بشأن تنظيم تعليم الطيران ومعاهده.
المادة () : رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1935 في شأن الملاحة الجوية؛
وعلى المر ...
المادة (1) : تختص مصلحة الطيران المدني بالإشراف على معاهدة تسليم الطيران المدني وتوجيه نشاطه ...
المادة (2) : يكون تعلم الطيران على نفقة الطالب طبقا للشروط التي تتطلبها الإجازة التي ...
المادة (3) : يشترط فيالطالب الذي تساهم المصلحة في نفقات تعليمه ما يأتي:
(1) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية الع ...
المادة (4) : تساهم المصلحة في نفقات تعليم الطيران للطلبة الذين توافق على المساهمة في تعليمهم بنسبة 75% من تكاليف ...
المادة (5) : يجوز للمصلحة أن توقف مؤقتا أو تلغي المساهمة في تعليم أي طالب إذا كان تقرير المعهد عنه غير مرض أو إذ ...
المادة (6) : على المعهد المرخص له أن يقدم الى المصلحة:
(أ) تقريرا شهريا عن حالة الطلبة الذين تساهم المصلحة في ن ...
المادة (7) : يجوز للمصلحة أن تساهم في نفقات تعليم أي طالب من الذين بدأوا في تعلم الطيران علة نفقتهم الخاصة عن سا ...
المادة (8) : تمنح المصلحة الطيراين مدة تجديدهم إجازة الطيران الخصوصية منحة مالية مقدارها خمسة جنيهات مرة واحدة ف ...
المادة (9) : لا تصرف منح التجديد في الأحوال الآتية:
(1) لمن يتم ساعات الطيران اللازمة لتجديد الإجازة على طائرات ...
المادة (10) : تحدد المصلحة فئات الأجور التي تحصلها معاهد ونوادي تعليم لطيران من الطلبة وذلك بالنسبة الى كل نوع من ...
المادة (11) : يجوز بقرار من المصلحة وقف عمل أي ناد أو معهد مرخص له في تعليم الطيران إذا خالف أحكام هذا القرار وإذ ...
المادة (12) : لا تسأل الحكومة عن الحوادث والأضرار التي ...
المادة (13) : يلغى قرار مجلس الوزراء الصادر في ...
المادة (14) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تار ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة