تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى اللائحة الجمركية الصادرة في مصر بالأمر العالي المؤرخ في 2 من أبريل سنة 1884؛ وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وكسب العمل؛ وعلى القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية؛ وعلى القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل ورسوم الحفظ؛ وعلى القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم الدمغة؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة؛ وعلى القانون رقم 159 لسنة 1958 بفرض رسم الاستيراد؛ وعلى القانون رقم 5 لسنة 1959 بإعادة تنظيم الخطوط الجوية السورية؛ وعلى القانون رقم 9 لسنة 1959 في شأن الاستيراد؛ وعلى القانون قم 100 لسنة 1959 في شأن تحديد تعريفة رسوم الطيران المدني؛ وعلى القانون رقم 179 لسنة 1959 بتقرير بعض الإعفاءات الجمركية والإعانات المالية لمؤسسة الخطوط الجوية السورية؛ وعلى القانون رقم 83 لسنة 1960 في شأن توحيد مؤسسة الخطوط الجوية السورية وشركة مصر للطيران في شركة واحدة تسمى "الشركة العربية المتحدة للطيران"؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : تعدل المادة الأولى من القانون رقم 83 لسنة 1960 المشار إليه على الوجه الآتي: "مادة 1 - تدمج مؤسسة الخطوط الجوية السورية وشركة مصر للطيران في شركة واحدة تسمى (شركة الطيران المصرية المتحدة)".
المادة (1) : مدة الترخيص ونوعه: يعمل بهذا الترخيص لمدة 25 سنة (خمسة وعشرون سنة) من تاريخ بدء الشركة مزاولة نشاطها (أول يناير سنة 1961).
المادة (2) : أتباع القوانين والقرارات الخاصة بالملاحة الجوية: على الشركة إتباع قوانين الملاحة الجوية والقرارات أو التعليمات الصادرة تنفيذاً لها.
المادة (2) : تلغى المادة (4) من القانون رقم 83 لسنة 1960 سالف الذكر.
المادة (3) : يضاف إلى القانون رقم 83 لسنة 1960 المشار إليه المواد الآتية: "مادة 4 مكرر (1) - يشكل مجلس إدارة مؤقت لمؤسسة الخطوط الجوية السورية وشركة مصر للطيران ويقوم هذا المجلس بإدارة الهيئتين معاً حتى تاريخ العمل بالنظام الأساسي لشركة الطيران العربية المتحدة على أن يعتبر هذا المجلس بعد ذلك التاريخ أول مجلس إدارة للشركة المذكورة. ويصدر بتشكيل هذا المجلس قرار من رئيس الجمهورية". "مادة 4 مكرر (2) - تعتبر شركة الطيران العربية المتحدة خلفاً عاماً لكل من مؤسسة الخطوط الجوية السورية وشركة مصر للطيران وتحل محلهما حلولاً قانونياً فيما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات". "مادة 4 مكرر (3) - تتمتع شركة الطيران العربية المتحدة بكافة المزايا المقررة حالياً لكل من مؤسسة الخطوط الجوية السورية وشركة مصر للطيران." "مادة 4 مكرر (4) - تستثنى شركة الطيران العربية المتحدة من إجراءات تقدير الحصص العينية المنصوص عليها بالمادة 9 من القانون رقم 26 لسنة 1954. " "مادة 4 مكرر (5) - تتولى شركة الطيران العربية المتحدة وحدها القيام بكافة عمليات النقل الجوي التجاري والمتعلقة بالجمهورية العربية المتحدة في الداخل والخارج أو التي تباشر تحت علمها في أي بلد كانت وذلك دون إخلال بما تقرره التراخيص الممنوحة من الحكومة لشركات الطيران الأجنبية طبقا للقواعد المقررة في الاتفاقات الدولية والقوانين السارية ". كما تمنح الشركة وحدها حق إنشاء وإدارة واستغلال محطات لخدمة الطائرات المدنية التجارية في المطارات المدنية وفي أماكن النزول طبقا للشروط والأوضاع المقررة في الترخيص المرفق بهذا القانون على أن هذا الحق لا يمنع الجهة الإدارية المختصة من الترخيص لأية شركة أجنبية مرخص لها بخط منتظم للنقل الجوي في مواعيد محددة من إنشاء محطة خاصة في أي مطار أو مكان للنزول يكون استعمالها مقصورا على طائراتها وتباشر الشركة عملها طبقا للترخيص المرفق بهذا القانون". "مادة 4 مكرر (6) - تعفى شركة الطيران العربية المتحدة كما تعفى شركة مصر للطيران ومساهموها من كافة الضرائب والرسوم التي تستحق عليهم بسبب الاندماج". "مادة 4 مكرر (7) - تعفى شركة الطيران العربية المتحدة خلال مدة الترخيص لها بمزاولة نشاطها من الضرائب والرسوم الآتية: (أ) رسوم نزول وإيواء طائرتها التي تقوم بعمليات جوية داخل أراضي الجمهورية العربية المتحدة وكذلك طائرات معهد الطيران التابع لها. أما الخطوط الخارجية للشركة فتحاسب عنها طبقا للقانون. (ب) الرسوم والعوائد على الواردات بما في ذلك الرسوم الجمركية والبلدية القيمية والقيمية الإضافية والاستهلاك والإنتاج وعوائد الرصيف والإحصاء وغيرها من الرسوم عن الطائرات ومحركاتها وآلاتها وأجهزتها اللاسلكية وكافة ما يتعلق بها من أدوات ومهمات وقطع غيار وما يستخدم في صناعة الطائرات أو إصلاحها أو صيانتها. وكذلك كافة معدات الخدمات الأرضية وخدمة الركاب والدعاية والسيارات وبوجه عام كل ما تحتاجه الشركة للقيام بالمشروعات المرخص لها بها وذلك بشرط مراعاة إجراءات الرقابة التي تقررها مصلحة الجمارك". "مادة 4 مكرر (8) - تعفى شركة الطيران العربية المتحدة من كافة الرسوم بما في ذلك الرسوم الجمركية وعوائد الرصيف والبلدية القيمية والقيمية الإضافة والاستهلاك والإنتاج على مواد الوقود والزيوت التي تستعملها طائراتها سواء كانت رحلات منتظمة أو عرضية أو أعمال التدريب والتعليم واختبار الطائرات وبصفة عامة كافة عمليات الطيران سواء داخل الجمهورية العربية المتحدة أو خارجها". مادة 4 مكرر (9) - تعفى الشركة من تقديم تراخيص الاستيراد عما يلزمها من مهمات وأدوات لتشغيل أسطولها طبقا للنظم المعمول بها كما تعفى الشركة من تحصيل رسم الاستيراد عن هذه المواد". مادة 4 مكرر (10) - مع مراعاة إجراءات الرقابة التي تقررها مصلحة الجمارك تعفى الشركة من الحصول على تراخيص تصدير للمواد التي ترسل لمحطاتها في الخارج لمواجهة عمليات التشغيل أو إصلاح الطائرات وكذلك مواد الدعاية. كما تعفى من تحصيل رسم الصادر عن هذه المواد". "المادة 4 مكرر (11) - تعفى شركة الطيران العربية المتحدة من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لمدة سبع سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بنظامها الأساسي".
المادة (3) : اعتماد الخطوط والإخطار بجداول السفر وتعريفة الأجور: تحصل الشركة على موافقة مصلحة الطيران المدني على الخطوط المنتظمة للنقل الجوي والأماكن التي يراد النزول فيها وعدد السفريات ونوع الطائرات التي تستخدم. وعلى الشركة أن تخطر مصلحة الطيران المدني بجداول مواعيد السفر وتعريفة أجور النقل على الخطوط التي تعمل عليها.
المادة (4) : تسجيل طائرات الشركة، الإخطار عن الطائرات الأخرى المستعملة في خدمتها: تسجل الطائرات التي تملكها الشركة في سجل الجمهورية العربية المتحدة لقيد الطائرات وعلى الشركة أن تقدم لمصلحة الطيران المدني وصف كل طائرة أخرى تستأجرها بقصد تشغيلها مع بيان جنسيتها وعلامات تسجيلها والبيانات الخاصة بطاقمها.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره؛
المادة (5) : يكون نقل الشركة للبريد بطريق الجو خاضعاً للشروط والأوضاع التي تقررها هيئة البريد.
المادة (6) : اختيار الموظفين: على الشركة بذل أقصى جهدها لتدريب أبناء الجمهورية العربية المتحدة وتتعهد بأن لا تستخدم أجانب في أي وظيفة يوجد من أبناء الجمهورية العربية المتحدة من تتوافر فيهم الكفاية والمؤهلات لها.
المادة (7) : استعمال المواد والمهمات العربية: على الشركة أن تستعمل وتستخدم مواد ومهمات مصنوعة في الجمهورية العربية المتحدة كلما أمكنها ذلك، وأن تفضلها على المواد والمهمات الأجنبية الأصل أو المصنوعة في الخارج، وذلك متى كانت المواد والمهمات العربية مطابقة للمواصفات والشروط المقررة في الجمهورية العربية المتحدة لصلاحية أعمال الطيران وبشرط أن لا تتجاوز الزيادة في ثمنها 10% من ثمن المواد والمهمات المماثلة لها الأجنبية الأصل أو المصنوعة في الخارج.
المادة (8) : التنازل عن الترخيص أو التصرف فيه: لا يجوز للشركة أن تتنازل عن الترخيص أو تنقله أو تتصرف فيه كله أو بعضه للغير.
المادة (9) : إلغاء الترخيص: 1 - يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إلغاء هذا الترخيص كله أو بعضه أو إلغاء كل أو بعض الحقوق والتسهيلات والإعانات المقررة بمقتضاه وذلك في الحالات الآتية: (أ) إذا قصرت الشركة في القيام بتنفيذ أو مراعاة أي حكم من أحكام هذا الترخيص أو أي من الالتزامات المفروضة عليها بمقتضاه ولم تتلاف هذا التقصير في خلال المهلة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة. (ب) إذا قررت الشركة عمداً في بيان أو كتابة أمورا مخالفة للحقيقة تؤثر على الحقوق المخولة لها أو الالتزامات المفروضة عليها أو بقصد الحصول على أية إعانة أو تسهيل. 2 - يلغى هذا الترخيص من تلقاء نفسه بإشهار إفلاس الشركة أو تصفيتها أو حلها، ولا يترتب على إلغاء هذا الترخيص في الحالتين السابقتين أي حق للشركة في التعويض.
المادة (10) : وقف الترخيص: للجهة الإدارية المختصة دون إخطار سابق أن توقف هذا الترخيص مؤقتاً إيقافاً كلياً أو جزئياً عند إعلان الحكومة لحالة الحرب أو الطوارئ أو في حالة حدوث اضطرابات أو قلاقل داخلية.
المادة (11) : الاستيلاء على الممتلكات وقت الحرب والتعويض عنها: للحكومة الحق في حالة الحرب أن تستولي على كل أو بعض ممتلكات الشركة على أن تدفع لها تعويضاَ عن ذلك.
المادة (12) : مسئولية الحكومة قبل الغير: لا يترتب على منح هذا الترخيص أية مسئولية على الحكومة قبل الغير.
المادة (13) : تمنح الشركة خلال مدة الترخيص الحقوق والمزايا الآتية: تتولى الشركة وحدها القيام بكافة عمليات النقل الجوي التجاري المتعلقة بالجمهورية العربية المتحدة في الداخل والخارج أو التي تباشر تحت علمها في أي بلد كانت وذلك دون إخلال بما تقرره التراخيص الممنوحة من الحكومة لشركات الطيران الأجنبية طبقا للقواعد المقررة في الاتفاقات الدولية والقوانين السارية.
المادة (14) : إنشاء محطات لخدمة الطائرات المدنية في المطارات المدنية أو في أماكن النزول. تعريف: يقصد بكلمة (محطة) المستعملة في هذا الترخيص المباني والمنشئات المعدة لصيانة الطائرات المدنية وإصلاحها وتموينها بما يلزمها عدا الوقود وتقديم الأدوات وقطع الغيار والأجهزة والمعدات التكميلية للطائرات المذكورة وكافة ما يتعلق بخدمة الطائرات والركاب وخلافه في المطارات سواء كانت تابعة للشركة أو غيرها. تمنح الشركة وحدها حق إنشاء وإدارة واستغلال محطات لخدمة الطائرات المدنية التجارية حسب التعريف الموضح بعاليه في المطارات المدنية وفي أماكن النزول بالشروط المبينة فيما بعد على أن هذا الحق للشركة لا يمنع الجهة الإدارية المختصة من الترخيص لأية شركة أجنبية مرخص لها بخط منتظم للنقل الجوي في مواعيد محددة من إنشاء محطة خاصة في أي مطار أو مكان للنزول يكون استعمالها مقصوراً على طائراتها. شروط منح هذا الحق: 1 - أن تقوم الشركة بتوفير التسهيلات اللازمة لصيانة الطائرات المدنية وإصلاحها وتموينها بما يلزمها من الوقود وكافة الخدمات اللازمة للطائرات والركاب وغيرها وذلك بالقدر الذي تقتضيه الطلبات العادية الجارية. 2 - تقدر الشركة تكاليف خدمة وإصلاح الطائرات على أساس الأجور التجارية المعقولة. 3 - تتعهد الشركة بأن لا تقتصر فيما تقدمه من المواد التي تحتاج إليها الطائرات عادة على نوع معين منها بما يجعل البيع في المحطة محصوراً في هذا النوع. 4 - إذا رأت الجهة الإدارية المختصة أن الأجور المقدرة أو التسهيلات أو الخدمات التي تقدمها الشركة في أية محطة من محطاتها غير مرضية فلها أن تطلب منها مبررات ذلك فإذا لم تأخذ الجهة الإدارية المختصة بهذه المبررات فلها أن تطلب من الشركة تلافي أسباب الشكوى واتخاذ الوسائل اللازمة لمنع تكراراها.
المادة (15) : إنشاء معهد لتعليم الطيران المدني ومستلزماته في مطارات الحكومة المدنية: تمنح الشركة حق إنشاء وإدارة معهد لتعليم الطيران ومستلزماته في مطارات الحكومة المدنية بالشروط المبينة فيما بعد على أن يكون للجهة الإدارية المختصة الحق إذا صار أي منها مصدر خطر على أعمال الطيران الأخرى في أي مطار أن يطلب من الشركة أن تنقل هذا الفرع إلى مكان آخر تقرره الجهة الإدارية المختصة وفي هذه الحالة تدفع للشركة على سبيل التعويض قيمة المباني القائمة مقدره في تاريخ نقل الفرع مع نفقات نقل المنشئات إلى المكان الجديد. شروط منح هذا الحق: 1 - تقوم الشركة بإدارة معاهد تعليم الطيران على وجه واف بالغرض وعلى العموم بكيفية تتوفر معها التسهيلات الضرورية لتعليم الطيران وممارسته ولتحصيل التعليم الكافي عملياً ونظرياً في المواد المتعلقة بذلك للحصول على رخص الطيارين وعليها أن تستخدم من المعدات والموظفين ذوي المؤهلات ما يضمن سير هذه المعاهد سيراً مرضياً مأموناً. 2 - يكون للعرب حق الأولية في الالتحاق بمعاهد الطيران. 3 - تقبل الشركة لتعليم الطيران والتدريب عليه في معاهدها عدد من الطلاب الذين تختارهم الجهة الإدارية المختصة بالأجور التي يتم الاتفاق عليها ويكون هؤلاء الطلاب خاضعين لنظام المعهد. 4 - للجهة الإدارية المختصة في كل وقت حق التفتيش على أي معهد من معاهد الشركة وعلى الشركة أن تقدم البيانات والإيضاحات التي قد تلزم القيام بهذا التفتيش. 5 - تحفظ الشركة سجلات تفصيلية عن تعليم الطيران لجميع الأشخاص الذين يتلقون هذا العلم في معاهدها بحيث يمكن الإطلاع على هذه السجلات للتفتيش عليها بواسطة الجهة الإدارية المختصة في أي وقت.
المادة (16) : تنظيم رحلات جوية محلية لنقل الركاب في المطارات المدنية. تعريف: يقصد بعبارة (رحلات جوية محلية لنقل الركاب) المستعملة في هذا الترخيص نقل أشخاص نظير أجرة بطائرة يركبونها في إحدى المطارات مع عودتهم إلى المطار ذاته. تمنح الشركة حق القيام برحلات جوية محلية لنقل الركاب في المطارات المدنية على أن يكون للجهة الإدارية المختصة الحق إذا صارت هذه الرحلات سببا في إقلاق الراحة أو مصدر خطر في أي مطار أن تطلب من الشركة أن تختار مكانا آخر تقره الجهة الإدارية المختصة للقيام بهذه الرحلات وعلى ألا يكون للشركة أي حق في التعويض.
المادة (17) : حقوق النقل والخدمات: تمنح الشركة وحدها حق القيام للحكومة والمؤسسات العامة بأي عمل جوي خاص أو بأية خدمات جوية خاصة كالتصوير الفوتوغرافي ومسح الأراضي ورش المحصولات الزراعية والمهمات وغيرها من أعمال النقل المدني ونقل موظفي الحكومة والمؤسسات العامة وكل من يسافر على حسابها وللشركة أن تتعاقد مع الغير للقيام بأي من الأعمال السابقة غير أن هذا الحق لا يمنع الحكومة والمؤسسات العامة من القيام بمثل هذه الأعمال أو الخدمات لنفسها بواسطة طائراتها الخاصة أو عن طريق الجهات الأجنبية إذا رأت ضرورة لذلك.
المادة (18) : تمنح الشركة خلال مدة الترخيص التسهيلات الآتية : استعمال مطارات الحكومة المدنية وأماكن النزول، والأنهار والبحيرات والموانئ الساحلية، المساعدة على تملك الأراضي لجعلها أماكن نزول أو لأغراض أخرى تتعلق بأعمال الشركة.
المادة (19) : إيجار الأراضي في مطارات الحكومة المدنية وأماكن النزول: للشركة أن تستأجر أية أراضي داخل حدود مطارات الحكومة المدنية وأماكن النزول بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة بأجرة سنوية تحددها هذه الجهة على أن لا تتجاوز عشرة مليمات عن كل متر مربع لتنشئ فيها على حسابها الخاص ورش ومكاتب ومعدات للوقود وأية أبنية ومنشئات أخرى بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة على المكان والرسومات والمواصفات الخاصة بالمباني والمنشئات المراد إقامتها.
المادة (20) : إيجار الحظائر والمباني بالمطارات الحكومية: للشركة أن تستأجر مباني الحظائر بمطارات الحكومة بإيجار سنوي (اسمي) يساوي 1/10 الإيجار المقرر وعلى أن يكون للشركة الحق في أي وقت في إنهاء الإيجار المذكور بإخطار كتابي للجهة الإدارية المختصة قبل تاريخ الانتهاء باثني عشر شهراً على الأقل وذلك بالشروط الآتية: 1 - (أ) تقدر الأجور التي تفرضها الشركة على إيواء الطائرات التي لا تملكها أو لا تستغلها بموجب عقد إيجار على أساس الأجور التجارية المعقولة، وعلى الشركة أن تعرض على الجهة الإدارية المختصة تعريفة أجورها لاعتمادها. (ب) على الشركة أن تمسك دفتراً يشمل بيان جميع الطائرات التي تأويها ومقدار أجور الإيواء التي تتقاضاها عنها. 2 - تدفع للشركة ثمن كل ما تستهلكه من الماء والكهرباء في الحظيرة. 3 - (أ) تعني الشركة العناية الواجبة بالحظيرة وتحافظ عليها كما تحافظ على ملكها الخاص. (ب) تتحمل الشركة نفقات إصلاح وصيانة الحظيرة العاديين الناشئين عن استعمالها وتسأل عن إصلاح أي ضرر يلحق الحظيرة بسبب إهمال أو تقصير موظفيها أو عمالها. (ج) على الشركة أن لا تعمل أو تسمح أو تتسبب في عمل أي تغيير في مباني الحظيرة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهة الإدارية المختصة. (د) على الشركة في جميع الأوقات أن تتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لاتقاء أخطار الحريق وعليها أن تنفذ أي أمر أو طلب تصدره الجهة الإدارية المختصة في هذا الشأن. 4 - عند انتهاء هذا الترخيص يجب على الشركة أن تعيد الحظائر إلي الجهة الإدارية في حالة تتفق مع أحكام البند السابق.
المادة (21) : مبدأ المقاصة: يصرح للشركة بمبدأ المقاصة بين محطاتها وكذلك بين الشركة وشركات الطيران في العالم التي تتعامل معها في عمليات النقل الدولي طبقاً للشروط والأوضاع التي تقررها الجهة الإدارية المختصة.
المادة (22) : تمنح الحكومة الشركة إعانات مالية اعتباراً من أول يناير سنة 1961 بالشروط الآتية: (أ) إعانة الخطوط المنتظمة: الخطوط المنتظمة داخلية أو خارجية ويعتبر الخط خارجياً من وقت مغادرة الطائرة آخر مطار في الجمهورية العربية المتحدة متجهة إلى بلد أجنبي وتنتهي بهبوطها في أول مطار عند عودتها إلى أراضي الجمهورية العربية المتحدة. أولاً - تحدد الإعانة عن الرحلات التي تسيرها الشركة على الخطوط المنتظمة سواء كان انتظامها سنوياً أو موسمياً بالفئات الآتية: 3 مليم عن كل طن/ كيلو متر تشغله بطائرات من ذات الأربع محركات من طراز ما يوجد لديها في الوقت الحاضر أو ما هو في مستواه. 3.5 مليم عن كل كيلو متر تشغله بطائرات من ذات المحركين أو الثلاثة. أما على الخطوط الداخلية فتزداد الفئات المذكورة بمقدار نصف مليم لكل طن/ كيلو متر لتعويض الشركة عن انخفاض أسعار الطيران الداخلي عن أسعار الطيران الخارجي. ويحدد الوزن في حساب الإعانة على أساس الوزن الأقصى بالطن المتري المرخص للطائرة الإقلاع به في شهادة صلاحيتها للطيران. كما تحدد المسافات على أساس الأبعاد الجغرافية بين النقط التي تمر بها الطائرات وفقاً لخط السير الذي تعتمده مصلحة الطيران المدني. وفي حالة استخدام طراز أحدث يعاد النظر في تقدير إعانتها بناء على طلب الشركة على أساس الطراز الحديث. ثانياً - يقصر صرف الإعانة على الرحلات الجوية المنتظم والخطوط الموسمية التي تعتمدها مصلحة الطيران مقدماً بشرط أن تكون قد تمت فعلاً مع مراعاة ما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى. ثالثاً - تصرف 75% فوراًُ من الإعانة حسب مطالبة الشركة كل ستة شهور ويصرف الباقي خلال شهرين بعد مراجعة الحساب الخاص بالطن/ كيلو متر الخاص بالرحلات المنتظمة التي تمت فعلاً ويبدأ ميعاد الشهرين من تاريخ تقديم الشركة الطلب. رابعاً - إذا رغبت الشركة في زيادة عدد رحلاتها المعانة فعليها أن تخطر مصلحة الطيران المدني بخطاب موصى عليه بعلم الوصول قبل الموعد المحدد للقيام بالرحلات الإضافية بأسبوعين على الأقل فإذا لم تعترض المصلحة المذكورة على ذلك في مدى أسبوع من تاريخ استلامها الإخطار اعتبرت ذلك موافقة منها على زيادة الرحلات واستحقت عنها الإعانة المقررة. خامساً - لا تدخل قيمة الإعانة السنوية ضمن المبالغ التي تخصص للتوزيع حسب المادة 45 من القانون الأساسي للشركة. سادساً - للجهة الإدارية المختصة أن تكلف الشركة بتشغيل خطوط جديدة أو بزيادة عدد الرحلات على الخطوط المعتمدة على أساس الإعانة المشار إليها وللشركة إذا ظهر لها أن هذه الإعانة لا تكفي لتغطية خسائرها أن ترفع الأمر إلى الجهة الإدارية المختصة لتقرير ما تراه. سابعاً - تحدد الجهة الإدارية المختصة الحد الأعلى للإعانة الحكومية. (ب) إعانة معهد الطيران: تمنح الحكومة معهد الطيران إعانة سنوية تحددها الجهة الإدارية المختصة وذلك لتجديد أسطوله ومساعدته على قيامه بمشروعاته التعليمية في مجال الطيران المدني - هذا بخلاف مساهمة الحكومة لتشجيع الطلبة على تعلم الطيران المدني.
المادة (23) : التأمين: يجب على الشركة أن تؤمن نفسها من الأخطار والمسئوليات العادية التي قد تتعرض لها في أعمالها بعقود تأمين أو بأموال احتياطية كافية لمواجهة تلك الأخطار والمسئوليات.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن