تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن رسوم ومقابل خدمات الطيران المدني واستغلال حقوق النقل الجوي وإشغال واستغلال مباني وأراضي الموانئ الجوية والمطارات.
المادة (1) : تفرض الرسوم التالية على تراخيص المطارات الخاصة: 1- رسم معاينة الموقع بحد أقصى عشرة آلاف جنيه. 2- رسم إصدار ترخيص البدء في إنشاء المطار بحد أقصى خمسة آلاف جنيه. 3- رسم معاينة المطار بعد إنشائه بحد أقصى مائة ألف جنيه. 4- رسم إصدار أو تجديد الترخيص باستخدام المطار سنوياً بحد أقصى خمسون ألف جنيه. وتفرض الرسوم المشار إليها على المهابط الخاصة بما لا يجاوز (25%) من الحد الأقصى لكل منها. ويصدر بتحديد الرسوم المنصوص عليها في هذه المادة قرار من وزير الطيران المدني بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لتسعير الخدمات.
المادة (2) : يفرض رسم بحد أقصى عشرة آلاف جنيه سنوياً على إصدار أو تجديد الترخيص بممارسة نشاط النقل الجوي أو الطيران العام بما في ذلك الأشغال الجوية، يصدر بتحديده قرار من وزير الطيران المدني. فإذا كانت مدة الترخيص أو مدة تجديده أقل من سنة فيحصل الرسم بواقع ألف جنيه عن كل شهر أو جزء منه.
المادة (2) : ينشأ في وزارة الطيران المدني مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتسعير الخدمات" برئاسة وزير الطيران المدني يتولى إبداء الرأي في تحديد بعض الرسوم وتقدير مقابل خدمات الطيران المدني وإشغال مباني وأراضي الموانئ الجوية والمطارات على النحو المبين في القانون المرافق، ويصدر بتشكيل المجلس ونظام العمل به قرار من رئيس الجمهورية.
المادة (3) : يصدر وزير الطيران المدني القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق.
المادة (3) : يفرض رسم لا يقل عن عشرة جنيهات ولا يجاوز خمسين جنيهاً على كل طلب تقدمه أي من شركات ومنشآت النقل الجوي أو الأشغال الجوية في نطاق نشاطها إلى وزارة الطيران المدني أو الهيئات أو الشركات التابعة لها. ويحدد وزير الطيران المدني بقرار منه فئات وقواعد تحصيل هذا الرسم، وتؤول حصيلته إلى صندوق دعم وتطوير الطيران المدني.
المادة (4) : يفرض رسم على إصدار أو تجديد تصريح تشغيل الطائرة، يصدر بتحديده قرار من وزير الطيران المدني على أساس الوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع بحد أقصى خمسة آلاف جنيه.
المادة (4) : يلغى قانون رسوم الطيران المدني ومقابل استغلال حقوق النقل الجوي وإشغال واستغلال مباني وأراضي الموانئ الجوية والمطارات الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 1983. ويلغى القانون رقم 26 لسنة 1976 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالطائرات فيما نص عليه من أحكام تخالف أحكام القانون المرافق.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (5) : لوزير الطيران المدني، بشرط المعاملة بالمثل مع الشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة، أن يرخص لشركات ومنشآت النقل الجوي الأجنبية في الخدمة الأرضية لطائراتها فقط، طبقاً للشروط والقواعد التي يضعها، نظير مقابل يصدر بتحديده قرار من الوزير بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لتسعير الخدمات، وتؤول حصيلة هذا المقابل إلى صندوق دعم وتطوير الطيران المدني.
المادة (6) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء يفرض رسم على تراخيص البناء أو التعلية التي تصدرها سلطات الطيران المدني المختصة طبقاً لأحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981، يصدر بتحديده قرار من وزير الطيران المدني بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
المادة (7) : يجوز بقرار من وزير الطيران المدني - بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لتسعير الخدمات - فرض رسم على: 1- اعتماد جهاز طيران تمثيلي بحد أقصى عشرة آلاف جنيه عن السنة الأولى ويكون الرسم عن كل سنة من السنوات التالية بواقع (50%) من مقدار الرسم المقرر. 2- اعتماد ورشة أو مركز صيانة أو تعمير وحدات الطائرات أو محركاتها أو أجهزتها أو اعتماد محطة خارجية بحد أقصى مائة ألف جنيه عن السنة الأولى، ويكون الرسم عن كل سنة من السنوات التالية بواقع (50%) من مقدار الرسم المقرر. 3- اعتماد برنامج صيانة طائرة وملحقاتها بحد أقصى خمسة آلاف جنيه، واعتماد تعديل البرنامج بحد أقصى خمسمائة جنيه عن كل تعديل. 4- اعتماد برنامج إصلاح طائرة بعد حادث بحد أقصى خمسة آلاف جنيه عن كل برنامج. 5- اعتماد استمارات التخليص الجمركي لإقرار مشمولها من قطع غيار ومستلزمات طائرات بحد أقصى خمسمائة جنيه عن كل بوليصة. 6- طلب صورة من تحقيق حادثة أو واقعة طائرة أو طلب تقرير نهائي عنه بحد أقصى ألف جنيه عن كل صورة. 7- شهادة كفاءة التشغيل للمستثمر الجوي بحد أقصى مائة ألف جنيه. 8- شهادة مزاولة الخدمات الأرضية بحد أقصى مائة ألف جنيه. 9- شهادة اعتماد معاهد ومراكز تعليم الطيران والتدريب على فنونه بحد أقصى مائة ألف جنيه. ويحدد رسم إصدار شهادة الالتزام بمستوى الضوضاء بواقع (50%) من مقدار الرسم المفروض على إصدار شهادة الصلاحية، طبقاً للمادة (8) من هذا القانون، وتؤول حصيلة الرسوم المنصوص عليها في هذه المادة إلى صندوق دعم وتطوير الطيران المدني.
المادة (8) : يفرض رسم على تسجيل الطائرات المدنية وشهر التصرفات والوقائع الخاصة بها بحد أقصى مائة ألف جنيه، كما يفرض رسم على توثيق المحررات الخاصة بهذه الطائرات والتصديق على توقيعات أطرافها بحد أقصى خمسة وعشرون ألف جنيه. ويفرض رسم على إصدار شهادات صلاحية الطائرات المدنية بحد أقصى خمسون ألف جنيه، ورسم على اعتماد أوزانها بحد أقصى مائتا جنيه للطن. ويصدر بتحديد الرسوم المنصوص عليها في هذه المادة قرار من وزير الطيران المدني - بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لتسعير الخدمات - متضمناً شروط وطريقة أداء هذه الرسوم وأنواع الطائرات التي يحصل عنها.
المادة (9) : تعفى من الرسوم المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون طائرات المعهد القومي للتدريب على أعمال الطيران المدني وطائرات الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها والطائرات التي تملكها الدولة أو إحدى هيئاتها أو شركاتها التي تساهم فيها بأكثر من (50%) من رأسمالها. ويجوز بقرار من وزير الطيران المدني إعفاء الطائرات الشراعية وطائرات التعليم والرياضة من كل أو بعض هذه الرسوم، وفقاً للقواعد التي يضعها في هذا الشأن.
المادة (10) : يفرض رسم على اعتماد القيام بأعمال الوكالة عن شركات ومنشآت النقل الجوي الأجنبية في جمهورية مصر العربية يصدر بتحديده قرار من وزير الطيران المدني بحد أقصى أربعون ألف جنيه.
المادة (11) : يفرض رسم على إجازات الطيران وشهادات الأهلية وتجديدها المنصوص عليها في قانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981، وعلى اعتماد الإجازات الأجنبية والتصاريح المؤقتة لهذه الإجازات أو الأهليات أو استخراج بدل فاقد أو تالف لها، يصدر بتحديده قرار من وزير الطيران المدني - بعد أخذ رأي سلطة الطيران المدني المختصة - وذلك بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه. ويجوز بقرار من وزير الطيران المدني بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لتسعير الخدمات تحديد مصروفات ما تجريه سلطات الطيران المدني من اختبارات على طالبي الالتحاق بوظائفها.
المادة (12) : يتبع في شأن الرسوم والمصروفات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون القواعد الآتية: 1- لا يجوز استرداد ما تم سداده من مصروفات أداء الاختبار في حالة التخلف عن أدائه في الموعد المحدد بدون عذر مقبول. 2- يجوز بقرار من وزير الطيران المدني إعفاء العاملين بوزارة الطيران المدني أو غيرهم من الوزارات أو الجهات الذين تقتضي طبيعة أعمالهم الحصول على الإجازات والشهادات المشار إليها من أداء الرسوم والمصروفات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون، وذلك طبقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير.
المادة (13) : يفرض رسم على اختبارات قبول الطلبة بالمعهد القومي للتدريب على أعمال الطيران المدني، كما يفرض رسم على قيد الطلبة المقبولين بالمعهد، يصدر بتحديدهما قرار من وزير الطيران المدني - بعد أخذ رأي مجلس إدارة المعهد - بما لا يجاوز ألف جنيه لكل منهما. ويحدد مجلس إدارة المعهد مقابل مصروفات الدراسة النظرية والعملية به.
المادة (14) : لا يجوز استرداد رسوم القيد بالمعهد، كما لا يجوز استرداد المصروفات الدراسية عن الفترة التي التحق فيها الطالب بالمعهد بما فيها مقابل ساعات الطيران الفعلية.
المادة (15) : يفرض رسم على استخراج شهادات التخرج وكشوف الدرجات وبدل الفاقد أو التالف لهما من المعهد القومي للتدريب على أعمال الطيران المدني، يصدر بتحديده قرار من وزير الطيران المدني - بعد أخذ رأي مجلس إدارة المعهد - بما لا يجاوز ستمائة جنيه.
المادة (16) : يصدر وزير الطيران المدني قراراً بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لتسعير الخدمات بتحديد مقابل خدمات الطيران المدني التي تقدم في الحالات الآتية: 1- عبور الطائرات لأجواء الجمهورية. 2- هبوط الطائرات بأحد الموانئ الجوية أو المطارات المصرية. 3- إقلاع الطائرات من أحد الموانئ الجوية أو المطارات المصرية. 4- انتظار الطائرات. 5- إيواء الطائرات. 6- الخدمات الملاحية للطائرات. 7- الخدمات التي تؤدى للركاب. 8- الحالات الأخرى التي يضيفها وزير الطيران المدني.
المادة (17) : يجوز بقرار من وزير الطيران المدني الإعفاء من كل أو بعض مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون، وذلك طبقاً للقواعد والشروط التي يضعها بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لتسعير الخدمات.
المادة (18) : مع عدم الإخلال بنصي المادتين (63) و(67) من قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 تبرم وزارة الطيران المدني اتفاقيات تجارية مع أية شركة أو منشأة أجنبية يرخص لها في ممارسة النقل الجوي التجاري، وذلك في الحالات الآتية: 1- انفراد شركات أو منشآت النقل الجوي الأجنبية دون مشاركة من مؤسسات النقل الجوي الوطنية باستغلال حريات النقل الجوي المتبادلة المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية الثنائية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومات الدول التي يتبعها هذا الجانب الأجنبي. 2- استغلال الجانب الأجنبي لحريات النقل الجوي المشار إليها في البند السابق في تسيير رحلات تزيد حمولتها المفروضة على ما تقوم به مؤسسات النقل الجوي الوطنية. 3- ممارسة الجانب الأجنبي لحريات نقل جوي غير منصوص عليها في الاتفاقيات الدولية الثنائية المشار إليها أو بدون وجود مثل هذه الاتفاقيات. 4- انفراد الجانب الأجنبي بتسيير رحلات غير منتظمة لنقل الركاب أو البضائع من وإلى نقاط في جمهورية مصر العربية أو تسيير عدد منها تزيد حمولته على ما تقوم به مؤسسات النقل الجوي الوطنية.
المادة (19) : يراعى في الاتفاقيات التجارية المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون التوازن الاقتصادي في التشغيل بين الجانبين، فإذا تعذر ذلك وجب - بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لتسعير الخدمات - الاتفاق على مقابل يراعى في تحديده التعويض العادل عن فقدان هذا التوازن مع الأخذ في الاعتبار ما يحققه الجانب الأجنبي من عائد مباشر أو غير مباشر ناتج عن ممارسته للحريات المرخص بها.
المادة (20) : يجوز بقرار من وزير الطيران المدني - بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لتسعير الخدمات - استثناء الشركة أو المنشأة الأجنبية من أحكام المادتين السابقتين إذا ما استدعت ظروف التشغيل الخاصة بشركات النقل الجوي الوطنية ذلك، وكانت دواعي المصلحة العامة تقتضي الاستمرار في تسيير الرحلات على الخط الجوي المرخص به لتنشيطه اقتصادياً أو سياحياً.
المادة (21) : يكون تحديد مقابل إشغال أي جزء من مباني وأراضي المواني الجوية والمطارات طبقاً للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الطيران المدني بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لتسعير الخدمات.
المادة (22) : يصدر قرار من وزير الطيران المدني بتحديد فئات وقواعد تحصيل مقابل الانتفاع بالمعدات الأرضية والأجهزة السلكية واللاسلكية وأية تجهيزات أخرى وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لتسعير الخدمات.
المادة (23) : يجوز لوزير الطيران المدني إعفاء بعض الجهات من كل أو بعض مقابل الانتفاع المنصوص عليه في المادتين (21) و(22) من هذا القانون، وذلك طبقاً للقواعد والشروط التي يضعها بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لتسعير الخدمات.
المادة (24) : يعاد تنظيم صندوق تحسين وتطوير خدمات الطيران المدني المنشأ بوزارة الطيران المدني طبقاً لأحكام المواد التالية، ويعدل اسمه ليصبح "صندوق دعم وتطوير الطيران المدني" وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير الطيران المدني، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة.
المادة (25) : يباشر الصندوق الاختصاصات الآتية: 1- دعم المواني الجوية والمطارات وملحقاتها ومرافقها بما يكفل تطويرها المستمر. 2- إعانة الهيئات والشركات التابعة لوزارة الطيران المدني في حالة حدوث ظروف طارئة تستدعي ذلك. 3- التوسع في نشر الوعي بالثقافة الجوية. 4- دعم تواجد الطيران المدني المصري في المنظمات والمحافل الدولية. 5- الإسهام في تحمل فروق أسعار تذاكر الخطوط الجوية التي تقتضي المصلحة العامة تسييرها بتذاكر تقل قيمتها عن التكلفة الفعلية لها. 6- العمل على رفع مستوى أداء العاملين في وزارة الطيران المدني، وذلك بصرف الحوافز لهم وكفالة حسن تأهيلهم عن طريق الاستعانة بالخبراء المحليين أو الأجانب في تدريبهم أو في أعمال التدريب، ولا يجوز أن يزيد ما يصرف في هذه الأوجه على (20%) من حصيلة الصندوق السنوية. 7- رعاية العاملين بمجال الطيران المدني اجتماعياً وثقافياً وطبياً ورياضياً، وذلك عن طريق صرف إعانات للهيئات والشركات والنقابات والروابط والأندية التي يتبعونها. 8- أي أوجه صرف أخرى يقررها مجلس الإدارة وتحقق أغراض الصندوق.
المادة (26) : تتكون موارد الصندوق مما يأتي: 1- نسبة (30%) من حصيلة مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون. 2- نسبة (0.3%) من جملة إيرادات الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها. 3- نسبة (50%) من مقابل استغلال حقوق النقل الجوي المنصوص عليها في هذا القانون محسوبة على أساس المقابل المنصوص عليه في كل اتفاقية تجارية على حدة. 4- نسبة (50%) من حصيلة الرسم المنصوص عليه في المواد (1) و(2) و(8) و(10) و(11) من هذا القانون. 5- حصيلة الرسم والمقابل المنصوص عليهما في المواد (3) و(5) و(7) من هذا القانون. 6- ما تخصصه الدولة من اعتمادات مالية لإعانة الصندوق. 7- الهبات والمنح والوصايا والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق في حدود أغراضه. 8- عائد استثمار أموال الصندوق.
المادة (27) : تخصص حصيلة موارد الصندوق في الصرف منها على تحسين الخدمات التي تؤدى في مجالات الطيران المدني بواسطة الهيئات والشركات التابعة لوزارة الطيران المدني وفي رفع مستوى أداء القائمين بهذه الخدمات بما يكفل تحقيق التكامل والتوازن في النهوض بها في كل مجال، وللصندوق اتخاذ كل الإجراءات التي تكفل تنمية موارده بما لا يتعارض مع القواعد المالية.
المادة (28) : يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير الطيران المدني وعضوية عدد لا يزيد على ثمانية أعضاء يصدر باختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الطيران المدني. ويصدر بنظام عمل مجلس إدارة الصندوق وتحديد المكافآت والبدلات التي تمنح لأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (29) : مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره ويباشر الاختصاصات المقررة له في هذا القانون، وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراض الصندوق، وعلى الأخص ما يأتي: 1- وضع القواعد المنظمة للصرف من أموال الصندوق. 2- تحديد أوجه الصرف من أموال الصندوق. 3- وضع مشروع الخطة السنوية للصندوق. 4- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي. 5- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالصندوق وفي مباشرة اختصاصاته، وعن مركزه المالي. 6- النظر فيما يرى وزير الطيران المدني عرضه على المجلس من موضوعات تدخل في اختصاصه. 7- تحديد المكافآت للأجهزة الحكومية المعاونة للطيران المدني.
المادة (30) : يضع مجلس إدارة الصندوق اللوائح المالية والإدارية واللوائح المنظمة لشئون العاملين بالصندوق، وله كذلك إصدار قواعد استخدام المستشارين والخبراء الوطنيين والأجانب. ويجب ألا يزيد مجموع ما يصرف للخبراء والمستشارين على (1%) من إجمالي حصيلة موارد الصندوق.
المادة (31) : يتولى رئيس مجلس إدارة الصندوق إدارته وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتمثيل الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير.
المادة (32) : تكون أموال الصندوق أموالاً عامة.
المادة (33) : تخصص من أموال الصندوق نسبة لا تجاوز (5%) من موارده السنوية لصالح صندوق رعاية العاملين بوزارة الطيران المدني والهيئات التابعة لها.
المادة (34) : يكون للصندوق موازنة خاصة، وفي إطار الموازنة العامة للدولة، ويرحل الفائض من سنة مالية إلى أخرى، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها. ويكون للصندوق حساب خاص بأحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزي المصري يصدر بتحديده قرار من مجلس إدارة الصندوق.
المادة (35) : يتم أداء الرسوم ومقابل الخدمات المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة للشركات الأجنبية أو وكلائها أو الأجانب بالدولار الأمريكي أو ما يعادله من العملات الحرة وفقاً للأسعار المعلنة من البنك المركزي المصري في تاريخ الأداء، وبالنسبة للشركات الوطنية ووكلائها والمصريين يتم أداء هذه الرسوم ومقابل الخدمات بذات العملة التي يتم التحصيل بها.
المادة (36) : يجوز بقرار من وزير الطيران المدني - بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لتسعير الخدمات - زيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها في هذا القانون بما لا يجاوز (50%) منه.
المادة (37) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (23) من هذا القانون تتولى كل سلطة من السلطات المختصة بالطيران المدني وضع القواعد المنظمة لتحصيل مقابل الخدمات التي تختص بأدائها في الميناء الجوي أو المطار الذي يتبعها وتعتبر جزءاً من مواردها. ويصدر وزير الطيران المدني قراراً بتحديد سلطات الطيران المدني المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (38) : تعفى الطائرات الحربية الوطنية والجهات التابعة للقوات المسلحة المصرية من أداء الرسوم ومقابل خدمات الطيران المدني ومقابل إشغال واستغلال مباني وأراضي المواني الجوية والمطارات المنصوص عليها في هذا القانون. وتعفى - بناء على طلب وزير الدفاع - الطائرات الحربية الأجنبية التي تقوم بتدريبات أو مناورات مشتركة مع القوات المسلحة المصرية من أداء هذه الرسوم ومقابل خدمات الطيران المدني وبشرط المعاملة بالمثل.
المادة (39) : تؤدي وزارة الطيران المدني لوزارة الدفاع مبلغاً سنوياً يحدد بالاتفاق بين وزيري الدفاع والطيران المدني وذلك مقابل استغلال المطارات العسكرية التي يسمح بالاشتراك في استخدامها لصالح الطيران المدني.
المادة (40) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من تعمد إخفاء أية معلومات أو بيانات أو أدلى ببيانات على غير الحقيقة بغرض التهرب من تنفيذ الأحكام الواردة بهذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن