بشأن فرض رسم خدمات المغادرين.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يحصل من كل شخص يغادر إقليم جمهورية مصر العربية إلى الخارج بطريق البر أو البحر أو الجو رسم خدمات قدره ثلاثة جنيهات مصرية.
ويعفى من هذا الرسم:
(أ) الملوك ورؤساء الدول وعائلاتهم.
(ب) ضيوف رئاسة الجمهورية.
(جـ) موظفو هيئة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة الذين يسافرون في مهام رسمية.
(د) ركاب الطائرات أو البواخر الحكومية الوطنية أو الأجنبية.
(هـ) ركاب الطائرات أو البواخر الحربية الوطنية أو الأجنبية من العسكريين.
(و) أعضاء أطقم الطائرات والبواخر في رحلاتهم لتأدية واجباتهم الوظيفية.
(ز) المرحلون بأمر من السلطات المختصة.
(ح) الركاب العابرون الذين لا يغادرون المنطقة الجمركية.
(ط) من يصدر بإعفائه قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المختصة، وذلك بشرط المعاملة بالمثل أو إعمالا لمبدأ المجاملة الدولية.
المادة (2) : تلغى المادتان التاسعة والعاشرة من قانون رسوم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1976 بإصدار قانون رسوم الطيران المدني، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية