تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية. وعلى القانون رقم 17 لسنة 1941 الخاص بالملاحة الداخلية المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1946. وعلى القانون رقم 68 لسنة 1953 في شأن الري والصرف. وعلى القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدي لمدينة القاهرة والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 66 لسنة 1955 بنظام المجالس البلدية. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وبناءً على ما عرضه وزير الأشغال العمومية.
المادة (1) : لا يجوز أن يسير أو يستقر مركب في المياه الداخلية لأغراض الملاحة الداخلية إلا بترخيص يعطى لمالكه طبقاً لأحكام هذا القانون، ويجوز للمركب بمقتضى هذا الترخيص أن يدخل في المواني البحرية المصرية للشحن والتفريغ. وفي تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمياه الداخلية البحيرات وقناة السويس والنيل والترع والمصارف العامة ومياه الحياض ويقصد بالمركب كل منشأة عائمة آلية أو غير آلية، تسير أو تستقر في المياه الداخلية لأي غرض كان عدا العائمات المستعملة للرسو فقط كالبراطيم والمراسي وغيرها.
المادة (2) : يعفى من الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة: (أولاً) المراكب المملوكة للحكومة أو الأشخاص الاعتبارية العامة المعدة لخدمتها الخاصة. (ثانياً) السفن المسجلة بمصلحة المواني والمنائر إذا كانت تحمل ترخيص ملاحة نافذ المفعول من إدارة التفتيش البحري. (ثالثاً) السفن الحاصلة على تصريح سفر من الجهات الحكومية المختصة في المواني البحرية المصرية. (رابعاً) مراكب الصيد المسجلة بمصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك إذا كانت تحمل ترخيصاً نافذ المفعول من المصلحة المذكورة ما لم تكن تعمل داخل حدود اختصاص مجلس بلدي مدينة القاهرة. (خامساً) المراكب التي تكون مستقرة في المياه ومعطلة بقصد إصلاحها أو التي لم تستوف الاشتراطات المنصوص عليها في هذا القانون وذلك إذا لم تكن مستقرة في مجرى ملاحي.
المادة (3) : تختص إدارة الملاحة الداخلية بوزارة الأشغال العمومية بإعطاء الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى فيما عدا المراكب التي تعمل فقط داخل حدود اختصاص مجلس بلدي مدينة القاهرة فيختص بإعطاء الترخيص عنها. ويقدم طلب الترخيص على نموذج خاص يصدر بالبيانات التي يتضمنها قرار من وزير الأشغال العمومية أو من وزير الشئون البلدية والقروية حسب الأحوال ويكون مصحوباً بالرسوم المقررة في المادة 8 وفي الحالة التي يقدم فيها طلب الترخيص إلى مجلس بلدي مدينة القاهرة، يتعين عليه إحالة الطلب فوراً إلى إدارة الملاحة الداخلية لإجراء الفحص طبقاً للمادة التالية وتضاف رسوم الفحص إلى حساب هذه الإدارة.
المادة (4) : تقوم إدارة الملاحة الداخلية بفحص جميع المراكب التي يطلب الترخيص فيها على الماء والجفاف أو بإحدى هاتين الطريقتين وذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إلى الجهة المختصة للتحقق من صلاحيتها للملاحة وصلاحية المراجل والآلات المسيرة لها ومن توافر شروط السلامة بها، ويجب الفحص على الجفاف بالنسبة إلى المراكب الجديدة التي تزيد حمولتها على عشرين طناً وكذلك المراكب الآلية أياً كانت حمولتها. ويخطر طالب الترخيص بالموعد المعين للفحص قبل حصوله بسبعة أيام على الأقل بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول في العنوان الوارد في الطلب. وإذا ثبت من الفحص توافر الشروط المذكورة منحت الإدارة شهادة صلاحية يعطى الترخيص بناءً عليها بعد تحديد خطوط الشحن (حد أقصى الحمولة) وإلا أخطر الطالب برفض طلب الترخيص مع بيان الأسباب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول في عنوانه المذكور وذلك خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء المدة المحددة للفحص.
المادة (5) : يكون الترخيص نافذ المفعول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويجب توافر جميع الشروط المفروضة لإعطائه طوال مدة الترخيص.
المادة (6) : لا يعمل بالترخيص إلا بالنسبة إلى المركب الذي أُعطي عنه، وإذا تغير مالك المركب المرخص له لأي سبب كان، فلا ينقل الترخيص إلى اسم المالك الجديد إلا بطلب مصحوب بالمستندات الناقلة للملكية ويكون مصدقاً على توقيع ذوي الشأن فيها بأحد مكاتب التوثيق وبعد أداء الرسوم المتأخرة، وإلى أن يتم ذلك يظل المالك الذي صدر باسمه الترخيص مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون ما لم يطلب إلغاء الترخيص بكتاب موصى عليه.
المادة (7) : يقف العمل بالترخيص إذا حدث بالمركب تلف جسيم أو حصلت فيه تغييرات جوهرية أو تغير نوع العمل المخصص له، وفي هذه الحالات يجب على المرخص له إبلاغ الجهة التي أعطت الترخيص بهذا التلف أو التغيير، ولا يعمل بالترخيص بعد ذلك إلا بعد إجراء فحص جديد وثبوت صلاحية المركب طبقاً للمادة 4.
المادة (8) : يصدر وزير الأشغال قراراً بتحديد شروط السلامة والصلاحية للملاحة وصلاحية المراجل والآلات المسيرة وبتحديد خطوط الشحن وبتنظيم سير المراكب، فيما عدا المراكب التي تعمل فقط داخل حدود اختصاص مجلس بلدي مدينة القاهرة فيصدر بتنظيم سيرها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية. ويعين وزير الأشغال العمومية بقرار يصدر منه رسوم الفحص بحيث لا تجاوز الحدود الآتية: (أولاً) عن فحص جسم المركب وجميع معداته وتقدير حمولته وتحديد خطوط الشحن له: 400 مليم إذا كان المركب غير آلي وجنيه و500 مليم إذا كان المركب آلياً. (ثانياً) عن فحص المراجل: (1) 500 مليم عن كل متر أو جزء من المتر من العرض الداخلي للأفران بالنسبة إلى المراجل الرئيسية. (2) 250 مليماً عن كل متر أو جزء من المتر من العرض الداخلي للأفران بالنسبة إلى المراجل الإضافية. (ثالثاً) عن فحص الآلات: ثلاثة جنيهات. وتحصل الرسوم السابقة أيضاً عند إعادة الفحص.
المادة (9) : علاوة على الرسوم المنصوص عليها في المادة السابقة، يؤدى لإدارة الملاحة الداخلية رسم حمولة سنوي عن المراكب التي رخص فيها، ويعين هذا الرسم بقرار من وزير الأشغال العمومية بحيث لا يجاوز الحدود الآتية: (أولاً) عن المركب غير الآلي: (1) 70 مليماً عن كل طن من الحمولة المقررة في الترخيص بالنسبة إلى الصنادل المقطورة آلياً. (2) 30 مليماً عن كل طن من الحمولة المقررة في الترخيص بالنسبة إلى المراكب الأخرى. ولا يجوز أن يقل الرسم في هاتين الحالتين عن 200 مليم. (ثانياً) عن المركب الآلي: 70 مليماً عن كل طن من الحمولة المقررة في الترخيص مضافاً إليها 250 مليماً عن كل حصان من القوة الفعلية للآلات المسيرة، فإذا كان المركب لا يستعمل إلا للقطر فيؤدى الرسم عن قوة الآلات المسيرة فقط كما يؤدى لمجلس بلدي مدينة القاهرة رسم حمولة سنوي عن المراكب التي رخص فيها، ويحدد هذا الرسم بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية بشرط ألا يجاوز الحدود المقررة في هذه المادة. ويؤدى رسم الحمولة مقدماً عند إعطاء الترخيص عن المدة الباقية من السنة المالية ويؤدى الرسم عن السنة التالية على قسطين متساويين أحدهما في شهر أكتوبر والثاني في شهر أبريل. على أنه يجوز لمالك المركب طلب وقف تسييره لمدة لا تقل عن ستة أشهر وإعفائه مؤقتاً من أداء ما يستحق من رسوم عن هذه المدة على أن يبين في هذا الطلب الأسباب المبررة للوقف ويكون مصحوباً بالترخيص المعطى عن المركب فإذا ثبت تسيير المركب خلال مدة الوقف فيحكم على مالكها علاوةً على العقوبات المقررة بمبلغ مساو لضعف الرسم المستحق ويؤدى للجهة الإدارية صاحبة الحق فيه.
المادة (10) : تعفى من الرسوم المقررة في المادة السابقة الذهبيات والعوامات المستقرة في المياه الداخلية في حدود اختصاص المجالس البلدية إذا قامت هذه المجالس بفرض رسوم عليها.
المادة (11) : إذا رغب المالك في كسر مركبه بسبب عدم صلاحيته للملاحة أو لأي سبب آخر وجب عليه إخطار الجهة التي أصدرت الترخيص لتقوم بإلغائه ومحو قيد المركب من سجلاتها بعد التحقق من كسر المركب ويعفى المالك في هذه الحالة من رسم الحمولة من تاريخ الإخطار.
المادة (12) : مع مراعاة ما جاء بالمادة الأولى لا يجوز استعمال مراكب للتعدية العامة أو الخاصة لنقل الركاب أو البضائع أو الحيوانات من شاطئ إلى آخر أو استعمال مراكب لنقل الركاب في خطوط منتظمة إلا بعد الحصول على ترخيص خاص في ذلك. وتحصل إتاوة عن الترخيص بالمعديات العامة أو مراكب نقل الركاب في خطوط منتظمة تحدد عن طريق مزايدة عامة وتضاف هذه الإتاوة عن المعديات العامة التي تعمل داخل حدود اختصاص المجالس البلدية إلى حساب هذه المجالس بعد خصم 10% منها لحساب إدارة الملاحة. وتختص إدارة الملاحة الداخلية بإجراء المزايدة وبإعطاء الترخيص المنصوص عليهما في الفقرة الأولى فيما عدا المعديات ومراكب نقل الركاب في خطوط منتظمة التي تعمل داخل حدود اختصاص مجلس بلدي مدينة القاهرة فيختص بإجراء المزايدة وبإعطاء الترخيص وتحصيل الإتاوة. ويصدر بشروط هذا الترخيص وبتنظيم كيفية إعطائه وبإجراءات المزايدة قرار من وزير الأشغال العمومية أو من وزير الشئون البلدية والقروية حسب الأحوال.
المادة (13) : لا يجوز لأي شخص أن يقود مركباً لنقل الركاب أو البضائع أو يعمل عليه إلا بترخيص خاص به من إدارة الملاحة الداخلية، ويقدم طلب هذا الترخيص على النموذج المعد لذلك مصحوباً بالرسم المقرر، ولا يعطى هذا الترخيص إلا لمن يؤدي امتحاناً تثبت فيه كفايته العملية وبشرط ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ويصدر وزير الأشغال العمومية قراراً ببيانات النموذج وبشروط الامتحان المشار إليهما ومدة الترخيص وفئات الرسم على ألا يجاوز خمسين قرشاً.
المادة (14) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد السابقة أو القرارات المنفذة لها ما لم تنص تلك القرارات على عقوبة أقل.
المادة (15) : يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات كل من قاد مركباً وامتنع عن إبراز التراخيص المعطاة طبقاً لهذا القانون عندما يطلبها مأمور الضبط القضائي.
المادة (16) : يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل من قاد مركباً وامتنع بغير سبب مقبول عن تقديم النجدة الممكنة لأي شخص أو مركب في المياه الداخلية متى طلب إليه ذلك.
المادة (17) : مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية يوقف المركب إدارياً في أقرب مرساة في الأحوال الآتية: (أولاً) إذا كان غير مرخص فيه أو في استعماله أو كان قائده لا يحمل الترخيص الخاص به. (ثانياً) إذا كان المركب غير مستوف لشروط السلامة والصلاحية وفقاً لما نص عليه في المادة 8. (ثالثاً) إذا كان يحمل ركاباً أو بضائع أكثر من المقرر. (رابعاً) إذا كان يحمل مشحونات ممنوعاً نقلها إطلاقاً أو بالنسبة إلى جهة معينة أو كان النقل مشروطاً بالحصول على ترخيص خاص ولم يكن قائد المركب حاصلاً عليه. وفي جميع هذه الحالات لا يسمح للمركب باستئناف سيره إلا بعد زوال الأسباب التي دعت إلى وقفه.
المادة (18) : يكون لموظفي الري والملاحة الداخلية الذين يعينون بقرار من وزير الأشغال العمومية ولموظفي مجلس بلدي مدينة القاهرة الذين يعينون بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية صفة مأموري الضبط القضائي وذلك لإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بتنفيذه كلٌ في دائرة اختصاصه.
المادة (19) : لا يمس الترخيص ما للحكومة من الحق في حظر الملاحة أو تعطيلها كما لا يمس حقها في منع استقرار المراكب في مكان معين أو في مباشرة أي عمل من الأعمال العامة أو المرخص فيها للغير في المياه الداخلية أو فوقها أو تحتها، وليس لأصحاب المراكب أو لأصحاب حمولتها أو غيرهم أن يطالبوا الحكومة بتعويض عن ذلك أو بسبب حالة المياه الداخلية أو جسورها أو المنشآت العامة المتصلة بها أو بسبب أي حادث فيها.
المادة (20) : يُحصَّل رسم قدره 250 مليماً عن كل نسخة إضافية من شهادة الصلاحية أو من أي ترخيص يعطى طبقاً لهذا القانون، ويتولى مجلس بلدي مدينة القاهرة تحصيل هذا الرسم لحسابه بالنسبة إلى التراخيص التي يصدرها.
المادة (20) : للهيئة العامة لشئون النقل المائي الداخلي ولمجالس المحافظات أو المدن فيما يختص بتحصيل جميع الرسوم والإتاوات المقررة بهذا القانون حق الامتياز على إيراد المراكب في أية يد كانت، وعلى المركب ذاته إذا لم يكف إيراده للوفاء بالمستحق من تلك الرسوم والإتاوات. وتُستوفى هذه المبالغ قبل أي حق ولو كان ممتازاً أو مضموناً برهن رسمي عدا المصروفات القضائية.
المادة (21) : يلغى القانون رقم 17 لسنة 1941 المشار إليه وتبقى التراخيص التي أعطيت في ظله قائمة حتى تنتهي مدتها.
المادة (22) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ولوزيري الأشغال العمومية والشئون البلدية والقروية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن