بشأن إنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : ينشأ بوزارة الداخلية صندوق يسمى ”صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم“ تكون له الشخصية الاعتبارية ويكون مقره مدينة القاهرة.
المادة (2) : يكون للصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
ويتولى مجلس الإدارة الإشراف على أمور الصندوق في إطار السياسة العامة التي يضعها المجلس الأعلى للشرطة ويعتمدها وزير الداخلية.
المادة (3) : يضع مجلس الإدارة النظم واللوائح التي يسير عليها الصندوق في النواحي المالية والحسابية والإدارية والفنية ويعتمدها وزير الداخلية.
المادة (4) : يفرض رسم إضافي على ما يأتي:
(أ) جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن وفروع كل من الجهات المذكورة وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، ويحدد هذا الرسم بقرار من وزير الداخلية على ألا يزيد على جنيه واحد وبحيث لا يجاوز قيمة الرسم الأصلي.
(ب) خدمات المغادرين المنصوص عليها في القانون رقم 53 لسنة 1980 بفرض رسم خدمات المغادرين، وتكون قيمة الرسم جنيها واحدا.
(جـ) التذاكر المباعة في المباريات الرياضية والحفلات التي تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي ويحدد الرسم بخمسة قروش إذا كانت قيمة التذكرة تقل عن جنيه واحد وعشرة قروش إذا زادت قيمتها على ذلك.
كما يفرض رسم قدره خمسة جنيهات على تجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية.
المادة (5) : تتكون موارد الصندوق من:
- حصيلة الرسوم الإضافية المشار إليها في المادة الرابعة من هذا القانون.
- اشتراكات أعضاء هيئة الشرطة في الصندوق حسبما تحدده لوائحه.
- المبالغ التي تخصصها الدولة في الموازنة العامة سنويا لأغراض الصندوق.
- الهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.
- عائد استثمار أموال الصندوق وناتج نشاطه.
المادة (6) : يكون للصندوق موازنة خاصة يضعها مجلس الإدارة ويعتمدها المجلس الأعلى للشرطة، ويستخدم الرصيد الفائض بموازنة الصندوق في تكوين احتياطي يرحل من سنة لأخرى.
ويعمل بموازنة الصندوق لمدة سنة مالية تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.
المادة (7) : تعتبر أموال الصندوق من الأموال العامة، ويفتح حساب خاص للصندوق في أحد البنوك تستثمر فيه أمواله بما لا يخل بالغرض الذي أنشئ من أجله.
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية