بشأن تنظيم الملاحة الجوية.
المادة (1) : لا يجوز لأية طائرة أن تطير فوق الأراضي المصرية أو أن تهبط عليها دون أن تحصل مقدما على ترخيص بذلك من ...
المادة (2) : لا يمنح الترخيص إلا للطائرات الحاصلة على شهادة تسجيل على الوجه الصحيح من الدولة التا ...
المادة (3) : يمنح الترخيص بالشروط الآتية:
(أ) يجب أن تكون على الطائرة بشكل ظاهر علامات جنسيتها وتسجيلها وكذلك ل ...
المادة (4) : يكون الترخيص الممنوح للطائرة شخصيا ويصبح لاغيا ولا يعمل به ...
المادة (5) : علاوة على الترخيص المنصوص عليه في المواد السابقة يجب الحصول على ترخيص خاص لاستعمال طائرة بالقطر الم ...
المادة (6) : في حالة الطيران للتجربة الفنية بقصد منح شهادة بالصلاحية للطيران يستعاض عن الترخيص بإذن خاص من الوزي ...
المادة (7) : لوزير المواصلات في حالة الحكم بعقوبة لمخالفة هذا المرسوم أو المراسيم والقرارات التي تصدر تنفيذا له ...
المادة (8) : يكون لدى وزارة المواصلات سجل مصري لقيد الطائرات ويشترط للتسجيل به ألا تكون الطائرة مسجلة في دولة أخ ...
المادة (9) : تشطب الطائرة من السجل المصري في الأحوال الآتية:
(أ) إذا أصبحت الشروط المنصوص عليها في المادة الساب ...
المادة (10) : لا يجوز للطائرات المسجلة في السجل المصري أن تجتاز الحدود المصرية إلا بترخيص سابق بذلك من وزير الموا ...
المادة (11) : تسري القوانين واللوائح المعمول بها بشأن دخول الأشخاص في القطر المصري أو خروجهم منه واستيراد ال ...
المادة (12) : لمندوبي مصلحة الجمارك والأمن العام ومجلس الصحة البحرية والكورنتينات ومصلحة الصحة العمومية وكذا لكل ...
المادة (13) : التراخيص والشهادات والإجازات التي تصدر أو تعتمد طبقا لأحكام هذا المرسوم أو المراسيم و ...
المادة (14) : تقرر قواعد الضبط الخاص ...
المادة (15) : يجوز تسجيل الطائرات المملوكة لأجانب مقيمين بالقطر المصري في سجل خاص بالطائرات الأجنبية ولو لم تكن م ...
المادة (16) : يعاقب على مخالفة أي نص من نصوص هذا المرسوم أو المراسيم أو القرارات الصادرة تنفيذا له بالحبس لمدة لا ...
المادة (17) : تنظر المخالفات السابق بيانه ...
المادة (18) : علي وزراء الداخلية والمالية والمواصلات كل منهم فيما يخصه ...
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر