تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 656 لسنة 1954 في شأن تنظيم المباني. والقانون رقم 605 لسنة 1954 في شأن المنشآت الآيلة للسقوط. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة (1) : يحظر في أية جهة من الجمهورية داخل حدود المدن أو خارجها إقامة أي مبنى أو تعديل مبنى قائم أو ترميمه متى كانت قيمة الأعمال المطلوب إجراؤها تزيد على 500 جنيه إلا بعد الحصول على موافقة لجنة يصدر بتشكيلها وإجراءاتها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية. وعلى راغب البناء أو التعديل أو الترميم في هذه الحالة أن يتقدم بطلب إلى اللجنة المذكورة للموافقة على إجراء العمل المطلوب يبين فيه موقع الأعمال المطلوب إجراؤها والغرض منها. ويرفق بالطلب شهادة موقعة منه ومن مهندس نقابي متضمنة البيانات الأخرى التي يحددها قرار يصدر من وزير الشئون البلدية والقروية. ويكون الطالب والمهندس الموقع معه الشهادة مسئولين عن صحة هذه البيانات. ولا يجوز نظر طلب الموافقة ما لم يقترن بما يفيد سداد رسم نظر مقداره خمسة جنيهات. ويجوز للجنة المشار إليها في هذه المادة أن تحدد للطالب عند الموافقة على الطلب مواد البناء المحلية أو المستوردة حسبما تراه. ولا يجوز للسلطة القائمة على أعمال التنظيم في المجالس البلدية - في هذه الحالة - النظر في طلب أي ترخيص بالبناء إلا بعد قيام طالب الترخيص بتقديم موافقة اللجنة المذكورة.
المادة (2) : يُحظر على أصحاب تراخيص البناء والتعديل الذين لم يشرعوا في تنفيذ الأعمال المرخص لهم فيها قبل العمل بهذا القانون والتي تزيد قيمتها عن 500 جنيه الشروع في أعمال البناء إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة المشار إليها في المادة الأولى وبالأوضاع المبينة في تلك المادة.
المادة (3) : يُحظر على السلطة القائمة على أعمال التنظيم بالمجالس البلدية منح تراخيص متعددة بالبناء أو التعديل أو الترميم تزيد قيمتها في مجموعها على 500 جنيه للمبنى الواحد في السنة الواحدة إلا بعد حصول طالب الترخيص على موافقة اللجنة المذكورة.
المادة (4) : على أصحاب تراخيص البناء أو التعديل التي تزيد قيمتها على 500 جنيه والذين شرعوا في تنفيذ الأعمال المرخص لهم فيها ولم يتموا هذه الأعمال قبل العمل بهذا القانون أن يتقدموا خلال أربعة أسابيع من هذا التاريخ إلى الإدارة العامة للمباني بوزارة الشئون البلدية والقروية بالبيانات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية.
المادة (5) : لا يجوز هدم المنشآت غير الآيلة للسقوط الواقعة في حدود المجالس البلدية إلا بعد موافقة اللجنة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون وبشرط أن تكون قد مضت على إقامة هذه المباني مدة 40 عاماً على الأقل وذلك ما لم تر اللجنة الموافقة على الهدم لاعتبارات تتعلق بالصالح العام ولا يكون قرارها نهائياً في هذا الشأن إلا بعد موافقة وزير الشئون البلدية والقروية. وعلى طالب الهدم أن يتقدم إلى اللجنة المذكورة بطلب للموافقة على الهدم يبين فيه موقع المبنى المطلوب هدمه مصحوباً بشهادة موقعة منه ومن مهندس نقابي متضمنة البيانات التي يحددها قرار يصدر من وزير الشئون البلدية والقروية. ويكون الطالب والمهندس الموقع معه على الشهادة مسئولين عن صحة هذه البيانات. ولا يجوز النظر في طلب الموافقة ما لم يكن مصحوباً برسم نظر قدره خمسة جنيهات. ويُحظر على السلطة القائمة على أعمال التنظيم النظر في طلب الترخيص بالهدم إلا بعد قيام الطالب بتقديم موافقة اللجنة المذكورة. وتعتبر تراخيص الهدم التي لم يشرع أصحابها في تنفيذ الأعمال المرخص لهم فيها قبل صدور هذا القانون - ملغاة ويجوز لأصحابها أن يتقدموا من جديد إلى اللجنة المذكورة في المادة الأولى بطلب الموافقة على الهدم في الحدود والأوضاع المبينة في هذه المادة.
المادة (6) : يعتبر انقضاء ستة أشهر على تاريخ تقديم الطلب بالبناء أو التعديل أو الترميم أو الهدم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى دون صدور قرار في شأنه بمثابة قرار بعدم الموافقة على الطلب. ولا يجوز لصاحب الشأن أن يطلب إعادة النظر في طلبه إلا بعد مضي هذه المدة.
المادة (7) : مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 656 لسنة 1954 المشار إليه - يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 1 و2 والقرارات المنفذة لهما بغرامة تعادل قيمة تكاليف الأعمال أو مواد البناء المتعامل فيها على حسب الأحوال. ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة (5) بغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمة المبنى المهدوم مع حرمانه من البناء على نفس الأرض لمدة خمس سنوات وإلزامه بأداء ما يعادل العوائد والرسوم المربوطة على المبنى خلال المدة ذاتها كما لو كان المبنى قائماً. ويجوز في جميع الأحوال فضلاً عن الغرامة الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد على سنة.
المادة (8) : يعاقب المقاول الذي يتولى عملية هدم أو بناء أو تعديل أو ترميم مبنى لم تصدر بشأنه موافقة اللجنة المشار إليها في المادة الأولى طبقاً لأحكام هذا القانون بغرامة تعادل نصف قيمة تكاليف الأعمال التي قام بها.
المادة (9) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (4) بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه.
المادة (10) : يكون لمهندس التنظيم ومن يصدر بتعيينهم قرار من وزير الشئون البلدية والقروية صفة مأموري الضبط القضائي في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ويكون لهم في سبيل ذلك حق الدخول في أي وقت في مكان العمل.
المادة (11) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره. ولوزير الشئون البلدية والقروية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن