بشأن تعديل القانون رقم 209 لسنة 1951 بفرض ضريبة لتمويل الدعاية للقطن المصري.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : صدر القانون رقم 209 لسنة 1951 بفرض ضريبة لتمويل الدعاية للقطن المصري وقضت الفقرة الأولى من مادته الثانية بأن (على أصحاب المحالج والمكابس أن يحصلوا هذه الضريبة ويوردوها إلى أقرب خزانة حكومية خلال الأسبوع الأخيرة من كل شهر لحساب وزارة المالية) لجنة الدعاية للقطن.
وبتاريخ 22 يوليه 1953 صدر القانون رقم 348 لسنة 1953 فعدل الفقرة المشار إليها بحيث ورد نصها على الوجه التالي:
"على أصحاب المحالج والمكابس أن يحصلوا هذه الضريبة ويوردوها لحساب وزارة المالية والاقتصاد (لجنة الدعاية للقطن) خلال الأسبوع الأول من كل شهر".
وقد روعيت في هذا التعديل اعتبارات عملية عامة وردت في مذكرة القانون الإيضاحية، ومحصلها أن هذه الضريبة غالباً ما تورد بشيكات مسحوبة على المصارف، الأمر الذي يتعارض مع نص المادة سالفة الذكر التي قصرت توريد الضريبة (نقداً) على أقرب خزانة حكومية، لذلك فإنه رغبة في تيسير توريد الضريبة على أصحاب المحالج والمكابس بأسهل الطرق، رؤى تعديل المادة بحيث يصبح نصها هاماً فيجوز طبقاً للنص المعدل توريد الضريبة إلى أقرب خزانة حكومية أو بشيكات على أحد البنوك المعتمدة لحساب وزارة المالية والاقتصاد (لجنة الدعاية للقطن). كما رؤى أن يكون توريد هذه الضريبة خلال الأسبوع الأول من كل شهر تسهيلاً لضبط عملية التوريد نظراً لما لوحظ من أن توريدها خلال الأسبوع الأخير من كل شهر يصعب تنفيذه من الناحية العملية لأن جميع المحالج والمكابس تقوم بمحاسبة عملائها عن الشهر بأكمله وتقفل حساباتها شهراً بشهر.
ثم اتجه المشرع إلى فكرة إضافة حصيلة الضريبة إلى إيرادات الدولة تمشياً مع قواعد الميزانية فصدر القانون رقم 157 لسنة 1957 وورد نص المادة الثانية منه على الوجه التالي :
"على أصحاب المحالج والمكابس أن يحصلوا هذه الضريبة ويوردوها إلى أقرب خزانة حكومية خلال الأسبوع الأخير من كل شهر كما تتولى مصلحة الجمارك تحصيل هذه الضريبة من المصدرين".
"وتضاف حصيلة الضريبة إلى إيرادات الدولة".
وقد لوحظ أن هذا التعديل الأخير لم يأخذ بالاعتبارات التي أشار إليها القانون رقم 348 لسنة 1953 بل رد الوضع إلى ما كان عليه في القانون رقم 209 لسنة 1951.
ولما كانت المصلحة تتحقق في الأخذ بالاعتبارات العملية الهامة التي صدر من أجلها القانون رقم 209 لسنة 1951 على صورتها الواردة في القانون رقم 157 لسنة 1957 بحيث يأتي النص عاماً يسمح للملتزمين بتوريد الضريبة إلى أقرب خزانة حكومية أو بشيكات على أحد البنوك المعتمدة لحساب وزارة الاقتصاد (لجنة الدعاية للقطن)، كما أن ضبط حساب التحصيل يستلزم النص على أن يكون توريد الضريبة خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه حلج الأقطان أو كبسها.
وقد أعدت وزارة الاقتصاد مشروع القانون المرافق بما يحقق هذا الغرض، وتتشرف برفعه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية المتحدة مفرغاً في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة - رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 209 لسنة 1951 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 2 - على أصحاب المحالج والمكابس أن يحصلوا هذه الضريبة ويوردوها لحساب مصلحة القطن بوزارة الاقتصاد (ضريبة الدعاية للقطن) خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي الذي تم فيه حلج الأقطان أو كبسها كما تتولى مصلحة الجمارك تحصيل هذه الضريبة من المصدرين، وتضاف حصيلة الضريبة إلى إيرادات الدولة".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة