تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 29 لسنة 1966 اقتضت أزمة المساكن إصدار القانون رقم 259 لسنة 1956 بوقف إزالة المباني والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام القوانين رقم 51 لسنة 1940 و93 لسنة 1948 بشأن تنظيم المباني (الذي حل محلها القانون رقم 45 لسنة 1962) و52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء وذلك بالنسبة للمخالفات التي تمت خلال المدة من تاريخ العمل بتلك القوانين حتى 9 من مارس سنة 1955، ثم صدر القانون رقم 32 لسنة 1958 بمد فترة التسامح فيما وقع من مخالفات لأحكام قوانين تنظيم المباني وتقسيم الأراضي حتى يوم 20 من يونيه سنة 1966. ولما كانت الأسباب التي صدر من أجلها القانون المشار إليه مازالت قائمة حتى الآن فقد رأت الوزارة وضع مشروع قانون يقضي بعدم جواز الحكم بإزالة أو بهدم أو بتصحيح الأبنية والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام قانون التنظيم بتقسيم الأراضي، وذلك خلال الفترة من 31 من يونيو سنة 1956 حتى تاريخ العمل بهذا القانون، وبوقف تنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة بذلك بحيث يصبح الحكم والتنفيذ مقصورين على الغرامات والمصاريف والرسوم حتى يسوى بين الجرائم التي لم يحكم فيها نهائياً، وتلك التي حكم فيها، لأن الغرض أن تلك الأحكام قد صدرت لمصلحة الدولة، وقد تنازلت عنها تحقيقاً للمصلحة العامة وذلك مساهمة في تفريج أزمة المساكن. ومن ثم فلا مخالفة في ذلك للمبادئ الدستورية. وقد تضمن هذا المشروع ذات الأحكام التي سبق أن وردت بالقانون السابق رقم 259 لسنة 1956 فيما عدا الاستثنائين الواردين بالمادة الأولى فقد رؤى أن يترك لوزير الإسكان والمرافق تقديرا للمصلحة العامة في إزالة أو الإبقاء على المباني والمنشآت المقامة على أرض مملوكة للحكومة أو التي أقيمت بارزة عن خطوط التنظيم المعتمدة. ويتشرف وزير الإسكان والمرافق بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة التي وافق عليها مجلس الدولة، رجاء الموافقة عليه وإحالته إلى مجلس الأمة.
المادة (1) : لا يجوز إصدار قرارات أو أحكام بإزالة أو بهدم أو بتصحيح الأبنية والأعمال التي تمت بالمخالفة رقم 2 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء، ورقم 656 لسنة 154 في شأن تنظيم المباني، ورقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني ورقم 55 لسنة 1964 بتنظيم وتوجيه أعمال البناء والقوانين المعدلة لها وذلك من تاريخ نفاذها حتى تاريخ العمل بهذا القانون، كما يوقف تنفيذ القرارات والأحكام الجنائية النهائية الصادرة بذلك عن الجرائم التي وقعت خلال هذه الفترة بالمخالفة لأحكام القوانين سالفة الذكر فيما قضي من إزالة أو هدم أو تصحيح. ويستثنى من حكم الفقرة السابقة: (أ) المباني والمنشآت المقامة على أرض مملوكة للدولة، والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها. (ب) المباني والمنشآت التي أقيمت بارزة عن خطوط التنظيم المعتمدة. (ج) المباني والمنشآت التي تقتضي ضرورات التخطيط والتنظيم العمراني إزالتها. ويجوز لوزير الإسكان والمرافق أن يصدر قرارات بوقف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في شأن كل أو بعض الحالات الثلاث المشار إليها.
المادة (2) : يلحق بالمنافع العامة بدون مقابل الشوارع والطرق والميادين والمتنزهات المنشأة في التقاسيم أو أجزاء التقاسم التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء، في الفترة المبينة بالمادة الأولى والتي ترى السلطة القائمة على أعمال التنظيم أنها تحددت على الطبيعة بإقامة مبان عليها بكيفية يتعذر معها تطبيق القانون المشار إليه ويصدر بإجراءات التنفيذ قرار من المحافظ المختص بعد أخذ رأي المجلس المحلي، ويجوز بقرار من وزير الإسكان والمرافق إعفاء الأراضي الفضاء المتبقية من التقسيمات أو أجزاء التقسيمات المشار إليها من تطبيق أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 المشار إليه على أن يتضمن هذا القرار بيان شروط الإعفاء.
المادة (3) : يجوز للسلطة القائمة على أعمال التنظيم أن تزود مناطق التقسيم المشار إليها في المادة السابقة أو أجزاء منها بالمرافق العامة المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء، وأن تحصل تكاليف تنفيذها من الملاك بالطريق الإداري. ويحسب نصيب كل قطعة من قطع التقسيم في هذه التكاليف على أساس توزيعها على القطع بنسبة مسطحاتها ويصدر بذلك قرار من وزير الإسكان والمرافق.
المادة (4) : على وزراء الإسكان والمرافق والعدل والداخلية، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير الإسكان والمرافق إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن