تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه.
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 3، 4، 5، 6، 8، 10، 11، 12 والبند 8 من المادة 13 والمواد 22، 23، 24، 35، 41، 44، 51، 54، 56، 57 من قانون رسوم الطيران المدني ومقابل استغلال حقوق النقل الجوي وأشغال واستغلال مباني وأراضي المواني الجوية والمطارات الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 1983، النصوص الآتية: مادة 3ـ يحدد الرسم المقرر بالبنود 1، 2، 3، 4 من المادة السابقة على أساس الوزن الأقصى المسموح به لإقلاع الطائرة وفقا لشهادة صلاحيتها وبمراعاة ما إذا كان الهبوط أو الانتظار نهارا أو ليلا بالنسبة للبندين الأولين. وفي حالة ما إذا لم تقدم بيانات شهادة الصلاحية خلال المدة التي تحددها السلطة المختصة بالطيران المدني، استحق الرسم على أساس أقصى وزن للإقلاع بالنسبة لطراز الطائرة. وتحدد فترة الليل اعتبارا من الساعة السابعة مساء حتى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي وذلك خلال الفترة من أول أبريل حتى آخر أكتوبر، ومن الساعة السادسة مساء حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي وذلك خلال الفترة من أول نوفمبر حتى آخر مارس. وفي جميع الأحوال التي يحدد فيها الرسم بالدولار الأمريكي, يكون للمستحق عليه الرسم الخيار بين أن يقوم بالسداد بالدولار أو بما يعادله بالعملة المصرية على أساس السعر المعلن للدولار بالسوق الحرة الساري في أول الشهر الذي استحق فيه الرسم. مادة 4 ـ تحدد فئات رسم هبوط الطائرات طبقا لما يأتي: (أ) رسم هبوط الطائرات نهارا: سنت دولار الـ 25 طنا متريا الأولى 30 1 عن كل طن متري أو جزء منه. أكثر من 25 طنا متريا حتى 100طن متري - 2 عن كل طن متري أو جزء منه. أكثر من 100 طن متري حتى 200 طن متري 70 2 عن كل طن متري أو جزء منه. أكثر من 200 طن متري - 3 عن كل طن متري أو جزء منه. (ب) رسم هبوط الطائرة ليلا: تزاد فئات الرسم المقرر في البند (أ) بنسبة 25% في حالة هبوط الطائرة ليلا. وفي جميع الحالات يجب ألا يقل رسم الهبوط نهارا عن خمسة وعشرين دولار وليلا عن ثلاثين دولارا. مادة 5 ـ يستحق رسم مقابل انتظار الطائرات في الأماكن المعدة للانتظار عن كل ساعة أو جزء منها نهارا أو ليلا طبقا لما يلي: (أ) رسم الانتظار نهارا: الـ 25 طنا متريا الأولى 00.24 سنت عن كل طن متري أو جزء منه. أكثر من 25 طنا متريا حتى 100 طن متري 00.16 سنت عن كل طن متري أو جزءا منه. أكثر من 100 طن متري حتى 200 طن متري 00.14سنت عن كل طن متري أو جزء منه. ما يزيد على 200 طن متري 00.12 سنت عن كل طن متري أو جزء منه. ( ب) رسم الانتظار ليلا: تزاد فئة الرسم المقر في البند (أ) بنسبة 25% عن انتظار الطائرات ليلا. ويستحق رسم الانتظار عن الطائرات نهارا أو ليلا بعد ساعتين من تمام هبوطها. وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل رسم الانتظار نهارا أو ليلا عن خمسة عشر دولارا. مادة 6ـ يستحق رسم مقابل إيواء الطائرات في الأماكن المعدة لذلك عن كل 24 ساعة أو جزء منها طبقا لما يلي: الـ 25 طنا متريا الأولى 3.35 دولار عن كل طن متري أو جزء منه. أكثر من 25 طنا متريا حتى 100 طن متري 1.80 دولار عن كل طن متري أو جزء منه. أكثر من 100 طن متري حتى 200 طن متري 1.35 دولار عن كل طن متري أو جزء منه. ما يزيد على 300 طن متري 1.00 دولار عن كل طن متري أو جزء منه. وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل رسم الإيواء المقرر عن ثلاثين دولارا عن كل 24 ساعة أو جزء منها. مادة 8 ـ يستحق رسم مقابل الخدمات الملاحية للطائرات العابرة لأجواء الجمهورية أو التي تهبط بأحد المواني الجوية أو المطارات المصرية. وتحدد فئات رسم الخدمات الملاحية للطائرات العابرة على النحو الآتي: ـ الطائرة التي لا يزيد وزنها على 25 طنا متريا 65.00 دولارا ـ الطائرة التي يزيد وزنها على 25 طنا متريا وحتى 100 طن متريا 125 دولار ـ الطائرة التي يزيد وزنها على 100 طن متري وحتى 200 طن متري 210 دولارا ـ الطائرة التي يزيد وزنها على 200 طن متري وحتى 300 طن متري 360 دولارا ـ الطائرة التي يزيد وزنها على 300 طن متري 480 دولارا وتزاد فئات هذا الرسم بمقدار 20% في حالة هبوط الطائرة في أحد الموانئ الجوية أو المطارات. مادة 10ـ لوزير الطيران المدني أن يقرر تحصيل رسم عن الخدمات التي تؤدي لركاب كل أو بعض الخطوط الجوية الداخلية وذلك طبقا للقواعد التي يضعها وبما لا يجاوز جنيهان عن كل راكب مصري وخمسة جنيهات عن كل راكب أجنبي. مادة 11 ـ يحصل رسم قدره جنيهان عن كل فرد مقابل دخول المودعين والمستقبلين صالات وشرفات المواني الجوية والمطارات. ويصدر وزير الطيران المدني قرارا بتحديد مقدار الرسم مقابل انتظار كل سيارة في الأماكن العامة المعدة لهذا الغرض في الموانئ الجوية والمطارات وشروط هذا الرسم وكيفية تحصيله وحالات الإعفاء منه، ويراعى في تحديد رسم انتظار السيارة نوعها وحجمها وما إذا كان مخصصا لها موقف خاص من عدمه بما لا يجاوز خمسة جنيهات. مادة 12 ـ يصدر وزير الطيران المدني ـ بعد أخذ رأي السلطة المختصة بالطيران المدني قرارا بتخفيض رسوم هبوط أو انتظار أو إيواء الطائرات أو رسوم الخدمات الملاحية بنسبة لا تجاوز 50% وذلك بالنسبة للطائرات الآتية: 1 ـ طائرات الهليكوبتر التجارية. 2 ـ الطائرات غير التجارية. 3 ـ طائرات الأشغال الجوية التي تعمل في خدمة الدولة. 4 ـ الطائرات التي تستخدم المطارات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الطيران المدني. 5 ـ الطائرات الصغيرة التي يصدر بتحديد مواصفاتها قرار من وزير الطيران المدني. ويجوز بقرار من وزير الطيران المدني إعفاء الطائرات المنصوص عليها في البند (5) من هذه المادة من كل أو بعض الرسوم الواردة بها. مادة 13 ـ 8 ـ الطائرات المصرية حال قيامها بعمليات جوية داخل أراضي الجمهورية. وتعتبر العملية جوية كذلك إذا ما تمت من نقطة إلي أخرى داخل الجمهورية ولو أعقب ذلك إقلاع إلي نقطة في الخارج. مادة 22 ـ تعفى طائرات هيئة المعهد القومي للتدريب على أعمال الطيران المدني من كافة الرسوم المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب الأول من هذا القانون. ويجوز بقرار من وزير الطيران المدني إعفاء الطائرات الشراعية وطائرات التعليم والرياضة من كل أو بعض هذه الرسوم. وتعفى مؤسسة مصر للطيران وشركات الطيران التي تملك الدولة أو إحدى الهيئات العامة أكثر من (75%) من رأس مالها من الرسوم المنصوص عليها في المادة (16) من الفصل الثاني من الباب الأول المشار إليه وذلك فيما عدا ما ورد بالبند (1) منها. مادة 23ـ تحدد الرسوم على أجازات الطيران أو إعادتها على الوجه الآتي: 1 ـ إجازة طالب طيار: الكشف الطبي 10 جنيه. 2 ـ إجازة طيار خاص أو تصريح مؤقت (لطائرة هليكوبتر): الكشف الطبي 20 جنيه. الاختبار النظري 20 جنيه. الاختبار العملي أو إعادته 30 جنيه. إعادة الاختبار في أية مادة من المواد النظرية 10 جنيه. الاختبار في الطيران العملي لإضافة أهلية الطيران الليلي 40 جنيه. 3 ـ إجازة طيار تجاري أو تصريح مؤقت (لطائرة أو هليكوبتر): الكشف الطبي 20 جنيه الاختبار النظري 20 جنيه الاختبار العملي أو إعادته 50 جنيه إعادة الاختبار في أي من المواد النظرية 10 جنيه 4 ـ إجازة طيار تجاري ممتاز أو تصريح مؤقت (لطائرة): الكشف الطبي 20 جنيه الاختبار النظري الاختبار العملي في الطيران الآلي أو إعادته 50 جنيه إعادة الاختبار في أية مادة من المواد النظرية 10 جنيه 5 ـ إجازة طيار خط جوي أو تصريح مؤقت (لطائرة أو هليكوبتر): الكشف الطبي 40 جنيه الاختبار النظري 40 جنيه الاختبار العملي في الطيران الآلي أو إعادته 50 جنيه إعادة الاختبار في أية مادة من المواد النظرية 10 جنيه 6 ـ إجازة طيار شراعي أو تصريح مؤقت: الكشف الطبي 10 جنيه الاختبار النظري أو إعادته 10 جنيه الاختبار العملي أو إعادته 10 جنيه 7 ـ إجازة ملاح جوي أو تصريح مؤقت: الكشف الطبي 30 جنيه الاختبار النظري 40 جنيه الاختبار العملي أو إعادته 50 جنيه إعادة الاختبار في أية مادة من المواد النظرية 55 جنيه 8 ـ إجازة مهندس جوي أو تصريح مؤقت: الكشف الطبي 25 جنيه الاختبار النظري أو إعادته 25 جنيه الاختبار العملي أو إعادته 50 جنيه 9 ـ أجازة لاسلكي جوي أو تصريح مؤقت: الكشف الطبي 25 جنيه الاختبار العملي أو إعادته 40 جنيه 10 ـ إجازة مضيف جوي أو تصريح مؤقت: الكشف الطبي 30 جنيه الاختبار النظري أو إعادته 40 جنيه الاختبار العملي أو إعادته 40 جنيه 11 ـ إجازة مهندس صيانة طائرات أو تصريح مؤقت: الاختبار لفئة واحدة من الإجازة على طراز واحد للهيكل أو المحركات أو الأجهزة 25 جنيه وفي الحالات التي تقتضي فيها إضافة على الإجازة يحصل 50% من الرسوم المقررة في هذا البند مقابل إجراء الإضافة. 12 ـ إجازة مرحل طائرات أو تصريح مؤقت: الاختبار النظري 40 جنيه إعادة الاختبار في أية مادة من المواد النظرية 10 جنيه 13 ـ أهلية الطيران الآلي: الاختبار النظري أو إعادته 40 جنيه الاختبار العملي أو إعادته 50 جنيه 14 ـ أهلية معلم طيران أو طيار مدرب أو طيار مختبر: الاختبار النظري أو إعادته 40 جنيه الاختبار العملي أو إعادته 50 جنيه 15 ـ أهلية إضافة طراز طائرة على إجازة طيران: الاختيار النظري للإضافة 40 جنيه اختبار المهنيين بالعمل بالهيئات التفتيشية المعتمدة بشركات الطيران أو الحصول على اعتماد لحام معادن طائرات 20 جنيه 16 ـ أهلية الرش الزراعي: الاختبار النظري 20 جنيه الاختبار العملي أو إعادته 40 جنيه 17 ـ أهلية الطيران الإعلامي: الاختبار النظري 20 جنيه الاختبار العملي أو إعادته 40 جنيه مادة 24: (أ) تحدد الرسوم على إصدار أجازات الطيران أو اعتمادها أو استخراج بدل فاقد أو تالف لها أو تصريح مؤقت بها على الوجه الآتي: 1 ـ إجازة طالب طيار 10 جنيه 2 ـ إجازة طيار خاص (طائرة أو هليكوبتر) 20 جنيه 3 ـ إجازة طيار تجاري (طائرة أو هليكوبتر) 30 جنيه 4 ـ إجازة طيار تجاري ممتاز (طائرة) 40 جنيه 5 ـ إجازة طيار خط جوي (طائرة أو هليكوبتر) 40 جنيه 6 ـ إجازة طيار شراعي 10 جنيه 7 ـ إجازة ملاح جوي 40 جنيه 8 ـ إجازة مهندس جوي 40 جنيه 9 ـ إجازة لاسلكي جوي 40 جنيه 10 ـ إجازة مضيف جوي 40 جنيه 11 ـ إجازة مهندس صيانة طائرات 30 جنيه 12 ـ إجازة مرحل طائرات 30 جنيه (ب) وتحدد رسوم إضافة الأهليات على إجازات الطيران على الوجه الآتي: 1 ـ أهلية الطيران الآلي 20 جنيه 2 ـ أهلية معلم طيران أو طيار مدرب أو طيار مختبر أو مدرب على جهاز التمثيل الآلي 20 جنيه 3 ـ أهلية إضافة طراز طائرة 20 جنيه 4 ـ أهلية الرش الزراعي 20 جنيه 5 ـ أهلية الطيران الإعلامي 20 جنيه 6 ـ أهلية الطيران الليلي 20 جنيه (جـ) ويحدد رسم تجديد الإجازات والأهليات المنصوص عليها في المادة 23 بواقع 50% من قيمة رسم إصدار كل منها، ولا يسري هذا التخفيض على الرسم المستحق عن الكشف الطبي. ويجوز بقرار من السلطة المختصة بالطيران المدني فرض رسم مقابل ما تجريه من اختبارات تحريرية أو شفهية على طالبي الالتحاق بوظائفها بما لا يجاوز ثلاثين جنيها عن كل اختبار. مادة 35 ـ إذا كانت الدولة الأجنبية التي تتبعها شركة أو منشأة النقل الجوي تشترط لممارسة الشركات أو المنشآت المصرية نشاطها فيها ضرورة أن يكون لها وكيل أو كفيل في هذه الدولة، فيتعين أن يكون لهذه الشركات أو المنشآت الأجنبية وكيل أو كفيل في مصر، وتتولى مؤسسة مصر للطيران الوكالة أو الكفالة في هذه الحالة. وفي حالة مخالفة أحكام هذه المادة تلتزم الشركات أو المنشآت الأجنبية بأداء تعويض عن مبيعاتها في مصر يحسب بذات النسب ووفقا للقواعد التي يتم على أساسها محاسبة الشركات والمنشآت الوطنية في الدول الأجنبية. مادة 41 ـ مع عدم الإخلال بأحكام المواد 37، 38، 39، 40 من هذا القانون يحصل مقابل استغلال عن الفنادق والمطاعم والمقاصف والملاهي والدعاية والإعلان والأسواق الحرة وغيرها من المرافق التجارية أو الأنشطة التي يكون الهدف منها تحقيق عائد أو وفر في تكاليف التشغيل والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الطيران المدني بناء على اقتراح السلطة المختصة بالطيران المدني. ويتم تحديد هذا المقابل عن طريق مزايدات عامة أو ممارسات تجربها بحسب الأحوال ـ السلطة المختصة بالطيران المدني ـ طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، ولوزير الطيران المدني تقرير الترخيص بالاستغلال وتحديد مقابلة مباشرة وذلك بالنسبة للجهات والوحدات التابعة للوزارة. مادة 44 ـ يعفى من مقابل الأشغال المنصوص عليه في المواد 37، 38، 39 ومن قيمة استهلاك المياه والكهرباء المنصوص عليها في المادة 42 من هذا القانون ما يأتي: 1 ـ الجهات الحكومية التي تقوم بتقديم خدمات عامة بالمواني والمطارات الجوية والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الطيران المدني بعد أخذ رأي السلطة المختصة بالطيران المدني. 2 ـ الهيئات المرخص لها من السلطات المختصة بتقديم خدمات إنسانية بدون مقابل. 3 ـ الأماكن التي تخصص للعبادة. مادة 51 ـ يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير الطيران المدني وعضوية كل من: ـ وكيل وزارة الطيران المدني، وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 117 لسنة 1982. ـ رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للطيران المدني. ـ رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء القاهرة الجوي. ـ رئيس مجلس إدارة المعهد القومي للتدريب على أعمال الطيران المدني. ـ رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر للطيران. ـ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية. ـ رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمؤسسة مصر للطيران. ـ أحد مساعدي وزير الداخلية يختاره وزيرها. ـ ثلاثة من ذوي الخبرة المتصلة بأعمال الصندوق يصدر باختيارهم قرار من وزير الطيران المدني. ـ مادة 54 ـ يصدر وزير الطيران المدني اللوائح المالية والإدارية واللوائح المنظمة لشئون العاملين بالصندوق وله كذلك إصدار قواعد استخدام المستشارين والخبراء الوطنيين والأجانب. ويجب ألا تجاوز جملة ما يصرف للخبراء والمستشارين 1% من أجمالي موارد الصندوق. الباب الخامس أحكام عامة وختامية مادة 56 ـ يجوز بقرار من وزير الطيران المدني بناء على اقتراح السلطة المختصة بالطيران المدني زيادة أو خفض أي رسم أو مقابل منصوص عليه في هذا القانون، فيما عدا الرسوم المنصوص عليها في المواد 11, 23, 24 منه وذلك بنسبة لا تجاوز 50% من قيمة الرسم أو المقابل المقرر في السنة المالية السابقة التي لم تتقرر فيها زيادة. مادة 57ـ تتولى كل سلطة من السلطات المختصة بالطيران المدني وضع القواعد المنظمة لتحصيل الرسوم المفروضة في الميناء الجوي أو المطار الذي يتبعها وكذلك مقابل الخدمات التي تختص بأدائها، وتعتبر جزءا من مواردها.
المادة (2) : تضاف إلى قانون رسوم الطيران المدني ومقابل استغلال حقوق النقل الجوي وأشغال واستغلال مباني وأراضي الموانئ الجوية والمطارات الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 1983 مواد وفقرات جديدة أرقام 11 مكررا و 25 مكررا و28 مكررا و31 مكررا و31 مكررا (1) و31 مكررا (2) و31 مكررا (3) و57 مكررا و58 مكررا و58 مكررا (1)، نصوصها الآتية: مادة 11 مكررا - يجوز بقرار من وزير الطيران المدني فرض رسم خلاف رسوم المطارات المحددة بهذا القانون على شركات ومنشآت النقل الجوي الأجنبية التي تتبع دولا تفرض سلطات الطيران المدني فيها رسوما على خدمات مماثلة لتلك التي تؤدي في المواني الجوية والمطارات المصرية ولا يؤدي عنها رسم على ألا يجاوز مقدار الرسم ما هو مفروض في البلد الأجنبي. مادة 25 - مكررا - يحصل رسم لا يجاوز ألف جنيه عن اعتماد القيام بأعمال الوكالة - عن شركات ومنشآت النقل الجوي الأجنبية - في جمهورية مصر العربية. مادة 28 مكررا - يفرض رسم لا يجاوز مقداره ثلاثين جنيها في الحالات الآتية: أ- أجر امتحان قبول الطلبة. ب- استخراج بدل فاقد أو تالف لشهادة التخرج. ج- استخراج بدل فاقد أو تالف لكشف الدرجات. ويحدد هذا الرسم بقرار من وزير الطيران المدني بناء على ما يعرضه رئيس السلطة المختصة بالطيران المدني. مادة 31 مكررا - لمؤسسة مصر للطيران القيام بالخدمة الأرضية للطائرات. ويجوز بقرار من وزير الطيران المدني - طبقا للشروط والقواعد التي يحددها - الترخيص بالقيام بأعمال الخدمة الأرضية لكل من الشركات الخاصة والسلطة المختصة بالطيران المدني فيما يتبعها من مواني جوية أو مطارات. مادة 31 مكررا (1) - مع عدم الإخلال بحق مؤسسة مصر للطيران في التمسك بشرط المعاملة بالمثل يجوز لوزير الطيران المدني طبقا للشروط والقواعد التي يضعها أن يرخص لشركات ومنشآت النقل الجوي الأجنبية في الخدمة الأرضية لطائرتها فقط. وفي هذه الحالة تلتزم هذه الشركات أو المنشآت بأداء رسم لا يجاوز مقداره ما يلي: 100 دولا أمريكي عن خدمة الطائرة ذات الطراز الخفيف. 125 دولار أمريكيا عن خدمة الطائرة ذات الطراز المتوسط. 150 دولارا أمريكيا عن خدمة الطائرة ذات الطراز الثقيل. ويصدر وزير الطيران المدني قرارا بتحديد مواصفات طراز الطائرات المشار إليها، وكذلك الشروط والقواعد المحددة لهذا الرسم وكيفية تحصيله، وتؤول حصيلته إلى صندوق تحسين وتطوير خدمات الطيران المدني. مادة 31 مكررا (2) - يفرض رسم على التراخيص التي تصدرها سلطات الطيران المدني المختصة طبقا لأحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981، يحدد طبقا لما يأتي: 1. تراخيص البناء 150 جنيها. 2. تراخيص التعلية 100 جنيه. مادة 31 مكررا (3): أ- يجوز بقرار من وزير الطيران المدني بناء على اقتراح السلطة المختصة بالطيران المدني فرض رسم على الأوعية التالية بشرط عدم تجاوز الرسم مقدار الحد الأقصى المحدد قرين كل منها وذلك على النحو التالي: 1. اعتماد جهاز طيران تمثيلي ويكون الرسم على تجديد الاعتماد بواقع 50% من مقدار الرسم. (الحد الأقصى للرسم: 1000 جنيه عن السنة الواحدة). 2. اعتماد ورشة أو مركز صيانة أو تعمير وحدات الطائرات أو محركاتها أو أجهزتها أو اعتماد محطة خارجية، ويكون الرسم على التجديد بواقع 50% من مقدار الرسم. (الحد الأقصى للرسم: 2000 جنيه عن السنة الواحدة). 3. اعتماد برنامج صيانة طائرة وملحقاتها. (الحد الأقصى للرسم: 500 جنيه). اعتماد تعديل البرنامج. (الحد الأقصى للرسم: 100 جنيه عن كل تعديل). 4. اعتماد برنامج إصلاح طائرة بعد حادث. (الحد الأقصى للرسم: 300 جنيه عن كل برنامج). 5. اعتماد استمارات التخليص الجمركي لإقرار مشمولها من قطاع غيار ومستلزمات طائرات. (الحد الأقصى للرسم: 10 جنيه عن كل بوليصة.) 6. طلب صورة من تحقيق حادثة أو واقعة طائرة أو طلب تقرير نهائي عنه. (الحد الأقصى للرسم: 100 جنيه عن كل صورة). ب- يحدد رسم إصدار شهادة الالتزام بمستوى الضوضاء بواقع 50 % من مقدار الرسم المفروض على إصدار شهادة الصلاحية. مادة 57 مكررا - يصدر وزير الطيران المدني قرارا بتحديد السلطات المختصة بالطيران المدني المنصوص عليها في هذا القانون. مادة 58 مكررا - يفرض رسم لا يقل عن جنيه ولا يجاوز خمسة جنيهات عن كل طلب تقدمه أي من شركات ومنشآت النقل الجوي أو الأشغال الجوية في نطاق نشاطها إلى وزارة الطيران المدني أو إلى الهيئات التي تتبعها. ويحدد وزير الطيران المدني فئات وشروط وقواعد وكيفية تحصيل هذا الرسم، وتؤول حصيلته إلى صندوق تحسين خدمات الطيران المدني. مادة 58 مكررا (1): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف جنيه كل من تعمد إخفاء أية معلومات أو بيانات أو أدلى ببيانات على غير الحقيقة بغرض التهرب من تنفيذ الأحكام الواردة بهذا القانون أو القرارات الصادرة في شأن تنفيذ أحكامه.
المادة (3) : تخصص نسبة 85% من صافي حصيلة الزيادة في رسوم المطارات التي تختص بها الهيئة المصرية العامة للطيران المدني والمترتبة على تطبيق أحكام هذا القانون لأغراض تنمية المطارات التابعة لهذه الهيئة، وتدرج في الاعتمادات الخاصة باستخداماتها في موازنتها السنوية. كما تخصص نسبة 15% من صافي حصيلة الزيادة في رسوم المطارات المشار إليها في الفقرة السابقة لأغراض تنمية المحطات التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية وتدرج في الاعتمادات الخاصة باستخداماتها في موازنتها السنوية.
المادة (4) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن