بشأن تشكيل المجلس الأعلى لتسعير الخدمات في وزارة الطيران المدني.
المادة (1) : يشكل المجلس الأعلى لتسعير الخدمات في وزارة الطيران المدني برئاسة وزير الطيران المدني، وعضوية كل من: ...
المادة (2) : مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابل ...
المادة (3) : يتولى المجلس إبداء الرأي في تحديد بعض الرسوم وتحديد مقابل خدمات الطيران المدني وإشغال مباني وأراضي ...
المادة (4) : يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ...
المادة (5) : للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر لدراسة موضوع أو موضوعات محددة وعرض مقترحاتها عليه وللمجلس ...
المادة (6) : يكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من وزير الطيران المدني من بين العاملين بالوزارة أو الشركا ...
المادة (7) : يعقد المجلس اجتماعاته بمقر وزارة الطيران المدني بالق ...
المادة (8) : على الجهات المعنية موافاة المجلس بما يطلبه من تقارير أو بيانات أو إ ...
المادة (9) : تدرج بموازنة وزارة الطيران المدني الاعتمادات المالية ...
المادة (10) : يصدر بتحديد مكافآت أعضاء المجلس قرار من رئيس م ...
المادة (11) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية