بشأن تحديد تعريفة رسوم الخبرة الواجب دفعها عند انعقاد لجنة التحكيم المنصوص عليها في القانون رقم 410 لسنة 1955 في شأن مراقبة أصناف القطن ورتبه.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 410 لسنة 1955 في شأن مراقبة أصناف القطن ورتبه،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد،
المادة (1) : حددت تعريفة رسوم الخبرة الواجب دفعها عند انعقاد لجان التحكيم المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 410 لسنة 1955 بمبلغ تسعة جنيهات عن كل حالة تعقد فيها إحدى لجان التحكيم بالأقاليم, وبمبلغ سبعة جنيهات عن كل حالة تعقد فيها لجنة التحكيم بمحافظة الإسكندرية.
المادة (2) : تخصص رسوم الخبرة المحصلة بمقتضى أحكام المادة السابقة لأداء أتعاب ومصروفات انتقال أعضاء لجان التحكيم غير الموظفين ويعين بقرار من وزير المالية والاقتصاد تلك الأتعاب.
ويضاف إلى إيرادات الدولة ما يتبقى بعد أداء الأتعاب ومصروفات الانتقال.
المادة (3) : تتحمل الحكومة أتعاب الخبراء ومصروفات انتقالهم إذا صدر قرار لجنة التحكيم لصالح صاحب القطن.
المادة (4) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون, وله إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء