بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 145 لسنة 1957 بتصفية شركة مياه القاهرة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار بقانون رقم 145 لسنة 1957 بتصفية شركة مياه القاهرة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 577 لسنة 1957 بإنشاء إدارة مرفق مياه القاهرة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : صدر في أول يوليه قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 145 لسنة 1957 بتصفية شركة مياه القاهرة كما صدر في نفس التاريخ قرار رئيس الجمهورية رقم 577 لسنة 1957 بإنشاء إدارة مرفق مياه القاهرة وبمقتضاه أنشئت مؤسسة عامة تتبع مجلس بلدي القاهرة تتولى أعمال الشركة السابقة أطلق عليها اسم "إدارة مرفق مياه القاهرة".
وتقضي المادة السادسة من القانون رقم 145 لسنة 1957 سالف الذكر بإعفاء هذه المؤسسة من كافة الضرائب والرسوم, الأمر الذي ترتب عليه ضياع رسوم الدمغة المقررة بالقانون 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة سواء ما كان منها مفروضا على الشركة السابقة باعتبارها مرفقا خاصا – أو ما كان مفروضا على المعاملات التي تتم بين هذه المؤسسة والأفراد, إذ لا يمكن نقل عبء هذه الرسوم إلى الأفراد طبقا للقاعدة الواردة في المادة 12 من القانون 224 لسنة 1951 التي تنص على أنه " في كل تعامل بين الحكومة والغير يتحمل هؤلاء دائما رسم الدمغة".
ونظراً لأن المادة السادسة من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 المشار إليه تقضي بفرض رسم دمغة نوعي على توريد المياه قدره مائة مليم سنويا على التفصيل الوارد بها ويتحمل بهذا الرسم المورد طبقا للمادة العاشرة من ذات الجدول فقد أعفيت إدارة مرفق مياه القاهرة من أداء هذا الرسم اعتبارا من 1/7/1957 تاريخ العمل بالقانون رقم 145 لسنة 1957 لأنها معفاة من كافة الضرائب والرسوم, وبالتالي لا يمكن أن ينتقل عبء الرسم إلى الغير.
لذلك رؤى تعديل نص المادة السادسة من القانون رقم 145 لسنة 1957 تعديلا من شأنه معاملة مرفق مياه القاهرة معاملة الحكومة بحيث يتحمل المتعاملون معه عبء رسم الدمغة.
وتحقيقا لذلك فقد أعدت وزارة الخزانة مشروع القانون المرافق.
ولما كانت إدارة مرفق مياه القاهرة قد قامت بتحصيل بعض رسوم الدمغة في الفترة اللاحقة على العمل بالقانون رقم 145 لسنة 1957 سالف الذكر وذلك على خلاف حكم المادة السادسة منه.
ونظراً إلى أن رد تلك الرسوم تكتنفه صعوبات كثيرة, لذلك نص في المشروع على أن يعتبر صحيحا ما سبق أن أدى إلى المؤسسة من رسوم الدمغة من تاريخ العمل بالقانون رقم 145 لسنة 1957 حتى تاريخ العمل بالتعديل المقترح.
ونتشرف بعرض المشروع المذكور على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه وإصداره,
المادة (1) : يستبدل بنص المادة السادسة من القانون رقم 145 لسنة 1957 المشار إليه النص الآتي:
"تتولى إدارة مرفق المياه بمدينة القاهرة مؤسسة عامة تتبع مجلس بلدي مدينة القاهرة, ويصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية وتعفى هذه المؤسسة من كافة الضرائب والرسوم عدا رسم الدمغة المقرر بالقانون رقم 224 لسنة 1951 المشار إليه, فتعامل المؤسسة بالنسبة إليه معاملة الحكومة".
المادة (2) : يعتبر صحيحا ما سبق أن أدى إلى المؤسسة من رسم الدمغة المقرر بالقانون رقم 224 لسنة 1951 المشار إليه وذلك من تاريخ العمل بالقانون رقم 145 لسنة 1957 المشار إليه حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في إقليم مصر من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة