تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 344 لسنة 1956 في شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء والهدم والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 656 لسنة 1954 في شأن تنظيم المباني؛ وعلى القانون رقم 605 لسنة 1954 في شأن المنشآت الآيلة للسقوط؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ قرر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 178 لسنة 1961 تضمنت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 344 لسنة 1956 في شأن تنظيم وتوحيد أعمال البناء والهدم أن العمل به موقوت بتحقيق الأغراض التي صدر من أجلها وهي الحد من استثمار رؤوس الأموال في البناء وتشجيع استثمارها في المشروعات الإنتاجية. وبما أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية قد حددت الاستثمارات في قطاع البناء وأنه من غير المنتظر أن يتجاوز القطاعات الخاص والعام ما خصص لهما من استثمارات في هذا القطاع, لذلك تكون قد زالت ضرورة الإبقاء على قيود توجيه أعمال البناء التي فرضت بالقانون المشار إليه مما يقتضي إنهاء العمل بأحكامه في هذا الشق. أما الغرض من تنظيم الرقابة على أعمال هدم المباني فلا يزال قائما تمشيا مع سياسة الدولة في الإسكان ومنعا من إساءة استعمال حق الهدم لمجرد الرغبة في زيادة الاستغلال. ونظرا لتداخل أحكام تنظيم البناء والهدم في نصوص القانون رقم 344 لسنة 1956 المشار إليه مما يتعذر معه تعديل أحكامه لقصرها على تنظيم أعمال الهدم وحدها. لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق متضمنا الأحكام الخاص بالرقابة على عدم المباني غير الآيلة للسقوط, والإجراءات والشروط الواجب توافرها للحصول على تصاريح بهدم المباني الواقعة داخل حدود المدن ويتشرف وزير الإسكان والمرافق بعرض مشروع القانون المرفق مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة. رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره, وزير الإسكان والمرافق.
المادة (1) : يحظر داخل حدود المدن هدم المباني غير الآيلة للسقوط, وهي التي لا يسري عليها القانون رقم 605 لسنة 1954 المشار إليه إلا بعد الحصول على تصريح بالهدم وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (2) : تشكل في كل محافظة لجنة على الوجه الآتي: ممثل وزارة الإسكان والمرافق في مجلس المحافظة رئيسا عضو عن مجلس المحافظة ينتخبه المجلس لمدة سنة قابلة للتجديد أحد المهندسين المختصين بالمحافظة يصدر باختياره قرار من المحافظ وتزاول هذه اللجان أعمالها طبقا للأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان والمرافق. وتختص كل لجنة بالنظر في طلبات التصريح بهدم المباني الواقعة داخل حدود المدن في نطاق المحافظة وتصدر فيها قرارات بالقبول أو التعديل أو الرفض, ولا يكون قراراتها نافذة إلا بعد اعتمادها من المحافظ وفي حالة اعتراضه عليها يعرض المحافظ الأمر على وزير الإسكان والمرافق ويكون قراره في ذلك نهائيا.
المادة (3) : يشترط للموافقة على طلب التصريح بالهدم أن يكون قد مضى على إقامة المبني أربعون عاما على الأقل, إلا إذا رأت اللجنة التجاوز عن هذا الشرط لاعتبارات تتعلق بالصالح العام.
المادة (4) : يقدم طلب التصريح بالهدم إلى اللجنة المختصة من مالك البناء موقعا عليه منه ومن مهندس نقابي ويتضمن الطلب بيان موقع المبنى والبيانات الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان والمرافق. ويؤدي عن الطلب رسم نظر قدره خمسة جنيهات.
المادة (5) : يحظر على السلطة القائمة على أعمال التنظيم إعطاء رخصة هدم طبقا للقانون رقم 656 لسنة 1954 المشار إليه إلا بعد صدور التصريح بالهدم طبقا لهذا القانون.
المادة (6) : يكون للمهندسين المختصين كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
المادة (7) : مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 656 لسنة 1954 المشار إليه يعاقب مالك العقار عند مخالفة أحكام المادة الأولى من هذا القانون بغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمة المبنى المهدوم. ويجوز بالإضافة إلى الغرامة توقيع عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة كما يعاقب المقاول الذي يقوم بالهدم بغرامة تعادل نصف قيمة المبنى.
المادة (8) : تباشر اللجان المشكلة حاليا في المحافظات وفقا للمادة الأولى من القانون رقم 344 لسنة 1956 المشار إليه الاختصاصات المبينة في القانون الحالي. وفي المحافظات التي لم يطبق فيها قانون نظام الإدارة المحلية تشكل اللجنة المختصة بقرار من وزير الإسكان والمرافق وتسري عليها جميع الأحكام الواردة في هذا القانون.
المادة (9) : تعتبر قائمة طلبات التصريح بالهدم السابق تقديمها وفقا لأحكام القانون رقم 344 لسنة 1956 المشار إليه كما تظل سارية تصاريح الهدم التي صدرت طبقا له.
المادة (10) : يلغى القانون رقم 344 لسنة 1956 المشار إليه.
المادة (11) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية, ويصدر وزير الإسكان والمرافق القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن