بشأن تصفية شركة مياه القاهرة.
المادة () : بعد الاطلاع على الفرمان الصادر في 17 مايو 1865 بمنح شركة مياه القاهرة التزام إنشاء وتوزيع مياه النيل،
وعلى القانون رقم 129 لسنة 1947 بشأن التزامات المرافق العامة والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدي لمدينة القاهرة والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 ببعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : تعتبر مصفاة بحكم القانون شركة مياه القاهرة.
المادة (2) : يؤول إلى بلدية القاهرة مرفق المياه الذي تتولى إدارته شركة مياه القاهرة، كما تؤول إلى البلدية جميع موجودات الشركة. وذلك مقابل تعويض حملة أسهم الشركة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (3) : يقدر صافي أصول الشركة بحساب قيمة أسهم رأس المال وأسهم التمتع وحصص التأسيس على أساس سعر الإقفال في بورصة الأوراق المالية يوم أول يوليه سنة 1957.
المادة (4) : للمجلس البلدي أن يأخذ من الأموال التي تحت يده ما يلزم للوفاء بالتزامه بتعويض حملة أسهم الشركة وبكافة التزاماته المترتبة على تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (5) : يحل مجلس بلدي القاهرة محل شركة مياه القاهرة فيما لها من حقوق قبل الغير وفيما عليها من الالتزامات.
المادة (6) : يتولى إدارة مرفق المياه بمدينة القاهرة مؤسسة عامة تتبع مجلس بلدي مدينة القاهرة ويصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية وتعفى هذه المؤسسة من كافة الضرائب والرسوم.
المادة (7) : يجب على حملة أسهم شركة مياه القاهرة المطالبة بقيمة أسهمهم وحصصهم خلال ثلاث سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون وإلا سقط حقهم فيها. وتنظم إجراءات المطالبة بقيمة الأسهم وحصص التأسيس بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية بعد أخذ رأي مجلس بلدي القاهرة.
المادة (8) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة