بشأن تعديل المادة 33 من القانون رقم 656 لسنة 1954 في شأن تنظيم المباني الصادر في الإقليم المصري.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 656 لسنة 1954 الصادر في مصر بشأن تنظيم المباني المعدل بالقانون رقم 291 لسنة 1956؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 9 لسنة 1958
أجازت المادة 33 من القانون رقم 656 لسنة 1954 في شأن تنظيم المباني إعفاء المدينة أو القرية أو البلد أو الجهة أو أي منطقة منها من تطبيق بعض أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له. غير أنها جاءت خلوا من النص على جواز فرض أية شروط أو التزامات محددة تحل محل الأحكام المعفي منها.
ونظرا إلى أن السلطات القائمة على أعمال التنظيم لمست منذ صدور هذا القانون حتى الآن هذا القصور الأمر الذي جعل هذه المادة تحتاج إلى تعديل كما لمست أن الصالح العام قد يقتضي مد الإعفاء إلى أبنية قائمة بذاتها لما تتعلق بها من أوضاع خاصة تستدعي مد الإعفاء إليها.
لهذا ترى وزارة الشئون البلدية والقروية تعديل المادة المذكورة إلى الوضع المقترح مراعاة للنهضة المعمارية والتطور في هندسة البناء والملاءمة والظروف الاقتصادية - وتحقيقا لهذا الغرض أعد مشروع القانون المرافق - رجاء التكرم بالموافقة على إصداره،
وزير الشئون البلدية والقروية
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 33 من القانون رقم 656 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 33 - تسري أحكام هذا القانون في المدن والقرى التي بها مجالس بلدية أو قروية وفي البلاد والجهات التي يصدر بها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية، ويجوز له إعفاء المدينة أو القرية أو البلد أو الجهة أو أي منطقة منها أو أي أبنية بذاتها من تطبيق بعض أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له وذلك بموجب قرار يصدر منه يحدد فيه ما قد يرى إتباعه من شروط يجب توافرها".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة