تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد أرقام (1، 2، 3، 4، 6، 7، 8، 9، 10، 16، 17، 20 بند (1)، 22 بند (2)، 24، 27، 30، 32، 52، 56، 68، 75، 77، 85، 91، 98، 99، 101، 106، 108، 115، 123، 128، 149، 152، 155، 158، 166) من قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981، النصوص التالية: الباب الأول أحكام عامة (الفصل الأول) تعاريف مادة 1- "تعاريف: في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بكل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرينها: 1- الدولة: جمهورية مصر العربية. 2- الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الطيران المدني. 3- إقليم الدولة: ما يخضع لسيادة الدولة من الأراضي والمياه الإقليمية الملاصقة لها والفضاء الجوي الذي يعلوهما. 4- إقليم معلومات الطيران المصري: فضاء جوي ذو أبعاد محددة تؤدي في نطاقه خدمات معلومات الطيران والتنبيه، ويعلن عنه بدليل معلومات الطيران المصري. 5- دولة التسجيل: الدولة المسجلة فيها الطائرة أو المركبة الهوائية. 6- اتفاقية شيكاغو: اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في 7 ديسمبر سنة 1944 وملاحقها وتعديلاتها السارية التي تكون الدولة طرفاً فيها. 7- مركبة هوائية: أي آلة تستطيع أن تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل حركة الهواء غير الناتجة من سطح الأرض. 8- طائرة: مركبة هوائية أثقل من الهواء تعمل بقوى محركة وتستمد قوة رفعها أساسا للطيران من ردود فعل حركة الهواء على أسطح تظل ثابتة في ظروف طيران معينة. 9- المستثمر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستثمر في أحد أنشطة الطيران المدني. 10- المشغل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يعمل في أحد أنشطة الطيران المدني. 11- دولة المشغل: الدولة التي يقع بها المقر الرئيسي لإدارة أعمال المشغل أو مقر إقامته الدائم إذا لم يكن له مقر رئيسي. 12- ترخيص لممارسة نشاط بالطيران المدني: ترخيص يصدره الوزير المختص لممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة في مجال الطيران المدني خلال فترة زمنية معينة يتضمن أحكاماً تفصيلية للممارسة وتحدد فيه حالات وقفه أو إلغائه. 13- شهادة كفاءة التشغيل: وثيقة تصدرها سلطة الطيران المدني للمشغل بتوافر المتطلبات اللازمة للقيام بعمليات محددة في مجال الطيران المدني بعد التأكد من استيفاء هذه المتطلبات طبقا لمواصفات تشغيل محددة. 14- تصريح الطيران: موافقة محددة تصدرها سلطة الطيران المدني للقيام بعملية أو عمليات جوية محددة. 15- شهادة الصلاحية: وثيقة تصدرها سلطة الطيران المدني بدولة التسجيل تقر فيها بصلاحية الطائرة أو المركبة الهوائية للطيران خلال فترة زمنية محددة بشرط أن يلتزم المشغل بإتباع الشروط الواردة فيها. 16- شهادة النوع: وثيقة تحدد تصميم طراز الطائرة أو المحرك أو مروحة المحرك تصدرها سلطة الطيران المدني بدولة الصانع وتقر فيها بتحقيق التصميم لمتطلبات الصلاحية الملائمة في هذه الدولة. 17- شهادة كفاءة إنتاج: وثيقة تصدرها سلطة الطيران المدني في دولة الصانع تقر فيها بمقدرة الصانع على إنتاج الأجزاء المدونة بهذه الوثيقة وطبقا للحدود الواردة بها. 18- ناقل جوي: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتشغيل خط أو خطوط جوية لنقل الركاب والبريد والبضائع أو أي منها في مجال تشغيل الطائرات أو يعرض هذا التشغيل. 19- طائرات الدولة: الطائرات العسكرية، والطائرات المملوكة للدولة، والطائرات المستخدمة في الأغراض الجمركية والشرطية والأمنية، والطائرات المستخدمة لخدمة الدولة. 20- الحركة الجوية: جميع المركبات الهوائية الموجودة في الجو أو في منطقة المناورات بالمطار. 21- وحدة مراقبة الحركة الجوية: مركز مراقبة المنطقة أو وحدة مراقبة الاقتراب أو برج مراقبة المطار. 22- طريق خدمة الحركة الجوية: طريق جوي محدد، الغرض منه تنظيم انسياب الحركة الجوية حسب متطلبات تأدية خدمات هذه الحركة. 23- مطار: مساحة محددة على سطح الأرض أو الماء وبما فيها من مبان، ومنشآت ومعدات مخصصة كلياً أو جزئياً لاستعمال الطائرات عند وصولها أو مغادرتها أو أثناء تحركها على السطح. 24- مطار دولي: أي مطار تعينه الدولة في إقليمها لدخول وخروج الحركة الجوية الدولية، وتتخذ فيه الإجراءات المتعلقة بالجمارك والجوازات والصحة العامة والحجر الصحي شاملا الحيوانات والنباتات وغير ذلك من الإجراءات المشابهة. 25- حركة المطار: حركة جميع الطائرات وجميع أنواع الحركة في منطقة المناورات بالمطار وجميع الطائرات التي تطير بجوار المطار، وتعتبر الطائرة بجوار المطار عندما تكون بداخل نطاق حركته أو داخلة إليه أو خارجة منه. 26- نطاق حركة المطار: فضاء جوي ذو أبعاد محددة يعين حول المطار لحماية حركته. 27- منطقة المناورات بالمطار: الجزء من المطار المستخدم لإقلاع الطائرات وهبوطها وسيرها وما يتعلق بذلك من تحركات ولا تشمل هذه المنطقة ساحة وقوف الطائرات. 28- أراضي النزول: كل مكان يتم تحديده من سلطة الطيران المدني يمكن النزول فيه أو الإقلاع منه ولا توجد فيه التسهيلات اللازمة لإيواء الطائرات أو تموينها أو خدمة الركاب أو شحن البضائع. 29- قائد الطائرة: الطيار الحائز على إجازة سارية المفعول الذي يعينه المشغل وفي حالة عمليات الطيران العام الذي يعينه المالك، باعتباره في موقع القيادة ومكلفاً بتشغيل الرحلة الجوية على نحو آمن. 30- عضو طاقم القيادة: عضو في طاقم الطائرة حائز على إجازة سارية المفعول، يكلفه المشغل بواجبات أساسية لتشغيل الطائرة أثناء فترة الطيران. 31- عضو طاقم الطائرة: عضو في طاقم الطائرة حائز على إجازة سارية المفعول، يكلفه المشغل بواجبات على الطائرة أثناء فترة الطيران. 32- فترة الطيران: الوقت الكلي الواقع من اللحظة التي تبدأ فيها الطائرة حركتها بغرض الإقلاع حتى لحظة توقفها عن الحركة بعد انتهاء الرحلة. 33- الوكيل المعتمد: الشخص الذي ينوب عن المستثمر أو المشغل في إتمام الإجراءات الرسمية المتعلقة بدخول طائرته والتخليص عليها وإنهاء إجراءات أعضاء طاقم القيادة وطاقم الطائرة أو الركاب أو الشحنات أو البريد أو الأمتعة أو المخزونات ويشمل طرفاً ثالثاً مصرحاً له قانوناً بنقل البضائع على متن الطائرة. 34- منطقة محرمة: مجال جوي ذو أبعاد محددة فوق أراضي الدولة أو مياهها الإقليمية، ويكون الطيران بداخله محرماً. 35- منطقة مقيدة: مجال جوي ذو أبعاد محددة فوق أراضي الدولة أو مياهها الإقليمية يكون الطيران بداخله مقيداً بشروط معينة. 36- منطقة خطرة: مجال جوي ذو أبعاد محددة فوق أراضي الدولة أو مياهها الإقليمية قد توجد بداخله عمليات خطرة على الطيران في أوقات معينة. 37- خط جوي منتظم: مجموعة رحلات جوية (داخلية أو دولية) تقوم بها طائرات نقل عام للركاب والبريد والبضائع أو أي منهما مقابل أجر أو مكافأة متاحة للجمهور، طبقا لجدول زمني معلن منتظم. 38- مسجل الطيران: أي نوع من أجهزة التسجيل المركبة في الطائرة لغرض تسهيل التحقيق في حادث أو واقعة. 39- الأمتعة: الممتلكات الشخصية للركاب أو طاقم القيادة أو طاقم الطائرة، المحمولة على متن الطائرة بالاتفاق مع الناقل الجوي. 40- البضائع: أية ممتلكات منقولة على الطائرة باستثناء البريد وإمدادات الطائرة والأمتعة المصاحبة للركاب أو المتروكة. 41- المعدات الأرضية: أدوات ذات صفة خاصة تستعمل في صيانة وإصلاح وخدمة الطائرة على الأرض بما فيها معدات الاختبار ومعدات خدمة الركاب ونقل البضائع. 42- القواعد التنظيمية للطيران المدني المصري: هي مجموعة القواعد التنظيمية للطيران المدني المصري الصادرة من سلطة الطيران المدني المصري بما يتفق مع أحكام ملاحق اتفاقية شيكاغو والوثائق الصادرة من منظمة الطيران المدني الدولي وتتضمن أحكاماً ومتطلبات بشأن تنظيم خدمات وأنشطة الطيران المدني. 43- سطح الأرض: المساحات اليابسة والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة. 44- طيران بهلواني: مناورات تقوم بها طائرة عن قصد، وتتضمن تغييراً فجائياً في وضعها، أو جعلها في وضع غير مألوف، أو تغيير سرعتها بشكل غير اعتيادي." (الفصل الثاني) مجال التطبيق وسلطات الدولة مادة 2- "مجال التطبيق: تسري أحكام هذا القانون على ما يأتي: (أ) أنشطة الطيران المدني في الدولة بما في ذلك المطارات المدنية وأراضي النزول، والطائرات المدنية وطائرات الدولة والمركبات الهوائية الأخرى. (ب) الطائرات المدنية المصرية خارج إقليم الدولة بما لا يتعارض مع أحكام قوانين الدولة الأجنبية التي تباشر نشاطها فيها. وللوزير المختص عند الضرورة إعفاء بعض طائرات الدولة من الخضوع لبعض أحكام هذا القانون. ولا تسري أحكام هذا القانون على المطارات العسكرية إلا إذا تم استخدامها لأغراض الطيران المدني وبما لا يتعارض مع الاستخدام العسكري ومقتضيات وسلامة شئون الدفاع عن الدولة، كما لا تسري أحكامه على الطائرات العسكرية وكذا طائرات الدولة المستخدمة لأغراض عسكرية." مادة 3- "أحكام الاتفاقيات الدولية: تسري أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية للطيران المدني التي تكون الدولة طرفاً فيها، كما تسري أحكام هذا القانون وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذه المعاهدات والاتفاقيات." مادة 4- "سيادة الدولة: للدولة السيادة الكاملة والمطلقة على أراضيها ومياهها الإقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوهما." مادة 6- "التفتيش والمراقبة: لسلطات الطيران المدني الحق في تفتيش الطائرات التي تعمل في إقليم الدولة ومنعها من الطيران أو حجز أية وثائق متعلقة بها كما لها الحق في التفتيش على شركات ومنشآت الطيران المدني وذلك لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لها." مادة 7- "أعمال وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتعلقة بالطيران: تتولى الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية دون غيرها بالتنسيق مع الجهات المعنية جميع أعمال وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتعلقة بتأمين سلامة الطيران المدني وانتظام الحركة الجوية، ويجوز لها الترخيص للغير بالقيام ببعض هذه الأعمال طبقاً للشروط التي تضعها ولا يجوز لشركات النقل الجوي تبادل برقيتها مع الشركات أو الهيئات التي تمثلها إلا عن طريق مراكز اتصالات الخدمة الجوية للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية المعتمدة من سلطة الطيران المدني ما لم يرخص لها بغير ذلك." مادة 8- "سلطات الجمارك والأمن والحجر الصحي والزراعي وغيرها: لسلطات الجمارك والشرطة والحجر الصحي والزراعي وغيرها الحق في ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب القوانين المتعلقة بها وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. ولرئيس الميناء الجوي أو المطار سلطة الإشراف الإداري على جميع العاملين بفروع الوزارات والهيئات وأجهزة الخدمات والوحدات العاملة داخل الميناء أو المطار عدا التابعين لوزارة الدفاع وأجهزة الأمن القومي وله في سبيل ذلك أن يطلب التحقيق مع أي منهم أو نقله، وعلى الجهات التي يتبعها هؤلاء العاملون اتخاذ ما يلزم في شأن هذا الطلب طبقاً لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في تلك الجهات." (الفصل الثالث) أحكام عامة للطيران مادة 9- "تراخيص وتصاريح الطيران: لا يجوز لأية طائرة أن تعمل في إقليم الدولة إلا بعد الحصول على ما يأتي: أولاً - ترخيص يصدره ويحدد شروطه الوزير المختص يسمح لمشغل الطائرة بالعمل في مصر ويكون هذا الترخيص دائما إذا استند إلى معاهدة أو اتفاقية تكون مصر ودولة مشغل الطائرة طرفين فيها أو إلى اتفاق نقل جوي ثنائي بين الدولتين نافذ المفعول، وفي غير ذلك يكون الترخيص مؤقتاً لمدة لا تجاوز سنة يجوز تجديدها لأي مدة. ولا يسري حكم هذا البند على الطائرات الخاصة والطائرات الأجنبية التي تعمل في رحلات جوية غير منتظمة. ثانياً- تصريح صادر من سلطة الطيران المدني يسمح للطائرة بالطيران في إقليم الدولة." مادة 10- "الشروط الواجب توافرها في الطائرات التي تعمل في إقليم الدولة: يجب توافر الشروط الآتية في الطائرات التي تعمل في إقليم الدولة: 1- أن تكون الطائرة مسجلة في الدولة التابعة لها. 2- أن تكون شهادة صلاحية الطائرة سارية المفعول وصادرة عن دولة التسجيل أو معتمدة فيها وأن تكون الطائرة مطابقة لما بها وبدليل طيرانها. 3- أن تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها. 4- أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات التي تقرها دولة التسجيل علاوة على ما تحدده سلطة الطيران المدني. 5- أن يكون أعضاء طاقم القيادة حائزين على إجازات سارية المفعول صادرة من دولة التسجيل أو معتمدة منها وأن يكونوا بالعدد والنوعية المقررين في دليل الطائرة. 6- أن يتم التأمين وفقاً لأحكام هذا القانون لصالح طاقمها وركابها والبضائع التي تحملها وللغير على سطح الأرض. ولسلطة الطيران المدني إعفاء الطائرات التي تطير بقصد الاختبارات الجوية والتعليم أو التدريب أو إعادة التمركز من شرط أو أكثر من هذه الشروط وذلك فيما عدا شرط التأمين." الباب الثاني المطارات ومنشآت الخدمات الملاحية (الفصل الأول) إنشاء المطارات وإدارتها واستعمالها مادة 16- "إنشاء المطارات وأراضي النزول والمهابط والخدمات الملاحية والمنشآت اللازمة لها: مع مراعاة أحكام المادة (75) من هذا القانون لا يجوز إنشاء المطارات أو أراضي النزول أو المهابط أو منشآت خدمات الملاحة الجوية إلا بترخيص من الوزير المختص وبالتنسيق مع وزارة الدفاع والجهات المعنية. وتكون إقامة المباني والمنشآت داخل حدود المطارات وتشغيلها واستثمارها بترخيص من الوزير المختص وفقاً للشروط والمواصفات التي تضعها سلطة الطيران المدني ولا تسري على هذه المباني والمنشآت أحكام القوانين المنظمة لأعمال البناء. ويصدر بقواعد وشروط الترخيص المشار إليه في الفقرتين السابقتين قرار من الوزير المختص. وفي جميع الأحوال تلتزم الجهات المختصة بالدولة بتزويد المباني والمنشآت اللازمة للمطارات ومنشآت الملاحة الجوية المرخص بها بالمرافق الأساسية." مادة 17- "المطارات ومنشآت الطيران المدني أموال عامة: تعد المطارات ومبانيها ومنشآتها وتجهيزات الملاحة الجوية ومنشآتها من الأموال العامة المملوكة للدولة، كما تعد من المرافق العامة المخصصة للنفع العام ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها كما لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم." مادة 20 بند (1) - "استخدام المطارات وأراضي النزول: يجب على الطائرات استخدام المطارات وأراضي النزول والمهابط المدنية المعلن عنها، ولا يجوز الهبوط في غيرها إلا في الحالات الاضطرارية أو بتصريح من سلطة الطيران المدني." (الفصل الثاني) حقوق الارتفاق الجوية مادة 22 بند (2) - "حقوق الارتفاق الجوية: وضع علامات للإرشاد عن العوائق التي تشكل خطراً على سلامة الملاحة الجوية ويتحتم وجودها." مادة 24- المنشآت في المناطق الخاضعة للارتفاق: لا يجوز تشييد أي بناء أو منشأة أو إقامة أية عوائق في المناطق المشمولة بحقوق الارتفاق الجوي أو إجراء تغيير في طبيعة أو جهة استعمال الأراضي الخاضعة للارتفاق إلا بموجب ترخيص مسبق من سلطة الطيران المدني وطبقاً للشروط المقررة فيه على أن يراعى عند إصداره موقع المنشأ وطبيعة استغلاله ومدى تأثيره على الحركة الجوية وارتفاعه الأقصى، وذلك كله مع عدم الإخلال بسلطات الجهات المعنية بالدولة في هذا الشأن. ولا يجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم إصدار ترخيص بالبناء أو بالتعلية أو بالتعديل في مناطق الارتفاق الجوي إلا بعد صدور الترخيص المشار إليه في الفقرة السابقة مبيناً به أقصى ارتفاع مسموح به منسوباً لمستوى سطح البحر وإثباته في ترخيص البناء أو التعلية أو التعديل. ولا يجوز إدخال المرافق إلى البناء إلا بعد الحصول على شهادة من سلطة الطيران المدني بمطابقة البناء أو المنشأة للترخيص الصادر منها." (الفصل الثالث) حماية المطارات والطائرات والمساعدات الملاحية مادة 27- "البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني: تضع سلطة الطيران المدني بالاشتراك مع السلطات المصرية المختصة الأخرى برنامجاً وطنياً لأمن الطيران المدني وفقا للقواعد الدولية السارية ويتضمن البرنامج تحديداً واضحاً للسلطات وللجهات المعنية بتنفيذه ومسئوليات واختصاصات كل منها. ويكون لسلطات وجهات الأمن المحددة بالبرنامج الحق في منع أو تقييد الدخول إلى بعض المناطق بالمطارات ومنشآت الخدمات الملاحية وفي تفتيش الأشخاص والأمتعة والمركبات التي تدخل المطارات وسؤال أي مشتبه في أمره وعليها التحقق من عدم حيازة الأشخاص وخلو المركبات من أية أسلحة أو آلات أو مواد أخرى يمكن استعمالها فيما يهدد الطائرة أو المطار أو منشآت الخدمات الملاحية." (الفصل الرابع) ضوضاء الطائرات مادة 30- :"تحديد مستوى الضوضاء والإنبعاثات: تحدد سلطة الطيران المدني بالتنسيق مع الجهات المعنية مستوى الضوضاء والإنبعاثات المسموح بها للطائرات التي تستخدم المطارات المصرية وأراضي النزول، وكذلك ارتفاعات وسرعات الطائرات وقدرات محركاتها وغير ذلك من الشروط الكفيلة بعدم تجاوز المستوى المشار إليه وتضع السلطة القواعد والضوابط اللازمة لإزالة أو للحد من أي ملوثات للهواء من أدخنة وغبار وغير ذلك مما يؤثر على سلامة سير العمليات الجوية." الباب الثالث صلاحية الطائرات للطيران مادة 32- "شهادة صلاحية الطائرة: لا يجوز إصدار شهادة صلاحية لطائرة أو لمركبة هوائية مسجلة في الدولة إلا بعد استيفائها للمتطلبات الفنية طبقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها سلطة الطيران المدني، وعلى المشغل تجديد شهادة الصلاحية طبقاً للقواعد التي تحددها هذه السلطة. ويجوز لسلطة الطيران المدني أن تعتمد شهادة الصلاحية الصادرة من دولة أخرى، كما يجوز لها أن تضع لأنواع محددة من هذه الشهادة أية اشتراطات أو قيود إضافية قبل اعتمادها. كما يجوز لسلطة الطيران المدني إذا تبين لها عدم صلاحية أية طائرة أو مركبة هوائية مسجلة في الدولة أو طرازها للطيران أن توقف أو تسحب شهادة صلاحيتها للطيران، ولها أن تخضع الطائرة لكشف فني، وألا تسمح بطيرانها إلا بعد اتخاذ التدابير الكفيلة بتأمين سلامة طيرانها." مادة 52- "منح تصاريح مؤقتة لصيانة الطائرات: في حالة استخدام طائرات من طراز جديد أو استحداث طرق جديدة لأعمال الكشف والتفتيش والاختبار، يجوز لسلطة الطيران المدني منح تصاريح مؤقتة لمهندسي وفنيي وميكانيكي صيانة الطائرات للقيام بمهام محددة تحت إشراف أشخاص يحملون الإجازات أو الشهادات المقررة." مادة 56- "معاهد ونوادي الطيران: يصدر الوزير المختص القرارات المنظمة لإنشاء وتشغيل معاهد ونوادي الطيران." مادة 68- "أعمال الوكالة عن الشركات الأجنبية: مع مراعاة أحكام المادة رقم (75) من هذا القانون لا يجوز فتح أي مكتب لمؤسسات النقل الجوي الأجنبية سواء كانت عاملة في إقليم الدولة أو غير عاملة فيه إلا بموافقة سلطة الطيران المدني وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل، ولا يجوز مباشرة أعمال الوكالة عن شركات ومنشآت النقل الجوي الأجنبية في إقليم الدولة إلا بعد الحصول على موافقة سلطة الطيران المدني، بشرط أن يكون الوكيل متمتعاً بالجنسية المصرية." الباب الثامن عمليات النقل الجوي والأشغال الجوية (الفصل الثاني) إنشاء وتشغيل شركات ومنشآت الطيران مادة 75- "إنشاء الشركات: مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لإنشاء الشركات أو المنشآت، لا يجوز إنشاء شركة أو منشأة لممارسة أي من أنشطة الطيران المدني التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص أو إضافة نشاط من هذه الأنشطة لشركات قائمة إلا بموافقته بعد تقديم دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية. ولا يجوز للشركات أو المنشآت المشار إليها في الفقرة السابقة ممارسة النشاط إلا بعد الحصول على ترخيص لممارسة نشاط بالطيران المدني وشهادة كفاءة التشغيل." مادة 77- "الرحلات التمهيدية: مع مراعاة أحكام المادة (75) من هذا القانون لا يجوز منح شهادة كفاءة التشغيل لشركات النقل الجوي قبل القيام برحلة أو رحلات تمهيدية تؤكد كفاءة التشغيل. ولا يجوز التصريح للناقل الجوي بإضافة طراز جديد إلا بعد إجراء رحلة أو رحلات تمهيدية تؤكد كفاءة تشغيله. ولسلطة الطيران المدني أن تعفي المشغل من القيام بأية رحلة تمهيدية إذا رأت عدم الحاجة إليها وفي هذه الحالة تتم الرحلة أو الرحلات الأولى طبقاً للشروط التي تحددها هذه السلطة. ولا يجوز للمشغل حمل أشخاص أثناء الرحلات التمهيدية بخلاف الأشخاص اللازمين لتشغيل الطائرة ومندوبي سلطة الطيران المدني المختصين ويجوز له حمل بريد أو بضائع أثناء هذه الرحلات." (الفصل الرابع) طاقم الطائرة مادة 85- "اختبار كفاءة الطيارين: على المشغل أن يتأكد من أن كفاءة الطيارين وكذلك قدراتهم على مواجهة أحوال الطوارئ أثناء الطيران قد اختبرت بطريقة عملية تؤكد القدرة المطلوبة وذلك طبقاً للقواعد التي تضعها سلطة الطيران المدني." (الفصل السابع) العمليات الجوية مادة 91- "تعيين قائد الطائرة المسئول: على المشغل ألا يسمح بقيام أي رحلة إلا بعد أن يعين أحد الطيارين قائداً مسئولاً عن الطائرة. ويكون قائد الطائرة مسئولاً عن تشغيل الطائرة وسلامتها وبمن عليها أثناء فترة الطيران وله اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام على متنها، وتطبيق القواعد المعمول بها في هذا الشأن. وعلى جميع الأشخاص الموجودين على متن الطائرة تنفيذ الأوامر التي يصدرها قائد الطائرة في هذا الشأن." الباب التاسع حوادث ووقائع الطيران مادة 98- "اختصاصات الإدارة المختصة بحوادث الطائرات: تختص إدارة حوادث الطائرات بالوزارة المختصة بالطيران المدني بما يأتي: (أ) تلقي الإخطارات ومتابعة التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات التي تقع في إقليم الدولة أو التي تقع للطائرات المدنية المصرية في أعالي البحار أو فوق الأراضي غير المملوكة لدولة ما. (ب) إخطار الدول والجهات المعنية بالحادث في أقرب فرصة ممكنة. (ج) التقدم للوزير المختص بالتوصيات اللازمة إذا اتضح من خلال التحقيق وقبل نشر نتائجه ما يدل على وجود عامل أو أكثر من العوامل التي تهدد سلامة الطيران لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن. (د) وضع التوصيات اللازمة لمنع تكرار وقوع الحوادث والوقائع لتأمين سلامة الطيران مستقبلاً. ويحدد الوزير المختص قواعد وإجراءات التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات. ولرئيس إدارة حوادث الطائرات وقف الطائرات عن الطيران في الواقعة التي يرى التحقيق فيها." مادة 99- "الإخطار عن وقوع حادث أو واقعة لطائرة: على كل عضو في طاقم الطائرة عند وقوع حادث لطائرته أن يخطر به أقرب سلطة مختصة إذا سمحت حالته بذلك. وعلى كل قائد طائرة عند مشاهدته لحادث طائرة أخرى من الجو أن يخطر وحدة المراقبة الجوية بالحادث. وعلى المشغل إخطار إدارة حوادث الطائرات وسلطة الطيران المدني بما يقع لطائرته من حوادث فور علمه بها. وعلى مديري المطارات وقائدي ومشغلي الطائرات إخطار إدارة حوادث الطائرات وسلطة الطيران المدني بوقائع الطائرات فور علمهم بها." مادة 101- "واجب السلطات المحلية عند وقوع حادث أو واقعة لطائرة: مع مراعاة حكم المادة (98) بند (ب) من هذا القانون, على السلطات المختصة عند وقوع حادث طائرة أن تحافظ على أجزائها وجميع موجوداتها وحطامها وعدم تحريكها من موضعها إلا بقصد إنقاذ الأرواح أو استخلاص الأشياء الثمينة أو البريد أو مقاومة الحرائق أو إذا شكلت الطائرة أو حطامها خطراً على الأرواح أو الممتلكات وذلك لحين وصول لجنة التحقيق وصدور تعليماتها في هذا الشأن وبما لا يتعارض مع اختصاصات سلطة التحقيق القضائية. وفي جميع الأحوال يتم تصوير الأجزاء والموجودات والحطام قبل نقله كلياً أو جزئياً أو تعديل وضعه كلما أمكن ذلك." مادة 106- "الضبطية القضائية: لرئيس إدارة حوادث الطائرات ومساعديه ولأعضاء لجنة التحقيق ومن تستعين بهم من ذوي الخبرة الخاصة من المصريين ممن ينضمون لعضوية اللجنة صفة الضبطية القضائية، ولهم بهذه الصفة الحق في دخول مكان الحادث والأماكن الأخرى المرتبطة به وإجراء المعاينات، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الطائرة أو أجزائها أو حطامها وحمولتها في مكان الحادث وكذا الاطلاع على المستندات والسجلات والمراجع والرسومات والأوراق." مادة 108- "تقرير لجنة التحقيق: ترفع لجنة التحقيق تقارير عن الحادث أو الواقعة والأسباب والظروف التي أحاطت به إلى رئيس الإدارة المختصة بالحوادث كما ترفع إليه التقرير النهائي عن الحادث لعرضه على الوزير المختص لاعتماده. وعلى رئيس الإدارة المختصة بالحوادث إبلاغ التقارير المشار إليها في الفقرة السابقة إلى الدول والجهات ذات الصلة بالحادث التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص. وإذا تبين للجنة التحقيق وجود شبهة جنائية وراء الحادث وجب عليها إبلاغ النيابة العامة." مادة 115- "السماح بدخول المناطق المحرمة لأغراض البحث والإنقاذ: على السلطات المختصة أن تسمح لكافة الوسائل التي تقوم بعمليات البحث والإنقاذ بدخول أية منطقة محرمة إذا كان ثمة احتمال بأن الطائرة محل البحث أو أجزاءها أو حطامها موجودة في هذه المنطقة، على أن تجرى هذه العمليات تحت إشراف تلك السلطات." الباب الحادي عشر المسئوليات والضمانات المتعلقة باستثمار الطائرات (الفصل الأول) المسئولية التعاقدية للنقل الجوي مادة 123- "قواعد النقل الجوي: تسري على النقل الجوي الدولي أحكام اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في وارسو بتاريخ 12 أكتوبر 1929 والتي انضمت إليها الدولة والاتفاقيات الأخرى المعدلة والمكملة لها. وتسري على النقل الجوي الداخلي أحكام الفرع الرابع من الفصل السابع من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999". (الفصل الثاني) المسئولية عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض مادة 128- "المسئولية عن التعويض: يكون الناقل الجوي مسئولاً عن التعويض المشار إليه في المادة السابقة وبالنسبة للطائرات الخاصة يكون مالك الطائرة مسئولاً عن ذلك التعويض." الباب الثاني عشر الجرائم التي ترتكب ضد أمن وسلامة الطيران المدني (الفصل الرابع) صلاحيات وواجبات الدولة مادة 149- "إعادة السيطرة لقائد الطائرة والسماح للركاب بمواصلة رحلتهم: على السلطات المختصة في حالة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو الشروع فيها أو ارتكاب أي فعل قد يعرض سلامة الطائرة للخطر، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة سيطرة قائد الطائرة عليها أو للمحافظة على سيطرته عليها. ويسمح في مثل هذه الحالات لركاب وطاقم الطائرة التي هبطت في إقليم الدولة بمواصلة رحلتهم بأسرع وقت ممكن، وعلى السلطات المختصة إعادة الطائرة والبضائع التي على متنها إلى الأشخاص الذين لهم الحق في حيازتها قانوناً." مادة 152- "الإجراءات القانونية: يجب على السلطات المختصة أن تتسلم أي متهم قام قائد الطائرة بتسليمه لها وفقاً لحكم المادة (147) من هذا القانون وعليها أن تجري تحقيقاً فورياً عن الحادث. وإذا تبين لهذه السلطات أن الجريمة تدخل في نطاق الاختصاص القضائي للدولة وفقاً لأحكام هذا القانون فعليها اتخاذ الإجراءات. وإذا تبين لها أن الجريمة لا تدخل في نطاق الاختصاص القضائي المشار إليه، فلها أن تتخذ القرار المناسب في شأنه طبقاً للقانون. وفي جميع الأحوال - يكون لهذه السلطات طبقاً للقانون - الحق في تسليم المتهم إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو الدولة التي يقيم فيها بصورة دائمة أو الدولة التي بدأ منها رحلته الجوية." الباب الثالث عشر الجزاءات مادة 155- "الجزاءات الإدارية التي تتخذها سلطة الطيران المدني: مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر أو الجزاءات التأديبية المقررة بموجب القوانين واللوائح، يجوز لسلطة الطيران المدني في حالة مخالفة أي من أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له توقيع واحد أو أكثر من الجزاءات الإدارية الآتية: 1- وقف الترخيص لمدة محددة أو إلغائه. 2- وقف شهادة الكفاءة لمدة محددة أو إلغائها. 3- وقف التصريح الصادر للطائرة لمدة محددة أو سحبه نهائياً. 4- وقف الإجازة أو الأهلية لمدة محددة أو سحبها نهائياً. 5- منع الطائرة من الطيران لمدة محددة أو إجبارها على الهبوط بعد إنذارها. 6- منع قائد الطائرة من الطيران في إقليم الدولة لمدة محددة أو بصفة دائمة." مادة 158- "مخالفة حقوق النقل الجوي التجاري: في حالة مخالفة الشركة الأجنبية أحكام اتفاقيات النقل الجوي الثنائية المبرمة بين مصر والدولة التي تتبعها الشركة أو مخالفة التراخيص أو التصاريح الصادرة لها تلتزم الشركة المخالفة بأن تؤدي لسلطة الطيران المدني المصري مبلغ يعادل ضعف أعلى أجر نقل شامل عن عدد الركاب المنقولين بالمخالفة ويحسب الأجر على أساس ما تحصل عليه إحدى الشركات العاملة على نفس الخط الجوي أو الخطوط الجوية المماثلة." مادة 166- "الأحكام الواجبة التطبيق على الطائرات العسكرية الأجنبية: تسري الأحكام الآتية على الطائرات العسكرية الأجنبية: 1- لسلطة الطيران المدني بالتنسيق مع وزارة الدفاع وعند الضرورة تفتيش الطائرات العسكرية الأجنبية ومنعها من الطيران في حالة مخالفة شروط التصريح الصادر لها. 2- تخضع الطائرات العسكرية الأجنبية ومن على متنها من أشخاص وممتلكات لرقابة سلطات الجمارك والأمن والحجر الصحي والزراعي. 3- لا يجوز للطائرات العسكرية الأجنبية حمل آلات تصوير جوي أو وسائل استشعار أو استعمالها أثناء الطيران أو الهبوط والإقلاع في إقليم الجمهورية إلا بناءً على موافقة وزارة الدفاع وبتصريح من سلطة الطيران المدني. 4- يلتزم قائد الطائرة العسكرية الأجنبية باستخدام المطارات المحددة في التصريح الصادر لها. كما يلتزم قائد الطائرة العسكرية الأجنبية بالتعليمات والإجراءات الصادرة من سلطة الطيران المدني. ويجب على الطائرات العسكرية الأجنبية عند طيرانها في إقليم الدولة مراعاة قواعد الجو المقررة في هذا القانون."
المادة (2) : يضاف إلى قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 مواد جديدة بأرقام 2 مكرراً و20 مكرراً و29 مكرراً و50 مكرراً و75 مكرراً و80 مكرراً و98 مكرراً و99 مكرراً و112 مكرراً، نصوصها الآتية: مادة 2 (مكرراً) - "سلطة الطيران المدني: ينشأ بالوزارة المختصة بشئون الطيران المدني جهاز يسمى سلطة الطيران المدني يباشر الاختصاصات المقررة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تكون مصر طرفاً فيها، وكذا الاختصاصات المقررة في هذا القانون، ويكون له رئيس يصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص." مادة 20 (مكرراً) - "المسئولية عن تشغيل المطارات وخدمات الملاحة الجوية: يكون المرخص له بتشغيل أي من المطارات أو أراضي النزول أو المهابط أو منشآت خدمات الملاحة الجوية مسئولاً عن تشغيلها وتنفيذ متطلبات أمن وسلامة الطيران تحت رقابة سلطة الطيران المدني." مادة 29 (مكرراً) - "تداول ونقل البضائع الخطرة: يخضع تداول ونقل البضائع الخطرة لتعليمات منظمة الطيران المدني الدولي وللأحكام الواردة في الدليل السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي وللضوابط التي تحددها سلطة الطيران المدني." مادة 50 (مكرراً) - "اعتماد هيئات صيانة الطائرات ومكوناتها: تصدر سلطة الطيران المدني شهادة اعتماد للشركات المصرية أو الأجنبية التي تقوم بأعمال الصيانة للطائرات المصرية أو مكوناتها أو محركاتها أو مراوح المحركات طبقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها ولا يجوز تشغيل أية طائرة مصرية إلا بعد صدور شهادة اعتماد شركة صيانتها. ويلتزم المشغل بالاحتفاظ بوثائق صلاحية الطائرة وفقاً للقواعد التي تحددها سلطة الطيران المدني. ولسلطة الطيران المدني وقف أو إنهاء أو تخفيض شهادة اعتماد أية شركة وطنية أو أجنبية تقوم بأعمال الصيانة إذا تبين لها انخفاض مستوى الكفاءة الفنية فيها." مادة 75 (مكرراً) - "إصدار أو قبول شهادة النوع: مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون لا يجوز إنتاج طائرة أو محرك أو مروحة محرك طائرة إلا بعد الحصول على شهادة نوع وشهادة كفاءة إنتاج، ولا يجوز تعديل المنتج إلا بعد الحصول على شهادة نوع تكميلية في الحالات التي تحددها سلطة الطيران المدني المصري. وتصدر الشهادات المشار إليها في الفقرة السابقة من سلطة الطيران المدني بدولة الصانع وفقاً للشروط والمواصفات التي تحددها ولسلطة الطيران المدني أن تعتمد أو تقبل شهادة النوع أو شهادة النوع التكميلية الصادرة من دولة أجنبية." مادة 80 (مكرراً) - "الالتزام بإعداد أدلة العمل: على المشغل أن يعد أدلة العمل التي تحددها سلطة الطيران المدني لكل نشاط على أن تتضمن قواعد التشغيل والصيانة والتدريب والعمليات والأمن وكذلك أي أدلة أخرى تحددها هذه السلطة وفقاً لنوع النشاط الذي تتم ممارسته ليستعملها ويسترشد بها العاملون لديه ويجب أن يتضمن الدليل واجبات العاملين ومسئوليتهم وما يساعدهم على القيام بأعمالهم والخدمات المتصلة بها بما يضمن سلامة التشغيل والأداء. ولا يجوز أن تشتمل الأدلة على أية تعليمات أو معلومات تتعارض مع أحكام القوانين أو القرارات والأنظمة أو القواعد المعمول بها في الدولة التي تصدرها سلطة الطيران المدني بها، ولا يتم الاعتداد بهذه الأدلة أو بتعديلها إلا بعد قبول أو اعتماد هذه السلطة لها." مادة (98 مكرراً): "المقصود بحوادث ووقائع الطائرات: يقصد بحادث طائرة كل واقعة مرتبطة بتشغيل طائرة تقع في أي وقت منذ صعود أول شخص للطائرة بقصد الطيران حتى نزول جميع هؤلاء الأشخاص من الطائرة إذا ترتب على هذا الحادث أي مما يأتي: 1- إصابة أي شخص إصابة مميتة أو جسيمة نتيجة وجوده على متن الطائرة أو احتكاكه مباشرة بأي جزء من الأجزاء المتصلة بها أو التي تنفصل عنها أو نتيجة التعرض المباشر للفح النفاث ولا يدخل في ذلك الإصابات الناتجة عن أسباب طبيعية أو التي يحدثها الشخص بنفسه أو التي يتسبب فيها أشخاص آخرون ولا دخل للحادث بها والإصابات التي تقع لشخص متسلل مختبئ في غير الأماكن المتاحة عادة للركاب أو أفراد طواقم الطائرة. 2- إصابة الطائرة بتلف أو بعطل هيكلي من شأنه أن يؤثر تأثيراً ضاراً في قوة بنية الطائرة أو أدائها أو خصائص طيرانها ويتطلب إصلاحات رئيسية أو استبدال الأجزاء التالفة ولا يدخل في ذلك فشل المحرك أو تلفه عندما يقتصر التلف على المحرك أو أغطيته أو ملحقاته أو المراوح أو أطراف الأجنحة أو الهوائيات أو الإطارات أو الفرامل أو الأسطح الإنسيابية أو انبعاجات السطح الخارجي الصغيرة أو الثقوب الصغيرة في السطح أو النسيج الخارجي للطائرة. ويقصد بواقعة الطائرة كل واقعة لا ينطبق عليها تعريف حادث طائرة على النحو المبين في هذه المادة وترتبط بتشغيل الطائرة وتؤثر أو يمكن أن تؤثر على سلامة التشغيل أو تعريض الطائرة للخطر." مادة 99 (مكرراً) - "تشكيل لجان التحقيق في حوادث الطائرات: يتولى التحقيق الفني في حادث الطائرة لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص. وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة الخاصة للاشتراك في التحقيق بصفة استشارية وتتكفل الوزارة المختصة بالطيران المدني بمصاريف وبدل انتقال ومكافآت أعضاء اللجنة ومن يستعان بهم من خبراء وكذلك مصاريف إجراء الاختبارات الجوية أو المعملية أو البحوث الفنية التي يقتضيها التحقيق ولا يجوز عزل العضو من اللجنة أثناء التحقيق إلا بقرار مسبب من الوزير. ويكون للجنة التحقيق الحق في استدعاء الأشخاص وسؤال الشهود وتكليفهم بتقديم ما لديهم من معلومات أو أوراق أو أشياء تراها اللجنة ضرورية لإظهار الحقيقة والتحفظ على ما تراه لازماً منها واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الطائرة أو أجزائها أو حطامها أو حمولتها كلها أو بعضها لإجراء الاختبارات اللازمة عليها." مادة 112 (مكرراً) ـ "تنظيم البحث والإنقاذ: يعتبر مركز البحث والإنقاذ التابع لوزارة الدفاع مركزاً أساسياً مسئولاً عن أعمال البحث والإنقاذ بالتنسيق مع أي من المراكز أو الجهات الأخرى الخارجية أو الداخلية. وتتولى سلطة الطيران المدني الإعلان عن مناطق البحث والإنقاذ المسئولة عنها الدولة والتي يحددها مركز البحث والإنقاذ."
المادة (3) : يستبدل بالباب الخامس عشر من قانون الطيران المدني المشار إليه، الباب الآتي نصه: الباب الخامس عشر العقوبات مادة (167): "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية بالعقوبات المقررة فيها." مادة (168): "يعاقب بالسجن المشدد كل من يقوم بالاستيلاء على وسيلة من وسائل النقل الجوي أو يسيطر عليها. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أتى الجاني في سبيل ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عملاً من أعمال العنف أو الضرب أو الجرح أو الإيذاء ضد شخص داخل تلك الوسيلة أو خارجها أو قاوم بالقوة أو بالتهديد أي من السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في استعادة الوسيلة من الاستيلاء أو السيطرة أو من منع هذه السلطة من أداء وظيفتها. وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص داخل الوسيلة أو خارجها." مادة (169): "يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد من ارتكب عمداً أي فعل مما يأتي: 1- تدمير أو إتلاف أو تعطيل أو تخريب وسيلة من وسائل النقل الجوي أثناء فترة الطيران أو وجودها في المطار أو في أراضي النزول. 2- تدمير أو إتلاف أو تخريب أو تعطيل أجهزة أو معدات أو منشآت الملاحة الجوية أو المطارات أو سائر مرافق خدمة النقل الجوي. 3- وضع أجهزة أو مواد في وسيلة من وسائل النقل الجوي بقصد إحداث التدمير أو الإتلاف أو التخريب أو التعطيل أو تعريض سلامة الرحلة للخطر. 4- كل سلوك يهدف إلى الإضرار بوسائل الاتصال والسيطرة المخصصة للملاحة الجوية إذا كان من شأنه أن يعرض سلامة الطيران للخطر. 5- سرقة أجهزة أو معدات الملاحة الجوية أو تجهيزات المطارات. 6- حمل أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات بوسيلة النقل الجوي بقصد ارتكاب جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة من الداخل أو الخارج المنصوص عليها في قانون العقوبات. 7- حمل أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية مواد قابلة للاشتعال أو أية مواد أخرى بقصد القيام بعمل من أعمال التدمير أو الإتلاف أو التخريب أو التعطيل المنصوص عليها في هذه المادة. وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في البنود السابقة وفاة شخص. ويحكم بمصادرة وسيلة النقل الجوي إذا كان مرتكب الجريمة المنصوص عليها في البند (7) هو مالك وسيلة النقل أو كان يعلم بارتكابها." مادة (170): "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1- أبلغ عمداً بمعلومات كاذبة من شأنها أن تعرض سلامة وسيلة من وسائل النقل الجوي للخطر أو تؤدي إلى تعطيل إقلاعها عن الموعد المحدد للإقلاع. 2- قاد وسيلة من وسائل النقل الجوي لا تحمل العلامات الدالة على جنسيتها أو دولة تسجيلها أو تحمل علامات غير صحيحة أو غير واضحة بقصد إخفاء الجنسية أو دولة التسجيل وذلك بدون تصريح من سلطة الطيران المدني. 3- هبط أو أقلع عمداً دون تصريح خاص من سلطة الطيران المدني خارج المطارات وأراضي النزول أو المهابط المعلن عنها. 4- امتنع عن تنفيذ الأمر بالهبوط الصادر من السلطة المختصة أثناء الطيران فوق إقليم الدولة. 5- قاد طائرة أو قام بالعمل ضمن طاقمها في حالة سكر أو تحت تأثير مسكر أو مخدر. 6- لم يقم عمداً بإثبات البيانات التي يجب تدوينها في وثائق الطائرة أو الحركة الجوية أو سجلاتها أو أجرى بسوء نية تغيير أي من هذه البيانات أو تدويناً لأي بيان بالمخالفة للقرارات ذات الصلة إذا كان من شأن أياً مما تقدم تعريض الطائرة أو سلامة الرحلة للخطر. ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يجوز الحكم بمصادرة الطائرة عند الحكم بالإدانة في الجرائم المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة." مادة (171): "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1- استخدم القوة أو العنف أو التهديد ضد أي شخص على متن طائرة أو في أي من وحدات الحركة الجوية إذا كان من شأن ذلك تعريض حركة الطيران للخطر. 2- امتنع عن تنفيذ أي أمر من الأوامر التي يصدرها قائد الطائرة أثناء فترة الطيران إذا كان من شأن ذلك تعريض حركة الطيران للخطر. مادة (172): "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1- قام بتشغيل طائرة قبل الحصول على شهادة التسجيل أو شهادة الصلاحية أو شهادة النوع أو دون حمل الوثائق والسجلات المنصوص عليها في المادة (57) من هذا القانون أو تصريح الطيران من سلطة الطيران المدني. 2- قاد طائرة دون الحصول على الإجازات أو الأهليات المقررة له. 3- أنشأ مطاراً أو أرض نزول أو مهبطاً أو منشأة من منشآت خدمات ملاحة جوية أو قام بتشغيل أي منها دون ترخيص بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون. 4- قام بالطيران خارج المناطق والطرق المحددة في غير الحالات الاضطرارية بدون تصريح خاص بذلك من سلطة الطيران المدني. 5- لم ينفذ الأوامر الصادرة له عند قيامه، دون قصد، بالتحليق بالطائرة فوق منطقة محرمة أو مقيدة أو خطرة أو تواجده بالطائرة فوق هذه المنطقة. 6- تواجد دون تصريح في منطقة تحركات الطائرة المحظور الدخول فيها أو ترك أشياء أو حيوانات بداخلها تؤدي إلى تعريض سلامة الطيران للخطر." مادة (173): "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1- زاول أي نشاط من أنشطة الطيران المدني قبل الحصول على ترخيص بذلك من الوزير المختص وعلى شهادة كفاءة تشغيل من سلطة الطيران المدني. 2- قام بأي عمل من أعمال خدمات الطيران المدني دون الحصول على تصريح خاص بذلك من سلطة الطيران المدني." مادة (174): "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مثلي قيمة الأعمال المخالفة كل من خالف أياً من أحكام المادتين (24، 25) من هذا القانون أو استأنف أياً من الأعمال التي سبق وقفها بالطريق الإداري أو امتنع عن تنفيذ الإزالة في المدة التي تحددها سلطة الطيران المدني، ويعاقب بذات العقوبة المقاول الذي يقوم بالتنفيذ متى كانت الأعمال قد أقيمت بدون ترخيص من سلطة الطيران المدني أو بالمخالفة له كما يعاقب بذات العقوبة مسئول الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم متى كان مشاركاً في ارتكاب تلك المخالفات. وفي جميع الأحوال يجب الحكم بإزالة الأعمال المخالفة على نفقة المخالف." مادة (175): "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من: 1- تواجد في حالة سكر بين أو تحت تأثير مسكر على متن الطائرة. 2- قام بالتدخين على متن طائرة. ومع عدم الإخلال بتطبيق أحكام المادة (18 مكرراً) من قانون الإجراءات الجنائية يجوز التصالح في أي من الجرائم المنصوص عليها في البندين السابقين متى قام المخالف بدفع نصف الحد الأدنى للغرامة بصفة فورية، ويقوم بعرض التصالح وبتحرير محاضره على حسب الأحوال رئيس قسم (طاقم الضيافة على الطائرة) أو أحد مأموري الضبط القضائي ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية." مادة (176): "يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون. ومع عدم الإخلال بتطبيق أحكام المادة (18 مكرراً) من قانون الإجراءات الجنائية يجوز التصالح في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة ويقوم بعرض التصالح وبتحرير محاضره أحد مأموري الضبط القضائي المختصين ويطبق على هذا التصالح ذات الأحكام المنصوص عليها في المادة (135) من هذا القانون." مادة (177): "يعاقب على الشروع في أي من الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة." مادة (178): "مع عدم الإخلال بأحكام المواد (1 و2 و3 و4) من قانون العقوبات تسري أحكام العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على كل من ارتكب جريمة منصوص عليها فيه خارج مصر وذلك في الحالات الآتية: 1- إذا ارتكب الجريمة ضد وسيلة من وسائل النقل الجوي مسجلة في الدولة أو تحمل علمها أو على متنها. 2- إذا ارتكب الجريمة ضد أو على متن وسيلة من وسائل النقل الجوي مؤجرة دون طاقم إلى مستأجر يقع المركز الرئيسي لأعماله أو محل إقامته الدائم في الدولة. 3- إذا كان من شأن الجريمة إلحاق الضرر بوسيلة من وسائل النقل الجوي المنصوص عليها في البندين السابقين أو كان الغرض منها حمل الدولة أو أي من سلطاتها أو مؤسساتها على القيام بعمل أو الامتناع عنه. 4- إذا كان مرتكب الجريمة أجنبياً تواجد في مصر وذلك في حالة عدم تسليمه." مادة (179): "تختص سلطات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وفي قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التي تقع في الخارج وتسري عليه أحكام هذا القانون. وتكون محكمة جنايات القاهرة أو محكمة عابدين الجزئية بحسب الأحوال هي المختصة بنظر هذه الجرائم." مادة (180): "عدا الجرائم المنصوص عليها في المواد (170 و171 و172 و173 و174 و175 و176) من هذا القانون لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناءً على طلب كتابي من الوزير المختص."
المادة (4) : يضاف إلى المادة (45) من قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 بند برقم (5)، نصه الآتي: "التأكد من أن الإجراءات الأمنية اللازمة للرحلة قد اتخذت." كما يحذف كل من البندين رقمي (2) الواردين بالمادتين (85 و86) من القانون المشار إليه.
المادة (5) : تستبدل كلمة "المشغل" بكلمة "المستثمر" وكلمة "الدولة" بكلمة "الجمهورية" وعبارة "عضو طاقم القيادة" بعبارة "عضو هيئة القيادة" وعبارة "الوزير المختص" بعبارة "وزير الطيران المدني" وعبارة "سلطة الطيران المدني" بعبارة "سلطات الطيران المدني" أينما وجدت هذه الكلمات أو العبارات في أي مادة من مواد قانون الطيران المدني المشار إليه. كما يستبدل عنوان الباب الثالث عشر من القانون ذاته بجعله (الجزاءات).
المادة (6) : تلغى المواد أرقام (12 و18 و21 و26 و31 و33 و35 و48 و49 و51 و53 و58 و59 و64 و70 و72 و73 و74 و76 و78 و79 و81 و82 و84 و88 و93 و100 و102 و103 و109 و113 و117 و142 و143 و144 و145 و150 و156 و157 و159 و160 و161 و162 و163 و164 و167) من قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981.
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن