تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت, وعلى القانون رقم 19 لسنة 1920 الخاص باحتكار الحكومة للمطارات, وعلى المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1935 في شأن الملاحة الجوية, وعلى المرسوم الصادر في 23 من مايو سنة 1935 الخاص بتنظيم الملاحة الجوية, وعلى المرسوم الصادر في 5 من مايو سنة 1941 الخاص بقواعد الضبط الخاصة بالملاحة الهوائية, وعلى القانون رقم 15 لسنة 1947 بالموافقة على معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة بشيكاغو في 7 من ديسمبر لسنة 1942 وعلى مرسوم إصدارها, وعلى القانون رقم 16 لسنة 1947 بالموافقة على الاتفاق الخاص بمرور الخطوط الجوية الدولية المنتظمة الموقعة بشيكاغو في 7 من ديسمبر سنة 1944, وعلى المرسوم الصادر في 26 من مايو سنة 1947 بالعمل بأحكام المعاهدة المذكورة, وعلى الملحق رقم (1) لمعاهدة الطيران المدني الدولي الخاص بأجازات العاملين بالطيران, وعلى قرار وزير الحربية رقم 14 الصادر في 25 من يونيو سنة 1942 الخاص بإجراءات الترخيص بالطيران فوق الأراضي المصرية, وعلى قرار وزير الحربية رقم 175 الصادر في 10 من يناير سنة 1945 الخاص بتعريفة رسوم الطيران المدني والقرارات المعدلة له والبيان المرافق له, وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة,
المادة (1) : تحدد تعريفة الرسوم التي تحصل عن إصدار وتجديد أجازات الطيران المختلفة ورسوم النزول والإيواء ورسوم الخدمات الملاحية والاختبارات الفنية والشهادات والرخص وفئات أشغال المباني والأراضي والمطارات طبقا للبيان المرافق ولوزير الحربية تعديل الفئات الواردة في هذا البيان بما لا يجاوز هذه الفئات.
المادة (1) : تحصل رسوم اختبارات وإصدار وتجديد أجازات الطيران المختلفة على الوجه الآتي: أولاـ أجازات طالب طيار: مليم جنيه (أ) رسم الاختبار النظري أو إعادته ......... 500 ـ (ب) رسم تجديد الأجازة ......... 500 - ثانيا- أجازة طيار خاص: (أ) رسم الاختبار في الطيران العملي أو إعادته ...... - 2 (ب) رسم الاختبار في أي مادة من المواد النظرية أو إعادته ........... 500 - (ج) رسم تجديد الأجازة .................. 500 - (د) رسم الاختبار الإضافي أو إعادته في الطيران العملي ـ لإضافة أهلية الطيران الليلي إلى هذه الأجازة .... - 3 ثالثاـ أجازة طيار تجاري: (أ) رسم الاختبار العملي أو إعادته في الطيران عبر الريف برفقة ممتحن .................... - 2 (ب) رسم الاختبار العملي أو إعادته في الطيران العام برفقة ممتحن ................. - 2 (ج) رسم الاختبار العملي أو إعادته في الطيران الآلي برفقة ممتحن .................... - 2 (د) رسم الاختبار العملي أو إعادته في الطيران الليلي بالباروجراف .............. - 2 (هـ) رسم الاختبار في أي مادة من المواد النظرية أو إعادته ............. 500 - (و) رسم تجديد هذه الأجازة ..... 500 - رابعاـ أجازة طيار تجاري ممتاز: (أ) رسم الاختبار أو إعادته في الطيران والنزول الآلي (الأعمى) .......... - 4 (ب) رسم الاختبار أو إعادته في الطيران العلمي بطائرة ذات محرك واحد إذا كان الاختبار لازما ................ - 2 (ج) رسم الاختبار أو إعادته في الطيران العلمي بطائرة متعددة المحركات إذا كان الاختبار لازما ... - 4 (د) رسم الاختبار أو إعادته في أي مادة من المواد النظرية ... 500 - (هـ) رسم تجديد هذه الأجازة ...... 500 - خامساـ أجازة طيار خط جوي: (أ) رسم الاختبار أو إعادته في الطيران والنزول الآلي (الأعمى) ... - 4 (ب) رسم الاختبار أو إعادته في الطيران العملي بطائرات ذات محرك واحد إذا كان الاختبار لازما ............... - 2 (ج) رسم الاختبار أو إعادته في الطيران العملي بطائرة متعددة المحركات إذا كان الاختبار لازما ......... 500 - (د) رسم الاختبار أو إعادته في أي مادة من المواد النظرية ... 500 - (هـ) رسم تجديد هذه الأجازة ................ 500 - سادساـ أجازات الطيران الشراعي: رسم إصدار وتجديد أجازة معلم طيران شراعي ............ 500 - سابعاـ أجازة ملاح جوي: (أ) رسم الاختبار أو إعادته في أي مادة من المواد النظرية ... 500 - (ب) رسم تجديد هذه الأجازة ............ 500 - ثامناـ أجازة مهندس جوي: (أ) رسم الاختبار أو إعادته ........... - 1 (ب) رسم اعتماد أو إضافة طراز طائرة على الأجازة ........ 500 - (ج) رسم تجديد هذه الأجازة إذا لم يكن الاختبار لازما ......... 500 - تاسعاـ أجازة طيار هيليكوبتر خاص: (أ) رسم الاختبار في الطيران أو إعادته ....... - 2 (ب) رسم الاختبار أو إعادته في أي مادة من المواد النظرية .... 500 - (ج) رسم تجديد هذه الأجازة ........... 500 - عاشراـ أجازة طيار هيليكوبتر تجاري: (أ) رسم الاختبار العملي في الطيران أو إعادته .......... - 4 (ب) رسم الاختبار أو إعادته في أي مادة من المواد النظرية .... 500 - (ج) رسم تجديد هذه الأجازة ............ 500 - حادي عشرـ أهلية معلم طيران: (أ) رسم الاختيار في الطيران العملي أو إعادته برفقة ممتحن على طائرة ذات محرك واحد .......... - 2 (ب) رسم الاختبار في الطيران العملي أو إعادته برفقة ممتحن على طائرة متعددة المحركات ............. - 4 (ج) رسم الاختبار في مادة من المواد النظرية عند الاقتضاء ... 500 - (د) رسم تجديد هذه الأجازة ............ 500 - ثاني عشرـ أهلية الطيران الآلي: (أ) رسم الاختبار في الطيران العملي أو إعادته برفقة ممتحن ... - 4 (ب) رسم الاختبار في الطيران العملي أو إعادته لتجديد الأهلية ... - 4 (ج) رسم الاختبار النظري إذا كان الطيار حاصلا على أجازة الطيران الخاص ......................... - 4 (د) رسم الاختبار النظري إذا كان الطيار حاصلا على أجازة الطيران التجاري ................ - 2 (هـ) رسم الاختبار النظري عند إعادة أي مادة من المواد النظرية عند الاقتضاء ................ - 1 (و) رسم تجديد الأهلية 500 - ثالث عشرـ أجازة مهندس أرضي: (أ) رسم إصدار أجازة مهندس أرضي: (1) اختبار الطالب في قسم واحد ............... - 2 (2) اختبار الطالب في كل قسم إضافي ............... - 1 (ب) رسم تجديد أجازة مهندس أرضي: (1) إذا كان الاختبار لازما .............. - 2 (2) إذا لم يكن الاختبار لازما .......... - 1 (ج) رسم إضافة أقسام أخرى بعد منح الأجازة: (1) لإضافة قسم واحد ............ - 2 (2) لإضافة كل قسم آخر علاوة على القسم المضاف ............. - 1 (د) رسم إضافة أنواع طائرات إلى قسم شملته الأجازة: (1) إذا كان الاختبار لازما ............ - 1 (2) إذا لم يكن الاختبار لازما ......... 500 - (هـ) رسم إضافة أنواع محركات إلى قسم شملته الأجازة: (1) إذا كان الاختبار لازما ................ - 1 (2) إذا لم يكن الاختبار لازما ................ 500 - (و) رسم إضافة أنواع الطائرات أو المحركات إلى قسم شملته الأجازة بشرط ألا يكون الاختبار لازما ......... 500 - رابع عشرـ أجازة مرحل طائرات: (أ) رسم الاختبار أو إعادته في أي مادة من المواد النظرية ..... 500 - (ب) رسم تجديد هذه الأجازة ....... 500 - خامس عشرـ رسوم متنوعة: (أ) رسم منح تصريح مؤقت من تصاريح الطيران أو تجديده .......... 500 - (ب) رسم الاختبار لإضافة طراز طائرة على أجازة طيار ....... 500 - (ج) رسم الاختبار لإضافة أكثر من طراز طائرة على أجازة طيار في وقت واحد .............. - 1 (د) اعتماد أجازة صادرة من دولة أجنبية ............. 500 - (هـ) رسم إصدار بدل تالف أو بدل فاقد لإحدى الأجازات بخلاف ثمن الأجازة نفسها ............. 500 - سادس عشرـ قواعد عامة: (1) المواد النظرية التي يمتحن فيها الطالب في أي أجازة هي التي تعينها البرامج المقررة. (2) إذا تخلف الطالب بغير مبرر عن أداء أي اختبار في موعده المقرر لا يرد إليه الرسم المسدد ويلتزم بدفع رسم جديد لدخول أي امتحان ثان. (3) الرسوم المبينة بهذا الباب لا تشمل مقابل إصدار الأجازة ويقرر مدير عام مصلحة الطيران المدني مقابل إصدار كل أجازة على حدة. (4) يقدم الطالب الطائرة التي يتم اختباره عمليا عليها على نفقته الخاصة. (5) لا تستحق الرسوم المبينة في المواد السابقة على من يكون موظفا بمصلحة الطيران المدني وقت استحقاق هذه الرسوم. (6) رسوم تجديد الأجازات لا تمنع من تحصيل رسوم الاختبارات أو إعادتها عند الاقتضاء.
المادة (2) : أولاـ رسوم نزول الطائرات: 1ـ يحصل رسم قدره خمسون مليما (50 مليما) عن كل وحدة مقدارها 100 كيلو جرام أو كسورها حتى 25.000 كيلو جرام أو كسورها من الوزن الأقصى المصرح به للطائرة في حالة نزولها مرة واحدة. ويضاف عشرون مليما عن كل وحدة مقدارها 100 كيلو جرام أو كسورها تزيد عن 25.000 كيلو جرام. 2ـ يحصل ضعف رسم النزول عن الطائرات النفاثة غير المروحية. 3ـ يحصل نصف رسم النزول عن الطائرات التي تقوم بأعمال الطيران المدني الداخلي بمقابل. 4ـ يحصل ربع رسم النزول عن الطائرات التي تقوم بأعمال الطيران المدني دون مقابل. 5ـ يجوز لمالك الطائرة أو قائدها أن يطلب كتابة (على نموذج خاص بطلب من المطار) معاملته برسم نزول شهري موحد وفي هذه الحالة يحسب رسم نزول شهري موحد بذلك المطار بواقع عشرين ضعف الرسم المقرر لنزول الطائرة مرة واحدة على أن يدفع الرسم الشهري المذكور مقدما ولا يعمل به إذا لم يتم الدفع خلال الخمسة أيام الأولى من الشهر وفي هذه الحالة تحصل الرسوم العادية. 6ـ لا يحصل رسم نزول في الأحوال الآتية: (أ) الطائرات التابعة للهيئات الدبلوماسية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل. (ب) إذا كان الهبوط لغرض تجربة الطائرة أو محركاتها أو أي جزء أو جهاز فيها على أن تخطر إدارة المطار قبل الإقلاع. (ج) في حالة الهبوط الاضطراري بعد الإقلاع بشرط عدم الهبوط في مطار آخر والإقلاع بعد ذلك إلى الجهة التي كانت تزمع الطائرة التوجه إليها. (د) في حالة اشتراك الطائرة في أعمال البحث والإنقاذ دون مقابل. (هـ) في حالة هبوط الطائرة بناء على أمر من السلطات الإدارية المختصة. (و) الطائرات الشراعية أو أي نوع آخر من الطائرات يرى مدير عام مصلحة الطيران المدني إعفاءها بعد موافقة وزير الحربية. (ز) أي طائرات أخرى يرى مدير عام مصلحة الطيران المدني إعفاءها بعد أخذ موافقة وزير الحربية. ثانياـ رسوم إيواء الطائرات: (1) الرسم اليومي لإيواء الطائرة داخل الحظيرة لمدة 24 ساعة أو كسورها إذا زادت على ثماني ساعات. يحصل رسم قدره أربعمائة مليم عن كل وحدة 1000 كيلو جرام حتى 25000 كيلو أو كسورها من الوزن الأقصى المصرح به للطائرة ويضاف مائتي مليم عن كل وحدة مقدارها 1000 كيلو جرام أو كسورها تزيد عن 25000 كيلو جرام. (2) الرسم اليومي لإيواء الطائرة خارج الحظيرة لمدة 24 ساعة أو كسورها إذا زادت على ثماني ساعات يحصل رسم قدره مائة مليم عن كل وحدة مقدارها 1000 كيلو جرام أو كسورها حتى 25000 كيلو من الوزن الأقصى المصرح به للطائرة ويضاف خمسون مليما عن كل وحدة مقدارها 1000 كيلو جرام أو كسورها تزيد عن 25000 كيلو. (3) يحصل نصف الرسم المقرر عن إيواء الطائرة داخل الحظيرة لمدة ثمانية ساعات أو أقل. (4) لا يحصل رسم عن إيواء الطائرة خارج الحظيرة لمدة ثمانية ساعات أو أقل. (5) يجوز لمالك الطائرة أو قائدها أن يطلب كتابة (على نموذج خاص يطلب من المطار) معاملته برسم إيواء شهري موحد وفي هذه الحالة يحسب رسم إيواء شهري موحد بذلك المطار بواقع عشرين ضعف الرسم الذي يستحق على الطائرة في مدة 24 ساعة على أن يدفع الرسم الشهري المذكور مقدما ولا يعمل به إذا لم يتم الدفع خلال الخمسة أيام الأولى من الشهر وفي هذه الحالة تحصل الرسوم العادية. ثالثاـ رسوم الخدمات الملاحية: (1) يحصل رسم قدره 75% من رسم النزول المقرر عن كل طائرة تعبر الأراضي المصرية دون هبوط بغض النظر عن عدد مرات الاتصال بالمراقبة الجوية نظير الخدمات المقدمة لتأمين سلامة الطيران. (2) تعفى أية طائرة من رسوم الخدمات الملاحية على أساس المعاملة بالمثل ويجوز لمدير عام مصلحة الطيران المدني إعفاء أية طائرة أخرى لأي سبب أخر بعد موافقة وزير الحربية. قواعد عامة: (1) تحصل رسوم النزول والإيواء والخدمات الملاحية على أساس الوزن الأقصى المصرح به للطائرة في شهادة صلاحيتها وبالنسبة للطائرات الحربية على أساس الوزن الأقصى المصرح به من السلطات الحربية التابعة لها الطائرة. (2) يجوز لمدير عام مصلحة الطيران المدني أن يمنع أي طائرة من الهبوط أو الطيران عبر الأراضي المصرية في حالة عدم قيام مالكها أو مستغلها بدفع الرسوم المقررة.
المادة (2) : يلغى القرار رقم 175 الصادر في 10 من يناير سنة 1945 المشار إليه.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
المادة (3) : يحصل رسم تسجيل الطائرات على الوجه الآتي: مليم جنيه رسم إصدار شهادة تسجيل طائرة في السجل المصري .......... - 2
المادة (4) : يحصل رسم شهادة صلاحية الطائرات على الوجه الآتي: مليم جنيه 1ـ رسم إصدار شهادة صلاحية الطائرة الشراعية للطيران - 2 2ـ رسم إصدار شهادة صلاحية الطائرات ذات المحركات: (أ) الطائرات التي لا يزيد وزنها على 1000 كيلو جرام - 10 (ب) الطائرة التي يزيد وزنها على 1000 كيلو جرام لغاية 1150 كيلو جرام ..................... - 12 (ج) الطائرة التي يزيد وزنها على 1150 كيلو جرام لغاية 1300 كيلو جرام ................ - 14 (د) الطائرة التي يزيد وزنها على 1300 كيلو جرام لغاية 1450 كيلو جرام .............. - 16 (هـ) الطائرة التي يزيد وزنها على 1450 كيلو جرام لغاية 1600 كيلو جرام ............... - 18 (و) وهكذا أي بزيادة جنيه مصري عن كل 150 كيلو جرام أو كسورها. 3ـ رسم مد أجل شهادة صلاحية الطائرة للطيران لمدة شهر أو شهرين .... - 2
المادة (5) : تحصل رسوم وزن الطائرات على الوجه الآتي: (1) رسم وزن الطائرة التجارية وطائرة الخطوط الجوية التي لا تزيد حمولتها الفارغة على 5000 كيلو جرام ...... - 2 (2) رسم وزن الطائرة التجارية وطائرة الخطوط الجوية التي تزيد حمولتها الفارغة على 5000 كيلو جرام ...... - 4 (3) رسم وزن الطائرة الخصوصية وطائرة التعليم وطائرة الأندية والطائرة المعدة للنزهة ............. - 1
المادة (6) : تحصل رسوم اختبار عينات الصلب والأخشاب في معمل التجارب على الوجه الآتي: مليم جنيه (1) رسم اختبار الخشب لتعيين مقدار ما يحويه من الماء (للعينة الواحدة) ..................... - 2 (2) رسم اختبار الخشب لتعيين مقدار مقاومته للصدمات (للعينة الواحدة) ..................... 800 - (3) رسم اختبار المعادن لتعيين شدة صلابتها (للعينة الواحدة) - 2 (4) رسم اختبار مقاس ضغط الزيت .......... - 1 (5) رسم اختبار دليل السرعة ............. - 1 (6) رسم اختبار الارتفاع ........... - 1 (7) رسم اختبار الطائرة بواسطة جهاز الباروجراف ....... 500 -
المادة (7) : تحصل رسوم الترخيص بإنشاء مطار خصوصي على الوجه الآتي: مليم جنيه (أ) رسم معاينة لإنشاء مطار خصوصي (يحصل مرة واحدة) ............... - 40 (ب) رسم الترخيص بإنشاء مطار خصوصي وتجديد الترخيص سنويا (في السنة الواحدة) ....... - 20
المادة (8) : يحصل رسم الترخيص باستخدام طائرات أجنبية على الوجه الآتي: مليم جنيه رسم الترخيص للشركات (غير شركات الطيران) باستعمال طائرات أجنبية في عملياتها التجارية الداخلية ـ الطائرة الواحدة شهريا .................. - 20
المادة (9) : تقسم المطارات بالإقليم الجنوبي من الجمهورية من حيث فئات مقابل إشغال المباني والحظائر والأراضي إلى ثلاث درجات: 1ـ مطارات من الدرجة الأولى وهي مطارات القاهرة. 2ـ مطارات من الدرجة الثانية وهي مطارات الإسكندرية وإمبابة والأقصر. 3ـ مطارات من الدرجة الثالثة وهي مطارات مرسى مطروح وأسيوط والمنيا وأسوان.
المادة (10) : المياه والنور واستهلاكها في الأراضي والمباني المؤجرة على نفقة المستأجر ويلتزم بتركيب عدادات للمياه والنور بعد فحصها بمعرفة الجهات الحكومية المختصة لتقرير صلاحيتها وذلك فيما عدا مباني محطة الوصول ومخازن الإيداع.
المادة (11) : لا يحصل مقابل ما من الهيئات التي تؤدي خدمات طبية مجانية أو تقوم بعمل إسعافات بالمطارات عند مباشرتها تلك الخدمات في المباني التي تخصص لها بمعرفة السلطات الرسمية المختصة.
المادة (12) : لا يحصل مقابل ما عن الأراضي التي تزرع حدائق ولا عن تلك التي تخصص للعيادة أو الرياضة متى كانت عامة مرخصا بها من السلطات الرسمية المختصة.
المادة (13) : للمرخص له بأشغال المباني الحق في أن يستعمل المنافع ودورات المياه العامة دون مقابل.
المادة (14) : يجبر كسر المتر المربع في حساب مقابل الأشغال إلى المتر.
المادة (15) : تحدد فئات مقابل أشغال المتر المربع الواحد من المباني في مطارات الدرجة الأولى على الوجه الآتي بما فيها المياه والنور. مليم جنيه 1ـ مقابل أشغال المتر المربع في مباني محطة الوصول في الصالة الرئيسية شهريا ............. 500 ـــــ 2ـ مقابل أشغال المتر المربع في مباني محطة الوصول في غير الصالة الرئيسية شهريا ............. 400 ـــــ 3ـ مقابل أشغال المتر المربع في المباني غير مباني محطة الوصول شهريا ............. 200 ـــــــ
المادة (16) : تحدد فئات أشغال الحظائر بدون مياه أو نور على الوجه الآتي: مليم جنيه 1ـ فئات مقابل أشغال الحظائر دون الغرف الجانبية للمتر الواحد شهريا .................. 160 ــــــ 2ـ فئات مقابل أشغال غرف الحظائر الجانبية التي تستعمل في أغراض أخرى كمكاتب أو ورش أو مخازن للمتر الواحد شهريا ..................... 200 ــــــ
المادة (17) : فئات مقابل أشغال المتر المربع في المباني التي تستعملها شركات الطيران كمطابخ أو مقاصف خاصة أو استراحات خاصة لموظفيها وركاب طائراتها فقط دون سواهم في غير مباني محطة الوصول وذلك بدون مياه أو إنارة شهريا 300 مليم ـــــــ
المادة (18) : تحدد فئات مقابل أشغال الأراضي وحدات الدرجة الأولى شهريا على الوجه الآتي: مليم جنيه 1ـ تحدد فئات مقابل أشغال المتر المربع الواحد من الأراضي المرصوفة شهريا ......... 100 ــــــ 2ـ تحدد فئات مقابل أشغال المتر المربع الواحد من الأراضي غير المرصوفة بالمطارات المصرية شهريا .... 050 ـــــــ 3 ـ تحدد فئات مقابل أشغال المتر الطولي للمواسير المارة بباطن الأرض المرصوفة وغير المرصوفة بالمطارات المصرية سنويا............ 050 ــــــــــ 4 ـ تحدد فئات مقابل أشغال المتر المربع الواحد من الأراضي غير المرصوفة لإقامة معاهد تعليم الطيران والهندسة الأرضية وأصحاب الطائرات الخاصة سنويا.................. 020 ـــــــــــ 5 ـ تحدد فئات مقابل أشغال المتر المربع الواحد من الأراضي غير المرصوفة لإقامة محطات للبترول لتموين الطائرات بالوقود بما فيها مكاتبها ومخازنها ومحال إيواء سياراتها سنويا............... 600 ــــــــــــ
المادة (19) : تحدد فئات مقابل أشغال المباني والحظائر والأراضي بالمطارات من الدرجة الثانية بنسبة ثلاثة أرباع فئة مقابل الأشغال في المطارات من الدرجة الأولى وتحدد فئات مقابل أشغال المباني والحظائر والأراضي في المطارات، من الدرجة الثالثة بنسبة نصف فئة إيجار الدرجة الأولى.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن