تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تحدد طبقا للقانون المرافق رسوم الطيران المدني ومقابل أشغال الأراضي والمباني الآتي ذكرها: (1) رسوم المطارات. (2) مقابل أشغال مباني وأراضي المطارات واستغلال المرافق والخدمات والمعدات. (3) الرسوم المقررة على الطائرات. (4) رسوم تراخيص المطارات الخاصة والطائرات لغير أغراض النقل الجوي التجاري. (5) رسوم إجازات الطيران.
المادة (1) : وعاء تقدير الرسوم: تحدد رسوم هبوط الطائرات، ورسوم انتظارها، ورسوم إيوائها، ورسوم الخدمات الملاحية على أساس الوزن الأقصى المصرح به لإقلاع الطائرة وفقا لشهادة صلاحيتها للطيران، وذلك طبقا للفئات المحددة في هذا الفصل، وبمراعاة أحكام المادتين التاليتين:
المادة (2) : تحدد رسوم القيد بالفرق الدراسية والتدريبية بالمعهد القومي للتدريب على الطيران المدني بحد أقصى قدره 20 جنيها (عشرون جنيها) عن القيد بكل فرقة وذلك بقرار من مجلس إدارته أما المصروفات الدراسية فتحدد من واقع التكاليف الفعلية للفرق الدراسية والتدريبية، وذلك بقرار من مجلس الإدارة.
المادة (2) : حالات تخفيض رسوم الهبوط والانتظار والإيواء. تخفض إلى النصف رسوم الهبوط، ورسوم الانتظار، ورسوم الإيواء المقررة على الطائرات الآتية: (أ) طائرات الهليكوبتر التجارية. (ب) الطائرات غير التجارية. (جـ) طائرات الأشغال الجوية التي تعمل في خدمة الدولة.
المادة (3) : حالات الإعفاء من رسوم الهبوط والانتظار والإيواء والخدمات الملاحية. 1- تعفى من رسوم الهبوط الطائرات الآتية: (أ) الطائرات الخاصة بالملوك ورؤساء الدول والوفود الرسمية القادمين في زيارة رسمية. (ب) الطائرات التابعة لهيئة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والتي يصدر بإعفائها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المختصة. (جـ) الطائرات التي تشترك دون مقابل في عمليات البحث أو الإنقاذ أو النجدة أو الإسعاف أو غيرها من الخدمات الإنسانية. (د) طائرات معاهد ونوادي الطيران المعتمدة رسميا. (هـ) الطائرات الشراعية. (و) الطائرات الحكومية التي تقوم بخدمات عامة دون مقابل. (ز) الطائرات التي تقوم برحلات غير تجارية لأغراض تتعلق بالتدريب أو الاختبار الفني للمساعدات الملاحية أو تجربة الطائرة أو معداتها وذلك بشرط إخطار سلطات الطيران المدني بذلك قبل الإقلاع بمدة لا تقل عن 24 ساعة. (حـ) الطائرات التي تهبط هبوطا اضطراريا بعد الإقلاع مباشرة لأسباب فنية أو جوية. (ط) الطائرات التي تهبط بناء على تعليمات سلطات الطيران المدني ما لم تكن هذه التعليمات بسبب مخالفة الطائرة. (ي) طائرات شركة مصر للطيران التي تقوم بعمليات جوية داخل أراضي الجمهورية. 2- تعفى من رسوم الانتظار ومن رسوم الإيواء الطائرات الوارد ذكرها في البنود (أ، ب، جـ، و، ط، ي) من الفقرة السابقة. 3- لا تستحق رسوم الخدمات الملاحية على الطائرات التي تحصل عنها رسوم هبوط طبقا للمادة (4) أو تكون معفاة منها طبقا للفقرة (1) من هذه المادة. 4- يجوز بقرار من الوزير المختص إعفاء أية أنواع أخرى من الطائرات من الرسوم المنصوص عليها في المواد (4، 5، 6، 8) وذلك بشرط المعاملة بالمثل أو إعمالا لمبدأ المجاملة الدولية أو لتحقيق مصلحة اقتصادية.
المادة (3) : تدرج اعتمادات خاصة في أبواب استخدامات هيئة ميناء القاهرة الجوي بقيمة ما يقابل نصف حصيلة الرسوم المنصوص عليها في المادة (11) من الفصل الثاني (الخاصة بخدمات الرواد فقط) وكذا نصف الزيادة فيما يحصل من مقابل أشغال المباني والأراضي نتيجة لزيادة الرسوم المنصوص عليها في المادة (15) من الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا القانون، وذلك لأغراض تنمية خدمات هيئة الميناء.
المادة (4) : يلغى القانون رقم 100 لسنة 1959 في شأن تحديد تعريفة رسوم الطيران المدني والقانون رقم 116 لسنة 1963 والقانون رقم 34 لسنة 1968 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1959 كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة (4) : رسوم هبوط الطائرات. تحدد فئات رسوم هبوط الطائرات على الوجه الآتي: (أ) رسوم هبوط الطائرات نهارا. مليم جنيه الـ 25 طنا الأولى 500 - عن كل طن أو جزء منه. الـ 75 طنا التالية - 1 عن كل طن أو جزء منه. ما يزيد على مائة طن 500 1 عن كل طن أو جزء منه. (ب) رسوم هبوط الطائرات ليلا: يحصل عن هبوط الطائرات ليلا رسم إضافي مقداره 25% من الرسوم المقررة في الفقرة السابقة، وتحدد الفترة بالليل بالمدة المحصورة بين منتصف الساعة اللاحقة للغروب ومنتصف الساعة السابقة على الشروق. (جـ) وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل رسم الهبوط عن عشرة جنيهات مصرية.
المادة (5) : رسوم انتظار الطائرات. تحدد فئات رسوم انتظار الطائرات على الوجه الآتي: (أ) رسوم الانتظار نهارا: تعفى الطائرات التي يزيد وزنها الأقصى المقرر للإقلاع عن 150 طنا من رسوم الانتظار عن الثلاث الساعات الأولى، وتعفى الطائرات التي لا يزيد وزنها الأقصى المقرر للإقلاع عن 150 طنا من رسوم الانتظار عن الساعتين الأوليين، وتحصل الرسوم عن فترات الانتظار التي لا تزيد عن الثلاث الساعات التالية لفترة الإعفاء وفقا للفئات الآتية: مليم الـ 25 طنا الأولى 50 عن كل طن أو جزء منه في الساعة أو جزء منها الـ 75 طنا التالية 40 " " " " " " " " ما يزيد على مائة طن 30 " " " " " " " " وتزاد هذه الفئات إلى ثلاثة أمثالها عن فترات الانتظار التي تجاوز الثلاث الساعات التالية لفترة الإعفاء. (ب) رسوم الانتظار ليلا. يحصل عن انتظار الطائرات ليلا رسم إضافي مقداره 20% من الرسوم المقررة في البند (أ) وتحدد فترة الليل بالمدة المحصورة بين منتصف الساعة اللاحقة للغروب ومنتصف الساعة السابقة على الشروق. (جـ) رسوم الانتظار في غير مواقف الطائرات. تخفض الرسوم المستحقة طبقا لهذه المادة بنسبة 25% بالنسبة للطائرات التي تقضي فترات انتظارها في أماكن أخرى بمنطقة العمليات خلاف مواقف الطائرات. (د) وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل رسم الانتظار عن ستة جنيهات مصرية.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
المادة (6) : رسوم إيواء الطائرات. تحدد فئات رسوم إيواء الطائرات على الوجه الآتي: مليم جنيه الـ 25 طنا الأولى - 1 لكل طن أو جزء منه عن كل 24 ساعة أو جزء منها. الـ 75 طنا التالية 500. " " " " " " " ما يزيد على مائة طن 250 " " " " " " " ولا يجوز أن يقل رسم الإيواء في أية حالة عن خمسة عشر جنيها مصريا.
المادة (7) : تحدد مناطق انتظار الطائرات ومناطق إيوائها بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المختصة.
المادة (7) : يجوز لوزير الطيران المدني بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة المختصة زيادة فئات الرسوم المحددة بالمواد 4، 5، 6 بما لا يجاوز ثلاثة أمثال هذه الفئات، وذلك بمراعاة الفئات المقررة في هذا الشأن في الموانئ الجوية الدولية الأخرى.
المادة (8) : رسوم الخدمات الملاحية. يحصل رسم مقداره 50% من الرسوم المقررة للهبوط نهارا عن كل طائرة تعبر إقليم تأمين سلامة طيران جمهورية مصر العربية دون هبوط سواء كان ذلك ليلا أو نهارا.
المادة (9) : يحصل من كل راكب من الركاب المغادرين إلى خارج الجمهورية بطريق الجو رسم قدره جنيه مصري.
المادة (10) : حالات الإعفاء من رسوم خدمات المغادرين: يعفى الركاب الآتي ذكرهم من رسوم خدمات المغادرين: (أ) الملوك ورؤساء الدول وعائلاتهم. (ب) ضيوف رئاسة الجمهورية. (جـ) موظفو هيئة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة الذين يسافرون في مهام رسمية. (د) ركاب الطائرات الحكومية الوطنية أو الأجنبية. (هـ) ركاب الطائرات الحربية الوطنية أو الأجنبية من العسكريين. (و) أعضاء أطقم الطائرات في رحلاتهم لتأدية واجباتهم الوظيفية. (ز) المرحلون بأمر من السلطات المختصة. (حـ) الركاب العابرون الذين لا يغادرون المنطقة الجمركية. (ط) من يصدر بإعفائه قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المختصة، وذلك بشرط المعاملة بالمثل أو إعمالا لمبدأ المجاملة الدولية. ثانيا - مقابل دخول الشرفات ومقابل انتظار السيارات.
المادة (11) : يجوز بقرار من وزير الطيران المدني تحديد مقابل لدخول المودعين والمستقبلين شرفات المواني الجوية والمطارات، كما يجوز بقرار من الوزير تحديد مقابل انتظار السيارات في الأماكن المعدة لهذا الغرض في المواني الجوية والمطارات بما لا يجاوز 250 مليما (مائتان وخمسون مليما) في الحالة الأولى و100 مليم (مائة مليم) في الحالة الثانية. ويحدد القرار المشار إليه في الفقرتين السابقتين كيفية تحصيل المقابل وأحوال الإعفاء منه.
المادة (12) : تقسيم المطارات المدنية إلى درجات: تقسم المطارات المدنية لأغراض تطبيق أحكام هذا الباب إلى ثلاث درجات هي: المواني الجوية، ومطارات الدرجة الأولى، ومطارات الدرجة الثانية، وتحدد درجة كل مطار بقرار من وزير الطيران المدني.
المادة (13) : حالات الإعفاء من المقابل: يعفى من المقابل المنصوص عليها في المواد 15، 17، 18 الجهات والأماكن الآتية: (أ) الجهات الحكومية التي تقوم بتقديم خدمات عامة مباشرة للطيران، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الطيران المدني. (ب) الهيئات التي تقوم بتقديم خدمات إنسانية بدون مقابل. (جـ) الأماكن العامة المخصصة للعبادة والمرخص بها من السلطات المختصة.
المادة (14) : أساس المحاسبة: يحسب مقابل أشغال المباني ومقابل أشغال الأراضي بالفئات الواردة في المادتين 15، 17 على أساس وحدة القياس الواردة قرين كل فئة، مع جبر كسر الوحدة إلى وحدة صحيحة عند حساب المقابل.
المادة (15) : مقابل أشغال المباني: يحدد مقابل أشغال المباني بالمواني الجوية والمطارات على الوجه التالي مقابل أشغال المباني شهريا وصف المبنى المواني الجوية مطارات الدرجة الأولى مطارات الدرجة الثانية الوحدة مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه أولا: المبنى الرئيسي 1 - الدور السفلي (البدروم)....... 500 1 400 - 200 - للمتر المربع 2- الدور الأرضي: (أ) الأماكن المخصصة لشركات الطيران أو وكلائها المطلة على الصالات الرئيسية ......... - 5 200 1 600 - للمتر المربع (ب) الأماكن المخصصة لشركات الطيران أو وكلائها وغير مطلة على الصالات الرئيسية ..... - 4 800 - 400 - للمتر المربع (جـ) الأماكن المخصصة لاستعمال البنوك التجارية وشركات السياحة ................ - 5 200 1 600 - للمتر المربع (د) أماكن الإعلان والدعاية: - أماكن وواجهات العرض ..... - 10 - 5 500 2 للمتر المكعب - الإعلانات المجسمة والمتحركة.. - 30 - 8 - 4 للمتر المكعب - لوحة الإعلانات ......... - 10 - 4 - 2 للمتر المربع (هـ) المحلات والأسواق التجارية: - داخل المنطقة الجمركية ........ - 5 200 1 600 - للمتر المربع - خارج المنطقة الجمركية........- 4 800 - 400 - للمتر المربع (و) المطاعم والكافيتريات........ 500 4 - 1 500 - للمتر المربع (ز) أماكن أخرى بالصالات الرئيسية.. - 4 800 - 400 - للمتر المربع (حـ) مكاتب الخدمات العامة ....... - 4 800 - 400 - للمتر المربع (ط) أماكن أخرى بالدور الأرضي 500 2 600 - 300 - للمتر المربع 3- الأدوار العليا: (أ) الفنادق والملاهي والمطاعم والكافيتريات وملحقاتها ...... 500 4 - 1 500 - للمتر المربع (ب) الأماكن المخصصة لاستعمال شركات الطيران أو وكلائها المطلة على الصالات الرئيسية بالدور العلوي فوق الأرضي ..... 500 4 - 1 500 - للمتر المربع (جـ) أماكن أخرى بالأدوار العليا .. 500 2 600 - 300 - للمتر المربع ثانيا: المباني والمنشآت الأخرى ... 500 1 400 - 200 - للمتر المربع ثالثا: أماكن الإعلان والدعاية خارج المبنى الرئيسي 50% من الفئات المقررة لمثيلاتها داخل المبنى الرئيسي.
المادة (16) : للمرخص لهم في أشغال المباني الحق في استعمال دورات المياه والمنافع العامة دون مقابل وذلك دون إخلال بحكم المادة 18.
المادة (17) : مقابل أشغال الأراضي. يحدد مقابل أشغال الأراضي بالمواني الجوية والمطارات على الوجه التالي: وصف الأرض مقابل أشغال الأراضي شهريا المواني الجوية مطارات الدرجة الأولى مطارات الدرجة الثانية الوحدة مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه 1- الأراضي المرصوفة 400 - 200 - 100 2 متر مربع 2- الأراضي غير المرصوفة 200 - 100 - 050 - متر مربع 3- الأراضي المخصصة لاستخدام شركات البترول: (أ) الأراضي التي تشغلها خزانات الوقود والزيت 500 - 300 - 150 - متر مكعب من سعة الخزان (ب) الأراضي التي تشغلها أنابيب الوقود والزيوت 200 - 100 - 050 - متر طولي (جـ) الأراضي الأخرى 600 - 300 - 150 - متر طولي
المادة (18) : مقابل الانتفاع بالمرافق العامة: يحصل من شاغلي مباني وأراضي المطارات مقابل انتفاع بمرافق المياه والكهرباء والتكييف والتهوية والتدفئة وغيرها من المرافق العامة على الوجه الآتي: (أولا) المياه والكهرباء: 1- تقوم الهيئة العامة المختصة بتحصيل قيمة استهلاك المياه والكهرباء من شاغلي مباني وأراضي المطارات وفقا لما يلي: (أ) في حالة وجود عدادات حصر استهلاك: تحصل قيمة الاستهلاك شهريا على أساس البيانات التي تسجلها عدادات الحصر مضافا إليها 10% مصاريف إدارية. (ب) في حالة عدم وجود عدادات حصر الاستهلاك: تحصل قيمة الاستهلاك شهريا على أساس الحصص التي تقدرها الهيئة العامة المختصة وفقا للمعدلات النسبية لاستهلاك المنتفعين من المياه والكهرباء مضافا إليها 10% مصاريف إدارية. 2- يكون تركيب عدادات حصر استهلاك المياه والكهرباء على نفقة المنتفعين الخاصة بعد فحصها بمعرفة الجهات المختصة لتقرير صلاحيتها: (ثانيا) التكييف والتهوية والتدفئة وغيرها من المرافق العامة: تقوم الهيئة العامة المختصة بتحصيل مقابل الانتفاع بالتكييف والتهوية والتدفئة وغيرها من المرافق العامة على أساس الحصص التي تقدرها بناء على توزيع التكاليف الفعلية المباشرة وغير المباشرة على المنتفعين وفقا للمعدلات النسبية للانتفاع.
المادة (19) : مقابل استغلال المرافق التجارية: بالإضافة إلى مقابل الأشغال المنصوص عليه في المادتين 15، 17 يكون تحديد مقابل استغلال الفنادق والمطاعم والمقاصف والملاهي وملحقاتها والمحلات والأسواق التجارية والأسواق الحرة والدعاية والإعلان وغيرها من المرافق التجارية بالمواني الجوية والمطارات عن طريق مزايدات عامة أو ممارسات بحسب الأحوال تجريها الهيئة العامة المختصة طبقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن.
المادة (20) : مقابل الانتفاع بالمعدات الأرضية والأجهزة: يحصل مقابل الانتقال بالمعدات الأرضية والأجهزة التي يملكها الميناء الجوي أو المطار وفقا للفئات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة التابع لها الميناء الجوي أو المطار.
المادة (21) : مقابل الانتفاع بالخدمات السلكية واللاسلكية: تقوم الهيئة المصرية العامة للطيران المدني بتحصيل أجور البرقيات اللاسلكية ومقابل استعمال الماكينات والخطوط المبرقة، وخطوط السنترال التليفوني الآلي، وغير ذلك من الخدمات السلكية واللاسلكية وفقا للفئات والقواعد التي يقررها مجلس إدارة الهيئة المذكورة.
المادة (22) : رسوم تسجيل الطائرات: تحدد رسوم تسجيل الطائرات في سجلات جمهورية مصر العربية على الوجه الآتي: نوع التصرف أو الواقعة مقدار الرسم (1) تسجيل الطائرة أو تسجيل نقل ملكيتها....... (جنيه مصري عن كل طن واحد من الوزن الفارغ للطائرة على ألا يقل الرسم عن 20 جنيها مصريا). (2) تسجيل رهن الطائرة 3/ 1000 من قيمة الرهن (3) تسجيل نقل الرهن......... 1/2 1/1000 من قيمة الرهن (4) تسجيل تعديل أو إضافة بيانات 5 جنيهات مصرية (5) شطب الطائرة من السجل .... جنيه مصري واحد (6) إصدار شهادة التسجيل .... جنيه مصري واحد
المادة (23) : رسوم شهادات صلاحية الطائرات: (أ) تحدد رسوم إصدار شهادات صلاحية الطائرات أو تجديدها على الوجه الآتي: الطائرات ذات المحركات: 1- الطائرات التي لا يزيد وزنها الأقصى المصرح به للإقلاع مليم جنيه وفقا لشهادة صلاحيتها للطيران على 2 طن ........ - 20 2- الطائرات التي يزيد وزنها الأقصى المصرح به للإقلاع وفقا لشهادة صلاحيتها للطيران على 2 طن ...... 20 جنيه عن الـ 2 طن الأولى ثم 17.000 عن كل طن أو جزء منه يزيد على ذلك 5.000 جم للطائرة. (ب) يحصل على اعتماد شهادات صلاحية الطائرات رسم مقداره 10% من رسوم إصدارها المحدد في الفقرة (أ). (جـ) يكون مد أجل شهادة صلاحية الطائرة مقابل رسم مقداره خمسة جنيهات عن الشهر الواحد أو جزء منه.
المادة (24) : رسوم عمليات وزن الطائرات: تحصل عن عمليات وزن الطائرات الرسوم الآتية: (أ) طائرات النقل الجوي التجاري: 1- الطائرة التي لا يتجاوز وزنها فارغة 5 أطنان 5.000 جم. 2- الطائرة التي يتجاوز وزنها فارغة 5 أطنان 10.000 جم. (ب) الطائرات الخاصة: - طائرات التعليم تحصيل 50% من الرسم المقرر لطائرات النقل الجوي التجاري. - طائرات الأندية تحصيل 50% من الرسم المقرر لطائرات النقل الجوي التجاري - طائرات النزهة تحصيل 50% من الرسم المقرر لطائرات النقل الجوي التجاري.
المادة (25) : رسوم عمليات اختبار خامات وأجهزة الطائرات: تحصل عن اختبار عينات خامات الطائرة وأجهزتها الرسوم الآتية: (أ) رسوم اختبار خامات الطائرات: 1- اختبار الخشب لتعيين مقدار مليم جنيه ما يحويه من الماء - 4 للعينة الواحدة 2- اختبار الخشب لتعيين درجة مقاومته للصدمات - 2 للعينة الواحدة 3- اختبار المعادن لتعيين درجة صلاحيتها - 4 للعينة الواحدة (ب) رسوم اختبار أجهزة الطائرات: اختبار الجهاز الواحد - 5 للعينة الواحدة
المادة (26) : رسوم تراخيص المطارات الخاصة: تحدد رسوم تراخيص المطارات الخاصة على الوجه الآتي: مليم جنيه (1) رسم معاينة المطار الخاص - 100 (2) رسم إصدار الترخيص بإنشاء مطار خاص - 50 (3) رسم إصدار الترخيص باستخدام مطار خاص - 70 سنويا (4) رسم تجديد الترخيص باستخدام مطار خاص - 70 سنويا
المادة (27) : رسوم تراخيص استخدام الطائرات لغير أغراض النقل الجوي التجاري: تحدد رسوم الترخيص باستخدام الطائرات لغير أغراض النقل الجوي التجاري على الوجه الآتي: مليم جنيه (1) رسم الترخيص لمدة سنة للطائرة الواحدة - 300 في السنة (2) رسم الترخيص لمدة شهر للطائرة الواحدة - 40 شهريا (3) رسم الترخيص لمدة أقل من شهر - 2 في اليوم ولا يجوز في هذه الحالة أن يقل الرسم عن خمسة جنيهات.
المادة (28) : رسوم الاختبارات الخاصة بإجازات الطيران: تحدد رسوم اختبارات إجازات الطيران أو إعادتها على الوجه الآتي: (1) أجازة طالب طيار: مليم جنيه الكشف الطبي ............ - 1 (2) إجازة طيار خاص: الاختبار النظري .......... - 4 الاختبار العملي أو إعادته .......... - 4 إعادة الاختبار في أي مادة من المواد النظرية - 1 الاختبار الإضافي في الطيران العملي لإضافي أهلية الطيران الليلي ........ - 6 الكشف الطبي ........ - 3 (3) إجازة طيار تجاري: الاختبار النظري ........... - 6 الاختبار في أي فرع من فروع الاختبارات العملية وإعادتها ......... - 4 إعادة الاختبار في أي مادة من المواد النظرية 500 1 الكشف الطبي ........ - 4 (4) إجازة طيار تجاري ممتاز: الاختبار النظري ......... - 10 الاختبار العملي في الطيران والنزول الآلي أو إعادته - 10 إعادة الاختبار في أي مادة من المواد النظرية - 2 الكشف الطبي .......... - 6 (5) إجازة طيار خط جوي: الاختبار النظري .......... - 10 الاختبار العلمي في الطيران والنزول الآلي أو إعادته - 10 إعادة الاختبار في أي مادة من المواد النظرية - 2 الكشف الطبي ......... - 6 (6) إجازة ملاح جوي: الاختبار النظري ........ - 10 الاختبار العملي أو إعادته ........... - 30 إعادة الاختبار في أي مادة من المواد النظرية - 2 الكشف الطبي ........ - 6 (7) إجازة مهندس جوي: الاختبار النظري أو إعادته ......... - 4 الاختبار العملي أو إعادته .......... - 10 الكشف الطبي ......... - 4 (8) إجازة طيار هليكوبتر خاص: الاختبار النظري ......... - 4 الاختبار العملي ......... - 4 إعادة الاختبار في مادة من المواد النظرية ... - 1 الكشف الطبي ........ - 2 (9) إجازة طيار هليكوبتر تجاري: الاختبار النظري ...... - 6 الاختبار العملي ....... - 6 إعادة الاختبار في أي مادة من المواد النظرية .. 500 1 الكشف الطبي ....... - 4 (10) أهلية معلم طيران: الاختبار النظري ......... - 8 الاختبار العملي ....... - 8 إعادة الاختبار في أي مادة من المواد النظرية - 2 (11) أهلية الطيران الآلي: الاختبار النظري ....... - 4 الاختبار العملي ........ - 6 إعادة الاختبار في أي مادة من المواد النظرية 500 1 (12) إجازة مهندس صيانة طائرات: الاختبار لفئة واحدة من الإجازة على طراز واحد للهيكل أو المحركات أو الأجهزة ....... - 4 وفي الحالات التي تقتضي فيها إضافة اختبار يحصل 50% من الرسوم المقررة في هذا البند مقابل إجراء الإضافة. (13) إجازة مرحل طائرات: الاختبار النظري ....... - 10 إعادة الاختبار في أي مادة من المواد النظرية ... - 2 (14) اختبارات إضافة طرازات الطائرات إلى إجازات الطيارين: مليم جنيه اختبار إضافة طراز واحد .......... - 4 اختبار إضافة أكثر من طراز في وقت واحد ..... - 6 اختبار المهنيين للعمل بالهيئات التفتيشية المعتمدة بشركات الطيران أو للحصول على اعتماد للحام معادن الطائرات - 2
المادة (29) : رسوم إصدار أو تجديد أو اعتماد إجازات الطيران: (أ) تحديد رسوم إصدار أو تجديد أو اعتماد إجازات الطيران أو إصدار بدل فاقد لها على الوجه الآتي: مليم جنيه 1- إجازة طالب طيار ........ - 1 2- إجازة طيار خاص ...... - 2 3- إجازة طيار تجاري ...... - 3 4- إجازة طيار تجاري ممتاز ......... - 5 5- إجازة طيار خط جوي ........ - 5 6- إجازة طيار شراعي ......... - 1 7- إجازة طيار ملاح جوي ....... - 5 8- إجازة مهندس جوي ........ - 3 9- إجازة طيار هليكوبتر خاص ....... - 2 10- إجازة طيار هليكوبتر تجاري ...... - 2 11- أهلية معلم طيران ....... - 2 12- أهلية الطيران الآلي ...... - 2 13- إجازة مهندس صيانة طائرات ...... - 3 14- إجازة مرحل طائرات ....... - 2 (ب) يحصل رسم الكشف الطبي عند تجديد الإجازة وفقا للفئات المقررة لذلك في المادة 29.
المادة (30) : رسوم التصاريح المؤقتة للطيران: تحدد رسوم التصاريح المؤقتة للطيران على الوجه الآتي: مليم جنيه (1) إصدار التصريح ........ 500 1 (2) تجديد التصريح ......... - 1
المادة (31) : يراعى في تحصيل الرسوم المقررة في هذا الباب القواعد الآتية: (1) إذا تخلف الطالب بغير مبرر تقبله الهيئة المصرية العامة للطيران المدني عن أداء أي اختبار في موعده المقرر لا يكون له الحق في استرداد الرسم المسدد ويلزم دفع رسم جديد لأداء الاختبار في موعد آخر. (2) لا يمنع تحصيل رسوم تجديد الأجازات من تحصيل رسوم الاختبارات التي يقتضيها ذلك. (3) تقوم الهيئة المصرية العامة للطيران المدني بتحصيل الرسوم المقررة للكشف الطبي والاختبارات التي تجرى بمعرفة جهات أخرى وتسدد لحساب هذه الجهات 60% من الرسوم المحصلة. (4) تجرى الاختبارات العملية المشار إليها في المادة 29 بطائرة يقدمها الطالب على نفقته الخاصة. (5) لرئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للطيران المدني الحق في إعفاء العاملين بالهيئة من بعض أو كل الرسوم المقررة في هذا الباب.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن