بشأن إنشاء إدارة مرفق مياه القاهرة.
المادة () : رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 145 لسنة 1957 بتصفية شركة مياه ال ...
المادة (1) : تنشأ مؤسسة عامة تتبع مجلس بلدي القاهرة تسعي "إدارة مرفق مياه القاهرة" ويكون مقرها مدينة القاهرة .
...
المادة (2) : يكون للمؤسسة مجلس يشكل على النحو الآتي:
وزير الشئون البلدية والقروية.............................. ...
المادة (3) : مجلس الإدارة هو السلطة العليا التي تفصل في كل شئون الإدارة وله بوجه خاص:
(1) وضع السياسة العامة لل ...
المادة (4) : لا تكون قرارات مجلس الإدارة في المسائل المبينة في البنود الأول والثاني والثا ...
المادة (5) : يشرف على إدارة مرفق مياه القاهرة مديرها العام وهو الذي يمثل الإدارة أمام القضاء وفي صلا ...
المادة (6) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة على الأقل كل شهر وكلما رأى الرئيس ضرورة لذلك.
ولا يكون اجتم ...
المادة (7) : يجتمع لإدارة مرفق مياه القاهرة ميزانية مستقلة تشتمل على جميع أبواب الإيرادات والمصروفات.
ويعد مدير ...
المادة (8) : تبدأ السنة المالية للإدارة في أول ...
المادة (9) : يقوم بمراجعة حسابات الإدارة مراقب مالي يعينه مجلس بلدي القاهرة ...
المادة (10) : يقدم مدير عام الإدارة إلى مجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر بيانا عن الحالة المالية للإدارة. كما يقدم خلال ...
المادة (11) : تورد الإدارة إلى مجلس بلدي مدينة القاهرة صافي إيراد المرفق ب ...
المادة (12) : جميع موظفي ومستخدمي وعمال شركة مياه القاهرة السابقة الذين كانوا قائمين بالعمل حتى تاريخ العمل بالقا ...
المادة (13) : يعمل بهذا القرار من تاري ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية