تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : مذكرة إيضاحية للاقتراح بمشروع القانون رقم 106 لسنة 1973 (المقدم من اللجنة الاقتصادية) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صدر القرار الجمهوري رقم 1105 لسنة 1965 بإعادة تنظيم الهيئات العاملة في قطاع القطن متضمناً نقل اختصاصات الأجهزة القائمة إلى كل من مؤسسة القطن وهيئة التحكيم واختبارات القطن، وعلى أثر ذلك شرعت الجهات المشار إليها في دراسة التشريعات القائمة وتعديلها بما يتفق والتطورات التي حدثت في هذا القطاع. وفي ظل التنظيم الجديد اختصت هيئة التحكيم واختبارات القطن بتنفيذ أحكام القوانين الآتية (وكانت تختص بتنفيذها مصلحة القطن بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في ظل التنظيم السابق). 1- قانون رقم 410 لسنة 1955 في شأن مراقبة أصناف القطن. 2- قانون رقم 417 لسنة 1955 في شأن رسم الحليج على القطن. 3- قانون رقم 209 لسنة 1951 في شأن فرض ضريبة لتمويل الدعاية للقطن المصري. وقد رئي إعادة النظر في هذه القوانين وتعديلها بما يتمشى مع ما استجد من تطورات ودمجها في مشروع قانون واحد بعنوان (مشروع قانون في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن). وقد أعيد الاقتراح بمشروع القانون الجديد ليحل محل القوانين الثلاثة المذكورة بحيث تلغى هذه القوانين بصدوره، وانتظمت أحكامه في: الباب الأول - في شأن مراقبة أصناف القطن ورتبه. الباب الثاني - في شأن رسم حلج القطن. الباب الثالث - رسم تمويل الدعاية للقطن المصري. وقد تضمن الاقتراح بمشروع القانون الجديد أهم الأحكام الواردة في القوانين الثلاثة سالفة الذكر مع إدخال بعض التعديلات التي اقتضتها الأوضاع الحالية لقطاع القطن وذلك على النحو التالي: الباب الأول ويحل محل القانون رقم 410 سنة 1955 ــــــــــــــــــــــ 1- عرف الاقتراح بمشروع القانون أصناف القطن الخاضعة لأحكامه بالأصناف التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة والأصناف المستنبطة حديثاً التي لم يصدر بها قرار منه وتميز باسم الصنف مضافاً إليه (مستنبط حديثاً) أما الأقطان التي تعتبر في حكم الصنف في القانون الحالي كالأقطان الواطية المخلوطة والأقطان ناتج الإنقاذ والاسكارتو فقد رئي في الاقتراح بمشروع القانون النص على أنها لا تعتبر أصنافاً وأجيز خلطها بعضها بالبعض نظراً لأنها تفتقر إلى الصفات الغزلية ومقومات الصنف. 2- لما كانت مخلفات الحليج وأقطان كنسات الأحواش والشون والفرافر بالمكابس كثيراً ما تحوي مواد غريبة تسيء إلى سمعة أقطاننا لذلك رئي تسمية هذه الأقطان واطي مخلوط "كنسات" تمييزاً لها عن القطن (الواطي مخلوط) وكذلك استحدث تسميات جديدة للقطن المخلوط عينات والقطن فاقد الخواص. 3- رغبة في المحافظة على الصفات الغزلية للقطن فإن العمل يجرى حالياً على أن تحلج أقطان الإصلاح الزراعي والإكثار والتجميع الزراعي كل رتبة على حدة اكتفاء بالفروق الطبيعية الموجودة في كل رتبة لذلك فقد رئي في سبيل الوصول إلى حلج أقطان التسويق التعاوني الناتجة من كل جمعية تعاونية على حدة عدم إجازة تضريب رتب الأقطان الزهرة من الصنف الواحد إلا في حدود 3/4 رتبة ابتداء من رتبة فولي جود فير/ جود فأعلى أما الرتب دون ذلك حتى رتبة فولي فير فيجوز تضريبها بدون قيد. وبالنسبة للقطن الشعر فقد رفع الاقتراح بمشروع القانون الحظر الخاص بتضريب الرتب في الحدود التي كان منصوصاً عليها في القانون الحالي نظراً لأن تصدير سلعة القطن يتم في الواقع على أساس نموذج معين عبارة عن مجموعة صفات "قيمة غزلية" يطلبها المستورد "الغزال" ويلتزم المصدر بتوفير هذه الصفات في الأقطان المتعاقد عليها حيث يقوم باختبار اللوطات التي تتوافر فيها هذه الصفة حتى ولو كانت من رتبة أقل إذ قد يوجد في رتبة أدنى تيلة أطول وتجانس أكثر مما هو موجود في رتبة أعلى ومهمة المصدر هي تجميع هذه الأطوال ودرجات التجانس مع بعضها استجابة لطلب الغزال دون ما ضرورة حتمية إلى مراعاة فروق معينة للرتب. 4- تيسيراً لصناعة الغزل والنسيج فقد أجيز للمغازل المحلية أن تجري الخلط الذي تستدعيه صناعتها بين الأصناف والرتب بشرط أن يحصل الخلط في المغزل ذاته، كما أجيز لهذه المغازل وشركات تصدير القطن أن تخلط في المحالج أو مكابس الإسكندرية الأقطان الآتي بيانها بشرط أن تحصل مقدماً على ترخيص بذلك من هيئة التحكيم واختبارات القطن وتوضع على بالات القطن المخلوط بهذه الكيفية عبارة "مخلوط " إذا تم الخلط بالمحالج، "نموذج مصدر" إذا تم الخلط بالمكابس. (أ) الأقطان المستنبطة حديثاً التي لم يصدر بها قرار من وزير الزراعة. (ب) الأقطان المخلوطة بالمخالفة لأحكام هذا القانون. (ج) أصناف القطن من رتبة فولي فير. (د) الأقطان المنصوص عليها في المادة الثانية. 5- أجاز القانون الحالي لصاحب القطن المخلوط تصديره للخارج أو بيعه بالمزاد العلني ببورصة مينا البصل، ونظراً لقصر تصدير القطن على شركات التصدير وحدها كما أن بيع القطن بالمزاد العلني بالإسكندرية يحمل مالكه نفقات باهظة في التخزين والتأمين وغيرها وأن مصير القطن في هذه الحالة سيكون مآله إلى شركات التصدير أو الغزل. لذلك رئي النص على تسليم القطن إلى إحدى شركات التصدير تحت إشراف هيئة التحكيم واختبارات القطن على أن يسدد مالك القطن للهيئة ربع صافي الثمن حسب تقدير لجنة التثمين. كما أجيز للهيئة أن تتولى نقل القطن وبيعه على نفقة ومسئولية مالكه على أن يخصم من الثمن المصروفات التي صرفتها ويسلم ثلاثة أرباع الثمن بعد ذلك إلى مالك القطن أو دائنة المرتهن ويعلى الربع الباقي بحساب الأمانات إلى أن يصدر حكمه نهائي في المخالفة. 6- ألزمت المادتان 7، 13 من القانون الحالي كل من يريد إجراء تفريغ أقطان زهر أو فرفرة أقطان شعر أن يخطر الهيئة قبل إجراء هذه العملية بأربع وعشرين ساعة على الأقل ببيانات هذه الأقطان. وقد رئي الاكتفاء بالأخطاء قبل إجراء عملية التفريغ أو فرفرة الأقطان تيسيراً لأعمال شركات الحليج وشركات تصدير القطن بعد أن أصبحت كلها من شركات القطاع العام وزوال الأسباب التي أدت إلى تحديد هذا القيد الزمني. 7- نصت المادتان 8، 14 من القانون الحالي على أن توضع على البالات الإشارة المميزة لصنف القطن وعلامة مندوب مصلحة القطن فكانت البالات تختم بالرصاص بخاتم المصلحة غير أنه كان يلاحظ سقوط الرصاص أو نزعه من البالات أثناء النقل. لذلك فقد رئي العدول عن وضع الرصاص على البالات توفيراً للمبالغ الكبيرة التي يشترى بها والاكتفاء بوضع الشارة والرقم المميز للمحلج أو المكبس. 8- قضت المادتان 11 و17 من القانون الحالي بأن كل بالة مكبوسة مائياً أو بخارياً غير مؤشر عليها بصنف القطن تعتبر محتوية على قطن مخلوط ويحجز هذا القطن بواسطة الإدارة وتوضع على البالات كلمة (مخلوط) ويصادر ربع الثمن لجانب الحكومة بدون أي إجراء. وإذا كان هذا الحكم جائزاً في ظل ملكية القطاع الخاص لشركات القطن والمحالج والمكابس فإن هذا الحكم يعتبر غير مقبول ولا مستساغ في ظل نظام التسويق التعاوني وانتقال ملكية المنشآت إلى الدولة وإشرافها على عمليات الفرز والحلج والكبس لذلك فقد رئي حذف النص الخاص بالمادتين المشار إليها. 9- لما كانت المادة 19 من القانون الحالي تنص على عقوبة المخالف لأحكامه بالحبس لمدة لا تزيد على شهر وبالغرامة، فقد رئي حذف عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة بعد ما تبين من استقراء أحكام المحاكم أنها لم تطبق عقوبة الحبس فضلاً عن أن تداول القطن في ظل التنظيمات القطنية الأخيرة بتخصيص منطقة لزراعة كل صنف ومحلج لحلجه مما يطلب افتراض حسن النية عند وقوع الخلط. الباب الثاني ويحل محل القانون رقم 410 لسنة 1955 ــــــــــــــــــــــ وإذا تم خلال فترة التحول الاشتراكي تأميم محالج القطن وإعادة تنظيم الهيئات العاملة في قطاع القطن فقد رئي إعادة النظر في القانون رقم 417 لسنة 1955 بفرض رسم حليج على القطن، ومن ثم أضيف إلى الاقتراح بمشروع القانون باب ثان يحل محل القانون المذكور وقد تضمن هذا الباب الأحكام الآتية: 1- قضت المادة 21 بفرض الرسم على القنطار المتر من الأقطان التي يتم حلجها (50 كيلو جرام) بدلاً من كل 100 رطل مع بقاء قيمة الرسم كما هي في القانون الحالي دون تغيير وقد حذف صنف الكرنك من الأصناف طويلة التيلة بعد العدول عن زراعته وأضيف صنف الجيزة 68 مع تخويل وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية سلطة إصدار قرارات بتحديد الأصناف طويلة التيلة التي تستنبط مستقبلاً ويرى سريان الرسم عليها تلافياً لتعديل القانون من آن لآخر. ولما كان مالك القطن هو المكلف بأداء الرسم وكان التزام مديري المحالج قاصراً على تحصيل الرسم وتوريده، لذلك حددت المادة (22) الميعاد الذي يؤدى فيه مالك القطن الرسم المستحق إلى مدير المحلج والميعاد الذي يورده فيه هذا الأخير لحساب المؤسسة المصرية العامة للقطن مع حذف الالتزام الذي كان واقعاً على أصحاب المحالج لعدم الحاجة إلى النص عليه بعد تأميم المحالج - وكما نص على أن تؤول حصيلة هذا الرسم إلى إيرادات الدولة. 3- وقضت المادة (24) بتقرير جزاء على مالك القطن في حالة امتناعه أو تأخره عن سداد الرسم وعلى مدير المحلج إذا ما أخل بالتزامه بالتوريد في المواعيد المحددة. 4- نصت المادة (25) على تقرير حق الامتياز للحكومة على أموال الأشخاص المدنيين بالرسم أو الملتزمين بتوريده ويكون تحصيله بطريق الحجز الإداري وهي ذات القواعد المعمول بها حالياً وفقاً للقانون الحالي. 5- نصت المادة الخامسة من القانون الحالي على أن تؤخذ من حصيلة هذا الرسم المبالغ التي تخصص لدعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية ومشروع تعميم النقاوي وصندوق موازنة القطن ويتم تخصيص المبالغ اللازمة الواردة في هذه المادة عن طريق لجنة مؤلفة من وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة ويؤول الباقي سنوياً إلى ميزانية الدولة - ونظراً لزوال التخصيص المشار إليه بالمادة المذكورة بعد صدور القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها في الإقليم المصري والقانون رقم 88 لسنة 1962 في شأن شراء محصول القطن مما أدى إلى اعتبار هذا الرسم إيراداً عاماً للدولة التي تتولى بدورها تمويل المشروعات المختلفة لذلك رئي حذف الحكم الذي تضمنته المادة الخامسة من القانون الحالي حيث لا يوجد ثمة حاجة إلى النص عليه في المشروع بعد صدور القوانين المشار إليها. الباب الثالث ويحل محل القانون رقم 209 لسنة 1951 ـــــــــــــــــــــــ وقد نصت المادة 23 من الاقتراح بمشروع القانون المعروض على فرض رسم خدمات قدره 100 مليم عن كل قنطار متري من القطن الشعر من جميع الأصناف المصدرة لاستخدامه في تثبيت العمال الموسميين في تسويق وحلج وكبس الأقطان والخدمات الاجتماعية الخاصة بهم يضاف إلى مصاريف إعداد القطن للتصدير (فوب) تتحمل به الشركة المشترية على أن - تودع حصيلة هذا الرسم في صندوق خاص له ميزانية مستقلة يصدر بتنظيمه قرار من وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على طلب المؤسسة المصرية العامة للقطن. تنص المادة (1) من القانون رقم 209 لسنة 1951 سالف الذكر المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1961 على أن تفرض ضريبة قدرها: 10 مليمات عن كل قنطار متري من القطن الشعر يتم حلجه. 15 مليما عن كل قنطار متري من القطن الشعر يتم كبسه بخارياً. 15 مليما عن كل قنطار متري من القطن الشعر يتم تصديره. كما قضت المادة الثانية منه والمعدلة بالقانون رقم 168 لسنة 1960 بأن (على أصحاب المحالج والمكابس أن يحصلوا هذه الضريبة ويوردوها لحساب مصلحة القطن بوزارة المالية والاقتصاد خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه حلج الأقطان أو كبسها كما تتولى مصلحة الجمارك تحصيل هذه الضريبة من المصدرين وتضاف حصيلة الضريبة إلى إيرادات الدولة). كما نصت المادتان 6، 7 على إنشاء لجنة دائمة تضطلع بمهمة الدعاية للقطن المصري وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتولى التصرف في الاعتمادات التي تخصصها ميزانية الدولة للصرف على أغراض الدعاية للقطن وذلك بما يحقق الأغراض المنشأة من أجلها طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. ولما كانت منشآت كبس القطن قد انتقلت إلى ملكية الدولة بمقتضى القانون رقم 110 لسنة 1961 كما أممت المحالج بالقانون رقم 38 لسنة 1963 بتأميم بعض المنشآت. ونظرا لصدور القرار الجمهوري رقم 1105 لسنة 1965 بإعادة تنظيم الهيئات العاملة في قطاع القطن. لذلك فقد رئي إضافة باب ثالث للمشروع بذات الضريبة السابق فرضها بالقانون رقم 209 لسنة 1951 لتمويل الدعاية للقطن المصري حيث أن الحاجة ما زالت ماسة إلى استمرار الدعاية لأقطاننا وخاصة طويلة التيلة منها والتي تلقى منافسة قوية من جانب الألياف الصناعية. وقد نصت المادة (24) من الاقتراح بمشروع القانون على نفس فئات الضريبة السابق فرضها بالقانون الحالي. ولما كانت المادة الثانية من القانون الحالي تلزم أصحاب المحالج والمكابس بتحصيل هذه الضريبة وتوريدها، فقد رئي عدم ملائمة هذا النص بعد أن انتقلت ملكية هذه المنشآت إلى الدولة لذلك فقد نصت المادة (25) من المشروع على إلزام مالكي الأقطان بأداء الرسوم إلى مديري المحالج والمكابس خلال الشهر الذي يتم فيه حلج الأقطان أو كبسها كما ألزمت هؤلاء بتوريدها لحساب المؤسسة المصرية العامة للقطن خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي - كما تتولى مصلحة الجمارك تحصيل هذا الرسم من المصدرين وتؤول حصيلة هذه الرسوم بأكملها إلى المؤسسة المصرية العامة للقطن لاستخدامها في أغراض الدعاية للقطن المصري والبحوث المتعلقة به. ورتبت المادة (26) للحكومة حق امتياز على أموال الأشخاص المدينين والملتزمين بتوريد هذه الرسوم ويكون تحصيلها بطريق الحجز الإداري. كما قضت المادة (27) بمعاقبة كل من لم يؤد أو يورد الرسوم في الميعاد المحدد. رئيس اللجنة مصطفى كامل مراد
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بعبارة "أصناف القطن" الأصناف التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة والأصناف المستنبطة حديثاً التي لم يصدر بتحديدها قرار منه وتميز باسم الصنف مضافاً إليه (مستنبط حديثاً).
المادة (2) : لا يعتبر من أصناف القطن في تطبيق أحكام هذا القانون الأقطان الآتية: (أ) القطن الذي تقل رتبته عن رتبة "فولي فير" إلى "لوميد لنج" ويسمى "قطن واطي مخلوط". (ب) مخلفات الحليج وكنسات الأحواش والشون والفرافر والمكابس، مهما كانت رتبها تسمى قطن "واطي مخلوط (كنسات)". (ج) القطن الذي تعرض لحوادث الحريق أو الغرق وعمليات الإنقاذ منها وفقد بعضاً من مميزاته ويسمى قطن "ناتج إنقاذ". (د) القطن الذي تعرض لحوادث الحريق أو الغرق وفقد أغلب مميزاته يسمى قطن "واطي مخلوط". (هـ) القطن الاسكارتو بنوعيه السكينة والعفريتة يسمى "قطن اسكارتو". (و) القطن المخلوط عينات مهما كانت رتبته يسمى قطن "مخلوط عينات". (ز) القطن الذي فقد خواصه بسبب طول مدة التخزين يسمى قطن "فاقد الخواص".
المادة (3) : لا يجوز خلط صنف من أصناف القطن بصنف آخر، كما لا يجوز خلط أي صنف بأي من الأقطان المنصوص عليها في المادة 2. ويجوز خلط الأقطان المنصوص عليها في المادة 2 بعضها البعض.
المادة (4) : لا يجوز عند تضريب القطن الزهر (غير المحلوج) للصنف الواحد من رتب مختلفة ابتداء من رتبة فولي جود فير/ جود فأعلى تضريب رتب يزيد الفرق بين الرتبة العليا والرتبة الدنيا في التضريبة الواحدة على رتبة واحدة.
المادة (5) : استثناء من أحكام المادتين السابقتين يجوز للمغازل المحلية أن تجري الخلط الذي تستدعيه صناعتها بين الأصناف والرتب بشرط أن يحصل الخلط في المغزل ذاته. كما يجوز لهذه المغازل وشركات التصدير أن تخلط في المحالج أو المكابس الأقطان الآتي بيانها بشرط أن تحصل مقدما على ترخيص في ذلك من هيئة التحكيم واختبارات القطن وتوضع على بالات القطن المخلوط بهذه الكيفية بالمحالج عبارة "مخلوط" والمخلوط بالمكابس عبارة "نموذج مصدر": (أ) الأقطان المستنبطة حديثا التي لم يصدر بها قرار من وزير الزراعة. (ب) الأقطان المخلوطة بالمخالفة لأحكام هذا القانون. (ج) أصناف القطن من رتبة "فولي فير". (د) الأقطان المنصوص عليها في المادة 2. كما يجوز لشركات التصدير أن تخلط بالمكابس مخلفات الفرافر والكنسات والأقطان المنصوص عليها في المادة 2 وتوضع على بالات هذا القطن عبارة "نموذج مصدر".
المادة (6) : يحرر محضر ضد كل من خلط قطنا بالمخالفة لأحكام المادتين 3، 4 ويكون مدير المحلج وفرازه أو مخزنجي شركة التصدير بحسب ظروف كل حالة مسئولا مع المخالف إذا حصل الخلط داخل المحلج أو المكبس. ويقوم محرر المحضر بحجز القطن والتحفظ عليه مؤقتا في المكان الذي حجز فيه على نفقة مالكه ومسئوليته إلا إذا رأى محرر المحضر نقله إلى مكان آخر.
المادة (7) : إذ لم يقر مالك القطن أنه مخلوط كان على محرر المحضر أن يعرض الأمر على لجنة التحكيم المشار إليها في المادة 8 لتجري الفحص وتقرر ما إذا كان القطن مخلوطا أو غير مخلوط. فإذا قررت اللجنة أن القطن غير مخلوط أو إذا لم تصدر قرارها خلال ثمانية أيام عمل من تاريخ محضر المخالفة يصبح كل من الحجز - ومحضر المخالفة - كأن لم يكن ويكون لمالك القطن أن يتصرف فيه.
المادة (8) : تنشأ في كل محافظة لجنة أو أكثر تسمى لجنة التحكيم تشكل سنويا بقرار من وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية من خمسة أعضاء منهم عضوان من العاملين الفنيين بالإدارة العامة للفرز والتحكيم بالداخل التابعة لهيئة التحكيم واختبارات القطن يكون من بينها الرئيس وثلاثة خبراء يختارون من قائمة يضعها سنويا مجلس إدارة الهيئة. ويكون تشكيل هذه اللجنة في محافظة الإسكندرية من سبعة أعضاء اثنين منهم من العاملين الفنيين بالإدارة العامة للفرز والتحكيم بالداخل يكون من بينهما الرئيس وثلاثة من خبراء الاستئناف المحلفين بهيئة التحكيم واختبارات القطن واثنين من خبراء الاستئناف يختاران من قائمة يضعها سنويا مجلس إدارة الهيئة. ويعين القرار الصادر بتشكيل اللجنة أعضاء احتياطيين يدعون حسب ترتيبهم للحلول محل الأعضاء الأصليين عند الاقتضاء. وتكون القرارات التي تصدرها هذه اللجان نهائية.
المادة (9) : يؤدى عن التحكيم رسم مقداره سبعة جنيهات عن كل حالة تنظرها لجنة التحكيم بمحافظة الإسكندرية وتسعة جنيهات عن كل حالة تنظرها لجنة التحكيم بأية محافظة أخرى. وتؤدى من حصيلة هذا الرسم أتعاب ومصروفات انتقال أعضاء اللجنة من غير العاملين والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية ويضاف الباقي إلى إيرادات الدولة. وترد رسوم التحكيم وتتحمل الحكومة أتعاب الخبراء ومصروفات انتقالهم إذا صدر قرار لجنة التحكيم لصالح مالك القطن.
المادة (10) : تتولى هيئة التحكيم واختبارات القطن إرسال القطن الذي يثبت خلطه بالمخالفة لأحكام هذا القانون إلى أقرب محلج لحلجه إذا كان غير محلوج. ويقدر ثمنه بواسطة لجنة تثمين تشكل سنويا في كل محافظة بقرار من وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية برئاسة أحد العضويين الفنيين بالإدارة العامة للفرز والتحكيم بالداخل والمشار إليهما في المادة 8 وعضوية اثنين من العاملين الفنيين أحدهما عن المؤسسة المصرية العامة للقطن والآخر عن المنتجين. وتصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إقرار المخالفة بالخلط أو صدور قرار اللجنة المشار إليها في المادة 8 ويكون قرار اللجنة نهائيا.
المادة (11) : القطن المخلوط يكون تداوله تحت إشراف ورقابة الهيئة المصرية العامة للتحكيم واختبارات القطن.
المادة (12) : على مدير المحلج عند تفريغ أية أقطان زهر لحلجها أن يخطر مندوب هيئة التحكيم واختبارات القطن لدى المحلج قبل التفريغ ببيان عدد الأكياس وصنفها ورتبتها وأوزانها وميعاد لحلجها.
المادة (13) : على شركة التصدير عند إجراء فرفرة قطن لكبسه بالبخار أن تخطر مندوب هيئة التحكيم واختبارات القطن لدى المكبس قبل الفرفرة بالبيانات الآتية: (أ) المكان المختار للفرفرة والكبس. (ب) اليوم والساعة المعينين لذلك. (ج) عدد البالات التي ستفرفر وتكبس وصنفها ورتبتها ووزنها. (د) الموسم الناتج منه القطن.
المادة (14) : كل بالة مكبوسة كبسا مائيا أو بخاريا يجب أن توضع عليها الشارة المميزة لصنف القطن الموجود بداخلها والرقم المميز للمحلج أو المكبس. وتحدد بقرار من رئيس مجلس إدارة هيئة التحكيم واختبارات القطن الأرقام المميزة للمحلج والمكابس وطريقة وضع الشارة وشكلها.
المادة (15) : كل بالة لا تحمل الشارة والرقم المنوه عنهما في المادة السابقة تكون موضع مخالفة وتحجز.
المادة (16) : لا يجوز تداول أصناف القطن الشعر إلا في بالات. ويستثنى من ذلك الأصناف الآتية: (أ) بواقي الفرفرة والكبس. (ب) العينات المسحوبة من البالات المكبوسة كبسا مائيا أو بخاريا بقصد بيان الصنف والرتبة بشرط إضافتها إلى نفس الرسالة المسحوبة منها فإذا كانت أصناف القطن الشعر داخل صور أو أكياس اعتبرت أقطانا مخلوطة ويجوز تصريفها دون مصادرة أو حجز للمغازل المحلية أو ضمن أقطان مخلوطة.
المادة (17) : على المحالج وشركات تصدير القطن أن تقيد في دفاتر خاصة يوماً بيوم كميات القطن الذي دخل في حيازتها وأوزانه وأصنافه ورتبه، وكذلك عدد الأكياس التي حلجت بأوزانها ورتبها وأصنافها أو كبست كبساً مائياً أو البالات التي تمت فرفرتها وكبسها بخارياً. كما تقيد بدفاتر خاصة نواتج الحليج بكافة محتوياتها. ولمندوب هيئة التحكيم واختبارات القطن أن يراجع في أي وقت هذه الدفاتر للتحقيق من صحتها.
المادة (18) : لمندوب هيئة التحكيم واختبارات القطن في أي وقت أن يتحقق من صحة التأشيرات على البالات في الأحوال الآتية: (أ) إذا اكتشف الخلط عند تضريب أو حلج القطن الزهر في المحالج أو عند فرفرة القطن الشعر في المكابس البخارية. (ب) إذ لم يقدم الإخطار طبقا للمادتين 12، 13. (ج) إذا رفض حائز الدفاتر المنصوص عليها في المادة السابقة إطلاعه عليها أو إذا لم تكن هذه الدفاتر منتظمة.
المادة (19) : عند اكتشاف الخلط في المادة المنصوص عليها في المادة السابقة تتخذ الإجراءات طبقا لأحكام المواد 6، 7، 10، 11. ومع ذلك تقصر المدة المحددة في المادة 7 إلى ثلاثة أيام.
المادة (20) : كل مخالفة لأحكام هذا الباب أو القرارات الصادرة تنفيذا له يعاقب عليها بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات. ويحكم أيضا في حالة مخالفة حكم المادتين 3، 4 بمصادرة ربع الثمن الصافي للقطن محل المخالفة.
المادة (20) : يكون للعاملين بالهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
المادة (21) : يفرض على الأقطان التي يتم حلجها رسم حلج بواقع: 450 مليماً عن كل قنطار متري من القطن الشعر من أصناف الجيزة 45 والمنوفي والجيزة 68 وأي صنف آخر طويل التيلة يصدر بتحديد قرار من وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية. 225 مليماً عن كل قنطار متري من الأصناف والأقطان الأخرى بما فيها الاسكرتو.
المادة (22) : على مالكي الأقطان أداء هذا الرسم إلى مديري المحالج خلال الشهر الذي تم فيه حلج الأقطان وعلى هؤلاء توريده لحساب المؤسسة المصرية العامة للقطن خلال الأسبوع الأول من الشهر الثاني. وتضاف حصيلة هذا الرسم إلى إيرادات الدولة.
المادة (23) : يفرض رسم قدره: 10 مليمات عن كل قنطار متري من القطن الشعر يتم حلجه. 15 مليما عن كل قنطار متري من القطن الشعر يتم كبسه كبساً بخارياً. 15 مليما عن كل قنطار متري من القطن الشعر يتم تصديره.
المادة (24) : على مالكي القطن أداء هذا الرسم إلى مديري المحالج والمكابس خلال الشهر الذي يتم فيه حلج الأقطان أو كبسها وعلى هؤلاء توريدها لحساب المؤسسة المصرية العامة للقطن خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي كما تتولى مصلحة الجمارك تحصيل هذا الرسم من المصدرين وتوريده للمؤسسة المصرية العامة للقطن. وتخصص حصيلة الرسوم بالكامل للمؤسسة المصرية العامة للقطن لاستخدامها في أغراض الدعاية للقطن المصري والبحوث المتعلقة به.
المادة (25) : يكون للحكومة حق امتياز على أموال الأشخاص الملزمين بأداء الرسوم المفروضة بموجب هذا القانون وتوريدها ويكون تحصيلها بطريق الحجز الإداري.
المادة (26) : يعاقب كل من لم يؤد أو لم يورد الرسوم في الميعاد المحدد بغرامة مقدارها 25% من الرسم المستحق على ألا تقل عن مائة جنيه وفي حالة العود تضاعف الغرامة.
المادة (27) : تلغى القوانين أرقام 209 لسنة 1951 في شأن فرض ضريبة لتمويل الدعاية للقطن المصري و410 لسنة 1955 في شأن مراقبة أصناف القطن ورتبه و417 لسنة 1955 في شأن رسم الحليج على القطن و525 لسنة 1955 بتحديد رسوم الخبرة الواجب أداؤها عند انعقاد لجنة التحكيم المنصوص عليها في القانون رقم 410 لسنة 1955 المشار إليه.
المادة (28) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ولوزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية ووزير الزراعة والإصلاح الزراعي إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه كل فيما يخصه وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات القائمة وقت العمل به فيما لا يتعارض منها مع أحكام هذا القانون. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن