بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 656 لسنة 1954 في شأن تنظيم المباني.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 656 لسنة 1954 في شأن تنظيم المباني.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 2 من القانون رقم 656 لسنة 1954 النص الآتي:
"يصرف الترخيص متى ثبت أن مشروع البناء أو الأعمال المطلوب إقامتها أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها مطابقاً للشروط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له - ومتفقاً من حيث الواجهات الخارجية مع القواعد التي تضعها السلطة القائمة على أعمال التنظيم".
المادة (2) : يُعدَّل البند 7 من المادة 28 من القانون المشار إليه كما تضاف إليها أربعة بنود بأرقام 8 و9 و10 و11 بالنصوص الآتية:
"(7) يُلزم طالبي البناء في شوارع أو مناطق يحددها بإنشاء بواكي أو ممرات مسقوفة مفتوحة للمارة داخل حدود الطريق أو داخل حدود أملاكهم بالدور الأرضي بالشروط والمواصفات التي تحدد في القرار ويكون عرض الطريق الذي يحدد على أساسه الحد الأقصى لارتفاع البناء في حالة إنشاء بواكي أو ممرات مسقوفة داخل حدود الطريق هو البعد بين الواجهتين الخارجتين للبواكي أو الممرات.
(8) يُلزم طالبي البناء في شوارع أو مناطق يحددها بمراعاة ارتفاع معين للبدروم ولكل دور من أدوار البناء.
(9) يحدد حداً أدنى لأطوال واجهات قطع الأراضي التي يرخص في البناء عليها في شوارع أو مناطق يحددها.
(10) يحدد مسافات ثابتة للبروزات أو يحظر عمل بروزات في شوارع أو مناطق يحددها".
(11) يحدد حد أقصى للنسبة التي تشغلها المباني من المساحة التي تقام عليها في شوارع أو مناطق يحددها.
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر