بشأن تعديل القانون رقم 344 لسنة 1956 الخاص بتوجيه أعمال البناء والهدم.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 344 لسنة 1956 في شأن تنظيم توجيه أعمال البناء والهدم،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 344 لسنة 1956 المشار إليه النص الآتي:
يحظر في أية جهة من الجمهورية داخل حدود المدن أو خارجها إقامة أي مبنى أو تعديل مبنى قائم أو ترميمه متى كانت قيمة الأعمال المطلوب إجراؤها تزيد على 500 جنيه إلا بعد الحصول على موافقة لجنة يصدر بتشكيلها وإجراءاتها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية.
ولا يجوز للسلطة القائمة على أعمال التنظيم في المجالس البلدية في هذه الحالة النظر في طلب أي ترخيص بالبناء إلا بعد قيام طالب الترخيص بتقديم موافقة اللجنة المذكورة.
وعلى راغب البناء أو التعديل أو الترميم في هذه الحالة أن يتقدم بطلب إلى اللجنة المذكورة للموافقة على إجراء العمل المطلوب يبين فيه موقع الأعمال المطلوب إجراؤها والغرض منها ويرفق بالطلب شهادة موقعة منه ومن مهندس نقابي متضمنة البيانات الأخرى التي يحددها قرار يصدر من وزير الشئون البلدية والقروية.
ويكون الطالب والمهندس الموقع معه الشهادة مسئولين عن صحة هذه البيانات.
ولا يجوز نظر طلب الموافقة ما لم يقترن بما يفيد سداد رسم نظر مقداره خمسة جنيهات.
ويجوز للجنة أن تحدد للطالب عند الموافقة على الطلب مواد البناء المحلية أو المستوردة حسبما تراه.
كما يجوز لها أن تحدد للطالب ميعاد للبدء في الأعمال التي وافقت عليها أو لإتمامها كلها أو جزء منها - ويترتب على عدم البدء في الأعمال أو إتمامها في هذا الميعاد اعتبار موافقة اللجنة ملغاة واعتبار الترخيص الصادر في شأنها من السلطة القائمة على أعمال التنظيم منتهيا ولا يجوز تجديده إلا بموافقة اللجنة - ولها في حالة الموافقة على إتمام الأعمال المذكورة أن تقرر إعفاء الطالب من رسم النظر ورسم تجديد الترخيص.
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة