بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 344 لسنة 1956 في شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء والهدم.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 344 لسنة 1956 في شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء والهدم النص الآتي:
"مادة 1- تحظر في أية جهة من الإقليم الجنوبي داخل كردون المدن أو القرى التي بها مجالس مدن أو مجالس قروية إقامة أي مبنى أو تعديل مبنى قائم أو ترميمه متى كانت قيمة الأعمال المطلوب إجراؤها تزيد على سبعمائة جنيه إلا بعد الحصول على موافقة لجنة تشكل في كل محافظة على الوجه الآتي:
ممثل وزارة الشئون البلدية والقروية في مجلس المحافظة .... رئيسا.
أحد أعضاء مجلس المحافظة ينتخبه مجلس المحافظة لمدة سنة قابلة للتجديد ........ عضوين.
أحد المهندسين القائمين على أعمال التنظيم في نطاق المحافظة يصدر باختياره قرار من المحافظ ......
وتزاول هذه اللجان أعمالها طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية بالإقليم المصري.
وتتم موافقة اللجنة المختصة بكل محافظة في حدود المبالغ التي تخصص لها بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية بالإقليم المصري طبقا للخطة المقررة للإسكان.
ولا يسري هذا الحظر على جميع القرى التي ليس بها مجالس قروية.
وفيما عدا ذلك فيجب تقديم إخطار لرئيس اللجنة بخطاب موصى عليه قبل الشروع في البناء أو التعديل إذا جاوزت القيمة 500 جنيه، ولرئيس اللجنة حق الاعتراض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار وفي هذه الحالة يحال الطلب إلى اللجنة المشار إليها بدون رسوم".
المادة (2) : يستبدل بنص المادة الثالثة من القانون رقم 344 لسنة 1956 النص الآتي:
"مادة 3- يحظر على السلطة القائمة على أعمال التنظيم بمجالس المدن منح تراخيص متعددة بالبناء أو التعديل أو الترميم تزيد قيمتها في مجموعها على سبعمائة جنيه للمبنى الواحد في السنة الواحدة إلا بعد حصول طالب الترخيص على موافقة اللجنة المذكورة".
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم المصري بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة