تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن رسوم الطيران المدني ومقابل استغلال حقوق النقل الجوي وإشغال مباني وأراضي المواني الجوية والمطارات.
المادة (1) : تفرض رسوم الطيران المدني الآتية: 1- رسوم المطارات والخدمات الملاحية. 2- الرسوم المقررة على الطائرات. 3- رسوم إجازات الطيران. 4- رسوم القيد والدراسة بالمعهد القومي للتدريب على أعمال الطيران المدني. 5- رسوم تراخيص وتصاريح الطيران والأنشطة المتعلقة به. وتحدد هذه الرسوم وفقاً لأحكام المواد التالية.
المادة (2) : تستحق رسوم المطارات والخدمات الملاحية في الحالات الآتية: 1- هبوط الطائرات. 2- انتظار الطائرات. 3- إيواء الطائرات. 4- الخدمات الملاحية للطائرات. 5- خدمات الركاب المغادرين. 6- دخول الشرفات وانتظار السيارات.
المادة (2) : يصدر وزير الطيران المدني اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح التنفيذية المعمول بها فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (3) : تلغى القوانين الآتية: 1- القانون رقم 83 لسنة 1960 بشأن توحيد مؤسسة الخطوط الجوية السورية وشركة مصر للطيران في شركة واحدة تسمى الشركة العربية المتحدة للطيران والقانون رقم 241 لسنة 1960 المعدل له، والقانون رقم 26 لسنة 1976 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالطائرات فيما تتضمنه كل منها من أحكام تخالف أحكام هذا القانون. 2- القانون رقم 131 لسنة 1976 بإصدار قانون رسم الطيران المدني. 3- القانون رقم 53 لسنة 1980 بفرض رسم خدمات المغادرين وكل حكم يقضي بتقرير رسم إضافي على هذا الرسم وذلك فيما يتعلق بالمغادرين عن طريق الجو. كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (3) : يحدد الرسم المقرر بالبنود 1، 2، 3، 4 من المادة السابقة على أساس الوزن الأقصى المسموح به لإقلاع الطائرة وفقا لشهادة صلاحيتها. وفي حالة ما إذا لم تقدم بيانات شهادة الصلاحية خلال المدة التي تحددها سلطة الطيران المدني المختصة استحق الرسم على أساس أقصى وزن للإقلاع بالنسبة لطراز الطائرة. كما يحدد الرسم المقرر بالبندين 1، 2 من المادة السابقة بمراعاة ما إذا كان الهبوط أو الانتظار نهارا أو ليلا. وتحدد فترة الليل وفقا لما يلي: من أول أبريل حتى آخر أكتوبر من الساعة 7 مساء إلى الساعة 5 من صباح اليوم التالي. من أول نوفمبر إلى آخر مارس من الساعة 6 مساء إلى الساعة 6 من صباح اليوم التالي.
المادة (4) : تحدد فئات رسم هبوط الطائرة طبقا لما يأتي: (أ) رسم هبوط الطائرات نهارا: مليم جنيه الـ 25 طن متري الأولى ..... - 1 عن كل طن متري أو جزء منه. أكثر من 25 طن متري حتى 100 طن متري ..... 50 1 عن كل طن متري أو جزء منه. أكثر من 100 طن متري حتى 200 طن متري ..... - 2 عن كل طن متري أو جزء منه. ما يزيد على 200 طن متري ... 250 2 عن كل طن متري أو جزء منه. (ب) رسم هبوط الطائرات ليلا: تزاد فئات هذا الرسم بنسبة 25% في حالة هبوط الطائرة ليلا: وفي جميع الحالات لا يجوز أن يقل رسم الهبوط نهارا عن خمسة وعشرين جنيها وليلا عن ثلاثين جنيها.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (5) : يستحق رسم انتظار الطائرات عن بقاء الطائرة في الأماكن المعدة للانتظار عن كل ساعة أو جزء منها طبقا لما يلي: (أ) رسم الانتظار نهارا: مليم جنيه الـ 25 طن متري الأولى ....... 160 - عن كل طن متري أو جزء منه. أكثر من 25 طن متري حتى 100 طن متري ....... 120 - عن كل طن متري أو جزء منه. أكثر من 100 طن متري حتى 200 طن متري ...... 100 - عن كل طن متري أو جزء منه. ما يزيد على 200 طن متري ..... 80 - عن كل طن متري أو جزء منه. (ب) رسم الانتظار ليلا: تزايد فئة الرسم المقرر في البند (أ) بنسبة 25% عن انتظار الطائرات ليلا. ويستحق رسم الانتظار عن الطائرة نهارا أو ليلا بعد ساعتين من تمام هبوطها. ولا يجوز أن يقل رسم الانتظار نهارا أو ليلا عن خمسة عشر جنيها.
المادة (6) : يستحق رسم إيواء الطائرات مقابل إيواء الطائرة في الأماكن المعدة لذلك عن كل 24 ساعة أو جزء منها طبقا لما يلي: الـ 25 طن متري الأولى 2 جنيه 500 مليم عن كل طن متري أو جزء منه. أكثر من 25 طن متري حتى 100 طن متري 1 جنيه 250 مليم عن كل طن متري أو جزء منه. أكثر من 100 طن متري حتى 200 طن متري 1 جنيه عن كل طن متري أو جزء منه. ما يزيد على 200 طن متري 750 مليم عن كل طن متري أو جزء منه. وفي جميع الجهات لا يجوز أن يقل رسم الإيواء عن ثلاثين جنيها عن كل 24 ساعة أو جزء منها.
المادة (7) : تحدد المناطق المعدة لانتظار الطائرات ومناطق إيوائها بقرار من سلطة الطيران المدني المختصة.
المادة (8) : يستحق رسم الخدمات الملاحية للطائرات مقابل ما يقدم من خدمات ملاحية للطائرة العابرة لأجواء الجمهورية أو التي تهبط بأحد المواني الجوية أو المطارات المصرية. وتحدد فئات رسم الخدمات الملاحية للطائرات العابرة على الوجه الآتي: الطائرة التي لا يزيد وزنها على 25 طن متري 65 جنيه. الطائرة التي يزيد وزنها على 25 طن ولغاية 100 طن متري 125 جنيه. الطائرة التي يزيد وزنها على 100 طن ولغاية 200 طن متري 210 جنيه. الطائرة التي يزيد وزنها على 200 طن ولغاية 300 طن متري 360 جنيه. الطائرة التي يزيد وزنها على 300 طن متري 480 جنيه. وتزايد فئات هذا الرسم بمقدار 20% في حالة هبوط الطائرة في أحد المواني الجوية أو المطارات.
المادة (9) : يحصل من كل راكب عند مغادرته لأراضي الجمهورية بطريق الجو رسما قدره خمسة جنيهات.
المادة (10) : يجوز لوزير الطيران المدني أن يقرر تحصيل رسم لا يجاوز جنيها واحدا عن الخدمات التي تؤدى لركاب كل أو بعض الخطوط الجوية الداخلية، وذلك طبقا للقواعد التي يضعها.
المادة (11) : يحصل رسم لا يجاوز جنيها واحدا مقابل دخول المودعين والمستقبلين صالات وشرفات المواني الجوية والمطارات كما يحصل ما لا يجاوز نصف هذا الرسم مقابل انتظار السيارات في الأماكن العامة المعدة لهذا الغرض في المواني الجوية والمطارات، وتحدد فترة الانتظار التي يستحق عنها الرسم بثلاث ساعات أو جزء منها. ويصدر وزير الطيران المدني قرارا بتحديد مقدار هذا الرسم وشروط وكيفية تحصيله وحالات الإعفاء منه، وعلى أن يراعى في تحديد رسم انتظار السيارة نوعها وحجمها وما إذا كان مخصصا لها موقف خاص من عدمه.
المادة (11) : يجوز بقرار من وزير الطيران المدني فرض رسم خلاف رسوم المطارات المحددة بهذا القانون على شركات ومنشآت النقل الجوي الأجنبية التي تتبع دولا تفرض سلطات الطيران المدني فيها رسوما على خدمات مماثلة لتلك التي تؤدى في المواني الجوية والمطارات المصرية ولا يؤدى عنها رسم على ألا يجاوز مقدار الرسم ما هو مفروض في البلد الأجنبي.
المادة (12) : يجوز بقرار من وزير الطيران المدني بعد أخذ رأي سلطة الطيران المدني المختصة أن يخفض أي رسم من رسوم هبوط وانتظار وإيواء الطائرات أو رسوم الخدمات الملاحية، وكذلك الحد الأدنى لكل رسم منها بنسبة لا تجاوز 50%، وذلك بالنسبة للطائرات الآتية: 1- طائرات الهليكوبتر التجارية. 2- الطائرات غير التجارية. 3- طائرات الأشغال الجوية التي تعمل في خدمة الدولة. 4- الطائرات التي تستخدم المطارات التي يصدر قرار من وزير الطيران المدني بتخفيض الرسوم بالنسبة لها. 5- الطائرات المصرية الصغيرة التي يصدر بمواصفاتها قرار من وزير الطيران المدني والتي تقوم بعمليات جوية داخل الأراضي المصرية وتعفى هذه الطائرات من شرط الحد الأدنى للرسوم المقررة بالمواد 4، 5، 6 من هذا القانون.
المادة (13) : (أ) تعفى من رسوم الهبوط والانتظار والإيواء والخدمات الملاحية الطائرات الآتية: 1- طائرات الملوك ورؤساء الدول. 2- طائرات الوفود الرسمية القادمة للدولة في زيارة رسمية. 3- طائرات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. 4- الطائرات التي تشترك دون مقابل في عمليات البحث أو الإنقاذ أو النجدة أو الإسعاف أو غيرها من الخدمات الإنسانية. 5- الطائرات الحربية الوطنية والطائرات الحكومية التي تقوم بخدمات عامة دون مقابل. 6- الطائرات الحربية الأجنبية التي تقوم بتدريبات أو مناورات مشتركة مع القوات المسلحة المصرية. 7- الطائرات التي تهبط بناء على تعليمات سلطة الطيران المدني المختصة في غير الحالات التي يكون فيها الهبوط بسبب مخالفة الطائرة للقواعد والتعليمات الواجب مراعاتها. 8- طائرات مصر للطيران حال قيامها بعمليات جوية داخل أراضي الجمهورية. 9- طائرات معاهد ونوادي الطيران المدني المعتمدة رسميا. 10- الطائرات الشراعية. 11- طائرات سلطات الطيران المدني في الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للطيران المدني. (ب) وتعفى من رسم الهبوط فقط الطائرات الآتية: 1- الطائرات التي تقوم برحلات غير تجارية لأغراض تتعلق بالتدريب أو الاختبار الفني للمساعدات الملاحية أو لتجربة الطائرة أو معداتها أو أجهزتها، وذلك بشرط إخطار سلطة الطيران المدني المختصة بذلك قبل الإقلاع بمدة لا تقل عن 24 ساعة. 2- الطائرات التي تهبط هبوطا اضطراريا بعد الإقلاع مباشرة لأسباب فنية أو بسبب سوء الأحوال الجوية.
المادة (14) : يعفى من الرسم المنصوص عليه في المادتين 9، 10: 1- الملوك ورؤساء الدول، وعائلاتهم، ومرافقوهم. 2- ضيوف رئاسة الجمهورية. 3- موظفو الأمم المتحدة، ووكالاتها المتخصصة الذين يسافرون في مهام رسمية. 4- ركاب الطائرات الحكومية الوطنية أو الأجنبية. 5- ركاب الطائرات الحربية الوطنية أو الأجنبية. 6- أعضاء أطقم الطائرات في رحلاتهم لتأدية واجباتهم الوظيفية. 7- المرحلون بأمر من السلطات المختصة. 8- من يصدر بإعفائه قرار من سلطة الطيران المدني المختصة، وذلك بشرط المعاملة بالمثل أو إعمالا لمبدأ المجاملة الدولية.
المادة (15) : يستحق على الطائرة الرسوم الآتية: 1- رسم تسجيل الطائرة وشهر التصرفات والوقائع الخاصة بها. 2- رسم توثيق المحررات الخاصة بالطائرة والتصديق على توقيعات أطرافها. 3- رسم شهادات صلاحية الطائرة. 4- رسم اعتماد أوزان الطائرة. وتحدد هذه الرسوم طبقا للمنصوص عليه في المواد التالية:
المادة (16) : تحدد رسوم تسجيل الطائرة وشهر التصرفات والوقائع الخاصة بها في سجلات جمهورية مصر العربية طبقا لما يأتي: 1- رسم تسجيل الطائرة للحصول على علامات الجنسية: عشرة جنيهات عن كل طن متري أو جزء منه من الوزن الأقصى المسموح به لإقلاع الطائرة على ألا يقل الرسم عن مائة جنيه. 2- رسم تسجيل التصرفات أو الوقائع والأحكام التي ترتب إنشاء أو نقل حق الملكية: 2/1000 من قيمة الطائرة وقت التسجيل أو من قيمة الحصة الشائعة فيها إذا كان إنشاء أو نقل الملكية يرد على حصة شائعة في الطائرة. 3- رسم تسجيل عقد استئجار طائرة بقصد الشراء. رسم مؤقت قدره 5/1000 من قيمة إيجار السنة الأولى على أن يسوى الرسم نهائيا إما طبقا للبند السابق عند نقل الملكية وإما طبقا للبند التالي لدى انقضاء العقد دون نقل الملكية. 4- رسم تسجيل استئجار طائرة لمدة تزيد على ستة أشهر: واحد في المائة من قيمة الإيجار عن الستة الأشهر الأولى مضافا إليه واحد في الألف عن كل شهر أو جزء منه يزيد على تلك المدة، ويؤدى الرسم طبقا لذلك، عند كل تجديد للإيجار. 5- رسم تسجيل محضر الحجز التحفظي أو التنفيذي. "مائة جنيه". 6- رسم قيد الرهن أو حق الامتياز: 1/1000 من مبلغ الدين المضمون بالرهن أو قيمة الحق الممتاز وقت القيد فإذا لم يكن الدين معين المقدار يقدر الرسم على أساس قيمة الطائرة وقت القيد. 7- رسم الهامش على أي تسجيل أو قيد: خمسون جنيها عن كل تأشيرة. 8- رسم شطب الطائرة من السجل: مائة جنيه. 9- رسم محو قيد الرهن أو الامتياز: خمسمائة جنيه.
المادة (17) : يحصل رسم ثابت على توثيق المحررات الخاصة بالتصرفات والعقود التي ترد على الطائرة وعلى التصديق على توقيعات الأطراف في تلك المحررات على النحو الآتي: 1- عشرون جنيها عن كل صحيفة من كل محرر مطلوب توثيقه. 2- عشرة جنيهات عن التصديق على كل إمضاء أو ختم.
المادة (18) : تحصل الرسوم الآتية عن الوقائع المبينة قرين كل منها: 1- خمسة جنيهات عن كل صحيفة من أي مستخرج من محرر تم توثيقه. 2- خمسون جنيها عن كل شهادة بتسجيل الطائرة أو بتسجيل أي محرر أو واقعة يسجلها أو بقيد رهن أو امتياز عليها أو بتأشير هامشي على أي من هذه السجلات أو القيود.
المادة (19) : في تطبيق أحكام المادتين السابقتين يكون الحد الأقصى لعدد أسطر كل صحيفة خمسة وعشرين سطرا والحد الأقصى لعدد الكلمات في السطر الواحد اثنتي عشرة كلمة.
المادة (20) : تحدد الرسوم المستحقة على شهادة صلاحية الطائرة وفقا لما يأتي: (أولا) بالنسبة لطائرة النقل الجوي التجاري: 1- يحدد رسم شهادة صلاحية الطائرة أو تجديدها لمدة سنة واحدة على أساس الوزن الأقصى للإقلاع بواقع ثلاثين جنيها عن كل طن أو جزء منه، وذلك بشرط ألا يقل الرسم المحصل عن إصدار الشهادة أو تجديدها عن مائة جنيه. 2- يحصل على اعتماد شهادة صلاحية الطائرة الأجنبية رسم مقداره 50% من قيمة رسم الإصدار المحدد في البند السابق عن مدة عام، فإذا قلت المدة عن عام احتسب الرسم بواقع 5% عن كل شهر أو جزء منه بشرط ألا يقل الرسم عن 25% من الرسم المقرر عن عام كامل. 3- يحصل رسم مقابل مد أجل شهادة صلاحية الطائرة مقداره 10% من الرسم المحدد في البند (1) عن الشهر الواحد أو جزء منه. (ثانيا) بالنسبة لطائرات الطيران العام: يستحق الرسم في هذه الحالة بنسبة 50% من الرسم المقرر لطائرة النقل الجوي التجاري.
المادة (21) : يحصل عن اعتماد وزن طائرة النقل الجوي التجاري رسم مقداره خمسة وعشرون جنيها إذا لم يتجاوز وزنها فارغة خمسة أطنان، فإذا زاد الوزن الفارغ على ذلك يكون الرسم خمسين جنيها. ويخفض الرسم بنسبة 50% لطائرات الطيران العام.
المادة (22) : تعفى طائرات هيئة المعهد القومي للتدريب على أعمال الطيران المدني من جميع الرسوم الواردة في الفصل الثاني، كما تعفى مؤسسة مصر للطيران من الرسوم المنصوص عليها في المادة 16 فيما عدا ما ورد في البند (1) منها.
المادة (23) : حددت الرسوم على إجازات الطيران أو إعادتها على الوجه الآتي: 1- إجازة طالب طيار: جنيه الكشف الطبي ................................................ 5 2- إجازة طيار خاص أو تصريح مؤقت (لطائرة أو هليكوبتر): الكشف الطبي ........................................................ 10 الاختبار النظري .................................................. 10 الاختبار العملي أو إعادته ............................................ 20 إعادة الاختبار في أية مادة من المواد النظرية ...................... 3 الاختبار في الطيران العملي لإضافة أهلية الطيران الليلي .......... 25 3- إجازة طيار تجاري أو تصريح مؤقت (لطائرة أو هليكوبتر): الكشف الطبي ................................................ 15 الاختبار النظري .............................................. 15 الاختبار العملي أو إعادته .................................... 30 إعادة الاختبار في أي من المواد النظرية .................... 4 4- إجازة طيار تجاري ممتاز أو تصريح مؤقت (لطائرة): الكشف الطبي .............................................. 15 الاختبار النظري ........................................... 35 الاختبار العملي في الطيران الآلي أو إعادته ............ 40 إعادة الاختبار في أية مادة من المواد النظرية ......... 5 5- إجازة طيار خط جوي أو تصريح مؤقت (لطائرة أو هليكوبتر): الكشف الطبي ............................................ 25 الاختبار النظري ......................................... 35 الاختبار العملي في الطيران الآلي أو إعادته .......... 40 إعادة الاختبار في أية مادة من المواد النظرية ........ 5 6- إجازة طيار شراعي أو تصريح مؤقت: الكشف الطبي ............................................ 3 الاختبار النظري أو إعادته .............................. 5 الاختبار العملي أو إعادته ............................... 5 7- إجازة ملاح جوي أو تصريح مؤقت: الكشف الطبي ...................................... 20 الاختبار النظري ................................... 30 الاختبار العملي أو إعادته ........................ 40 إعادة الاختبار في أية مادة من المواد النظرية ............... 55 8- إجازة مهندس جوي أو تصريح مؤقت: الكشف الطبي ................................ 15 الاختبار النظري أو إعادته ................................ 15 الاختبار العملي أو إعادته ................................. 40 9- إجازة لاسلكي جوي أو تصريح مؤقت: الكشف الطبي .......................................... 15 الاختبار العملي أو إعادته .............................. 25 10- إجازة مضيف جوي أو تصريح مؤقت: الكشف الطبي ........................................... 20 الاختبار النظري أو إعادته ............................. 25 الاختبار العملي أو إعادته ............................. 30 11- إجازة مهندس صيانة طائرات أو تصريح مؤقت: الاختبار لفئة واحدة من الإجازة على طراز واحد للهيكل أو المحركات أو الأجهزة. وفي الحالات التي تقتضي فيها إضافة على الإجازة، يحصل 50% من الرسوم المقررة في هذا البند مقابل إجراء الإضافة .......................... 15 12- إجازة مرحل طائرات أو تصريح مؤقت: الاختبار النظري ........................................ 25 إعادة الاختبار في أية مادة من المواد النظرية ................. 5 13- أهلية الطيران الآلي: الاختبار النظري أو إعادته .......................... 25 الاختبار العملي أو إعادته ........................... 40 14- أهلية معلم طيران أو طيار مدرب أو طيار مختبر: الاختبار النظري أو إعادته ............................... 20 الاختبار العملي أو إعادته .................................. 40 15- أهلية إضافة طراز طائرة على إجازة طيران: الاختبار النظري للإضافة .................................... 20 اختبار المهنيين للعمل بالهيئات التفتيشية المعتمدة بشركات الطيران أو الحصول على اعتماد لحام معادن طائرات ............................... 10 16- أهلية الرش الزراعي: الاختبار النظري ............................................... 10 الاختبار العملي أو إعادته ..................................... 20 17- أهلية الطيران الإعلامي: الاختبار النظري ........................................... 10 الاختبار العملي أو إعادته ................................ 20
المادة (24) : (أ) تحدد الرسوم على إصدار إجازات الطيران أو اعتمادها أو استخراج بدل فاقد أو تالف لها أو تصريح مؤقت بها على الوجه الآتي: جنيه 1- إجازة طالب طيار ........................... 5 2- إجازة طيار خاص (طائرة أو هليكوبتر) ........ 10 3- إجازة طيار تجاري (طائرة أو هليكوبتر) ........ 15 4- إجازة طيار تجاري ممتاز (طائرة) ............ 20 5- إجازة طيار خط جوي (طائرة أو هليكوبتر) ...... 20 6- إجازة طيار شراعي ................................ 5 7- إجازة ملاح جوي .................................. 20 8- إجازة مهندس جوي ............................. 20 9- إجازة لاسلكي جوي .............................. 20 10- إجازة مضيف جوي ............................... 20 11- إجازة مهندس صيانة طائرات ..................... 15 12- إجازة مرحل طائرات ............................... 15 (ب) وتحدد رسوم إضافة الأهليات على إجازات الطيران على الوجه الآتي: 1- أهلية الطيران الآلي .............................. 10 2- أهلية معلم طيران أو طيار مدرب أو طيار مختبر أو مدرب على جهاز التمثيل الآلي ............... 10 3- أهلية إضافة طراز طائرة .......................... 10 4- أهلية الرش الزراعي ............................. 10 5- أهلية الطيران الإعلامي .......................... 10 6- أهلية الطيران الليلي ............................. 10 (ج) ويحدد رسم تجديد الإجازات والأهليات المنصوص عليها في المادة 22 بواقع 50% من قيمة رسم إصدار كل منها، ولا يسري هذا التخفيض على الرسم المستحق عن الكشف الطبي.
المادة (25) : يراعى في شأن الرسوم المقررة في هذا الفصل القواعد الآتية: 1- لا يجوز للطالب استرداد أي رسم في حالة تخلفه عن أداء الاختبار في الموعد المحدد وذلك ما لم يكن تخلفه لأسباب تقبلها سلطة الطيران المدني المختصة. 2- تقوم سلطة الطيران المدني المختصة بتحصيل الرسوم المقررة للكشف الطبي والاختبارات التي تجرى بمعرفة جهات أخرى، وتسدد لحساب هذه الجهات نسبة 60% من الرسوم المحصلة. 3- يتحمل الطالب تكلفة الطائرة التي تجرى عليها الاختبارات العملية. 4- يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للطيران المدني إعفاء العاملين بهذه الهيئة أو بالمعهد القومي للتدريب على أعمال الطيران المدني الذين تقتضي طبيعة عملهم الحصول على هذه الإجازات أو الأهليات من أي رسم من الرسوم المنصوص عليها في هذا الفصل أو تخفيضه.
المادة (25) : يحصل رسم لا يجاوز ألف جنيه عن اعتماد القيام بأعمال الوكالة - عن شركات ومنشآت النقل الجوي الأجنبية - في جمهورية مصر العربية.
المادة (26) : تحدد الرسوم بالمعهد القومي للتدريب على أعمال الطيران المدني على النحو الآتي: (أ) رسم القيد: يستحق عن القيد للدراسة رسم لا يجاوز مقداره خمسين جنيها ويحدد هذا الرسم بقرار من وزير الطيران المدني بناء على اقتراح من مجلس إدارة هيئة المعهد. (ب) المصروفات الدراسية: تحدد المصروفات الدراسية عن الدراسة بالفرق القياسية بمراعاة التكلفة الفعلية ويصدر بتحديد هذه المصروفات قرار من وزير الطيران المدني بناء على اقتراح من مجلس إدارة هيئة المعهد وتحدد المصروفات الخاصة بالفرق غير القياسية بقرار من مجلس إدارة هيئة المعهد.
المادة (27) : لا يجوز بأية حال من الأحوال استرداد رسم القيد. كما لا يجوز استرداد المصروفات الدراسية المحددة عن الفترة التي التحق بها الطالب بما فيها مقابل ساعات الطيران ما لم يكن عدم الاستمرار في الدراسة راجعا لأسباب خارجة عن إرادة الطالب، وفي هذه الحالة تجرى المحاسبة عن ساعات الطيران على أساس عدد ساعات الطيران الفعلية.
المادة (28) : يحدد رئيس مجلس إدارة المعهد المقابل الذي يستحق عن الأعمال والخدمات العارضة التي تؤدى في مجالات التدريب.
المادة (28) : يفرض رسم لا يجاوز مقداره ثلاثين جنيها في الحالات الآتية: أ- أجر امتحان قبول الطلبة. ب- استخراج بدل فاقد أو تالف لشهادة التخرج. ج- استخراج بدل فاقد أو تالف لكشف الدرجات. ويحدد هذا الرسم بقرار من وزير الطيران المدني بناء على ما يعرضه رئيس السلطة المختصة بالطيران المدني.
المادة (29) : تحدد رسوم تراخيص المطارات الخاصة طبقا لما يأتي: جنيه 1- رسم معاينة الموقع ..................... 400 2- رسم إصدار ترخيص البدء في إنشاء المطار .............. 300 3- رسم معاينة المطار بعد إنشائه ................... 500 4- رسم إصدار أو تجديد الترخيص باستخدام المطار لمدة عام ....... 300 وتحدد الرسوم المستحقة عن المهابط الخاصة بواقع 50% من فئات الرسوم الموضحة أعلاه.
المادة (30) : يحدد رسم إصدار أو تجديد الترخيص بممارسة نشاط النقل الجوي أو الطيران العام بما في ذلك الأشغال الجوية بمبلغ ألف وخمسمائة جنيه. فإذا كانت مدة الترخيص أو مدة تجديده أقل من عام فيحصل الرسم بواقع مائة جنيه عن كل شهر أو جزء منه عن المدة التي يصدر بها الترخيص أو تجديده.
المادة (31) : يحدد رسم إصدار أو تجديد التصريح بتشغيل الطائرة على أساس وزنها الأقصى المسموح به عند الإقلاع على الوجه الآتي: طائرات تزن 100 طن فأقل طائرات يزيد وزنها على مائة طن مدة التصريح مائتان من الجنيهات ثلاثمائة جنيه 12 شهرا عشرون جنيها ثلاثون جنيها في الشهر الواحد أو جزء منه
المادة (31) : لمؤسسة مصر للطيران القيام بالخدمة الأرضية للطائرات. ويجوز بقرار من وزير الطيران المدني - طبقا للشروط والقواعد التي يحددها - الترخيص بالقيام بأعمال الخدمة الأرضية لكل من الشركات الخاصة والسلطة المختصة بالطيران المدني فيما يتبعها من مواني جوية أو مطارات.
المادة (31) : مع عدم الإخلال بحق مؤسسة مصر للطيران في التمسك بشرط المعاملة بالمثل يجوز لوزير الطيران المدني طبقا للشروط والقواعد التي يضعها أن يرخص لشركات ومنشآت النقل الجوي الأجنبية في الخدمة الأرضية لطائراتها فقط. وفي هذه الحالة تلتزم هذه الشركات أو المنشآت بأداء رسم لا يجاوز مقداره ما يلي: 100 دولار أمريكي عن خدمة الطائرة ذات الطراز الخفيف. 125 دولار أمريكيا عن خدمة الطائرة ذات الطراز المتوسط. 150 دولارا أمريكيا عن خدمة الطائرة ذات الطراز الثقيل. ويصدر وزير الطيران المدني قرارا بتحديد مواصفات طراز الطائرات المشار إليها، وكذلك الشروط والقواعد المحددة لهذا الرسم وكيفية تحصيله، وتؤول حصيلته إلى صندوق تحسين وتطوير خدمات الطيران المدني.
المادة (31) : يفرض رسم على التراخيص التي تصدرها سلطات الطيران المدني المختصة طبقا لأحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981، يحدد طبقا لما يأتي: 1- تراخيص البناء 150 جنيها. 2- تراخيص التعلية 100 جنيه.
المادة (31) : (أ) يجوز بقرار من وزير الطيران المدني بناء على اقتراح السلطة المختصة بالطيران المدني فرض رسم على الأوعية التالية بشرط عدم تجاوز الرسم مقدار الحد الأقصى المحدد قرين كل منها وذلك على النحو التالي: 1- اعتماد جهاز طيران تمثيلي ويكون الرسم على تجديد الاعتماد بواقع 50% من مقدار الرسم. (الحد الأقصى للرسم: 1000 جنيه عن السنة الواحدة). 2- اعتماد ورشة أو مركز صيانة أو تعمير وحدات الطائرات أو محركاتها أو أجهزتها أو اعتماد محطة خارجية. ويكون الرسم على التجديد بواقع 50% من مقدار الرسم. (الحد الأقصى للرسم: 2000 جنيه عن السنة الواحدة). 3- اعتماد برنامج صيانة طائرة وملحقاتها. (الحد الأقصى للرسم: 500 جنيه). اعتماد تعديل البرنامج. (الحد الأقصى للرسم: 100 جنيه عن كل تعديل). 4- اعتماد برنامج إصلاح طائرة بعد حادث. (الحد الأقصى للرسم: 300 جنيه عن كل برنامج). 5- اعتماد استمارات التخليص الجمركي لإقرار مشمولها من قطاع غيار ومستلزمات طائرات. (الحد الأقصى للرسم: 10 جنيه عن كل بوليصة.) 6- طلب صورة من تحقيق حادثة أو واقعة طائرة أو طلب تقرير نهائي عنه. (الحد الأقصى للرسم: 100 جنيه عن كل صورة). (ب) يحدد رسم إصدار شهادة الالتزام بمستوى الضوضاء بواقع 50 % من مقدار الرسم المفروض على إصدار شهادة الصلاحية.
المادة (32) : مع عدم الإخلال بنص المادتين 63، 67 من قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 تبرم مؤسسة مصر للطيران اتفاقية تجارية مع أية شركة أو منشأة أجنبية يرخص لها في ممارسة حريات النقل الجوي التجاري وذلك في الحالات الآتية: 1- انفراد شركات أو منشآت النقل الجوي الأجنبية دون مشاركة من مؤسسات النقل الجوي الوطنية باستغلال حريات النقل الجوي المتبادلة المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية الثنائية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومات الدولة التي يتبعها هذا الجانب الأجنبي. 2- استغلال الجانب الأجنبي لحريات النقل الجوي المشار إليها في البند السابق في تسيير رحلات تزيد حمولتها المفروضة عما تقوم به مؤسسات النقل الجوي الوطنية. 3- ممارسة الجانب الأجنبي لحريات نقل جوي غير منصوص عليها في الاتفاقيات الدولية الثنائية المشار إليها أو بدون وجود مثل هذه الاتفاقيات. 4- انفراد الجانب الأجنبي بتسيير رحلات غير منتظمة لنقل الركاب أو البضائع من وإلى نقاط في جمهورية مصر العربية أو تسيير عدد منها تزيد حمولته على ما تقوم به مؤسسات النقل الجوي الوطنية.
المادة (33) : يراعى في الاتفاقية التجارية المنصوص عليها في المادة السابقة كفالة التوازن الاقتصادي في التشغيل بين الجانبين فإذا تعذر ذلك وجب الاتفاق على مقابل يراعى في تحديده التعويض العادل عن فقدان التوازن الاقتصادي في التشغيل مع الأخذ في الاعتبار ما يحققه الجانب الأجنبي من عائد مباشر أو غير مباشر ناتج عن ممارسته للحريات المرخص بها.
المادة (34) : يجوز بقرار من وزير الطيران المدني استثناء الشركة أو المنشأة الأجنبية من أحكام المادتين السابقتين إذا ما استدعت ظروف التشغيل الخاصة بمؤسسات النقل الجوي الوطنية ذلك، وكانت دواعي المصلحة العامة تقضي الاستمرار في تسيير الرحلات على الخط الجوي المرخص به لتنشيطه اقتصاديا أو سياحيا.
المادة (35) : لا يجوز لأية شركة أو منشأة نقل جوي أجنبية فتح فرع أو مكتب لها في جمهورية مصر العربية إلا على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، فإذا كانت الدولة التي تتبعها الشركة أو المنشأة الأجنبية تشترط لذلك تعيين وكيل أو كفيل فيتعين أن يكون لها بالمثل وكيل أو كفيل في مصر، وتتولى مؤسسة مصر للطيران الوكالة أو الكفالة في هذه الحالة.
المادة (36) : لا تسري القوانين الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على المواني الجوية والمطارات، ويكون شغل أي جزء منها بترخيص يصدر وفقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة سلطة الطيران المدني المختصة وتحدد به قواعد وشروط الانتفاع بالعين المرخص بتشغيلها والجزاءات التي توقع عند الإخلال بهذه الشروط.
المادة (37) : يحدد مقابل إشغال المباني بالمواني الجوية والمطارات على الوجه الآتي: وصف المبنى المقابل الشهري بالنسبة لإشغال المباني الوحدة المواني مطارات الدرجة مطارات الدرجة الجوية الأولى الثانية مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه (أولا) المبنى الرئيسي: 1- الدور السفلي (البدروم).... 250 2 600 0 300 0 المتر المربع 2- الدور الأرضي: (أ) الأماكن المخصصة لشركات الطيران أو وكلائها المطلة على الصالات الرئيسية........ 500 7 800 1 900 - " " (ب) الأماكن المخصصة لشركات الطيران أو وكلائها غير المطلة على الصالات الرئيسية...... 000 6 200 1 600 0 " " (ج) الأماكن المخصصة لاستعمال البنوك التجارية وشركات السياحة.... 500 7 800 1 900 0 " " (د) أماكن الإعلان والدعاية: أماكن وواجهات العرض.............. 000 15 500 7 750 3 " " الإعلانات المجسمة والمتحركة......... 000 45 000 12 000 6 " " لوحة الإعلانات...................... 000 15 000 6 000 4 " " (هـ) المحلات والأسواق التجارية: داخل المنطقة الجمركية .............. 500 7 800 1 900 0 " " خارج المنطقة الجمركية ............... 000 6 200 1 600 0 " " (و) المطاعم والمقاصف ............. 750 6 500 1 750 0 " " (ز) أماكن أخرى بالصالات الرئيسية ... 000 6 200 1 600 0 " " (ح) مكتب الخدمات العامة ........... 000 6 200 1 600 0 " " (ط) أماكن أخرى بالدور الأرضي 750 3 900 0 450 0 " " 3- الأدوار العليا: (أ) الفنادق والملاهي والمطاعم والمقاصف وملحقاتها ............. 750 6 500 1 750 0 " " (ب) الأماكن المخصصة لاستعمال شركات الطيران أو وكلائها المطلة على الصالات الرئيسية بالدور العلوي فوق الأرضي ........................ 750 6 500 1 750 0 " " (ج) أماكن أخرى بالأدوار العليا .... 750 3 400 2 450 0 " " (ثانيا) المباني والمنشآت الأخرى .... 750 3 600 0 300 0 " " (ثالثا) أماكن الإعلان والدعاية: في غير المبنى وعلى جانبي طريق المطار يستحق الرسم بواقع 20% من الرسم المحدد لمثيلاتها بالمباني.
المادة (38) : المباني التي تستجد ولم يكن قد تم شغلها عند العمل بهذا القانون، يحدد مقابل الانتفاع بها بما لا يجاوز ضعف المقابل الذي يحصل في ذات السنة عن مثيلاتها من المباني التي كانت قائمة، ويصدر قرار من وزير الطيران المدني بتحديد هذا المقابل.
المادة (39) : يحدد مقابل إشغال الأراضي بالمواني الجوية والمطارات على الوجه الآتي: وصف المشروع المقابل الشهري بالنسبة لإشغال الأراضي الوحدة المواني مطارات الدرجة مطارات الدرجة الجوية الأولى الثانية مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه أولا: الأراضي المرصوفة ............. 600 0 400 0 200 0 للمتر المربع ثانيا: الأراضي غير المرصوفة ........ 300 0 200 0 100 0 " " ثالثا: الأراضي المخصصة لاستخدام شركات البترول: (أ) الأراضي التي تشغلها خزانات الوقود والزيت ..................... 750 0 600 0 300 0 للمتر المكعب من سعة الخزان (ب) الأراضي التي تشغلها أنابيب الوقود والزيت .................... 300 0 200 0 100 0 للمتر الطولي
المادة (40) : تؤدي مؤسسة مصر للطيران مقابل لا يجاوز خمسة قروش في السنة عن كل متر مربع من الأراضي التي يرخص لها بشغلها في المواني الجوية والمطارات، ويصدر قرار من وزير الطيران المدني بتحديد هذه الأراضي ومقابل شغلها.
المادة (41) : يحصل بالإضافة إلى مقابل الإشغال المنصوص عليه في المواد (37، 38، 39، 40) من هذا القانون مقابل استغلال عن الفنادق والمطاعم والمقاصف والملاهي، والدعاية والإعلان وغيرهما من المرافق التجارية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الطيران المدني بناء على اقتراح سلطة الطيران المدني المختصة. ويتم تحديد هذا المقابل عن طريق مزايدات عامة أو ممارسات تجريها بحسب الأحوال سلطة الطيران المدني المختصة طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك ولوزير الطيران المدني أن يقرر الترخيص مباشرة وعن غير هذا الطريق للجهات والوحدات التابعة للوزارة وعلى أن يحدد بقرار منه مقابل الاستغلال في هذه الحالة.
المادة (42) : تضع سلطة الطيران المدني المختصة القواعد التي يتم على أساسها تحصيل قيمة استهلاك المياه والكهرباء من شاغلي مباني وأراضي المواني الجوية والمطارات مضافة إليها 10% كمصاريف إدارية. كما تضع القواعد التي تنظم تحصيل مقابل الانتفاع بالتكييف والتهوية والتدفئة وغيرها من المرافق، وكذلك قواعد توزيع تكاليفها الفعلية المباشرة وغير المباشرة على المنتفعين بها وفقا للمعدلات النسبية لانتفاعهم.
المادة (43) : يحدد بقرار من سلطة الطيران المدني المختصة فئات وقواعد تحصيل المقابل في الحالات الآتية: 1- الانتفاع بالمعدات الأرضية والأجهزة. 2- الانتفاع بالخدمات السلكية واللاسلكية.
المادة (44) : يعفى من المقابل المنصوص عليه في المواد 37، 38، 39 من هذا القانون الجهات والأماكن الآتية: 1- الجهات الحكومية التي تقوم بتقديم خدمات عامة بالمواني والمطارات الجوية والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الطيران المدني بعد أخذ رأي سلطة الطيران المدني المختصة. 2- الهيئات التي تقوم بتقديم خدمات إنسانية بدون مقابل والمرخص بها من السلطات المختصة. 3- الأماكن العامة التي تخصص للعبادة.
المادة (45) : ينشأ بوزارة الطيران المدني صندوق طبقا للمادة 20 من القانون رقم 53 لسنة 1973 في شأن الموازنة العامة للدولة يسمى (صندوق تحسين الخدمات) تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير الطيران المدني ومقره مدينة القاهرة ويجوز أن يكون له فروع في أنحاء البلاد.
المادة (46) : تستخدم حصيلة موارد الصندوق في الصرف منها على تحسين الخدمات التي تؤدى في مجالات الطيران المدني بواسطة الهيئات والأجهزة التابعة لوزارة الطيران المدني وفي رفع مستوى أداء القائمين بهذه الخدمات بما يكفل تحقيق التكامل والتوازن في النهوض بها في كل مجال وللصندوق أن يقوم بجميع الخدمات والأنشطة الإدارية والتجارية والمالية التي من شأنها تنمية موارده. ويباشر الصندوق على وجه خاص ما يلي: 1- المساهمة في تحمل فروق أسعار تذاكر الخطوط الجوية التي تقتضي المصلحة العامة تيسيرها بتذاكر تقل قيمتها عن التكلفة الفعلية لها. 2- إعانة الأجهزة والهيئات التابعة لوزارة الطيران المدني في الظروف الطارئة أو العاجلة. 3- الاهتمام بالمواني الجوية والمطارات وملحقاتها ومرافقها بما يكفل نظافتها وتجميلها صونا لحسن مظهرها. 4- العمل على رفع مستوى أداء العاملين بقطاع الطيران المدني، وذلك بصرف الحوافز لهم وكفالة حسن تأهيلهم عن طريق الاستعانة بالخبراء المحليين أو الأجانب في تدريبهم أو في أعمال الامتحانات ولا يجوز أن يزيد ما يصرف في هذه الأوجه على 20% من موارد الصندوق السنوية. 5- التوسع في نشر الوعي بالثقافة الجوية. 6- كفالة رعاية العاملين بمجال الطيران المدني اجتماعيا وثقافيا وذلك عن طريق صرف إعانات للنقابات والروابط والتنظيمات التي يتبعونها.
المادة (47) : تتكون موارد الصندوق مما يأتي: 1- نسبة 25% من حصيلة رسم الخدمات الملاحية المنصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون. 2- نسبة 60% من حصيلة رسم خدمات المغادرين المنصوص عليه في المادة (9) من هذا القانون. 3- حصيلة رسم خدمات الركاب المنصوص عليه في المادة (10) من هذا القانون. 4- نسبة 50% من حصيلة رسم دخول الشرفات وانتظار السيارات المنصوص عليه بالمادة (11) من هذا القانون. 5- نسبة 50% من مقابل استغلال حقوق النقل الجوي المنصوص عليه في الباب الثاني من هذا القانون محسوبة على أساس المقابل المنصوص عليه في كل اتفاقية تجارية على حدة. 6- 5% تفرض كرسوم إضافية على الرسوم ومقابل الانتفاع غير المنصوص عليه في البنود السابقة. 7- الموارد التي تخصص للصندوق بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (48) : تخصص أموال الصندوق للصرف منها في تحقيق أغراضه ويخصص ما لا تجاوز نسبته 20% من موارد الصندوق السنوية للجهات التي كانت تفيد من الرسم على خدمات المغادرين بمقتضى القانون رقم 5 لسنة 1981 بإنشاء صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة، والقانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم بمراعاة ما كان يحصل عليه كل من الصندوقين.
المادة (49) : تعتبر أموال الصندوق أموالا عامة.
المادة (50) : يكون للصندوق موازنة خاصة ويرحل الفائض في هذه الموازنة من سنة إلى أخرى وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
المادة (51) : يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير الطيران المدني أو من يفوضه وعضوية كل من: 1- وكيل وزارة الطيران المدني. 2- رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للطيران المدني. 3- رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء القاهرة الجوي. 4- رئيس مجلس إدارة المعهد القومي للتدريب على أعمال الطيران المدني. 5- رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر للطيران. 6- رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للأرصاد الجوية. 7- رئيس هيئة تنشيط السياحة. 8- أحد مساعدي وزير الداخلية يختاره وزيرها. 9- رئيس النقابة العامة لعمال النقل الجوي.
المادة (52) : يصدر وزير الطيران المدني قرارا بالقواعد التي تنظم اجتماعات مجلس الإدارة وكيفية أدائه لأعماله وما يمنح لأعضائه من مكافآت أو بدلات.
المادة (53) : مجلس إدارة الصندوق هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق الغرض من إنشائه وله على الأخص 1- تقرير أوجه الصرف من أموال الصندوق. 2- وضع القواعد المنظمة للصرف من أموال الصندوق. 3- وضع مشروع الخطة السنوية للصندوق. 4- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي. 5- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالصندوق وعن مركزه المالي. 6- النظر فيما يرى وزير الطيران المدني عرضه على المجلس من موضوعات تدخل في اختصاصه.
المادة (54) : يصدر وزير الطيران المدني اللوائح المالية والإدارية التي تنظم العمل بالصندوق.
المادة (55) : يتولى رئيس مجلس إدارة الصندوق إدارته وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتمثيل الصندوق أمام القضاء وفي علاقته بالغير.
المادة (56) : يجوز بقرار من وزير الطيران المدني بعد أخذ رأي سلطة الطيران المدني المختصة زيادة أو خفض أي رسم أو مقابل من المنصوص عليها في هذا القانون فيما عدا الرسم المنصوص عليه في المادة (11)، وذلك بنسبة لا تجاوز 25% من قيمة الرسم أو المقابل المستحق في السنة المالية السابقة.
المادة (57) : تتولى سلطة الطيران المدني المختصة بأداء الخدمة التي يستحق عنها الرسم أو المقابل وضع القواعد المنظمة لتحصيله. ويصدر وزير الطيران المدني قرارا يحدد به سلطات الطيران المدني المختصة المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (57) : يصدر وزير الطيران المدني قرارا بتحديد السلطات المختصة بالطيران المدني المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (58) : يفرض رسم لا يقل عن جنيه ولا يجاوز خمسة جنيهات عن كل طلب تقدمه أي من شركات ومنشآت النقل الجوي أو الأشغال الجوية في نطاق نشاطها إلى وزارة الطيران المدني أو إلى الهيئات التي تتبعها. ويحدد وزير الطيران المدني فئات وشروط وقواعد وكيفية تحصيل هذا الرسم، وتؤول حصيلته إلى صندوق تحسين خدمات الطيران المدني.
المادة (58) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف جنيه كل من تعمد إخفاء أية معلومات أو بيانات أو أدلة ببيانات على غير الحقيقة بغرض التهرب من تنفيذ الأحكام الواردة بهذا القانون أو القرارات الصادرة في شأن تنفيذ أحكامه.
المادة (58) : تخصص نسبة 10% من حصيلة الرسم المقرر بالمادة (9) ونصف حصيلة الرسم المقرر بالمادة (110) لأغراض تنمية خدمات ميناء القاهرة الجوي وتدرج في الاعتمادات الخاصة باستخدامات هذه الجهة في موازنتها السنوية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن