بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.
المادة () : قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصي المادتين (4, 5/ البند الأول) من القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم النصان الآتيان:
مادة (4):
يفرض رسم إضافي - يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية - على ما يأتي:
(أ) جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات والطلبات التي تصدرها
أو تستخرجها وزارة الداخلية, والوحدات والقطاعات والإدارات التابعة لها, ومديريات الأمن, والكليات والمعاهد الشرطية, وفروع كل من الجهات المذكورة, وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها, ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشر جنيها.
(ب) خدمات المغادرين من كافة منافذ الجمهورية, ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشر جنيها.
(جـ) إصدار وتجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشر جنيها.
ويفرض رسم على ما يأتي:
(أ) التذاكر المبيعة في المباريات الرياضية والحفلات التي تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي قيمته جنيهان.
(ب) طلبات الالتحاق التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز قيمته خمسة عشر جنيها.
مادة (5/ البند الأول):
حصيلة الرسوم والرسوم الإضافية المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية