تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى الأمر العالي الصادر في 26 من أغسطس سنة 1889 بخصوص أحكام مصلحة التنظيم المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 1948، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية، أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 605 لسنة 1954 اقتضت حماية الأمن العام والمحافظة على سلامة السكان وغيرهم، من المنشآت الآيلة للسقوط، التدخل لتنظيم الإجراءات والتدابير التي تتبع في شأن تلك المنشآت وتكفلت بذلك المادة العاشرة من الأمر العالي الصادر في 26 من أغسطس سنة 1889 بخصوص أحكام مصلحة التنظيم والمادة 14 من قرار نظارة الأشغال العمومية الصادر في 8 من ديسمبر سنة 1889 - وقد عدل الأمر العالي المشار إليه بالقانون رقم 118 لسنة 1948. ولما كانت أحكام قانون التنظيم متينة الصلة بالإجراءات والتدابير التي تتخذ لدفع الخطورة الناجمة عن المنشآت الآيلة للسقوط - فقد رؤى تنظيم تلك الإجراءات والتدابير بقانون مستقل تسري أحكامه على جميع البلاد والجهات المسكونة سواء خضعت لأحكام قانون التنظيم أم لم تخضع لها. وتحقيقا لهذا الغرض أعد مشروع القانون المرافق وقد عرفت أحكامه المنشآت الآيلة للسقوط واعتبرت في حكمها الأشجار والنخيل الآيلة للسقوط لما يترتب على بقائها من خطورة بعيدة الأثر - كما نظمت أحكامه الإجراءات التي تتبع عند وجود المنشآت الآيلة للسقوط فشكلت لجانا في المدن والقرى التي بها مجالس بلدية وقروية تختص بدراسة التقارير المقدمة من مهندسي التنظيم في شأن تلك المنشآت وفحصها ومعاينتها وإصدار قرار فيها. أما في البلاد التي ليس بها مجالس بلدية أو قروية فقد نص بالمادة الثالثة على أن الجهة الإدارية تتولى إخطار أقرب مجلس بلدي أو قروي عن المنشآت الآيلة للسقوط لندب مهندس تنظيم لتقديم تقرير عنها ويعرض ذلك التقرير على اللجنة المشكلة بالمجلس المذكور طبقا لأحكام المادة الثانية لإصدار قرارها في هذا الشأن. وقد روعي في تشكيل تلك اللجان توفير الضمانات الكافية للمحافظة على حقوق الأفراد فجعلت الغالبية فيها لعناصر متخصصة في الفن الهندسي كما نص على أنتكون قراراتها مسببة تمكينا للرقابة القضائية ويتعين أن تشمل هذه القرارات على المدة اللازمة لتنفيذها. وقد خولت السلطة القائمة على أعمال التنظيم في أحوال الخطر والتهديد بالانهيار الحق في إخلاء المنشأة والمنشآت المجاورة عند الاقتضاء من السكان إداريا واتخاذ ما تراه لازما من التدابير والاحتياطات - ويرفع الأمر إلى المحكمة لتحكم بصفة مستعجلة بالهدم بعد سماع أقوال الخصوم وعمل المعاينات والتحقيقات المستعجلة التي ترى ضرورة لها. وقد حافظ المشروع على هذا الاختصاص الذي أدخله المشرع بمقتضى القانون رقم 118 لسنة 1948 كما نص في المشروع على العقوبات التي تطبق في حالة مخالفة أحكامه ومن بينها الحكم بترميم المنشأة أو هدمها أو إزالتها - فإذا لم يقم صاحب الشأن بتنفيذ الحكم قامت السلطة المتقدم ذكرها بتنفيذه على نفقته وتحصيل قيمة التكاليف بالطريق الإداري - وبذلك لا تتولى جهة الإدارة أعمال الترميم أو الهدم أو الإزالة إلا في حالة واحدة هي التي يكون فيها إجراء هذه الأعمال بناء على حكم صادر من جهة القضاء ولم يقم صاخب الشأن بتنفيذه في الميعاد المعين. وتتشرف وزارة الشؤون البلدية والقروية بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره. وزير الشئون البلدية والقروية
المادة (1) : يعتبر آيلا للسقوط كل بناء أو سياج أو نصب أو غير ذلك من منشآت إذا كان يخشى من سقوطه أو سقوط جزء منه ما يعرض للخطر حياة السكان أو الجيران أو المارة أو المنتفعين بالطريق أو أصحاب حقوق الارتفاق أو غيرهم. ويعتبر في حكم المنشآت في تطبيق أحكام هذا القانون الأشجار والنخيل.
المادة (2) : تنشأ في المدن والقرى التي بها مجالس بلدية أو قروية لجان تختص بدراسة التقارير المقدمة من مهندس التنظيم في شأن المنشآت الآيلة للسقوط ومعاينتها وفحصها وإصدار قرار فيها. وتشكل هذه اللجان على الوجه الآتي: (1) وكيل المجلس البلدي أو القروي وعند غيابه يقوم مقامه عضو يختاره المجلس. (2) مهندس تختاره نقابة المهن الهندسية لمدة سنة قابلة للتجديد من موظفي إحدى المصالح الحكومية بالمنطقة أو من غيرهم المقيمين بها. (3) المهندس الذي يرأس قسم التنظيم ويحل محله المهندس الزراعي بالمجلس وعند عدم وجوده المهندس الزراعي التابع لوزارة الزراعة في المنطقة وذلك إذا كان الموضوع متعلقا بنخيل أو أشجار.
المادة (3) : في البلاد التي ليس بها مجالس بلدية أو قروية تتولى الجهة الإدارية إخطار أقرب مجلس بلدي أو قروي عن المنشآت الآيلة للسقوط لندب مهندس تنظيم لتقديم تقرير عنها. ويعرض التقرير على اللجنة المشكلة بالمجلس المذكور طبقا لأحكام المادة الثانية لإصدار قرارها في هذا الشأن.
المادة (4) : على اللجنة أن تصدر قرارها مسببا خلال أسبوع من تقديم تقرير مهندس التنظيم إلا في حالة الخطر فيجب أن يصدر القرار في خلال أربعة وعشرين ساعة على الأكثر. ويجب أن يشتمل قرار اللجنة على المدة التي تحددها لتنفيذه.
المادة (5) : يعلن قرار اللجنة إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري وتعاد صورة منه إلى السلطة القائمة على أعمال التنظيم فإذا لم يتيسر إعلانهم بسبب غيبتهم غيبة منقطعة أو عدم الاستدلال على محال إقامتهم أو امتناعهم عن تسلم الإعلان فتلصق نسخة من القرار على المنشأة الآيلة للسقوط وكذلك في مقر نقطة البوليس الواقعة في دائرتها المنشأة أو مقر عمدة الناحية. وتتبع الطريقة ذاتها في إعلان القرارات الخاصة بالمنشآت التي لم يستدل على ذوي الشأن فيها.
المادة (6) : على ذوي الشأن تنفيذ قرار اللجنة في المدة المحددة لهذا التنفيذ.
المادة (7) : يجوز للسلطة القائمة على أعمال التنظيم في أحوال الخطر الداهم إخلاء البناء وكذلك المباني المجاورة عند الضرورة من السكان إداريا واتخاذ ما تراه لازما من الاحتياطات والتدابير في مدة لا تقل عن أسبوع إلا في حالة تهديد البناء بالانهيار العاجل فيكون لها الحق في القيام بإخلائه فورا، وعليها أن تعلن أولي الشأن بالحضور أمام المحكمة لتحكم بصفة مستعجلة بالهدم بعد سماع أقوال الخصوم وعمل المعاينات والتحقيقات المستعجلة التي ترى ضرورة لها.
المادة (8) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على أسبوع أو بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن الحكم بترميم المنشأة أو هدمها أو أزالتها. فإذا لم يقم صاحب الشأن بتنفيذ الحكم الصادر بذلك في المدة التي تحدد لهذا الغرض جاز للسلطة القائمة على أعمال التنظيم إجراء هذه الأعمال على نفقته وتحصيل قيمة التكاليف بالطريق الإداري.
المادة (9) : يكون لمهندسي التنظيم المختصين صفة رجال الضبط القضائي في إثبات المخالفات لأحكام هذا القانون ولهم عند الاقتضاء حق دخول المباني لمعاينتها من الداخل.
المادة (10) : تلغى الأحكام الخاصة بالمنشآت الايلة للسقوط الواردة في الأمر العالي الصادر في 26 أغسطس سنة 1889 بشأن أحكام مصلحة التنظيم أو الواردة في أي قانون آخر.
المادة (11) : على وزراء الشئون البلدية والقروية والعدل والداخلية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ولوزير الشئون البلدية والقروية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن