تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : مع عدم الإخلال بالسيادة الكاملة والمطلقة للدولة على الفضاء الجوي داخل الإقليم وبالأنظمة الخاصة بأمن المطارات والطائرات، ويجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم، أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين في الداخل والخارج، لإنشاء وإعداد وتشغيل وإدارة وصيانة واستغلال المطارات وأراضي النزول، أو أجزاء منها، أو لتشغيل وإدارة وصيانة واستغلال ما هو قائم من المطارات وأراضي النزول، وذلك دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، ومع الالتزام بأحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 وقانون رسوم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 1983، وبمراعاة القواعد والإجراءات الآتية: (أ) أن يتم اختيار الملتزم في إطار من المنافسة والعلانية. (ب) ألا تزيد مدة الالتزام على تسع وتسعين سنة. (ج) أن تحدد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام وإطراد. (د) ألا تسري على المطارات وأراضي النزول محل الالتزام أحكام المواد 4 و5 و6 و7 و8 و11 و12 و31 مكررا (1) و31 مكررا (2) و36 و37 و38 و39 و40 و41 و42 و43 و45 و46 و47 و48 و49 و50 و51 و52 و53 و54 و55 و56 و58 و58 مكررا من قانون رسوم الطيران المدني المشار إليه، كما لا يسري عليها حكم المادة الثالثة من القانون رقم 209 لسنة 1991 المعدل لهذا القانون، ويتولى الملتزم تحصيل مقابل الخدمات والدخول والتراخيص والانتفاع والإشغال والاستغلال وقيمة استهلاك المياه والكهرباء بالفئات التي تحدد في وثيقة الالتزام.
المادة (2) : مع مراعاة إشراف الهيئة المصرية العامة للطيران المدني على عمليات تأمين سلامة الطيران والقائمين عليها والتحقيق في المخالفات الخاصة بها، وبمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة لفتح أي مكتب لمؤسسات النقل الجوي الأجنبية، يكون للملتزم بالنسبة للمطارات وأراضي النزول محل الالتزام السلطات والاختصاصات المسندة إلى الهيئة في المواد 18 و21 و68 من قانون الطيران المدني, وإلى السلطات المختصة بالطيران المدني في المادة 57 من قانون رسوم الطيران المدني, وذلك في حدود الشروط الواردة في عقد الالتزام.
المادة (3) : لا يجوز الحجز أو اتخاذ أي إجراءات تنفيذ على المطارات وأراضي النزول محل الالتزام وما عليها من مبان ومنشآت وأسلاك وأجهزة ومعدات ومحطات سلكية ولاسلكية ومنارات، وما بداخلها من مهمات وأدوات وآلات لازمة لسير المرفق العام محل الالتزام.
المادة (4) : يتعين على الملتزم المحافظة على المطارات وأراضي النزول محل الالتزام وما عليها من مبان ومنشآت وأجهزة ومعدات مخصصة للاستعمال، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام، وتؤول جميعها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة صالحة للاستعمال.
المادة (5) : يصدر بمنح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه ـ أو تعديلها ـ وحصة الحكومة, في حدود القواعد والإجراءات السابقة، قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص، ولا يجوز للملتزم أن ينزل عن الالتزام لغيره دون إذن من مجلس الوزراء.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن