تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : تعاريف: فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون، وما لم ينص صراحة على غير ذلك، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المقابلة لكل منها والموضحة فيما يلي: 1- الجمهورية: جمهورية مصر العربية. 2- الوزير المختص: وزير الطيران المدني. 3- إقليم الجمهورية: المساحات الأرضية والمياه الإقليمية الملاصقة لها والفضاء الجوي الذي يعلوها. 4- دولة التسجيل: الدولة المسجلة بها الطائرة. 5- سلطات الطيران المدني: السلطات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الطيران المدني لممارسة اختصاصات محددة واردة بهذا القانون. 6- معاهدة شيكاغو: معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في 7 ديسمبر سنة 1944 والملاحق التابعة لها. 7- طائرة: أي آلة في استطاعتها أن تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء غير المنعكسة من سطح الأرض، وتشمل كافة المركبات الهوائية مثل المناطيد والبالونات والطائرات الشراعية والطائرات ذات الأجنحة الثابتة والمتحركة وما إلى ذلك. 8- المستثمر: شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتشغيل الطائرة بغرض الربح، إما بنفسه أو بتأجيرها للغير وتخضع هيئة قيادتها لأوامره. 9- دولة المستثمر: الدولة التي يقع بها المركز الرئيسي لإدارة أعمال المستثمر أو موطنه الدائم. 10- ناقل جوي: شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستثمار خط أو خطوط جوية لنقل الركاب والبريد والبضائع أو أي منها. 11- طائرات الدولة: الطائرات العسكرية، وطائرات الشرطة والجمارك. 13- الحركة الجوية: جميع الطائرات المحلقة، أو العاملة في منطقة المناورات بالمطار. 13- وحدة مراقبة الحركة الجوية: تعبير يطلق على أي من الوحدات التالية: مركز مراقبة المنطقة، مكتب مراقبة الاقتراب أو برج مراقبة المطار. 14- طريق خدمة الحركة الجوية: طريق جوي محدد الغرض منه تنظيم تدفق الحركة الجوية حسب متطلبات تأدية خدمات الحركة الجوية. 15- مطار: مساحة محددة على سطح الأرض أو الماء - بما فيها من مبان ومنشآت ومعدات مخصصة للاستعمال كليا أو جزئيا لوصول ومغادرة وتحرك الطائرات. 16- مطار دولي: كل مطار تعينه الدولة في إقليمها وتعده لدخول وخروج الحركة الجوية الدولية، وتتخذ فيه الإجراءات المتعلقة بالجمارك والهجرة والصحة العامة والحجر الصحي بما فيه الحيوانات والنباتات وغيرها من الإجراءات المشابهة. 17- حركة المطار: جميع الطائرات وغيرها من الحركة الأرضية في منطقة المناورات بالمطار وجميع الطائرات التي تطير داخل نطاق حركة المطار. 18- نطاق حركة المطار: فضاء جوي ذو أبعاد محددة يعين حول المطار لحماية حركة ذلك المطار. 19- منطقة المناورات بالمطار: ذلك الجزء من المطار المستخدم لإقلاع الطائرات وهبوطها وتحركاتها الأخرى المتعلقة بالإقلاع والهبوط وذلك باستثناء المنطقة المخصصة لعمليات التفريغ والتحميل وانتظار الطائرات. 20- مستثمر المطار: أي شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستثمار المطار وإدارته سواء بنفسه أو بواسطة تابعيه. 21- قائد الطائرة: الطيار المسئول عن تشغيل وسلامة الطائرة أثناء فترة الطيران. 22- عضو هيئة القيادة: عضو في طاقم الطائرة حائز على إجازة سارية المفعول ومكلف بواجبات أساسية لتشغيل طائرة أثناء فترة الطيران. 23- عضو طاقم الطائرة: شخص مكلف من قبل المستثمر بواجبات على طائرة أثناء فترة الطيران. 24- فترة الطيران: الوقت الكلي الواقع بين اللحظة التي تبدأ فيها الطائرة حركتها بفعل قوتها الذاتية لغرض الإقلاع حتى لحظة توقفها عن الحركة بعد انتهاء طيرانها. 25- منطقة محرمة: منطقة محددة من الفضاء الجوي للجمهورية تعلن عنها السلطات المختصة ويكون الطيران فيها محرما. 26- منطقة مقيدة: فضاء جوي ذو أبعاد محددة يقع داخل إقليم الجمهورية يقيد الطيران بداخله بشروط معينة. 27- منطقة خطرة: فضاء جوي ذو أبعاد محددة، توجد بداخله عمليات خطرة على الطيران في أوقات معينة. 28- خط جوي منتظم: مجموعة رحلات جوية تقوم بها طائرات نقل عام للركاب والبريد والبضائع أو أي منها مقابل أجر أو مكافأة ويكون مفتوحا للجمهور، طبقا لجدول زمني معلن عنه، أو بانتظام أو بتكرار واضح. 29- خط جوي دولي منتظم: خط جوي تكون نقطة بدايته أو نهايته في إقليم دولة أخرى غير إقليم الدولة المسجلة فيها الطائرة. 30- خط جوي داخلي منتظم: خط جوي منتظم يخدم نقطا تقع في إقليم دولة واحدة. 31- طيران بهلواني: مناورات تقوم بها طائرة عن قصد، وتتضمن تغييرا فجائيا في وضعها أو اتخاذ وضع غير عادي، أو تغييرا في سرعتها على نحو غير مألوف. 33- حادث طائرة: كل حادث تترتب عليه إحدى النتائج المشار إليها فيما يلي، ويكون مرتبطا بتشغيل الطائرة ويقع في الفترة ما بين الوقت الذي يصعد فيه أي شخص إلى الطائرة بقصد الطيران حتى الوقت الذي يتم فيه مغادرة جميع الأشخاص للطائرة. 1- وفاة أي شخص أو إصابته بإصابات بالغة نتيجة لوجوده على متن الطائرة أو احتكاكه بها مباشرة أو بأي شيء مثبت فيها. 2- إصابة الطائرة بعطب جسيم. 3- ويستثنى من ذلك الإصابات البالغة أو المميتة التي لا تترتب بصفة مباشرة على تشغيل الطائرة وهي: (أ) الوفاة لأسباب طبيعية. (ب) الإصابات التي يلحقها الشخص بنفسه. (ج) الإصابات التي يتسبب فيها أشخاص آخرون. (د) إصابات الأشخاص المتسللين للطائرة خارج مقصورة الركاب. (هـ) إصابة العاملين على الأرض قبل قيام الطائرة بالرحلة أو بعد نهايتها. 33- واقعة الطائرة: كل حادث لا ينطبق عليه تعريف حادث طائرة ويرتبط بتشغيل الطائرة ويؤثر أو يمكن أن يؤثر على سلامة التشغيل. 34- ترخيص الطيران: موافقة عامة يصدرها الطيران المدني وتتضمن أحكاما تفصيلية تتناول بالتنظيم الكامل السماح لمستثمر أو ناقل جوي القيام بعمليات جوية في إقليم الجمهورية خلال فترة زمنية معينة، وتحدد فيه حالات وقفه أو إلغائه. 35- تصريح الطيران: موافقة محددة تصدرها سلطات الطيران المدني للقيام بعملية أو عمليات جوية محددة. 36- شهادة الصلاحية: وثيقة تصدرها سلطات الطيران المدني، تقر فيها صلاحية الطائرة للطيران خلال فترة زمنية معينة، بشرط أن يلتزم المستثمر بإتباع الشروط الواردة في الوثيقة.
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الطيران المدني.
المادة (2) : يلغى ما يأتي: 1- القانون رقم 19 لسنة 1920 باحتكار الحكومة للمطارات. 2- القانون رقم 57 لسنة 1935 بشأن الملاحة الجوية. 3- القانون رقم 639 لسنة 1953 في شأن إنشاء مناطق اقتراب وانتقال وأمان المطارات. 4- القانون رقم 269 لسنة 1959 في شأن تنظيم العمل بالمطارات. 5- المرسوم الصادر بتاريخ 23 مايو سنة 1935 بتنظيم الملاحة الجوية. 6- المرسوم الصادر بتاريخ 5 مايو سنة 1941 بقواعد الضبط الخاصة بالملاحة الهوائية. 7- قرار رئيس الجمهورية رقم 1506 لسنة 1958 في شأن تنظيم تعليم الطيران. كما يلغى كل نص أخر يتعارض مع أحكام هذا القانون، وتظل اللوائح والقرارات التنفيذية القائمة حاليا سارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن تعدل أو تلغى.
المادة (2) : ينشأ بالوزارة المختصة بشئون الطيران المدني جهاز يسمى سلطة الطيران المدني يباشر الاختصاصات المقررة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تكون مصر طرفاً فيها، وكذا الاختصاصات المقررة في هذا القانون، ويكون له رئيس يصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص.
المادة (2) : مجال التطبيق: 1- تطبق أحكام هذا القانون على ما يأتي: (أ) الطيران المدني في إقليم الجمهورية بما في ذلك المطارات المدنية والطائرات المدنية وطائرات الدولة عدا الطائرات العسكرية. (ب) الطائرة المدنية المصرية خارج إقليم الجمهورية - أينما كانت - فيما لا يتعارض مع أحكام قوانين الدولة الأجنبية التي تباشر نشاطها فيها. 2- يجوز لوزير الطيران المدني إعفاء بعض طائرات الدولة عند الضرورة من الخضوع لبعض أحكام هذا القانون. 3- لا تسري أحكام هذا القانون على المطارات العسكرية، كما لا تسري أحكامه على الطائرات العسكرية إلا بنص خاص.
المادة (3) : أحكام الاتفاقيات الدولية للطيران المدني: تسري أحكام الاتفاقيات الدولية للطيران المدني التي انضمت إليها الجمهورية والتي تنضم إليها مستقبلا، كما تسري أحكام هذا القانون وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقيات.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (4) : سيادة الدولة: للدولة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي داخل إقليمها.
المادة (5) : الإشراف على شئون الطيران المدني: يشرف وزير الطيران المدني على جميع شئون الطيران المدني في الجمهورية ويصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (6) : تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران وحجز وثائقها: لسلطات الطيران المدني الحق - عند الضرورة - في تفتيش الطائرات، ومنعها من الطيران، أو حجز أية وثائق تتعلق بها لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (7) : أعمال وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتعلقة بالطيران: مع عد الإخلال باختصاص هيئة ميناء القاهرة الجوي فيما يتطلبه تشغيل مطار القاهرة من تأمين سلامة الحركة الجوية داخله، واستخدام المعدات السلكية واللاسلكية اللازمة لذلك تتولى الهيئة المصرية العامة للطيران المدني دون غيرها جميع أعمال وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتعلقة بتأمين سلامة الطيران وانتظام الحركة الجوية، ويجوز للهيئة الترخيص للغير بالقيام ببعض هذه الأعمال طبقا للشروط التي تضعها. ولا يجوز لشركات النقل الجوي تبادل برقياتها مع الشركات أو الهيئات التي تمثلها إلا عن طريق مراكز اتصالات الخدمة الجوية للهيئة المصرية العامة للطيران المدني ما لم ترخص لها هذه الهيئة بغير ذلك.
المادة (8) : سلطات الجمارك والأمن والحجر الصحي والزراعي وغيرها: لسلطات الجمارك والأمن العام والحجر الصحي والزراعي وغيرها الحق في ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب القوانين المتعلقة بها وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (9) : تراخيص وتصاريح الطيران: لا يجوز لأية طائرة أن تعمل في إقليم الجمهورية إلا بموجب: 1- ترخيص يصدره ويحدد شروطه وزير الطيران المدني يسمح لمستثمرها بالقيام بعمليات جوية معينة. ويكون هذا الترخيص: (أ) دائما إذا استند إلى معاهدة دولية منضمة إليها الجمهورية ودولة مستثمر الطائرة أو إلى اتفاق نقل جوي ثنائي نافذا المفعول مبرم بين الدولتين لتنظيم النقل الجوي بينهما. (ب) مؤقتا لمدة لا تزيد على سنة في غير الحالة المشار إليها في البند (أ) ويجوز تجديد هذا الترخيص لمدد أخرى بناء على طلب المرخص له. 2- تصريح صادر من سلطات الطيران المدني يسمح للطائرة بالطيران في إقليم الجمهورية. وفي جميع الأحوال يعتبر الترخيص أو التصريح الممنوح شخصيا ولا يجوز التنازل عنه للغير.
المادة (10) : الشروط الواجب توافرها في الطائرات التي تعمل في إقليم الجمهورية: يجب توافر الشروط الآتية بالنسبة للطائرات التي تعمل في إقليم الجمهورية: (1) أن تكون مسجلة في الدولة التابعة لها. (2) أن تكون شهادة صلاحيتها للطيران سارية المفعول وصادرة عن دولة التسجيل أو معتمدة منها. (3) أن تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها. (4) أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات التي تقرها دولة التسجيل علاوة على ما تحدده سلطات الطيران المدني. (5) أن يكون أعضاء هيئة القيادة حائزين على إجازات سارية المفعول صادرة من دولة التسجيل أو معتمدة منها وأن يكونوا بالعدد والنوعية المقررين في شهادة الصلاحية ودليل الطيران. (6) أن يتم التأمين لصالح طاقمها وركابها والبضائع التي تحملها وللغير على سطح الأرض، وفقا لأحكام هذا القانون. ويجوز لسلطات الطيران المدني إعفاء الطائرات التي تطير بقصد الاختبارات الفنية والتعليم أو التدريب أو الطائرات الخاصة من شرط أو أكثر من هذه الشروط.
المادة (11) : الأجهزة اللاسلكية واستعمالها بالطائرات: لا يجوز تجهيز أية طائرة تعمل في إقليم الجمهورية بأية أجهزة لاسلكية ما لم يكن لديها ترخيص بذلك من السلطات المختصة في دولة التسجيل ولا يجوز استعمال هذه الأجهزة إلا في الأغراض الخاصة بالملاحة الجوية وفقا لأحكام هذا القانون وشروط الترخيص وبمعرفة هيئة قيادة الطائرة.
المادة (12) : الأشياء المحظور نقلها: لا يجوز نقل الأشياء التالية بالطائرات إلا بتصريح مسبق من سلطة الطيران المدني ووفقا للشروط الواردة في هذا التصريح: (1) المتفجرات أو المفرقعات، إلا ما كان لازما لتسيير الطائرة أو لإعطاء الإشارات المقررة. (2) الأسلحة والذخائر. (3) المواد النووية والنظائر المشعة وكل ما يتعلق بها. (4) الغازات السامة. (5) الجراثيم والمواد الخطرة. (6) كل شيء آخر يحظر نقله بقرار من السلطات المختصة.
المادة (13) : آلات التصوير الجوي: لا يجوز الطيران فوق إقليم الجمهورية بطائرات مجهزة بآلات التصوير الجوي أو استعمال هذه الآلات إلا بتصريح مسبق من سلطات الطيران المدني، ووفقا للشروط التي تضعها هذه السلطات في هذا الشأن.
المادة (14) : مسئولية قائد الطائرة: قائد الطائرة مسئول عن تشغيل الطائرة وسلامتها بمن عليها أثناء فترة الطيران وله سلطة اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام على متنها، وعليه مراعاة تطبيق القواعد المعمول بها في هذا الشأن.
المادة (15) : التدخل في أعمال هيئة القيادة والعبث بالطائرة: يحظر على أي شخص أثناء فترة الطيران أن يتدخل في أعمال أي عضو من أعضاء طاقم القيادة، أو يعوقه عن عمله، كما يحظر على أي شخص العبث بأي جزء من أجزاء الطائرة أو معداتها، أو ارتكاب أي عمل من شأنه تعريض سلامة الطائرة أو طاقمها أو ركابها للخطر.
المادة (16) : إنشاء وتشغيل المطارات وأراضي النزول: لا يجوز إنشاء وإعداد المطارات وأراضي النزول في الجمهورية، أو تشغيلها أو استثمارها إلا بترخيص مسبق من وزير الطيران المدني.
المادة (17) : اعتبار المطارات ومنشآت الطيران المدني أموالا عامة: تعتبر جميع المطارات والمنشآت والمباني والأسلاك والأجهزة والمعدات والمحطات السلكية واللاسلكية والمنارات التابعة لسلطات الطيران المدني من المرافق العامة وتعتبر أموالا عامة.
المادة (18) : إدارة المطارات والإشراف عليها: تتولى الهيئة المصرية العامة للطيران المدني إدارة المطارات التابعة لها وتخضع عمليات تأمين سلامة الطيران في كافة مطارات الجمهورية لإشراف الهيئة المصرية العامة للطيران المدني في الحدود التي لا تتعارض مع اختصاصات هيئة ميناء القاهرة الجوي داخل مطار القاهرة الدولي.
المادة (19) : أنواع المطارات: يحدد وزير الطيران المدني أنواع المطارات المختلفة ودرجة كل مطار.
المادة (20) : استخدام المطارات وأراضي النزول: (1) تستعمل الطائرات المطارات المعلن عنها، وعليها مراعاة القوانين والقواعد والأنظمة الخاصة بذلك، ولا يجوز الهبوط في غير هذه المطارات إلا في الحالات الاضطرارية أو بتصريح من سلطات الطيران المدني. (2) على كل طائرة قادمة إلى إقليم الجمهورية أن تهبط في مطار دولي معلن عنه إلا إذا كان مصرحا لها بالعبور فقط. كما يجب على كل طائرة مغادرة لإقليم الجمهورية أن تقلع من مطار دولي كذلك. (3) مع مراعاة اتخاذ الإجراءات المتبعة في المطارات الدولية يجوز بتصريح من سلطات الطيران المدني إعفاء بعض الطائرات بسبب طبيعة عملياتها أو لاعتبارات أخرى من التقيد بذلك، على أن يحدد في هذا التصريح مطار الهبوط ومطار الإقلاع والطريق والتعليمات الواجب إتباعها. (4) إذا اضطرت أية طائرة قادمة إلى إقليم الجمهورية أو مغادرة أو عابرة له للهبوط خارج المطارات الدولية في الجمهورية, فإنه يتعين على قائدها أن يخطر فورا أقرب سلطة محلية, وأن يقدم سجل رحلات الطائرة أو الإقرار العام وأي مستند آخر عند طلبه, وفي هذه الحالة يحظر إقلاع الطائرة أو نقل حمولتها أو مغادرة ركابها للمكان الذي هبطت فيه قبل الحصول على تصريح من سلطات الطيران المدني واتخاذ الإجراءات المقررة.
المادة (20) : يكون المرخص له بتشغيل أي من المطارات أو أراضي النزول أو المهابط أو منشآت خدمات الملاحة الجوية مسئولاً عن تشغيلها وتنفيذ متطلبات أمن وسلامة الطيران تحت رقابة سلطة الطيران المدني.
المادة (21) : إشراف سلطات الطيران المدني على العاملين بالمطارات: تشرف سلطة الطيران المدني على جميع العاملين في المطارات التابعة لها، أيا كانت الجهة التي يتبعونها، وذلك في كل الأمور التي تكفل عدم الإخلال بالأنظمة أو التعليمات الخاصة بتلك المطارات وسير العمل فيها وتتولى في سبيل ذلك التحقيق في المخالفات المشار إليها مباشرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
المادة (22) : حقوق الارتفاق الجوية: تنشأ حقوق ارتفاق خاصة تسمى حقوق ارتفاق جوية لتأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن عمل أجهزتها، وتشمل هذه الحقوق على الأخص ما يأتي: 1- إزالة أو منع إقامة أية مبان أو إنشاءات أو أغراس أو أسلاك أو أية عقبة مهما كان نوعها أو تحديد ارتفاعها، وذلك في المناطق المجاورة للمطارات ومنشآت الأجهزة الملاحية. 2- وضع علامات للإرشاد عن العوائق التي تشكل خطرا على سلامة الملاحة الجوية.
المادة (23) : حدود حقوق الارتفاق: يحدد الوزير المختص نطاق ومدى حقوق الارتفاق الجوية والمناطق التي تقرر فيها بما يكفل تأمين سلامة الملاحة الجوية وحماية الأشخاص والممتلكات، وذلك كله طبقا للقواعد والأنظمة الدولية المقررة في هذا الشأن.
المادة (24) : المنشآت في المناطق الخاضعة للارتفاق: لا يجوز تشييد أي بناء أو إقامة أية عوائق في المناطق المشمولة بحقوق الارتفاق الجوية، أو إجراء أي تغيير في طبيعة أو جهة استعمال الأراضي الخاضعة للارتفاق إلا بموجب ترخيص مسبق من سلطات الطيران المدني وطبقا للشروط المقررة.
المادة (25) : المنشآت والتجهيزات التي تؤثر على سلامة الملاحة الجوية: (1) لا يجوز إنشاء منارة ضوئية أو لاسلكية غير واردة في خطط خدمات الطيران المدني إلا بعد موافقة سلطة الطيران المدني. (2) لسلطة الطيران المدني أن تطلب إزالة أو تعديل أي جهاز ضوئي قد يحدث التباسا مع الأجهزة الضوئية المساعدة للملاحة الجوية، كما يجوز لها فرض ما يلزم من القيود على المنشآت التي يتصاعد منها دخان أو كل ما من شأنه أن يؤثر على الرؤية في جوار المطارات أو على تأمين سلامة الملاحة الجوية. (3) على كل من يملك أو يستعمل تجهيزات كهربائية أو منشآت معدنية ثابتة أو متحركة من شأنها أن تحدث تداخلا يعرقل عمل الأجهزة اللاسلكية أو الأجهزة المساعدة للملاحة الجوية، أن يتقيد بالتدابير التي تعينها له سلطة الطيران المدني لإزالة هذا التداخل.
المادة (26) : التعويض مقابل فرض حقوق الارتفاق: يدفع تعويض عادل طبقا للقواعد العامة، وذلك مقابل فرض حقوق الارتفاق الجوية.
المادة (27) : وضع الأنظمة الخاصة بأمن المطارات والطائرات: تقوم سلطات الطيران المدني بالاشتراك مع السلطات المختصة الأخرى بوضع الأنظمة والتعليمات اللازمة لحفظ الأمن بمطارات الدولة، وضمان سلامة الطائرات والمساعدات الملاحية ولها في سبيل ذلك أن تقوم بالآتي: (1) تقييد أو منع دخول الأفراد إلى بعض المناطق بالمطارات. (2) التحقق من شخصية الأفراد والمركبات التي تدخل المطارات ومراقبتهم واستجواب أي شخص تشك في أمره. (3) التأكد من عدم حيازة الركاب لأية أسلحة أو مواد قابلة للاشتعال أو أي مواد أخرى يمكن استعمالها فيما يهدد الطائرة أو الركاب أو البضائع بالخطر.
المادة (27) : يحظر توجيه أو تسليط الأضواء أو الأشعة المنبعثة من الأجهزة أو من أقلام الليزر ذات قدرة تجاوز أكثر من (5 ملي وات) على الطائرات بما يدخل فضاء جويا ملاحيا بقوة تعرض سلامة الملاحة الجوية للخطر.
المادة (28) : حمل الأسلحة والمواد الخطرة بالطائرات: (1) لا يجوز لأي شخص على متن الطائرة أن يحمل، دون تصريح من سلطات الطيران المدني، سلاحا أو مواد قابلة للاشتعال أو أية مواد أخرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد أثناء الرحلة. (2) إذا ما تطلب الأمر نقل سلاح خال من الذخيرة أو أية مواد قابلة للاشتعال أو أية مواد أخرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد، يجب على حائزها تسليمها إلى ممثل المستثمر قبل دخوله الطائرة وتوضع مثل هذه الأسلحة أو المواد في مكان بالطائرة لا يمكن وصول الركاب إليه وترد لمن سلمها بعد انتهاء الرحلة.
المادة (29) : يخضع تداول ونقل البضائع الخطرة لتعليمات منظمة الطيران المدني الدولي وللأحكام الواردة في الدليل السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي وللضوابط التي تحددها سلطة الطيران المدني.
المادة (29) : نقل البريد الجوي: لا يجوز نقل أي بريد أو طرود بريدية مرسلة عن طريق الجو إلا وفقا للإجراءات البريدية المقررة ومع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها الجمهورية.
المادة (30) : تحديد مستوى الضوضاء: يحدد وزير الطيران المدني مستوى الضوضاء المسموح به للطائرات التي تستخدم المطارات المصرية، كما يحدد ارتفاعات وسرعات الطائرات وقدرات محركاتها وخلاف ذلك من الشروط الكفيلة بعدم تجاوز المستوى المشار إليه.
المادة (31) : وحدات قياس مستوى الضوضاء في المطارات: يقاس مستوى الضوضاء بالوحدات الدولية المتداولة عند النقاط التالية: (1) أثناء الإقلاع: عند نقطة تقع على امتداد محور الممر وعلى بعد ثلاثة أميال بحرية ونصف من بدء تحرك الطائرة للإقلاع. (2) أثناء الاقتراب: عند نقطة تقع على امتداد محور الممر وعلى بعد ميل بحري واحد من عتبة الممر. (3) الضوضاء الجانبية: عند نقطة تقع على خط مواز لامتداد محور الممر وتبعد عنه ربع ميل بحري.
المادة (32) : شهادة الصلاحية للطيران: (1) لا يجوز لأية طائرة أن تعمل في إقليم الجمهورية ما لم يكن لها شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول صادرة أو معتمدة من السلطات المختصة بدولة التسجيل، وبشرط أن تكون الطائرة مطابقة لما تحتويه شهادة صلاحيتها للطيران ودليل الطيران الخاص بها من شروط وقيود، ويستثنى من ذلك - عند الضرورة - الرحلات الداخلية التي يصدر بها تصريح خاص من سلطات الطيران المدني. (2) عند طلب إصدار شهادة صلاحية لطائرة مسجلة في الجمهورية يلتزم مالك الطائرة بتقديم كافة المعلومات الفنية والمستندات الخاصة بالطائرة التي تطلبها سلطات الطيران المدني. (3) يجوز لسلطات الطيران المدني أن تعتمد شهادة صلاحية للطيران صادرة من دولة أخرى، كما يجوز لها أن تضع لأنواع محددة من هذه الشهادة أية اشتراطات أو قيود إضافية قبل اعتمادها. (4) على مستثمر أية طائرة مسجلة في الجمهورية أن يلتزم بتجديد شهادة صلاحيتها طبقا للقواعد التي تحددها سلطات الطيران المدني. (5) يعتمد وزير الطيران المدني المؤسسات الوطنية أو الأجنبية التي تقوم بصيانة وعمرة الطائرات المسجلة في الجمهورية أو متعلقاتها، وتعتمد سلطات الطيران المدني أعمال الصيانة والعمرة التي تتم لدى هذه المؤسسات وفي جميع الحالات يتعين للاعتماد تقديم كافة التسهيلات من مستندات وإجراءات تفتيشية على نفقة طالب الاعتماد وذلك للتأكد من كفاءة وإتمام هذه الأعمال. (6) يجوز لوزير الطيران المدني وقف أو إنهاء اعتماد أية مؤسسة وطنية أو أجنبية تقوم بصيانة وعمرة الطائرات المسجلة في الجمهورية إذا ما تبين له انخفاض مستوى الكفاءة الفنية فيها أو إذا امتنعت المؤسسة عن تمكين مفتشي سلطات الطيران المدني من أداء التفتيش الدوري أو الفجائي الذي تقرره هذه السلطات. (7) يجوز لسلطات الطيران المدني إذا تبين لها عدم صلاحية أية طائرة مسجلة في الجمهورية أو عدم صلاحية طرازها للطيران أن توقف أو تسحب شهادة صلاحيتها للطيران، ولها أن تخضع الطائرة لكشف فني، وألا تسمح بطيرانها إلا بعد اتخاذ التدابير الكفيلة بتأمين سلامة طيرانها.
المادة (33) : صيانة الطائرة: (1) على مستثمر أية طائرة مسجلة في الجمهورية ألا يقوم بتشغيلها في النقل الجوي التجاري أو الأشغال الجوية ما لم يتم صيانة الطائرة بما في ذلك محركاتها وما بها من معدات وأجهزة طبقا لدليل صيانة تعتمده سلطات الطيران المدني والقواعد التي تقررها في هذا الشأن. (2) على قائد أية طائرة مسجلة في الجمهورية وتعمل في رحلة نقل جوي تجاري أو أشغال جوية أن يدون البيانات الخاصة بصلاحية الطائرة أثناء الرحلة على النموذج المخصص لذلك وطبقا للقواعد التي تقررها سلطات الطيران المدني. (3) على مستثمر أية طائرة مسجلة في الجمهورية أن يحتفظ بوثائق الصلاحية حتى بعد انتهاء مدتها ولا يتصرف في شأنها إلا بتصريح من سلطات الطيران المدني.
المادة (34) : أجهزة ومعدات الطائرة: (1) يلتزم مستثمر أية طائرة مسجلة في الجمهورية بتجهيزها بالأجهزة والمعدات المنصوص عليها في ملاحق معاهدة شيكاغو. (2) يجوز لسلطات الطيران المدني أن تقرر تركيب أية أجهزة أو معدات إضافية بأية طائرة مسجلة في الجمهورية ضمانا لسلامة الطائرة أو طاقمها أو لتسهيل عمليات البحث والإنقاذ. (3) يجب أن يتم تركيب الأجهزة والمعدات المقررة بالطائرة بحيث يمكن استبدالها بسهولة، كما يجب صيانتها أو ضبطها بحيث تكون معدة وصالحة للاستعمال. (4) يجب إظهار أماكن معدات الطوارئ وطرق استعمالها في كل طائرة مسجلة في الجمهورية وذلك بطريقة واضحة. (5) يجب أن يراعى عند تركيب أية أجهزة أو معدات بالطائرة ألا تكون مصدر خطورة على صلاحية الطائرة وألا تؤثر على أداء أي من الأجهزة والمعدات اللازمة لسلامتها.
المادة (35) : السجلات الفنية للطائرة: (1) يجب الاحتفاظ بالسجلات التي تقررها سلطات الطيران المدني لكل طائرة مسجلة في الجمهورية ولا يتصرف في شأنها إلا بتصريح من هذه السلطات. (2) يجب تدوين البيانات التي تحددها سلطات الطيران المدني في السجلات الفنية للطائرة فور سماح الظروف بذلك بعد إتمام العمل الذي تتعلق به هذه البيانات، وعلى ألا يتعدى ذلك سبعة أيام من وقت إتمام العمل. (3) يجوز عند تدوين تلك البيانات في أي من السجلات الفنية للطائرة الإشارة إلى أية وثائق ومستندات أخرى، وفي هذه الحالة تعتبر مثل هذه الوثائق أو المستندات جزءا من هذا السجل.
المادة (36) : وزن الطائرة وجدول الأوزان: (1) يجب أن يتم وزن كل طائرة تصدر أو تعتمد لها سلطات الطيران المدني شهادة صلاحية للطيران، وأن يحدد مركز ثقلها كل فترة من الزمن وفي الأحوال وبالطريقة التي تحددها هذه السلطات. (2) على المستثمر أن يقوم بإعداد جدول الأوزان للطائرة بعد وزنها وذلك وفقا لما تحدده سلطات الطيران المدني. (3) على المستثمر أن يحتفظ بجدول أوزان الطائرة ولا يتم التصرف فيه إلا بتصريح من سلطات الطيران المدني.
المادة (37) : التفتيش للتحقق من الصلاحية للطيران: لسلطات الطيران المدني أن تقوم أو تطلب القيام بالتفتيش أو بإجراء اختبارات أو بالطيران لغرض الاختبار كلما رأت ضرورة لذلك للتحقق من صلاحية الطائرة أو أي من أجهزتها أو معداتها أو مكوناتها طبقا لما هو مبين في شهادة الصلاحية، وتتم تلك الإجراءات على نفقة المستثمر، ويكون لممثل هذه السلطات حق الدخول إلى المكان الموجودة فيه الطائرة لمباشرة أي من هذه الأعمال، كما يكون لسلطات الطيران المدني الحق في إصدار التعليمات اللازمة للمستثمر في هذا الشأن. وفي حالة الإخلال بأي إجراء من الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة، يكون لسلطات الطيران المدني أن توقف سريان مفعول شهادة صلاحية الطائرة.
المادة (38) : قواعد الجو: يصدر وزير الطيران قواعد الجو والأنظمة المتعلقة بتحليق الطائرات والملاحة الجوية، وحماية الأشخاص والممتلكات على السطح واستعمال الفضاء الجوي للجمهورية.
المادة (39) : مراعاة قواعد الجو: قائد الطائرة مسئول مباشرة عن قيادة طائرته طبقا لقواعد الجو المعمول بها ويجوز له أن يحيد عنها في الأحوال التي يصبح فيها ذلك محتما حرصا على السلامة، وعليه في هذه الأحوال أن يخطر السلطات المختصة فور سماح الحالة بذلك.
المادة (40) : الطرق والممرات الجوية: تحدد سلطات الطيران المدني طرق خدمات الحركة الجوية التي يجب أن تسلكها الطائرات عند الدخول إلى إقليم الجمهورية أو الخروج منه أو الطيران في الفضاء الجوي داخله.
المادة (41) : مراعاة تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية: يجب على قائد الطائرة الالتزام ببرنامج الرحلة الساري المفعول والتقيد بكافة تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية ولا يجوز له أن يحيد عنها إلا في الحالات الاضطرارية التي تستدعي التصرف الفوري وعليه في مثل هذه الحالات أن يخطر وحدة مراقبة الحركة الجوية المختصة بذلك في أقرب فرصة ممكنة وأن يحصل إذا ما اقتضى الأمر على تصريح معدل.
المادة (42) : الحركة الجوية في المطارات وحولها: يجب على قائد الطائرة العاملة ضمن حركة المطار أو في جواره، أن يتقيد بالأنظمة المتعلقة باستعمال المطار وقواعد الحركة الجوية.
المادة (43) : ارتفاعات الطيران: (1) لا يجوز لأية طائرة أن تحلق على ارتفاعات تقل عن تلك التي تحددها سلطات الطيران المدني، إلا في الحالات الاضطرارية أو بتصريح من هذه السلطات. (2) فيما عدا متطلبات حالتي الإقلاع والهبوط وكذا الحالات التي تصرح بها سلطات الطيران المدني، لا يجوز لأية طائرة أن تحلق فوق مدينة أو محل آهل بالسكان، إلا على ارتفاع تتمكن معه في الحالات الاضطرارية من الهبوط دون الإضرار بالأشخاص والممتلكات على السطح.
المادة (44) : المناطق المحرمة والمقيدة والخطرة: (1) لسلطات الطيران المدني أن تحرم أو تقيد دون تمييز في الجنسية - تحليق الطائرات في الأماكن الآتية: (أ) فوق مناطق معينة في الجمهورية لأسباب عسكرية أو لمتطلبات النظام العام. (ب) فوق إقليم الجمهورية أو أي جزء منه، وذلك في الأحوال الاستثنائية ولأسباب تتعلق بالنظام العام. (2) لسلطات الطيران المدني أن تحدد مناطق خطرة. (3) إذا تبين لقائد الطائرة أنه يحلق فوق منطقة محرمة وجب عليه أن يخطر بذلك فورا وحدة المراقبة الجوية المختصة، وعليه إتباع تعليماتها بكل دقة. وإذا تعذر ذلك وجب عليه أن يسارع إلى الهبوط في أقرب مطار في الجمهورية خارج المنطقة المحرمة، وأن يقدم للسلطات المختصة تقريرا مفصلا عن هذه الواقعة ومبرراتها. (4) إذا أنذرت السلطات المختصة طائرة بسبب طيرانها فوق منطقة محرمة، فعليها أن تنفذ فورا التعليمات التي تصدرها لها هذه السلطات وإلا كان لهذه السلطات اتخاذ اللازم لإجبار الطائرة على الهبوط بالقوة بعد إخطارها.
المادة (45) : واجبات قائد الطائرة قبل بدء الرحلة: على قائد أية طائرة قبل الإقلاع لرحلة معينة القيام بالآتي: (1) التأكد من إمكان إتمام الرحلة بسلام طبقا للقواعد والأنظمة المقررة في هذا الشأن، بما في ذلك الإجراءات البديلة إذا ما تعذر إتمام الرحلة وفقا لما هو مقرر في برنامج الرحلة. (2) التأكد من تزويد الطائرة بكمية الوقود اللازمة للرحلة. (3) دراسة دقيقة لما يتوفر من التقارير والتنبؤات الجوية السارية والمعلومات الملاحية الخاصة بالرحلة. (4) التأكد من تمام إجراءات صلاحية الطائرة.
المادة (46) : أحكام عامة: (1) لا يجوز إلقاء أو رش شيء من الطائرة أثناء طيرانها إلا في الحالات الاضطرارية، أو بتصريح من سلطات الطيران المدني. (2) لا يجوز لأي طائرة سحب طائرة أخرى، أو أي شيء إلا بتصريح من سلطات الطيران المدني. (3) لا يجوز الهبوط بالمظلات دون تصريح مسبق من سلطات الطيران المدني، إلا في الحالات الاضطرارية. (4) لا يجوز القيام بطيران بهلواني أو باستعراض أو تشكيل جوي فوق إقليم الجمهورية، إلا بتصريح من سلطات الطيران المدني. (5) يحظر التحليق بإهمال أو برعونة على وجه يعرض حياة الآخرين أو ممتلكاتهم للخطر. (6) يحظر التحليق على مقربة من طائرة أخرى على وجه يشكل خطر التصادم معها أو تعريض سلامتها للخطر. (7) يحظر على أي شخص أن يقود طائرة، أو أن يعمل كأحد أفراد طاقمها، طالما هو تحت تأثير سُكر أو مخدر أو أي مادة أخرى تؤدي إلى إضعاف مقدرته على القيام بواجباته على الوجه الأكمل، وفي كل الأحوال يحظر عليه تناول أي شيء من ذلك أثناء فترة عمله. (8) لا يجوز للطائرات التي تطير دون طيار أن تعمل في إقليم الجمهورية إلا بتصريح من سلطات الطيران المدني. وفي جميع الأحوال، يحرم استعمال الطائرات طبقاً لقواعد الجو والحركة الجوية المقررة في هذا الشأن.
المادة (47) : إجازات هيئة قيادة الطائرات: (1) يشترط فيمن يعمل عضوا في هيئة قيادة طائرة تعمل في إقليم الجمهورية أن يكون حائزا على إجازة سارية المفعول طبقا للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها لدى دولة التسجيل. (2) ومع ذلك يجوز لسلطات الطيران المدني عدم الاعتراف فيما يتعلق بالطيران في إقليم الجمهورية بالشهادات والإجازات الممنوحة لرعايا الجمهورية من دولة أجنبية.
المادة (48) : إجازات هيئة قيادة الطائرة الوطنية: يشترط فيمن يعمل عضوا في هيئة قيادة أية طائرة مسجلة في الجمهورية أن يكون حائزا على إجازة سارية المفعول صادرة من سلطات الطيران المدني أو معتمدة منها تخول له الحق في القيام بواجباته.
المادة (49) : الاستثناء من شرط حيازة إجازات هيئة قيادة الطائرات أثناء التدريب: يجوز لغير الحاصل على الإجازة المطلوبة، أن يعمل كطيار في طائرة مسجلة في الجمهورية لتلقي التدريب، وإتمام الاختبار لغرض الحصول على إجازة طيران أو تجديدها أو مد مفعولها، بشرط أن يكون قائد الطائرة حائزا للإجازة المطلوبة، وألا يوجد بالطائرة أثناء ذلك إلا: (1) شخص يعمل كأحد أعضاء طاقم الطائرة. (2) مراقب أو مفتش أو ممتحن أو أي شخص تعتمده سلطات الطيران المدني. ويقصد "بالإجازة المطلوبة" في مفهوم هذه المادة: الإجازات والشهادات والأهليات التي تخول الحاصل عليها الحق في أداء الأعمال التي سيقوم بها على هذه الطائرة في هذه الرحلة.
المادة (50) : إصدار واعتماد وتجديد الإجازات المتعلقة بجميع أعمال خدمات الطيران المدني: (1) تختص سلطات الطيران المدني بإصدار واعتماد وتجديد إجازات الطيران والإجازات الفنية الأخرى المتعلقة بجميع أعمال خدمات الطيران المدني وفقا لشروط إصدارها أو اعتمادها أو تجديدها التي تقترحها هذه السلطات ويصدر بها قرار من وزير الطيران المدني. (2) تصدر سلطات الطيران المدني الإجازات المذكورة في البند السابق، بعد أن تتأكد من أن طالب الإجازة مؤهل من حيث الخبرة والمعرفة والمهارة والسن والمستوى الصحي. ولها أن تقوم، تحقيقا لذلك, بإجراء الاختبارات النظرية والعملية التي تقررها في هذا الشأن. (3) لسلطات الطيران المدني الحق في عدم إصدار أو تجديد أو اعتماد أو مد مفعول أية إجازة مما يدخل في اختصاصها طبقا لأحكام هذا الباب، كما يكون لها الحق في سحب الإجازة أو إيقافها أو إلغاء اعتمادها، وذلك إذا تبين لها أن طالب هذه الإجازة أو حائزها انخفض مستواه عن المستوى المطلوب أو إذا خالف أي حكم من أحكام هذا القانون. (4) لا يجوز لحائز أية إجازة أن يستمر في أداء الأعمال التي تخوله حق القيام بها، إذا علم أو توفر لديه من الأسباب ما يحمله على الاعتقاد بأن حالته الصحية لا تجعله صالحا للقيام بهذه الأعمال سواء بصفة مؤقتة أو دائمة. (5) تعتبر الإجازة المذكورة موقوفة إذا ما أصاب حائزها: (أ) جرح يعوقه عن أداء الأعمال التي تخوله الإجازة حق القيام بها. (ب) مرض يمنعه من أداء الأعمال التي تخوله الإجازة حق القيام بها وعلى حائز الإجازة في مثل هذه الأحوال أن يخطر سلطات الطيران كتابة بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الكشف الطبي المقرر للإجازة التي يحملها.
المادة (50) : تصدر سلطة الطيران المدني شهادة اعتماد للشركات المصرية أو الأجنبية التي تقوم بأعمال الصيانة للطائرات المصرية أو مكوناتها أو محركاتها أو مراوح المحركات طبقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها ولا يجوز تشغيل أية طائرة مصرية إلا بعد صدور شهادة اعتماد شركة صيانتها. ويلتزم المشغل بالاحتفاظ بوثائق صلاحية الطائرة وفقاً للقواعد التي تحددها سلطة الطيران المدني. ولسلطة الطيران المدني وقف أو إنهاء أو تخفيض شهادة اعتماد أية شركة وطنية أو أجنبية تقوم بأعمال الصيانة إذا تبين لها انخفاض مستوى الكفاءة الفنية فيها.
المادة (51) : إجازات الصيانة وصلاحيات حامليها: (1) يحدد وزير الطيران المدني - بناء على اقتراح سلطات الطيران المدني قواعد إصدار وتجديد ومدة سريان مفعول إجازات صيانة هياكل الطائرات ومحركاتها وأجهزتها والصلاحيات التي تخولها كل إجازة لحائزها وكذلك شروط اعتماد الإجازات الأجنبية. (2) تصدر سلطات الطيران المدني الإجازات المشار إليها في البند الملحق. (3) تعتمد سلطات الطيران المدني الإجازات المشار إليها في البند (1) متى كانت صادرة من دولة أخرى.
المادة (52) : منح تصاريح مؤقتة لصيانة الطائرات: في حالة عدم توافر أفراد يحملون إجازات صيانة الطائرات اللازمة لمواجهة استخدام شركات الطيران المصرية طائرات من طرازات جديدة أو استحداث طرق جديدة للقيام بأعمال الكشف والتفتيش والاختبار، يجوز لسلطات الطيران المدني منح تصاريح مؤقتة لمهندسي صيانة الطائرات ممن يتوافر لديهم الخبرة الطويلة في مجال صيانة الطائرات من طرازات متعددة، للقيام بالواجبات والمسئوليات المخولة لحاملي الإجازات في هذه الحالة بعد التأكد من قدراتهم على إتمامها.
المادة (53) : إجازات المراقبين الجويين وصلاحيات حامليها: (1) يحدد وزير الطيران المدني - بناء على اقتراح سلطات الطيران المدني قواعد إصدار وتجديد ومدة سريان الإجازات الخاصة بالمراقبين الجويين. (2) تصدر سلطات الطيران المدني الإجازات المذكورة. (3) لا يجوز للمراقب الجوي أن يعمل في أي وحدة من وحدات المراقبة الجوية ما لم يحصل على الإجازة الخاصة بهذه الوحدة.
المادة (54) : سجل الطيران الشخصي: على كل عضو في هيئة قيادة طائرة مسجلة في الجمهورية، وكل شخص يقوم بالطيران لغرض التأهيل، سواء لتعليم الطيران أو إتمام اختباراته أو لاستصدار إحدى إجازاته، أو تجديدها، أن يحتفظ بسجل طيران شخصي، ويجب أن يتم اعتماد السجل وما يدون فيه من بيانات من سلطات الطيران المدني، كما يجب أن يحتفظ به ولا يتصرف في شأنه قبل الحصول على تصريح من هذه السلطات.
المادة (55) : تعليم الطيران: لا يجوز لأي شخص أن يدرب شخصا آخر على الطيران لغرض إعداده للحصول على إجازة طيران، ما لم يكن القائم بالتدريب حاصلا على إجازة سارية المفعول، صادرة عن سلطات الطيران المدني أو معتمدة منها، تخوله الحق في العمل كقائد الطائرة للأغراض وفي الأحوال التي يقوم بالتدريب فيها، وما لم تتضمن هذه الإجازة إثبات صلاحيته كمدرب طيران مسموح له بالقيام بالتدريب، ويضع وزير الطيران المدني شروط منح أو اعتماد إجازة تعليم الطيران بناء على اقتراح سلطة الطيران المدني.
المادة (56) : معاهد ونوادي الطيران: 1- يصدر وزير الطيران المدني التنظيمات والقواعد المتعلقة بكيفية مزاولة معاهد ونوادي الطيران لأنشطتها. 2- لا يجوز لأي معهد أو ناد أو أية جهة أخرى مزاولة وتعليم الطيران أو التدريب على فنونه أو ممارسة أي نشاط جوي آخر إلا بموجب ترخيص من سلطات الطيران المدني ووفقا لشروط هذا الترخيص ويحق لهذه السلطات إيقاف أو سحب الترخيص في حالة مخالفة شروطه أو مخالفة القوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها.
المادة (57) : حمل الوثائق والسجلات على الطائرات: (1) لا يجوز لأية طائرة أن تعمل في إقليم الجمهورية أثناء رحلة دولية إلا إذا كانت تحمل الوثائق والسجلات الواجب حملها طبقا لمعاهدة شيكاغو وملاحقها فضلا عن الوثائق والسجلات الأخرى التي تحددها سلطات الطيران المدني. (2) تحدد سلطات الطيران المدني الوثائق والسجلات التي يجب أن تحملها الطائرات في الرحلات الداخلية، ويجوز لهذه السلطات إعفاء أي من هذه الطائرات من حمل هذه الوثائق والسجلات أو بعضها إذا ما توافرت ما رأت للإعفاء بشرط التأكد من حفظها في مكان تحدده هذه السلطات.
المادة (58) : سريان مفعول الوثائق والسجلات: يجب أن تكون الوثائق والسجلات المشار إليها بالمادة 57 سارية المفعول وقت التشغيل.
المادة (59) : تقديم الوثائق والسجلات: يجب على المستثمر أن يقدم لسلطات الطيران المدني عند الطلب أو في أقرب فرصة ممكنة أية وثائق أو بيانات أو سجلات مقررة بمقتضى هذا القانون.
المادة (60) : الاحتفاظ بالوثائق والسجلات: على أي مالك أو مستثمر لطائرة ولو توقف عن استعمالها أو استثمارها أن يستمر في الاحتفاظ بالوثائق والسجلات الخاصة بها وكذلك سجلات أعضاء هيئة القيادة المدة التي تحددها سلطات الطيران المدني. وعند انتقال حق ملكية الطائرة أو حق استثمارها فعلى المالك أو المستثمر الأول أن يسلم إلى المالك أو المستثمر الجديد كافة الوثائق والسجلات اللازمة، وعلى الأخير قبل تشغيل الطائرة أن يحصل على الوثائق والسجلات المشار إليها، وتنتقل إليه كافة التزامات المالك أو المستثمر الأول في هذا الشأن.
المادة (61) : سحب أو إيقاف الوثائق: إذا تقرر سحب أو إيقاف أي شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصريح أو أية وثيقة أخرى أصدرتها سلطات الطيران المدني، يكون على من أصدرت له أو من يحتفظ بها أن يسلمها إلى هذه السلطات عند الطلب أو في أقرب فرصة ممكنة.
المادة (62) : تأمين سلامة الوثائق والسجلات وتحريم العبث، وإساءة استعمالها: يحظر العبث بأي شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصريح أو ترخيص أو سجلات أو أية وثيقة أخرى تقرر استعمالها بموجب أحكام هذا القانون كما يحظر مخالفة ما جاء بها من بيانات وتدريبات.
المادة (63) : الاتفاقيات بين شركات النقل الجوي: (1) تسري أحكام هذا الباب مع مراعاة أحكام المادة (2) من هذا القانون. (2) لا يجوز لشركات ومنشآت النقل الجوي الوطنية عقد اتفاقيات أو ترتيبات بينها وبين شركات ومنشآت النقل الجوي الأجنبية تتعلق بتشغيل أو استثمار مشترك أو بأية عمليات تجارية أو فنية إلا وفقا للقواعد والشروط التي يحددها وزير الطيران المدني، كما لا يجوز البدء في تنفيذ أي من هذه الاتفاقيات أو الترتيبات إلا بعد اعتماد الوزير لها.
المادة (64) : الترخيص بأنشطة الطيران: لا يجوز لأية جهة أو شركة أو منشأة القيام بأي نشاط في مجال النقل الجوي أو الأشغال الجوية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير الطيران المدني ووفقا للقواعد والشروط التي يحددها.
المادة (65) : إنشاء أو تعديل أو إلغاء الخطوط الجوية: على شركات ومنشآت النقل الجوي الوطنية والأجنبية قبل إنشاء أو تعديل أو إلغاء أي خط من خطوطها أو تعديل عدد رحلاتها التي تقوم بتشغيلها الحصول على موافقة مسبقة من سلطات الطيران المدني، وفقا للقواعد التي يصدرها وزير الطيران المدني.
المادة (66) : الأوامر الحكومية: تلتزم شركات ومنشآت النقل الجوي الوطنية والأجنبية بجميع الأوامر التي تصدرها سلطات الطيران المدني وعلى الأخص فيما يتعلق بالآتي: (1) أجور وأسعار النقل الجوي والشروط الأخرى المتعلقة بها بما في ذلك نوعية التشغيل، ومدته. (2) تشغيل أي خط أو مجموعة من الخطوط الجوية. (3) التفتيش على مكاتب شركات ومنشآت الطيران والاطلاع على مستنداتها والوثائق اللازمة. (4) إصدار بطاقات السفر المجانية والمخفضة.
المادة (67) : تبادل ومنح حقوق النقل الجوي التجارية: لا يجوز عقد اتفاقيات أو إجراء ترتيبات أو اتخاذ إجراءات تتعلق بتبادل أو فتح حقوق النقل الجوي التجارية مع أية جهة أجنبية إلا عن طريق وزارة الطيران المدني.
المادة (68) : القيام بأعمال الوكالة والخدمات الأرضية للطيران: مع عدم الإخلال باختصاص هيئة ميناء القاهرة الجوي: (1) لا يجوز القيام بأية خدمات أرضية للطيران إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من سلطات الطيران المدني. (2) لا يجوز فتح أي مكتب لمؤسسات النقل الجوي الأجنبية سواء كانت عاملة في إقليم الجمهورية أو غير عاملة فيه إلا بموافقة سلطات الطيران المدني على أساس مبدأ المعاملة بالمثل. (3) لا يجوز مباشرة أعمال الوكالة عن شركات ومنشآت النقل الجوي الأجنبية في إقليم الجمهورية إلا بعد الحصول على موافقة سلطات الطيران المدني وعلى أن يكون الوكيل متمتعا بالجنسية المصرية.
المادة (69) : النقل الجوي التجاري الداخلي: لا يجوز للطائرات الأجنبية القيام بنقل ركاب أو بضائع أو بريد بين نقطتين واقعتين في إقليم الجمهورية، ومع ذلك يجوز لسلطات الطيران المدني التصريح بمثل هذا النقل إذا اقتضى الصالح العام ذلك.
المادة (70) : الدراسات الاقتصادية والفنية للخطوط الجوية: على شركات ومنشآت النقل الجوي الوطنية قبل افتتاح أي خط جوي ترغب في تشغيله أو استخدام نوع جديد من طراز الطائرات القيام بدراسة اقتصادية وفنية كاملة لهذا الخط أو الطراز واعتماد النتيجة من وزير الطيران المدني.
المادة (71) : واجبات شركات ومنشآت النقل الجوي: (1) على شركات ومنشآت النقل الجوي الوطنية والأجنبية تزويد سلطات الطيران المدني بكافة ما تطلبه من معلومات وبيانات وجداول مواعيد، وإحصائيات تتعلق باستثمار خطوطها الجوية. (2) مع مراعاة القواعد والإجراءات المعمول بها في الجمهورية يجب الحصول مقدما على موافقة سلطات الطيران المدني على تعيين كافة الموظفين الأجانب الذين يعملون في شركات ومنشآت الطيران العاملة في الجمهورية.
المادة (72) : مجال التطبيق: مع مراعاة أحكام المادة (2) من هذا القانون، تطبق أحكام هذا الباب في الأحوال الآتية: أولا: العمليات الجوية التي يقوم بها مستثمر طائرة مسجلة في الجمهورية: 1- عمليات النقل الجوي التجاري الداخلي والدولي المنتظم وغير المنتظم. 2- عمليات النقل الجوي الخاص الداخلي والدولي. 3- عمليات الأشغال الجوية في الداخل والخارج. ثانيا: العمليات المشار إليها في البند أولا التي يقوم بها مستثمر مصري بطائرة مسجلة في دولة أجنبية. ثالثا: العمليات المشار إليها في البند أولا التي يقوم بها مستثمر أجنبي بطائرة مسجلة في دولة أجنبية داخل الإقليم المصري. رابعا: أي شخص يستخدمه مستثمر يقوم بأي من العمليات المشار إليها في البنود أولا، ثانيا، ثالثا. خامسا: أي شخص على متن طائرة تعمل في أي من العمليات المشار إليها في البنود أولا، ثانيا، ثالثا.
المادة (73) : القوانين والقواعد والأنظمة الواجبة التطبيق: مع مراعاة معاهدة شيكاغو وملاحقها، على مستثمر أية طائرة مسجلة في الجمهورية وتعمل في النقل الجوي أو الأشغال الجوية أن يراعى في تشغيلها - أينما كانت - أحكام هذا القانون ما لم تتعارض مع قوانين الدول التي تباشر نشاطها فيها.
المادة (74) : التفتيش على عمليات النقل الجوي والأشغال الجوية: يكون لممثلي سلطات الطيران المدني المعتمدين منها لهذا الغرض الحق في الدخول إلى الأماكن المتصلة بالنشاط الجوي للمستثمر للتفتيش ومراقبة تنفيذ متطلبات التشغيل والقوانين والقواعد والأنظمة والتعليمات المقررة في الجمهورية ويكون لهذه السلطات الحق في إيقاف أي رحلة أو خط جوي إذا ما رأت أن مستوى تشغيله مما يخالف القواعد المشار إليها.
المادة (75) : مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون لا يجوز إنتاج طائرة أو محرك أو مروحة محرك طائرة إلا بعد الحصول على شهادة نوع وشهادة كفاءة إنتاج، ولا يجوز تعديل المنتج إلا بعد الحصول على شهادة نوع تكميلية في الحالات التي تحددها سلطة الطيران المدني المصري. وتصدر الشهادات المشار إليها في الفقرة السابقة من سلطة الطيران المدني بدولة الصانع وفقاً للشروط والمواصفات التي تحددها ولسلطة الطيران المدني أن تعتمد أو تقبل شهادة النوع أو شهادة النوع التكميلية الصادرة من دولة أجنبية.
المادة (75) : إجراءات إنشاء شركات ومنشآت الطيران: مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لإنشاء الشركات أو المنشآت لا يجوز إنشاء شركة أو منشأة لممارسة نشاط النقل الجوي التجاري الداخلي أو الدولي أو نشاط الأشغال الجوية داخل الجمهورية إلا بموافقة وزير الطيران المدني بعد تقديم الدراسة الفنية والاقتصادية للمشروع المزمع إنشاؤه.
المادة (76) : الترخيص بالتشغيل لشركات ومنشآت الطيران: لا يجوز للمستثمر الذي يكون قد استوفى الإجراءات لإنشاء شركة أو منشأة طيران على النحو الموضح بالمادة (75) أن يبدأ في ممارسة نشاطه إلا بعد الحصول على الآتي: 1- ترخيص من وزير الطيران المدني بعد تقديم مستند تأسيس الشركة أو المنشأة. 2- شهادة كفاءة تشغيل صادرة من سلطات الطيران المدني وفقا للقواعد التي تحددها هذه السلطات في هذا الشأن.
المادة (77) : الرحلات التمهيدية: 1- لا يجوز للمستثمر تشغيل خط جوي جديد، أو مد خط قائم قبل إجراء رحلة أو رحلات تمهيدية، يؤكد بها لسلطات الطيران المدني كفاءة التشغيل وسلامته طبقا لأحكام هذا القانون والقواعد والأنظمة الصادرة بمقتضاه وتصدير هذه السلطات التصريح اللازم إذا ما اقتنعت بتوافر الشروط المطلوبة. 2- لسلطات الطيران المدني أن تعفي المستثمر من القيام بأية رحلة تمهيدية إذا كان لديها من المعلومات والأسباب ما يؤكد لها عدم الحاجة إليها، وفي هذه الحالة تتم الرحلة أو الرحلات الأولى طبقا للشروط التي تضعها هذه السلطات بالنسبة لهذه الرحلات. 3- لا يجوز للمستثمر حمل أشخاص أثناء الرحلات التمهيدية بخلاف الأشخاص اللازمين لتشغيل الطائرة، ومندوبي سلطات الطيران المدني المختصين ويجوز له حمل بريد أو بضائع أثناء هذه الرحلات.
المادة (78) : الالتزام بإعداد دليل العمليات: 1- على المستثمر أن يعد دليلا للعمليات متضمنا التشغيل ليستعمله ويسترشد به الطيارون وموظفو العمليات، ويحدد به واجباتهم ومسئولياتهم ويساعدهم على القيام بأعمالهم بما يضمن سلامة التشغيل، وعلى المستثمر أن يعتمد هذا الدليل من سلطات الطيران المدني. ولا يجوز أن يشتمل الدليل على أية تعليمات أو معلومات متعارضة مع القوانين أو القواعد والأنظمة المعمول بها في الجمهورية أو التي تصدرها سلطات الطيران المدني. 2- يجوز أن يصدر دليل العمليات في جزأين منفصلين أو أكثر حسبما يراه المستثمر مناسبا لتقسيم العمل وتوزيع الاختصاصات بين موظفيه وبحيث يتوفر في كل جزء ما يأتي: (أ) سهولة الحمل بالطائرة. (ب) الدقة والوضوح وسرعة الوصول للمعلومات. (ج) إمكانية تعديله دون احتمال الخطأ. (د) عدم تعرضه للتلف.
المادة (79) : دليل العمليات: يصدر وزير الطيران المدني القواعد المنظمة لإعداد دليل العمليات ومحتوياته وتعديله واعتماده.
المادة (80) : دليل الطيران: على المستثمر أن يوفر دليلا لكل طائرة يقوم بتشغيلها معتمدا من سلطات الطيران المدني لدولة صانع الطائرة ويحتوي على المعلومات التي تلزم أعضاء طاقم الطائرة للقيام بواجباتهم على مستوى السلامة المطلوب سواء في الظروف العادية أو الطارئة. ويجب أن يتضمن هذا الدليل معلومات عن الطائرة ومحركاتها وأجهزتها ومعداتها وطرق تشغيلها العادية والاضطرارية وأدائها والحدود المقررة للتشغيل.
المادة (80) : على المشغل أن يعد أدلة العمل التي تحددها سلطة الطيران المدني لكل نشاط على أن تتضمن قواعد التشغيل والصيانة والتدريب والعمليات والأمن وكذلك أي أدلة أخرى تحددها هذه السلطة وفقاً لنوع النشاط الذي تتم ممارسته ليستعملها ويسترشد بها العاملون لديه ويجب أن يتضمن الدليل واجبات العاملين ومسئوليتهم وما يساعدهم على القيام بأعمالهم والخدمات المتصلة بها بما يضمن سلامة التشغيل والأداء. ولا يجوز أن تشتمل الأدلة على أية تعليمات أو معلومات تتعارض مع أحكام القوانين أو القرارات والأنظمة أو القواعد المعمول بها في الدولة التي تصدرها سلطة الطيران المدني بها، ولا يتم الاعتداد بهذه الأدلة أو بتعديلها إلا بعد قبول أو اعتماد هذه السلطة لها.
المادة (81) : اعتماد أدلة العمليات والطيران: 1- على المستثمر أن يقدم إلى سلطات الطيران المدني عددا مناسبا من النسخ من دليل عملياته وأية تعديلات خاصة به وذلك للاعتماد. 2- على المستثمر أن يقدم إلى سلطات الطيران المدني نسختين من دليل طيران كل طائرة يقوم بتشغيلها وذلك للاعتماد. ويلتزم المستثمر بحمل نسخة معتمدة من هذا الدليل على الطائرة أثناء رحلاتها كما يلتزم بإضافة أي تعديل لهذا الدليل بعد الاعتماد من سلطات الطيران المدني.
المادة (82) : توزيع دليل العمليات: على المستثمر أن يوزع نسخا من دليل عملياته وتعديلاته، أو بعض أجزائه، وفقا لمقتضيات العمل، على الجهات القائمة بتنفيذ عملياته والمشرفة على التنفيذ طبقا لما تقرره سلطات الطيران المدني.
المادة (83) : تشكيل الطاقم: 1- لسلطات الطيران المدني أن تقرر بالنسبة لجميع أو بعض الرحلات إضافة عضو أو أكثر إلى هيئة قيادة الطائرة علاوة على التشكيل المقرر في شهادة صلاحية الطائرة ودليل الطيران، إذا رأت أن ذلك لازم لتأمين سلامة الطيران. 2- لا يجوز عند تشكيل هيئة قيادة الطائرة في أية رحلة أن يكلف أحد أعضائها بالقيام بواجبات عضوين أو أكثر من أعضاء هيئة القيادة. 3- لسلطات الطيران المدني أن تحدد عدد المضيفين الجويين الذين يقومون بالأعمال المتعلقة بسلامة وخدمة الركاب بالطائرة.
المادة (84) : وضع برامج التدريب: على المستثمر أن يضع برامج تدريب لأعضاء أطقم طائراته وللمرحلين الجويين بما يضمن قيام كل منهم بواجباته على الوجه الصحيح، ويجب أن تعتمد هذه البرامج من سلطات الطيران المدني.
المادة (85) : اختبار كفاءة الطيارين: 1- على كل مستثمر أن يتأكد من أن كفاءة الطيارين وكذلك قدراتهم على مواجهة أحوال الطوارئ أثناء الطيران قد اختبرت بطريقة عملية تؤكد القدرة المطلوبة. 2- على أنه في حالة القيام بهذه الاختبارات وفقا لقواعد الطيران الآلي فعلى المستثمر أن يتأكد من أن هذه الاختبارات قد تمت تحت إشراف طيار اختبار معتمد من سلطات الطيران المدني أو بحضور من ينوب عنها ويجب أن تتم مثل هذه الاختبارات مرتين كل عام على الأقل، على أن تفصل بين الاختبارين المذكورين فترة زمنية لا تقل عن أربعة أشهر.
المادة (86) : تحديد أوقات الطيران وفترات العمل والراحة: 1- تضع سلطات الطيران المدني الأنظمة والتعليمات التي تحدد أوقات الطيران وفترات العمل والراحة لأعضاء طاقم الطائرة. 2- مع مراعاة الأنظمة والتعليمات المشار إليها في الفقرة السابقة على المستثمر الالتزام بأن تكون الفترات التي يطلب من أي من أعضاء طاقم الطائرة القيام بعمله خلالها على متن الطائرة أو يسمح له فيها بالقيام بهذا العمل أو بأية واجبات أخرى، وكذلك فترات الراحة التي منحت له كفيلة بعدم تعرضه للإجهاد أثناء طيرانه، ما قد يهدد سلامة الطائرة وسلامته للخطر.
المادة (87) : سجلات أوقات الطيران وفترات العمل: 1- على المستثمر أن يحتفظ لكل عضو من أعضاء طاقم الطائرة بسجل كامل ودقيق موضحا به أوقات الطيران وفترات العمل وفقا للأنظمة والتعليمات التي تضعها سلطات الطيران المدني. 2- على المستثمر أن يحتفظ بهذه السجلات بعد انتهاء فترة عمل الطيران لكل عضو من أعضاء طاقم الطائرة وذلك لمدة خمس سنوات.
المادة (88) : أجهزة ومعدات الطائرة: لا يجوز تشغيل أي طائرة دون أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات اللازمة لطيرانها وملاحتها سواء في الأحوال العادية أو الاضطرارية وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في شهادة صلاحيتها ودليل الطيران الخاص بها والأنظمة المعمول بها في الجمهورية وأية أنظمة وتعليمات تصدرها سلطات الطيران المدني في هذا الشأن ضمانا لسلامة الرحلة وراحة الركاب. ويجوز لسلطات الطيران المدني أن تستثني أية طائرة من أن تكون مجهزة بأي من الأجهزة والمعدات المقررة، إذا رأت أنها مجهزة بأجهزة أو معدات بديلة تعطي البيانات أو تحقق الأغراض المطلوبة.
المادة (89) : تحميل الطائرة: على المستثمر ألا يسمح بتحميل الطائرة إلا تحت إشراف شخص مدرب قام المستثمر بتزويده بمعلومات وتعليمات كتابية كافية بخصوص توزيع الحمولة وتثبيتها على الوجه الذي يكفي ما يلي: 1- إتمام نقل الحمولة بأمان طوال الرحلة. 2- تنفيذ الأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن بما في ذلك أية شروط يكون منصوصا عليها في شهادة صلاحية الطائرة ودليل الطيران.
المادة (90) : مراقبة عمليات الطيران: يكون المستثمر أو ممثله مسئولا عن مراقبة عمليات الطيران الخاصة بطائرته بما يضمن القيام بها طبقا لمستويات السلامة المحددة وتنفيذا لأحكام القوانين والقواعد والأنظمة الصادرة بشأنها.
المادة (91) : تعيين قائد الطائرة: على المستثمر ألا يسمح بقيام أي رحلة إلا بعد أن يعين أحد الطيارين قائدا للطائرة، يكون مسئولا عن سلامتها ومن عليها. وعلى جميع الأشخاص الموجودين على متن الطائرة تنفيذ أية أوامر أو تعليمات يصدرها قائدها لضمان سلامة الطائرة وما عليها من أشخاص وأموال وتأمينا لسلامة وانتظام الملاحة الجوية.
المادة (92) : بقاء أعضاء طاقم الطائرة في أماكنهم: لا يجوز لأي عضو من أعضاء طاقة الطائرة أن يغادر مكانه أثناء الطيران أو أن يتحلل من حزام المقعد إلا عند الضرورة أو لإنجاز مهام مرتبطة بعمليات الطيران. وعلى كل عضو من أعضاء طاقم الطائرة طوال مرحلتي الإقلاع والهبوط أن يظل في مكانه وأن يحتفظ بحزام المقعد وشرائط الكتفين مربوطة حوله ويجوز لمن لا يشغل مقعد طيار أن يتحلل من شرائط الكتفين فقط إذا كانت تعيقه عن أداء المهام المنوطة به بحرية.
المادة (93) : استعمال أجهزة القيادة: لا يجوز لأي شخص أن يستعمل أجهزة قيادة الطائرة أثناء طيرانها إلا إذا كان طيارا مؤهلا، ومكلفا من قبل المستثمر بذلك.
المادة (94) : دخول غرفة القيادة: 1- لا يجوز لأي شخص أن يدخل غرفة قيادة الطائرة إلا إذا كان عضوا من أعضاء طاقمها، أو مفتشا أو مراقبا معينا من قبل سلطات الطيران المدني، أو شخصا مكلفا من قبل المستثمر أو سلطات الطيران المدني بالقيام بعمل محدد أثناء الرحلة ويشترط في الحالة الأخيرة إعلام قائد الطائرة، ولا يعد ذلك بأي حال من سلطة قائد الطائرة في أحوال الطوارئ في أن يمنع أي شخص من دخول غرفة القيادة أو أن يخرج منها إذا رأى أن سلامة الطائرة تتطلب ذلك. 2- يجب أن يكون لكل شخص مصرح له بدخول غرفة القيادة مقعد من مقاعد الركاب، إلا إذا كان له مقعد بغرفة القيادة.
المادة (95) : التبليغ عن أخطار الطيران: إذا صادف قائد الطائرة أثناء طيرانه أية أحوال جوية غير عادية أو لاحظ أداء غير عادي لمساعدات الملاحة الجوية مما قد يشكل خطورة على الطيران، فعليه أن يبلغ وحدة خدمات الحركة الجوية المختصة عن هذه الأحوال، وعليه أن يخطر عن أية أحوال أخرى قد تشكل خطرا على سلامة الطيران.
المادة (96) : التبليغ عن أعطال أجهزة الطائرة: على قائد الطائرة أن يدون في السجل الفني للطائرة أي عطل أو أداء غير عادي لأي من أجهزة الطائرة قد يحدث أو يلاحظ أثناء الرحلة وعليه قبل بدء الرحلة أن يتأكد مما تم بشأن أية أعطال أو ملاحظات سبق تدوينها في السجل الفني للطائرة في رحلتها السابقة.
المادة (97) : إرشاد الركاب: 1- على المستثمر اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإرشاد ركاب الطائرة عن أماكن وطرق استعمال أحزمة المقاعد ومنافذ الطوارئ وأطواق النجاة وأجهزة الأكسجين وتجهيزات الطوارئ الأخرى المعدة للاستعمال الشخصي أو الجماعي. 2- في حالة الطوارئ أثناء الطيران، يجب إرشاد الركاب إلى إجراءات الطوارئ التي تتطلبها الحالة.
المادة (98) : صلاحيات وواجبات الجهاز المختص بتحقيق حوادث ووقائع الطائرات: 1- تختص الإدارة العامة لتحقيق ومنع حوادث الطائرات بوزارة الطيران المدني بالآتي: (أ) التحقيق الفني في الحوادث والوقائع التي تقع للطائرات المدنية في إقليم الجمهورية وفي تلك التي تقع للطائرات المدنية المصرية في أعالي البحار أو فوق الأراضي غير المملوكة لدولة ما. (ب) تقديم تقرير عن الحالات والظروف المتعلقة بكل حادث أو واقعة تقوم بتحقيقها وبيان أسبابه ونشر نتيجة التحقيق. (ج) وضع التوصيات اللازمة لمنع تكرار وقوع الحوادث والوقائع لتأمين سلامة الطيران مستقبلا. (د) إذا ما اتضح من خلال التحقيق وقبل نشر نتائجه ما يدل على وجود عامل أو اكثر من العوامل التي تهدد تأمين سلامة الطيران، فعلى رئيس الجهاز المختص بالتحقيق التقدم بالتوصيات اللازمة إلى وزير الطيران المدني لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن. (2) يحدد وزير الطيران المدني نظام التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات ونظام تشكيل لجانه والقواعد الواجب إتباعها لإجراء التحقيق في هذه الحوادث والوقائع وطريقة الإخطار عنها وكيفية إزالة آثارها، وكذلك كافة القواعد الأخرى التي يجب على الجهات المختصة والطيارين وغيرهم إتباعها عند وقوع هذه الحوادث بما في ذلك التحفظ على جهاز تسجيل مراحل الطيران وجهاز التسجيل الصوتي بغرفة القيادة.
المادة (98) : يقصد بحادث طائرة كل واقعة مرتبطة بتشغيل طائرة تقع في أي وقت منذ صعود أول شخص للطائرة بقصد الطيران حتى نزول جميع هؤلاء الأشخاص من الطائرة إذا ترتب على هذا الحادث أي مما يأتي: 1- إصابة أي شخص إصابة مميتة أو جسيمة نتيجة وجوده على متن الطائرة أو احتكاكه مباشرة بأي جزء من الأجزاء المتصلة بها أو التي تنفصل عنها أو نتيجة التعرض المباشر للفح النفاث ولا يدخل في ذلك الإصابات الناتجة عن أسباب طبيعية أو التي يحدثها الشخص بنفسه أو التي يتسبب فيها أشخاص آخرون ولا دخل للحادث بها والإصابات التي تقع لشخص متسلل مختبئ في غير الأماكن المتاحة عادة للركاب أو أفراد طواقم الطائرة. 2- إصابة الطائرة بتلف أو بعطل هيكلي من شأنه أن يؤثر تأثيراً ضاراً في قوة بنية الطائرة أو أدائها أو خصائص طيرانها ويتطلب إصلاحات رئيسية أو استبدال الأجزاء التالفة ولا يدخل في ذلك فشل المحرك أو تلفه عندما يقتصر التلف على المحرك أو أغطيته أو ملحقاته أو المراوح أو أطراف الأجنحة أو الهوائيات أو الإطارات أو الفرامل أو الأسطح الانسيابية أو انبعاجات السطح الخارجي الصغيرة أو الثقوب الصغيرة في السطح أو النسيج الخارجي للطائرة. ويقصد بواقعة الطائرة كل واقعة لا ينطبق عليها تعريف حادث طائرة على النحو المبين في هذه المادة وترتبط بتشغيل الطائرة وتؤثر أو يمكن أن تؤثر على سلامة التشغيل أو تعريض الطائرة للخطر.
المادة (99) : يتولى التحقيق الفني في حادث الطائرة لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص. وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة الخاصة للاشتراك في التحقيق بصفة استشارية وتتكفل الوزارة المختصة بالطيران المدني بمصاريف وبدل انتقال ومكافآت أعضاء اللجنة ومن يستعان بهم من خبراء وكذلك مصاريف إجراء الاختبارات الجوية أو المعملية أو البحوث الفنية التي يقتضيها التحقيق ولا يجوز عزل العضو من اللجنة أثناء التحقيق إلا بقرار مسبب من الوزير. ويكون للجنة التحقيق الحق في استدعاء الأشخاص وسؤال الشهود وتكليفهم بتقديم ما لديهم من معلومات أو أوراق أو أشياء تراها اللجنة ضرورية لإظهار الحقيقة والتحفظ على ما تراه لازماً منها واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الطائرة أو أجزائها أو حطامها أو حمولتها كلها أو بعضها لإجراء الاختبارات اللازمة عليها.
المادة (99) : الإخطار عن وقوع حادث أو واقعة لطائرة: (1) حوادث الطائرات في إقليم الجمهورية: على السلطات المحلية عند علمها بوقوع حادث لطائرة في منطقة اختصاصها وعلى عضو طاقم الطائرة عند وقوع حادث لطائرتهم إذا سمحت حالتهم بذلك وعلى قواد الطائرات عند مشاهدتهم لحادث من الجو أثناء طيرانهم أن يخطروا به الإدارة العامة لتحقيق ومنع حوادث الطائرات وسلطات الطيران المدني. 2- الحوادث التي تقع خارج إقليم الجمهورية للطائرات المصرية أو الطائرات المستثمرة بواسطة شركات أو أفراد مصريين: على أصحاب الطائرات أو من يمثلونهم إخطار الإدارة العامة لتحقيق ومنع حوادث الطائرات بالوزارة وسلطات الطيران المدني عند وقوع حادث لطائراتهم فور علمهم به. 3- وقائع الطائرات المصرية: على مديري المطارات وقواد وأصحاب الطائرات إخطار الإدارة العامة لتحقيق ومنع حوادث الطائرات بأية وقائع لطائراتهم يصدر بتحديدها قرار من وزير الطيران المدني.
المادة (100) : الإبلاغ عن حوادث الطائرات الأجنبية في إقليم الجمهورية: تقوم الإدارة العامة لتحقيق ومنع حوادث الطائرات بوزارة الطيران المدني بعد علمها بوقوع حادث لطائرة أجنبية في إقليم الجمهورية بالإبلاغ عنها في أقرب فرصة لكل من: 1- الدولة المسجلة بها الطائرة. 2- الدولة الصانعة. 3- دولة المستثمر إذا كانت غير دولة تسجيل الطائرة. 4- الدولة المضارة بنتيجة الحادث.
المادة (101) : واجبات السلطات المحلية عند وقوع حادث أو واقعة لطائرة: على السلطات المحلية أن تحافظ على الطائرة أو على أجزائها وجميع موجوداتها أو حطامها وعدم تحريكها من موضعها إلا بقصد إنقاذ الأرواح أو استخلاص الأشياء الثمينة أو البريد أو مقاومة الحرائق أو إذا شكلت الطائرة أو حطامها خطرا على الملاحة الجوية أو على وسائل النقل الأخرى وذلك لحين وصول لجنة التحقيق وصدور تعليماتها في هذا الشأن. وفي جميع الأحوال يفضل كلما أمكن ذلك تصوير الحطام قبل نقله كليا أو جزئيا أو تعديل وضعه.
المادة (102) : سلطة تقرير إجراء التحقيق: يقرر مدير عام تحقيق ومنع حوادث الطائرات بوزارة الطيران المدني عند وقوع حادث في إقليم الجمهورية لطائرة مصرية أو لطائرة مسجلة بدولة أجنبية يقوم بتشغيلها شخص يتمتع بالجنسية المصرية على ضوء المعلومات المبدئية المتوافرة عن الحادث، إجراء التحقيق في ظروفه وأسبابه، كما له أن يقرر عدم السير قدما في التحقيق والاكتفاء بما تجمع من معلومات وفي هذه الحالة عليه أن يرفع تقريرا مسببا بذلك إلى الوزير.
المادة (103) : تشكيل لجان التحقيق في حوادث الطائرات: 1- تشكل لجان التحقيق في حوادث الطائرات بقرار من وزير الطيران المدني برئاسة رئيس جهاز تحقيق ومنع حوادث الطائرات بالوزارة أو من ينوب عنه. ويجب ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة، ويجوز للجنة الاستعانة بذوي الخبرة الخاصة سواء كانوا من داخل البلاد أو خارجها للاشتراك في التحقيق بصفة استشارية، وتتكفل وزارة الطيران المدني بتدبير مصاريف وبدل انتقال ومكافآت أعضاء اللجنة وهؤلاء المستشارين، كما تتكفل بكافة المصاريف اللازمة لإجراء الاختبارات الجوية أو المعملية أو البحوث الفنية التي قد تقتضيها ظروف الحادث. 2- لا يجوز عزل العضو من اللجنة أثناء التحقيق إلا بقرار مسبب من الوزير.
المادة (104) : السماح لممثلي الدول بالاشتراك في التحقيق: 1- يجوز أن يشترك في التحقيق في حوادث الطائرات المصرية في إقليم الجمهورية ممثل عن كل من: (أ) دولة المستثمر إذا كان لا يتمتع بالجنسية المصرية. (ب) دولة الصانع إذا ما تناول التحقيق في الحادث موضوعات تمس صلاحية الطائرة للطيران. ولممثل الدولة الحق في أن يصطحب معه مستشارا أو أكثر لمعاونته في التحقيق. 2- عند وقوع حادث لطائرة أجنبية فوق الأراضي المصرية، فإنه يحق لكل من الدول المشار إليها فيما بعد أن تعين ممثلا لها للاشتراك في التحقيق وله أن يستعين بواحد أو أكثر من المستشارين. (أ) دولة تسجيل الطائرة. (ب) دولة المستثمر. (جـ) الدولة التي تسهم بمعلومات تفيد التحقيق إذا ما طلب منها ذلك. (د) دولة الصانع إذا ما رؤى أن إسهامها في التحقيق ضروري. 3- يمنح ممثل الدولة المشتركة في التحقيق الحقوق الآتية: (أ) زيارة مكان الحادث. (ب) فحص الحطام. (جـ) سؤال الشهود ومناقشتهم. (د) الاطلاع على كافة الأدلة ذات الصلة بالحادث. (هـ) الحصول على صور من كافة المستندات الوثيقة الصلة بالحادث. (و) إبداء الملحوظات الكتابية بشأن عناصر التحقيق المختلفة.
المادة (105) : تمثيل الجمهورية في تحقيق الحوادث التي تقع للطائرات المصرية في الخارج: عند وقوع حادث لطائرة مصرية فوق أراضي دولة أجنبية، يعين وزير الطيران المدني ممثل الجمهورية ومستشاريه للاشتراك في التحقيق الذي تجريه سلطات هذه الدولة.
المادة (106) : صلاحيات لجان التحقيق في حوادث الطائرات: 1- يكون لرئيس جهاز تحقيق ومنع حوادث الطائرات بالوزارة ومساعديه وأعضاء لجنة التحقيق صفة الضبطية القضائية ولهم بهذه الصفة حق دخول مكان الحادث والأماكن الأخرى المرتبطة به والتي تفيد التحقيق وتفتيشها وإجراء المعاينات. والاطلاع على المستندات والسجلات والمراجع والرسومات والأوراق والتحفظ على ما يهم التحقيق منها واستدعاء الأشخاص واستجواب الشهود، وتكليفهم بتقديم ما لديهم من معلومات أو أوراق أو أشياء تراها اللجنة ضرورية لإظهار الحقيقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الطائرة أو حطامها وحمولتها وأجزائها ونقلها كلها أو بعضها لإجراء الاختبارات اللازمة عليها. 2- يكتسب صفة الضبطية القضائية كل من يستعان به في التحقيق من ذوي الخبرة الخاصة من رعايا الجمهورية ولهم بهذه الصفة ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرة السابقة من هذه المادة وذلك في حدود ما يكلفهم به رئيس لجنة تحقيق الحادث من أعمال تتصل بمهمة اللجنة.
المادة (107) : معاونة سلطات الأمن والجهات الإدارية للجان التحقيق: على سلطات الأمن والجهات الإدارية، كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال لجان التحقيق وخاصة تزويدها بكافة الأوراق الرسمية التي تعدها عن الحوادث، وعليها القيام بأعمال الإنقاذ والإسعاف ونقل المصابين وإخماد الحريق وانتشال الجثث مع المحافظة على آثار الحادث كما يكون عليها تنفيذ ما يصدر عن لجان التحقيق من تعليمات تيسر لها أداء وظيفتها.
المادة (108) : تقرير لجنة التحقيق: 1- ترفع لجنة التحقيق تقارير عن الحادث والأسباب والظروف التي أحاطت به إلى وزير الطيران المدني، ويبلغ التقرير ونتائجه بعد التصديق عليه إلى الدول والجهات المعنية طبقا للبند (3) ويجوز للأفراد أو الجهات الحصول على نسخ من التقرير بعد تسديد الرسوم المقررة، إلا في الحالات التي يقرر فيها الوزير عدم نشر التقرير. 2- يكون تبليغ تقرير اللجنة على الوجه الآتي: (أ) بالنسبة لحوادث الطائرات المصرية، يبلغ التقرير إلى كل من: 1- الدولة أو الدول التي فقدت بعض رعاياها نتيجة للحادث. 2- المنظمة الدولية للطيران المدني، إذا ما رؤي أنه ذو قيمة فعلية في رفع مستوى تأمين سلامة الطيران. (ب) بالنسبة لحوادث الطائرات الأجنبية في إقليم الجمهورية، تبلغ كل من الدول الآتية بالتقرير عن الحادث ونتائجه: 1- الدولة المسجلة بها الطائرة. 2- دولة المستثمر. 3- دولة الصانع. 4- الدولة التي تقدمت بمعلومات لفائدة التحقيق. 5- الدولة أو الدول التي فقدت بعض رعاياها نتيجة للحادث. 6- المنظمة الدولية للطيران المدني. (ج) بالنسبة للوقائع: يجوز تبليغ التقارير عن الوقائع إلى الدول ذات المصلحة المباشرة إذا اتسمت بأهمية خاصة كما يجوز أن تبلغ البيانات عن وقائع الطائرات التي يجاوز وزنها 5700 كيلو جرام إلى المنظمة الدولية للطيران المدني. (د) ويجوز للجنة التحقيق بالنسبة لحوادث الطائرات الأجنبية في إقليم الجمهورية قبل أن تقوم بنشر التقرير النهائي عن الحادث، إرسال مسودة إلى كل من: 1- دولة التسجيل. 2- دولة المستثمر إذا كانت خلاف دولة التسجيل. 3- دولة الصانع. وللجنة أن تدعو هذه الدول إلى إبداء ملاحظاتها على محتوياته. فإذا لم تتلق اللجنة ردا خلال ستين يوما، يجوز لها اعتبار أن هذه الدول قد وافقت على التقرير ضمنيا، وتشرع في نشره في أقرب فرصة وتخطر به الدول والجهات المعنية الواردة في البند 2 (ب). أما إذا تلقت اللجنة ملاحظات خلال ستين يوما من إرسال المسودة فإنه يجوز لها أن تعدل تقريرها على ضوء هذه الملاحظات كلها أو بعضها وأن تثبت ما لم توافق عليه بملحق في نهاية التقرير.
المادة (109) : تعلق حادث الطائرة بجريمة: إذا تبين للجنة التحقيق أن الحادث نتيجة تخريب أو اشتباه في جريمة تخريب وجب عليها إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
المادة (110) : إعادة التحقيق في حوادث الطائرات: لوزير الطيران المدني أن يصدر قرارا مسببا بإعادة التحقيق في حادث الطائرة إذا ظهرت بيانات جوهرية لم تكن تحت نظر اللجنة التي باشرت التحقيق السابق.
المادة (111) : حجية وقائع التقرير النهائي للجنة التحقيق: تعتبر الوقائع التي شملها التقرير النهائي الذي تضعه لجنة التحقيق في حادث الطائرة، صحيحة حتى يتم إثبات عكسها.
المادة (112) : يعتبر مركز البحث والإنقاذ التابع لوزارة الدفاع مركزاً أساسياً مسئولاً عن أعمال البحث والإنقاذ بالتنسيق مع أي من المراكز أو الجهات الأخرى الخارجية أو الداخلية. وتتولى سلطة الطيران المدني الإعلان عن مناطق البحث والإنقاذ المسئولة عنها الدولة والتي يحددها مركز البحث والإنقاذ.
المادة (112) : المقصود بالبحث والإنقاذ: يقصد بالبحث والإنقاذ كل معونة تقدم، ولو بمجرد الإعلام، لطائرة تتعرض للهلاك أو يهددها خطر أو صعوبات ما أو يقوم شك أو خوف على سلامتها ويشمل ذلك المعونة التي تقدم لركابها.
المادة (113) : تنظيم البحث والإنقاذ: 1- يحدد وزير الطيران المدني مناطق البحث والإنقاذ المسئولة عنها الجمهورية وتتولى سلطات الطيران المدني الإعلان عنها. 2- يعتبر مركز البحث والإنقاذ التابع لوزارة الدفاع، مركزا أساسيا مسئولا عن أعمال البحث والإنقاذ بالتنسيق مع أي مراكز أخرى يحددها وزير الطيران المدني. 3- تتولى وزارة الطيران المدني اتخاذ الترتيبات اللازمة للتنسيق والتعاون مع الدول الأخرى وخاصة المجاورة للجمهورية فيما يتعلق بالبحث والإنقاذ.
المادة (114) : الالتزام بتقديم معونة البحث والإنقاذ: لا يجوز لأي شخص أو هيئة الامتناع عن تقديم أية معونة للبحث والإنقاذ في مقدورها متى طلبت السلطات المختصة منها ذلك وكانت طبيعة عملها تمكنها من تقديم مثل هذه المعونة.
المادة (115) : السماح بدخول المناطق المحرمة لأغراض البحث والإنقاذ: على السلطات المختصة أن تسمح للأشخاص والطائرات التي تقوم بعمليات البحث والإنقاذ بدخول أية منطقة محرمة إذا كان ثمة احتمال بأن الطائرة موجودة في هذه المنطقة على أن تجرى هذه العمليات تحت إشراف السلطات المختصة.
المادة (116) : السماح بالدخول إلى الجمهورية لأغراض البحث والإنقاذ: على السلطات المختصة أن تسمح للخبرات والمعدات والطائرات التي تراها سلطات الطيران المدني لازمة لعمليات البحث والإنقاذ بالدخول فورا وبصفة مؤقتة إلى إقليم الجمهورية للمشاركة في هذه العمليات.
المادة (117) : المحافظة على آثار الحادث: لا يجوز لأي شخص إزالة أي جزء أو أي قطعة من أجزاء الطائرة محل الحادث أو تشويه أي أثر من آثار الحادث إلا إذا كان ذلك ضروريا لأعمال الإنقاذ أو بتصريح من الإدارة العامة لتحقيق ومنع حوادث الطائرات وعلى وحدات البحث والإنقاذ والحراسة مراقبة تنفيذ ذلك حتى استكمال المعلومات الضرورية للتحقيق في الحادث.
المادة (118) : التعويض عن عمليات البحث والإنقاذ واسترداد نفقاتها: 1- كل معونة بحث وإنقاذ تقدم من قبل الأشخاص وفقا لأحكام هذا الباب تعطي لهم الحق في استرداد النفقات الناتجة عن عمليات المعونة وفي التعويض عن الأضرار التي وقعت أثناء تلك العمليات، أو التي كانت نتيجة مباشرة لها. 2- لا تسري أحكام الفقرة السابقة على أية معونة تقدمها جهات الدولة في الجمهورية.
المادة (119) : مكافآت البحث وإنقاذ الأشخاص والطائرة والأموال: بالإضافة إلى النفقات والتعويضات المشار إليها في المادة (118) يضع وزير الطيران المدني القواعد التي تنظم صرف مكافآت البحث وإنقاذ الأشخاص والطائرة والأموال.
المادة (120) : التزام مستثمر الطائرة المعانة: يلتزم مستثمر الطائرة المعانة بدفع نفقات معونة البحث والإنقاذ والتعويضات والمكافآت المستحقة حتى ولو كانت الطائرة المعانة ملكاً للمعين.
المادة (121) : المحكمة المختصة بدعاوي البحث والإنقاذ: تختص محكمة محل وقوع الحادث بالدعاوى الناشئة عن البحث والإنقاذ، وتختص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ومحكمة عابدين الجزئية بذلك حسب قيمة الدعوى في حالة وقوع الحادث في أعالي البحار أو في مكان غير خاضع لسيادة أية دولة، وذلك في الحالات الآتية: 1- إذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها أو إنقاذها مسجلة في الجمهورية. 2- إذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها موجودة أثر الحادث في إقليم الجمهورية. 3- إذا كان المدعي من رعايا الجمهورية.
المادة (122) : انقضاء دعاوى البحث والإنقاذ: تنقضي الدعاوى الناشئة عن البحث والإنقاذ بانقضاء سنتين من تاريخ الانتهاء من البحث والإنقاذ.
المادة (123) : تطبيق اتفاقية وارسو والاتفاقيات المعدلة والمكملة لها على النقل الجوي والدولي والداخلي: تطبق أحكام اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في وارسو بتاريخ 12 أكتوبر سنة 1929، والاتفاقيات الأخرى المعدلة والمكملة لها، المنضمة إليها الجمهورية على النقل الجوي الدولي والداخلي.
المادة (124) : مسئولية الناقل بالنسبة لإلقاء البضائع: يكون الناقل مسئولا تجاه الشاحنين والمرسل إليهم عن إلقاء البضائع المشحونة أثناء الطيران حتى ولو كان لابد من إلقائها لنجاة الطائرة.
المادة (125) : حالة انتفاء مسئولية الناقل بالنسبة لإنزال الركاب: لا يكون الناقل مسئولا إذا اضطر قائد الطائرة لإنزال أي راكب يخل بالنظام فيها أو يشكل خطرا على سلامة الطائرة أو ركابها.
المادة (126) : التأكد من حيازة مستندات السفر: 1- يجب على كل ناقل جوي يعمل في إقليم الجمهورية التحقق من استيفاء الركاب والبضائع للمستندات والوثائق اللازمة للدخول إلى الجمهورية أو الخروج منها إلى المطار المقصود. 2- تسري أحكام البند السابق على النقل الجوي الداخلي عند الاقتضاء.
المادة (127) : حالات التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض: لكل من أصيب بضرر على سطح الأرض الحق في التعويض بمجرد ثبوت أن الضرر قد نشأ مباشرة عن طائرة في حالة طيران، أو من شخص أو شيء سقط منها. وتعتبر الطائرة في حالة طيران منذ اللحظة التي يبدأ فيها استخدام قوة المحركات بغرض الإقلاع الفعلي حتى لحظة وقف القوة المحركة بعد إتمام الهبوط. أما فيما يتعلق بالمركبات الأخف من الهواء، فإن حالة الطيران تبدأ لحظة انفصالها عن الأرض حتى لحظة تثبيتها عليها. وفيما عدا الحالات الواردة في هذه المادة، تسري القواعد العامة المعمول بها في الجمهورية.
المادة (128) : المسئولية عن التعويض: يكون مستثمر الطائرة مسئولا عن التعويض المشار إليه في المادة السابقة. ويعتبر المالك أو المستأجر المسجلة باسمه الطائرة مستثمرا لها ويكون مسئولا بصفته هذه إلا إذا ثبت خلال إجراءات تحديد مسئوليته، أن شخصا غيره هو المستثمر، وعليه في هذه الحالة أن يبادر بقدر ما تسمح به إجراءات التقاضي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإدخال هذا الأخير طرفا في الدعوى.
المادة (129) : المسئولية التضامنية في حالة استعمال الطائرة دون رضاء مستثمرها: (1) إذا استعمل شخص طائرة بغير رضاء مستثمرها، فإن هذا المستثمر ما لم يثبت أنه قد اتخذ من جانبه العناية اللازمة لتفادي هذا الاستعمال، يكون مسئولا بالتضامن مع من استعملها بغير رضائه عن الأضرار المبررة للتعويض المشار إليه في المادة (127) ويكون كل منها ملتزما بهذا التعويض وفقا للشروط الواردة في هذا الفصل وحدود المسئولية المقررة به. (2) يكون الشخص الذي له حق استعمال الطائرة لمدة تقل عن أربعة عشر يوما مسئولا بالتضامن مع الشخص الذي خوله هذا الحق في دفع التعويض عن الأضرار المبررة للتعويض المشار إليه في المادة (127).
المادة (130) : الإعفاء من التعويض أو تخفيضه: لا يلتزم الشخص الذي يعتبر مسئولا وفقا لأحكام هذا الفصل بالتعويض إذا نتج الضرر مباشرة عن نزاع مسلح أو اضطرابات داخلية أو إذا منع هذا الشخص من استعمال الطائرة بأمر السلطات العامة أو إذا أثبت أن الضرر ناجم عن خطأ أو إهمال أو امتناع المتضرر أو تابعيه أو وكلائه. وإذا أثبت الشخص المسئول أن المتضرر أو تابعيه أو وكلائه قد ساهموا في وقوع الضرر، يخفض التعويض بنسبة مساهمتهم. ولا يكون هناك محل للإعفاء من التعويض أو تخفيضه في حالة خطأ تابعي المتضرر أو وكلائه، إذا أثبت أنهم كانوا يعملون خارج حدود صلاحيتهم.
المادة (131) : اشتراك الطائرات في إحداث الضرر: إذا نشأ ضرر للغير على سطح الأرض يستحق عنه تعويض، نتيجة تصادم طائرتين أو أكثر في حالة طيران، أو بسبب إعاقة إحداهما سير الأخرى، أو إذا نشأ مثل هذا الضرر من طائرتين أو أكثر معا، فتعتبر كل طائرة متسببة في وقوع الضرر ويكون مستثمر كل منهما مسئولا وفقا لأحكام هذا الفصل.
المادة (132) : الحدود القصوى لمبالغ التعويض: تسري الحدود القصوى لمبالغ التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض في إقليم الجمهورية طبقا للاتفاقيات الدولية المعنية التي تكون الجمهورية طرفا فيها.
المادة (133) : المسئولية غير المحدودة عن أضرار الطائرات: (1) تكون مسئولية المستثمر وفقا لأحكام هذا الفصل غير محدودة إذا أثبت المتضرر أن الضرر قد نجم عن فعل أو امتناع من قبل المستثمر أو تابعيه أو وكلائه بقصد إحداث الضرر أو كان ذلك برعونة مقرونة بعلم احتمال وقوع الضرر ويشترط في حالة وقوع الفعل أو الامتناع من قبل التابعين أو الوكلاء إثبات أنهم كانوا يمارسون وظائفهم وفي حدود اختصاصهم. (2) إذا استولى شخص على طائرة بطريقة غير مشروعة واستعملها دون رضاء من له حق استعمالها كانت مسئوليته غير محدودة.
المادة (134) : حدود المسئولية في حالة تعدد المسئولين: (1) إذا تعدد المسئولون عن الضرر وفقا لأحكام هذا الفصل فليس للمتضررين الحق في تعويض إجمالي يزيد على الحد الأعلى للتعويض الذي قد يحكم به على مسئول واحد، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة. (2) عند تطبيق أحكام المادة (131)، يكون للمتضرر الحق في تعويض لا يتجاوز مجموع الحدود القصوى المقررة للطائرات التي ساهمت في وقوع الضرر، ومع ذلك فإن أي مستثمر لا يكون مسئولا عن دفع تعويض يتجاوز الحد الأقصى المقررة لطائرته ما لم تكن مسئوليته غير محدودة وفقا لأحكام المادة (133).
المادة (135) : تجاوز التعويضات المستحقة لحدود المسئولية: إذا تجاوز المبلغ الإجمالي للتعويضات المستحقة حدود المسئولية المقررة وفقا لأحكام المادة (132)، تطبق القواعد الآتية وذلك مع مراعاة أن المسئولية عن الوفاة أو الإصابات لا يجوز أن تتجاوز الحدود المعينة لها عن كل شخص توفى أو أصيب. (1) إذا تعلقت التعويضات بحالات وفاة أو إصابات بدنية وحدها أو تعلقت بحالات إضرار بأموال وحدها تخفض هذه التعويضات تخفيضا يتناسب مع المبالغ المخصصة لكل منها. (2) إذا تعلقت التعويضات بحالات وفاة وإصابات بدنية وإضرار بأموال معا في وقت واحد، يخصص نصف المبلغ الإجمالي المعد للتوزيع لتعويض حالتي الوفاة والإصابات البدنية، على أن يكون لذلك الأفضلية، وإذا تبين عدم كفايته يوزع توزيعا نسبيا بين هاتين الحالتين. أما النصف الآخر من المبلغ الإجمالي المعد للتوزيع فيوزع توزيعا نسبيا بين حالات الإضرار التي أصابت الأموال، على أنه إذا ما تبقى منه شيء أضيف إلى النصف الأول المخصص لتعويض حالتي الوفاة والإصابات البدنية.
المادة (136) : المحكمة المختصة بقضايا التعويض عن أضرار الطائرات: تقام دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض في الجمهورية، أمام محكمة محل وقوع الحادث، على أنه يجوز الاتفاق بين واحد أو أكثر من المدعين وواحد أو أكثر من المدعى عليهم على إقامة الدعاوى أمام محاكم أية دولة أخرى.
المادة (137) : انقضاء دعاوى التعويض عن أضرار الطائرات: تنقضي دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض بانقضاء سنتين من تاريخ وقوع الحادث.
المادة (138) : التزام المستثمر بالتأمينات: مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا الباب، يجب على كل مستثمر لطائرة تعمل في إقليم الجمهورية أن يؤمن لتغطية مسئوليته عن الأضرار التي تصيب الركاب والأمتعة والبضائع التي تكون على متن الطائرة والأضرار التي تسببها الطائرة للغير على سطح الأرض. ويجب على هذا المستثمر كذلك أن يؤمن على مستخدميه المعرضين لمخاطر الطيران لتغطية الأضرار التي قد تنشأ عنها.
المادة (139) : إجراء التأمين لدى مؤمن مرخص له: يجرى التأمين المشار إليه في المادة السابقة لدى مؤمن مرخص له بالتأمين بمقتضى قوانين الدولة المسجلة فيها الطائرة.
المادة (140) : الاستعاضة بالضمانات عن التأمين: يجوز الاستعاضة عن التأمين المشار إليه في المادة (138) بأحد الضمانات الآتية: 1- إيداع تأمين نقدي في خزينة الدولة المسجلة فيها الطائرة أو مصرف مرخص له بذلك منها. 2- تقديم كفالة من مصرف مرخص له بذلك من الدولة المسجلة فيها الطائرة بشرط أن تتحقق هذه الدولة من قدرة المستثمر على الوفاء بالتزاماته. 3- تقديم كفالة من الدولة المسجلة فيها الطائرة بشرط أن تتعهد هذه الدولة بعدم الدفع بأية حصانة قضائية عند النزاع حول تلك الكفالة. وفي جميع هذه الحالات يجب أن تكون الضمانات السابقة في الحدود التي تقررها وزارة الطيران المدني على ضوء الاتفاقيات الدولية.
المادة (141) : حمل شهادات التأمين على متن الطائرة أو إيداع صورها لدى سلطات الطيران المدني: يجوز لسلطات الطيران المدني أن تفرض على أية طائرة تعمل في إقليم الجمهورية، حمل شهادة صادرة من المؤمن تثبت إجراء التأمين وفقا للأحكام المقررة في هذا الفصل، وكذلك شهادة تثبت مقدرته المالية صادرة عن السلطة المختصة في الدولة المسجلة فيها الطائرة أو في الدولة التي يكون فيها محل إقامة المؤمن أو المركز الرئيسي لأعماله. ويمكن الاستعاضة عن حمل الشهادات المشار إليها على متن الطائرة، بإيداع صورة معتمدة منها لدى سلطات الطيران المدني.
المادة (142) : تحديد جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني: (1) يعد مرتكبا لجريمة أي شخص يرتكب عمدا ودون حق مشروع فعلا من الأفعال الآتية: (أ) أن يقوم بعمل من أعمال العنف ضد شخص على متن طائرة في حالة طيران، إذا كان من شأن هذا العمل أن يعرض سلامة هذه الطائرة للخطر. (ب) أن يدمر طائرة في الخدمة، أو يحدث بها تلفا يجعلها عاجزة عن الطيران، أو يحتمل أن يعرض سلامتها وهي في حالة طيران للخطر. (ج) أن يقوم بأي وسيلة كانت بوضع أو التسبب في وضع جهاز أو مادة في طائرة في الخدمة يحتمل أن يدمر هذه الطائرة، أو أن يحدث بها تلفا يجعلها عاجزة عن الطيران، أو يحدث بها تلفا يحتمل أن يعرض سلامتها وهي في حالة طيران للخطر. (د) أن يدمر أو يتلف تسهيلات أو منشآت الملاحة الجوية أو أن يتدخل في تشغيلها، إذا كان من شأن أي من هذه الأفعال احتمال تعريض سلامة الطائرات وهي في حالة طيران للخطر. (هـ) أن يقوم بإبلاغ معلومات يعلم أنها كاذبة، معرضا بذلك سلامة طائرة وهي في حالة طيران للخطر. (و) أن يسرق معدات خدمات تسهيلات الملاحة الجوية أو أية أجهزة أو آلات أو أسلاك تكون لازمة لتأمين سلامة الطيران أو متصلة بها. (2) يعد مرتكبا لجريمة أي شخص يرتكب فعلا من الفعلين الآتيين: (أ) أن يشرع في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة. (ب) أن يكون شريكا لشخص يرتكب أو يشرع في ارتكاب أي من تلك الجرائم.
المادة (143) : اعتبار الطائرة في حالة طيران أو في الخدمة: فيما يتعلق بأحكام هذا الفصل: (أ) تعتبر الطائرة في حالة طيران في أي وقت منذ اللحظة التي يتم فيها إغلاق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب حتى اللحظة التي يتم فيها فتح أي من هذه الأبواب من أجل مغادرة الركاب لها، وفي حالة الهبوط الاضطراري يستمر اعتبار الطائرة في حالة طيران حتى تتولى السلطات المختصة مسئوليتها عن الطائرة وما على متنها من أشخاص وأموال. (ب) تعتبر الطائرة في الخدمة منذ بدء إعداد الطائرة للطيران بواسطة عمال الخدمات الأرضية أو بواسطة طاقم الطائرة للقيام برحلة معينة حتى مضي أربع وعشرين ساعة على آخر هبوط للطائرة، وعلى أي حال، تمتد فترة الخدمة طوال المدة التي تعتبر فيها الطائرة في حالة طيران على الوجه المحدد في البند السابق من هذه المادة.
المادة (144) : تحديد جرائم الاستيلاء غير المشروع على الطائرات: يعد مرتكبا لجريمة كل شخص وهو على متن طائرة في حالة طيران فعلا من الأفعال التالية: 1- أن يقوم دون حق مشروع بالقوة أو بالتهديد باستعمال القوة أو بأية صورة من صور الإكراه بالاستيلاء على الطائرة أو السيطرة على قيادتها، أو أن يشرع في ارتكاب أي من هذه الأفعال. 2- أن يشترك مع أي شخص يرتكب أو يشرع في ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة (145) : اعتبار الطائرة في حالة طيران: فيما يتعلق بأحكام هذا الفصل، تعتبر الطائرة في حالة طيران طبقا للمعنى الموضح في المادة (143) فقرة (أ).
المادة (146) : التدابير الوقائية: يجوز لقائد الطائرة، إذا اعتقد لأسباب معقولة أن شخصا قد ارتكب أو شرع في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو أي فعل قد يعرض سلامة الطائرة للخطر، أن يتخذ تجاه هذا الشخص ما يراه من تدابير ضرورية ووقائية، ويجوز له أن يأمر باقي أعضاء الطاقم أو أن يأذن لهم بمعاونته في ذلك، كما يجوز له أن يطلب تلك المعاونة من الركاب أو يأذن لهم بها، إلا أنه لا يجوز له إجبارهم على ذلك.
المادة (147) : الإخطار بوجود متهم على متن الطائرة: (1) لقائد الطائرة أن يطلب من السلطات المختصة في الدولة التي تهبط الطائرة في إقليمها إنزال الشخص المشار إليه في المادة السابقة، مع بيان الأسباب المبررة لذلك الإجراء. (2) إذا رأى قائد الطائرة تسليم الشخص المذكور بسبب خطورة الجريمة فعليه إخطار سلطات الدولة التي تهبط الطائرة في إقليمها بأسرع وقت ممكن مع بيان الأسباب، وعليه أن يقدم عند الهبوط عناصر الإثبات والمعلومات المتوفرة لديه.
المادة (148) : انتفاء المسئولية عن التدابير الوقائية: فيما يتعلق بالإجراءات التي تتخذ وفقا للمادة (146) تنتفي مسئولية قائد الطائرة أو أي عضو من أعضاء طاقمها، أو أي راكب من ركابها أو مالك الطائرة أو مستثمرها أو الشخص الذي يتم تسيير الرحلة لحسابه وذلك في أي دعوى تنشأ عن المعاملة التي يتعرض لها الشخص الذي اتخذت ضده هذه الإجراءات.
المادة (149) : إعادة السيطرة لقائد الطائرة والسماح للركاب بمواصلة رحلتهم: على السلطات المختصة، في حالة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (142، 144) أو الشروع فيها أو ارتكاب أي فعل قد يعرض سلامة الطائرة للخطر، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة السيطرة على الطائرة لقائدها أو للمحافظة على سيطرته عليها. ويسمح في مثل هذه الحالات، لركاب وطاقم الطائرة التي هبطت في إقليم الجمهورية بمواصلة رحلتهم بأسرع ما يمكن، وعلى السلطات المختصة إعادة الطائرة والبضائع التي على متنها إلى الأشخاص الذين لهم الحق في حيازتها قانونا.
المادة (150) : الاختصاص القضائي: تباشر محاكم الجمهورية اختصاصها القضائي طبقا للقواعد العامة فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادتين (142، 144) في الحالات التالية: (أ) عندما ترتكب الجريمة في إقليم الجمهورية. (ب) عندما ترتكب الجريمة ضد طائرة مسجلة في الجمهورية أو على متنها. (ج) عندما تهبط الطائرة التي ارتكبت على متنها الجريمة في إقليم الجمهورية وما يزال المتهم على متنها. (د) عندما ترتكب الجريمة ضد أو على متن طائرة مؤجرة دون طاقم إلى مستأجر يكون المركز الرئيسي لأعماله في الجمهورية، أو تكون له إقامة دائمة فيها إذا لم يكن فيها مثل هذا المركز. (هـ) عندما يوجد المتهم في إقليم الجمهورية. على أنه إذا ارتكبت إحدى الجرائم المشار إليها في البنود أ، ب، ج من المادة 142 أو المادة 144 بالنسبة إلى طائرة في حالة طيران فتكون محكمة جنايات القاهرة هي المختصة بالفصل في تلك الجريمة.
المادة (151) : إنزال المتهم: يجب على السلطات المختصة أن تسمح لقائد الطائرة بإنزال أي شخص وفقا لأحكام المادة (147).
المادة (152) : الإجراءات القانونية: يجب على السلطات المختصة أن تتسلم أي شخص قام قائد الطائرة بتسليمه لها وفقا لحكم المادة (147)، وعليها أن تجرى تحقيقا فوريا عن الحادث. وإذا تبين لهذه السلطات أن الجريمة تدخل في نطاق الاختصاص القضائي للجمهورية وفقا لأحكام المادة (150) فعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالته إلى المحاكمة. وإذا تبين لها أن الجريمة لا تدخل في نطاق الاختصاص القضائي المشار إليه، فلها أن تتخذ القرار المناسب في شأنه طبقا للقانون. وفي جميع الأحوال - يكون لهذه السلطات طبقا للقانون - الحق في تسليم المتهم إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو الدولة التي يقيم فيها بصورة دائمة أو الدولة التي بدأ منها رحلته الجوية.
المادة (153) : إجراءات أمن وسلامة الطيران المدني: لسلطات الطيران المدني اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع ارتكاب الأفعال والجرائم التي ترتكب ضد أمن وسلامة الطيران المدني بالجمهورية وتلك التي ترتكب على متن الطائرات الوطنية وذلك على ضوء القواعد الدولية المتعلقة بذلك.
المادة (154) : صفة الضبطية القضائية: يكون لموظفي سلطة الطيران المدني الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
المادة (155) : الجزاءات التي توقعها سلطات الطيران المدني: مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون يكون لسلطات الطيران المدني في حالة مخالفة أحكامه أو القرارات أو التعليمات المنفذة له أن تتخذ الإجراءات التالية: (1) وقف الترخيص أو التصريح الصادر منها للمستثمر أو للطائرة لمدة محدودة أو إنهاؤه. (2) وقف مفعول شهادة صلاحية الطائرة للطيران لمدة محدودة أو سحبها نهائيا. (3) وقف مفعول إجازة الطيران أو أية إجازة أخرى لمدة محدودة أو سحبها نهائيا. (4) منع الطائرة من الطيران لمدة محدودة أو إجبارها على الهبوط بعد إنذارها. (5) منع قائد الطائرة من الطيران في إقليم الجمهورية لمدة محدودة أو بصفة دائمة.
المادة (156) : منع أو وقف أو إزالة المخالفات: مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، يكون لسلطات الطيران المدني أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع أو وقف أو إزالة المخالفات لأحكام المواد (23، 24، 25) مع إلزام المخالف بجميع النفقات التي تتكبدها الدولة في سبيل ذلك.
المادة (157) : الأفعال التي لم يحدد لها جزاء في القوانين السارية: كل مستثمر أو ناقل ارتكب بنفسه أو بواسطة تابعيه فعلا محظورا بمقتضى أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أو امتنع عن فعل أوجبته عليه هذه الأحكام، يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري.
المادة (158) : مخالفة حقوق النقل الجوي التجاري: يستحق لسلطات الطيران المدني تعويض يعادل ضعف أجر النقل الذي تحصل عليه أية شركة أو منشأة نقل جوي أجنبية بالمخالفة لأحكام الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الجمهورية والدولة التابعة لها الشركة أو المنشأة أو المخالفة لأحكام التراخيص أو التصاريح الصادرة لها.
المادة (159) : عقوبة الأفعال التي تعرض سلامة الطيران للخطر: يعاقب بغرامة لا تزيد على ألفي جنيه مصري، وبالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: (1) قيادة طائرة وهي لا تحمل علامات الجنسية أو التسجيل أو تحمل علامات غير صحيحة أو غير واضحة دون تصريح خاص من سلطات الطيران المدني وبقصد إخفاء حقيقة الطائرة. (2) قيادة طائرة فوق منطقة محرمة، أو تواجدها من غير قصد فوق إحدى هذه المناطق وعدم الإذعان للأوامر الصادرة لها. (3) عدم الإذعان للأمر بالهبوط أثناء التحليق فوق إقليم الجمهورية. (4) الهبوط أو الإقلاع خارج المطارات أو الأمكنة المخصصة أو الطيران خارج المناطق والطرق المحددة وبدون تصريح خاص بذلك من سلطات الطيران المدني في غير حالات القوة القاهرة. (5) التحليق بالطائرة داخل إقليم الجمهورية دون تصريح وعلى متنها: (أ) أسلحة وذخائر أو أية مواد أخرى تحرم القوانين الوطنية نقلها. (ب) أشخاص بقصد القيام بأعمال التهريب وارتكاب جناية ولو لم يتم ارتكابها. (6) تشغيل طائرة قبل الحصول على شهادة تسجيلها أو شهادة صلاحيتها للطيران دون تصريح خاص بذلك من سلطات الطيران المدني. (7) قيادة طائرة دون الحصول على الشهادات أو الإجازات المقررة أو دون الحصول على تصريح خاص بذلك من سلطات الطيران المدني. (8) قيادة طائرة في حالة سكر. (9) تعمد عدم تدوين البيانات التي يجب على المستثمر أو تابعيه تدوينها في وثائق الطائرة أو سجلاتها أو التغيير فيها بسوء نية أو تدوين بيانات مخالفة للواقع إذا كان من شأن ذلك تعريض أو احتمال تعريض الطائرة للخطر. (10) الدخول دون تصريح في منطقة تحركات الطائرة المحظورة والدخول فيها أو ترك حيوانات أو أشياء بداخلها تؤدي إلى الإضرار بتأمين سلامة الطيران.
المادة (160) : عقوبة الاعتداء على منشآت الطيران المدني والاستيلاء غير المشروع على الطائرات. يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات كل من ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادتين (142، 144) من هذا القانون، فإذا ترتب على الفعل تدمير الطائرة أو تسهيلات أو منشآت الملاحة الجوية شددت العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.
المادة (161) : وقف أو سحب الإجازة في حالة الحكم الجنائي: يجوز لسلطات الطيران المدني أن توقف إجازة الطيران أو أية إجازة أخرى صادرة أو معتمدة منها لمدة محدودة أو تسحبها نهائيا وذلك في حالة الحكم على صاحب الإجازة بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف.
المادة (162) : تطبيق العقوبة الأشد: لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد منصوصا عليها في قانون العقوبات أو القوانين الأخرى.
المادة (163) : الاختصاص القضائي: (1) تكون محاكم الجمهورية هي المختصة بجميع الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، وذلك إذا ارتكبت في إقليم الجمهورية. وتكون محكمة جنايات القاهرة أو محكمة عابدين الجزئية هي المختصة بهذه الجرائم إذا ارتكبت على متن طائرة مسجلة بالجمهورية أثناء وجودها فوق أعالي البحار أو في الأماكن غير الخاضعة لسلطة أي دولة. (2) تحرك الدعوى الجنائية في جميع الأحوال بناء على طلب من وزير الطيران المدني.
المادة (164) : مصادرة الطائرة: يجوز الحكم بمصادرة الطائرة في الحالات الآتية: (1) حمل علامات جنسية أو تسجيل غير صحيحة أو عدم حمل أي من هذه العلامات. (2) قيام مالك أو مستثمر الطائرة بنقل أسلحة أو ذخائر بقصد التهريب أو ارتكاب جريمة تمس أمن الدولة. (3) طائرة الأعداء.
المادة (165) : تحليق الطائرات العسكرية الأجنبية داخل إقليم الدولة والهبوط فيه: يحظر على الطائرات العسكرية الأجنبية التحليق داخل إقليم جمهورية أو الهبوط فيه إلا بموجب معاهدة أو اتفاقية دولية تكون الجمهورية طرفا فيها أو بموجب تصريح خاص من السلطات المختصة. ويجب أن تحمل هذه الطائرة العلامات المميزة لها بشكل واضح.
المادة (166) : الأحكام الواجبة التطبيق على الطائرات العسكرية الأجنبية: تسري أحكام المواد 6، 8، 13، 14، 20 والمواد من 38 إلى 46، والمادة 127 من هذا القانون على الطائرات العسكرية الأجنبية عند طيرانها في إقليم الجمهورية.
المادة (167) : تطبيق أحكام هذا القانون على المركبات الهوائية الأخرى: تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له على كافة أنواع المركبات الهوائية، وذلك ما لم تكن مستحيلة التطبيق بسبب طبيعة هذه المركبات أو تركيبها.
المادة (168) : يعاقب بالسجن المشدد كل من يقوم بالاستيلاء على وسيلة من وسائل النقل الجوي أو يسيطر عليها. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أتى الجاني في سبيل ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عملا من أعمال العنف أو الضرب أو الجرح أو الإيذاء ضد شخص داخل تلك الوسيلة أو خارجها أو قاوم بالقوة أو بالتهديد أي من السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في استعادة الوسيلة من الاستيلاء أو السيطرة أو من منع هذه السلطة من أداء وظيفتها. وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص داخل الوسيلة أو خارجها.
المادة (169) : يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد من ارتكب عمدا أي فعل مما يأتي: 1- تدمير أو إتلاف أو تعطيل أو تخريب وسيلة من وسائل النقل الجوي أثناء فترة الطيران أو وجودها في المطار أو في أراضي النزول. 2- تدمير أو إتلاف أو تخريب أو تعطيل أجهزة أو معدات أو منشآت الملاحة الجوية أو المطارات أو سائر مرافق خدمة النقل الجوي. 3- وضع أجهزة أو مواد في وسيلة من وسائل النقل الجوي بقصد إحداث التدمير أو الإتلاف أو التخريب أو التعطيل أو تعريض سلامة الرحلة للخطر. 4- كل سلوك يهدف إلى الإضرار بوسائل الاتصال والسيطرة المخصصة للملاحة الجوية إذا كان من شأنه أن يعرض سلامة الطيران للخطر. 5- سرقة أجهزة أو معدات الملاحة الجوية أو تجهيزات المطارات. 6- حمل أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات بوسيلة النقل الجوي بقصد ارتكاب جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة من الداخل أو الخارج المنصوص عليها في قانون العقوبات. 7- حمل أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية مواد قابلة للاشتعال أو أية مواد أخرى بقصد القيام بعمل من أعمال التدمير أو الإتلاف أو التخريب أو التعطيل المنصوص عليها في هذه المادة. وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في البنود السابقة وفاة شخص. ويحكم بمصادرة وسيلة النقل الجوي إذا كان مرتكب الجريمة المنصوص عليها في البند (7) هو مالك وسيلة النقل أو كان يعلم بارتكابها.
المادة (170) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1- أبلغ عمدا بمعلومات كاذبة من شأنها أن تعرض سلامة وسيلة من وسائل النقل الجوي للخطر أو تؤدي إلى تعطيل إقلاعها عن الموعد المحدد للإقلاع. 2- قاد وسيلة من وسائل النقل الجوي لا تحمل العلامات الدالة على جنسيتها أو دولة تسجيلها أو تحمل علامات غير صحيحة أو غير واضحة بقصد إخفاء الجنسية أو دولة التسجيل وذلك بدون تصريح من سلطة الطيران المدني. 3- هبط أو أقلع عمدا دون تصريح خاص من سلطة الطيران المدني خارج المطارات وأراضي النزول أو المهابط المعلن عنها. 4- امتنع عن تنفيذ الأمر بالهبوط الصادر من السلطة المختصة أثناء الطيران فوق إقليم الدولة. 5- قاد طائرة أو قام بالعمل ضمن طاقمها في حالة سكر أو تحت تأثير مسكر أو مخدر. 6- لم يقم عمدا بإثبات البيانات التي يجب تدوينها في وثائق الطائرة أو الحركة الجوية أو سجلاتها أو أجرى بسوء نية تغيير أي من هذه البيانات أو تدوينا لأي بيان بالمخالفة للقرارات ذات الصلة إذا كان من شأن أيا مما تقدم تعريض الطائرة أو سلامة الرحلة للخطر. ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يجوز الحكم بمصادرة الطائرة عند الحكم بالإدانة في الجرائم المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة.
المادة (171) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1- استخدم القوة أو العنف أو التهديد ضد أي شخص على متن طائرة أو في أي من وحدات الحركة الجوية إذا كان من شأن ذلك تعريض حركة الطيران للخطر. 2- امتنع عن تنفيذ أي أمر من الأوامر التي يصدرها قائد الطائرة أثناء فترة الطيران إذا كان من شأن ذلك تعريض حركة الطيران للخطر.
المادة (172) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1- قام بتشغيل طائرة قبل الحصول على شهادة التسجيل أو شهادة الصلاحية أو شهادة النوع أو دون حمل الوثائق والسجلات المنصوص عليها في المادة (57) من هذا القانون أو تصريح الطيران من سلطة الطيران المدني. 2- قاد طائرة دون الحصول على الإجازات أو الأهليات المقررة له. 3- أنشأ مطارا أو أرض نزول أو مهبطا أو منشأة من منشآت خدمات ملاحة جوية أو قام بتشغيل أي منها دون ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون. 4- قام بالطيران خارج المناطق والطرق المحددة في غير الحالات الاضطرارية بدون تصريح خاص بذلك من سلطة الطيران المدني. 5- لم ينفذ الأوامر الصادرة له عند قيامه، دون قصد، بالتحليق بالطائرة فوق منطقة محرمة أو مقيدة أو خطرة أو تواجده بالطائرة فوق هذه المنطقة. 6- تواجد دون تصريح في منطقة تحركات الطائرة المحظور الدخول فيها أو ترك أشياء أو حيوانات بداخلها تؤدي إلى تعريض سلامة الطيران للخطر.
المادة (173) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1- زاول أي نشاط من أنشطة الطيران المدني قبل الحصول على ترخيص بذلك من الوزير المختص وعلى شهادة كفاءة تشغيل من سلطة الطيران المدني. 2- قام بأي عمل من أعمال خدمات الطيران المدني دون الحصول على تصريح خاص بذلك من سلطة الطيران المدني.
المادة (174) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مثلي قيمة الأعمال المخالفة كل من خالف أيا من أحكام المادتين (24، 25) من هذا القانون أو استأنف أيا من الأعمال التي سبق وقفها بالطريق الإداري أو امتنع عن تنفيذ الإزالة في المدة التي تحددها سلطة الطيران المدني، ويعاقب بذات العقوبة المقاول الذي يقوم بالتنفيذ متى كانت الأعمال قد أقيمت بدون ترخيص من سلطة الطيران المدني أو بالمخالفة له كما يعاقب بذات العقوبة مسئول الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم متى كان مشاركا في ارتكاب تلك المخالفات. وفي جميع الأحوال يجب الحكم بإزالة الأعمال المخالفة على نفقة المخالف.
المادة (174) : يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (27 مكررا) من هذا القانون. وفي حالة العود, تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين. وفي جميع الأحوال, يجب الحكم بمصادرة الأدوات المضبوطة.
المادة (175) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز عشرة ألاف جنيه كل من: 1- تواجد في حالة سكر بين أو تحت تأثير مسكر على متن الطائرة. 2- قام بالتدخين على متن طائرة. ومع عدم الإخلال بتطبيق أحكام المادة (18 مكررا) من قانون الإجراءات الجنائية يجوز التصالح في أي من الجرائم المنصوص عليها في البندين السابقين متى قام المخالف بدفع نصف الحد الأدنى للغرامة بصفة فورية، ويقوم بعرض التصالح وبتحرير محاضره على حسب الأحوال رئيس قسم (طاقم الضيافة على الطائرة) أو أحد مأموري الضبط القضائي ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.
المادة (176) : يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون. ومع عدم الإخلال بتطبيق أحكام المادة (18 مكررا) من قانون الإجراءات الجنائية يجوز التصالح في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة ويقوم بعرض التصالح وبتحرير محاضره أحد مأموري الضبط القضائي المختصين ويطبق على هذا التصالح ذات الأحكام المنصوص عليها في المادة (135) من هذا القانون.
المادة (177) : يعاقب على الشروع في أي من الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.
المادة (178) : مع عدم الإخلال بأحكام المواد (1 و2 و3 و4) من قانون العقوبات تسري أحكام العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على كل من ارتكب جريمة منصوص عليها في خارج مصر وذلك في الحالات الآتية: 1- إذا ارتكب الجريمة ضد وسيلة من وسائل النقل الجوي مسجلة في الدولة أو تحمل علمها أو على متنها. 2- إذا ارتكب الجريمة ضد أو على متن وسيلة من وسائل النقل الجوي مؤجرة دون طاقم إلى مستأجر يقع المركز الرئيسي لأعماله أو محل إقامته الدائم في الدولة. 3- إذا كان من شأن الجريمة إلحاق الضرر بوسيلة من وسائل النقل الجوي المنصوص عليها في البندين السابقين أو كان الغرض منها حمل الدولة أو أي من سلطاتها أو مؤسساتها على القيام بعمل أو الامتناع عنه. 4- إذا كان مرتكب الجريمة أجنبيا تواجد في مصر وذلك في حالة عدم تسليمه.
المادة (179) : تختص سلطات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وفي قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التي تقع في الخارج وتسري عليه أحكام هذا القانون. وتكون محكمة جنايات القاهرة أو محكمة عابدين الجزئية بحسب الأحوال هي المختصة بنظر هذه الجرائم.
المادة (180) : عدا الجرائم المنصوص عليها في المواد (170 و171 و172 و173 و174 و175 و176) من هذا القانون ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناء على طلب كتابي من الوزير المختص.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن