تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى مذكرة السيد نائب رئيس الجمهورية والقائد العام القوات المسلحة؛ وتحقيقا للنهضة بشئون النقل الجوي بالجمهورية؛ ورغبة في استغلال كل الطاقة التي تعمل في شئون النقل الجوي سواء بشركة مصر للطيران أو مؤسسة الخطوط الجوية السورية؛
المادة (1) : تدمج مؤسسة الخطوط الجوية السورية وشركة مصر للطيران في شركة واحدة تسمى (الشركة العربية المتحدة للطيران).
المادة (2) : تشكل لجنة برئاسة قائد القوات الجوية والدفاع الجوي الفريق/ محمد صدقي محمود لوضع النظام العام للشركة الموحدة واقتراح الإجراءات العملية لتنفيذ الإدماج.
المادة (3) : يصدر قرار من السيد وزير الحربية بتشكيل هذه اللجنة والتي عليها إتمام أعمالها خلال ستة شهور من تاريخ إصدار هذا القانون.
المادة (4) : يصدر بالنظام الجديد للشركة الموحدة قرار من السيد نائب رئيس الجمهورية ووزير الحربية.
المادة (4) : يشكل مجلس إدارة مؤقت لمؤسسة الخطوط الجوية السورية وشركة مصر للطيران ويقوم هذا المجلس بإدارة الهيئتين معاً حتى تاريخ العمل بالنظام الأساسي لشركة الطيران العربية المتحدة على أن يعتبر هذا المجلس بعد ذلك التاريخ أول مجلس إدارة للشركة المذكورة. ويصدر بتشكيل هذا المجلس قرار من رئيس الجمهورية.
المادة (4) : تعتبر شركة الطيران العربية المتحدة خلفاً عاماً لكل من مؤسسة الخطوط الجوية السورية وشركة مصر للطيران وتحل محلهما حلولاً قانونياً فيما لهما من حقوق وما عليهما من إلتزامات.
المادة (4) : تتمتع شركة الطيران العربية المتحدة بكافة المزايا المقررة حالياً لكل من مؤسسة الخطوط الجوية السورية وشركة مصر للطيران.
المادة (4) : تستثنى شركة الطيران العربية المتحدة من إجراءات تقدير الحصص العينية المنصوص عليها بالمادة 9 من القانون رقم 26 لسنة 1954.
المادة (4) : تتولى شركة الطيران العربية المتحدة وحدها القيام بكافة عمليات النقل الجوي التجاري والمتعلقة بالجمهورية العربية المتحدة في الداخل والخارج أو التي تباشر تحت علمها في أي بلد كانت وذلك دون إخلال بما تقرره التراخيص الممنوحة من الحكومة لشركات الطيران الأجنبية طبقا للقواعد المقررة في الاتفاقات الدولية والقوانين السارية ". كما تمنح الشركة وحدها حق إنشاء وإدارة واستغلال محطات الخدمة الطائرات المدنية التجارية في المطارات المدنية وفي أماكن النزول طبقا للشروط والأوضاع المقررة في الترخيص المرفق بهذا القانون على أن هذا الحق لا يمنع الجهة الإدارية المختصة من الترخيص لأية شركة أجنبية مرخص لها بخط منتظم للنقل الجوي في مواعيد محددة من إنشاء محطة خاصة في أي مطار أو مكان للنزول يكون استعمالها مقصورا على طائراتها وتباشر الشركة عملها طبقا للترخيص المرفق بهذا القانون.
المادة (4) : تعفى شركة الطيران العربية المتحدة كما تعفى شركة مصر للطيران ومساهموها من كافة الضرائب والرسوم التي تستحق عليهم بسبب الاندماج.
المادة (4) : تعفى شركة الطيران العربية المتحدة خلال مدة الترخيص لها بمزاولة نشاطها من الضرائب والرسوم الآتية: (أ) رسوم نزول وإيواء طائرتها التي تقوم بعمليات جوية داخل أراضي الجمهورية العربية المتحدة وكذلك طائرات معهد الطيران التابع لها. أما الخطوط الخارجية للشركة فتحاسب عنها طبقا للقانون. (ب) الرسوم والعوائد على الواردات بما في ذلك الرسوم الجمركية والبلدية القيمية والقيمية الإضافية والاستهلاك والإنتاج وعوائد الرصيف والإحصاء وغيرها من الرسوم عن الطائرات ومحركاتها وآلاتها وأجهزتها اللاسلكية وكافة ما يتعلق بها من أدوات ومهمات وقطع غيار وما يستخدم في صناعة الطائرات أو إصلاحها أو صيانتها. وكذلك كافة معدات الخدمات الأرضية وخدمة الركاب والدعاية والسيارات وبوجه عام كل ما تحتاجه الشركة للقيام بالمشروعات المرخص لها بها وذلك بشرط مراعاة إجراءات الرقابة التي تقررها مصلحة الجمارك.
المادة (4) : تعفى شركة الطيران العربية المتحدة من كافة الرسوم بما في ذلك الرسوم الجمركية وعوائد الرصيف والبلدية القيمية والقيمية الإضافة والاستهلاك والإنتاج على مواد الوقود والزيوت التي تستعملها طائراتها سواء كانت رحلات منتظمة أو عرضية أو أعمال التدريب والتعليم واختبار الطائرات وبصفة عامة كافة عمليات الطيران سواء داخل الجمهورية العربية المتحدة أو خارجها.
المادة (4) : تعفى الشركة من تقديم تراخيص الاستيراد عما يلزمها من مهمات وأدوات لتشغيل أسطولها طبقا للنظم المعمول بها كما تعفى الشركة من تحصيل رسم الاستيراد عن هذه المواد.
المادة (4) : مع مراعاة إجراءات الرقابة التي تقررها مصلحة الجمارك تعفى الشركة من الحصول على تراخيص تصدير للمواد التي ترسل لمحطاتها في الخارج لمواجهة عمليات التشغيل أو إصلاح الطائرات وكذلك مواد الدعاية. كما تعفى من تحصيل رسم الصادر عن هذه المواد.
المادة (4) : تعفى شركة الطيران العربية المتحدة من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لمدة سبع سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بنظامها الأساسي.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن