تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : في تطبيق هذا القانون يقصد بالملاحة الداخلية سير المراكب من أي نوع كانت في المياه الداخلية، وشمل المياه الداخلية النيل ومياه الحياض والترع والمصارف العمومية والبحيرات. ويقصد بالمركب كل منشأة عائمة - غير المراكب المستعملة كالكباري والمراسي الثابتة والعوامات - آلية أو غير آلية تسير أو تستقر في المياه الداخلية أيا كان الغرض الذي تستعمل من أجله.
المادة (2) : لا يجوز أن يستقر مركب أو يسير في المياه الداخلية إلا برخصة تعطى طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (3) : لا تنطبق أحكام المادة السابقة على المراكب المملوكة للحكومة المعدة لخدمتها الخاصة أو المراكب المسجلة في المواني البحرية أو مراكب الصيد وغيرها المسجلة بمصلحة مصايد الأسماك.
المادة (4) : يقدم مالك المركب طلب الرخصة إلى قسم الملاحة الداخلية على النموذج المعد لذلك متضمنا البيانات التي يفرضها قرار يصدره وزير المواصلات.
المادة (5) : تقدم المراكب لفحصها في الوقت والمكان اللذين يعينهما قسم الملاحة الداخلية. ويباشر قسم الملاحة الداخلية بعد دفع الرسوم المقررة في المادة 13 فحص المركب للتحقق من استيفائه شروط السلامة والقابلية للملاحة، فإذا دل الفحص على استيفاء الشروط المذكورة منحت الرخصة وإلا أعلن الطالب كتابة برفض طلبه مع ذكر الأسباب التي دعت لذلك، ويكون هذا الإعلان بخطاب مسجل يرسل بالعنوان المبين بالطلب. فإذا مضى شهران من تاريخ تقديم الطلب دون أن يعلنه القسم بإجابة طلبه أو رفضه اعتبر الطلب مقبولا.
المادة (6) : تكون الرخصة معمولا بها لمدة خمس سنوات تقبل التجديد ويشترط لاستمرار العمل بها في المدة التي تكون نافذة فيها، كما يشترط لتجديدها أن يثبت أن المركب لا يزال تتوافر فيه كل الشروط المفروضة لمنحها.
المادة (7) : لا تسري الرخصة إلا على المركب الذي أعطيت له. وإذا تغير مالك المركب لأي سبب من الأسباب وجب على كل من المالك القديم والمالك الجديد إبلاغ قسم الملاحة الداخلية بذلك بخطاب مسجل في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ انتقال الملك، وحتى يحصل هذا الإبلاغ يعتبر المالك القديم هو المالك فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون إلا إذا طلب إلغاء الرخصة بخطاب مسجل.
المادة (8) : يوقف العمل بالرخصة إذا حدث للمركب تلف جسيم أو حصل في بنائه تغييرات جوهرية أو غير نوع العمل الذي خصص له ويجب على صاحبه إبلاغ ذلك إلى قسم الملاحة الداخلية ولا يعود العمل بالرخصة إلا بعد إجراء معاينة جديدة للمركب طبقا للشروط المنصوص عنها في المادة 5.
المادة (9) : تحدد شروط الرخصة وشروط السلامة والقابلية للملاحة بقرار يصدره وزير المواصلات، وله أن يعدلها عند الاقتضاء غير أن قرارات التعديل لا تسري على المراكب إلا بعد نشرها بثلاثة شهور. ويصدر كذلك وزير المواصلات قرارا لتنظيم الملاحة في المياه الداخلية وتأمين سلامتها وتنظيم النقل، ويسري هذا القرار الأخير على جميع المراكب في تلك المياه حتى ما كان منها معفي من الرخصة.
المادة (10) : أجور النقل التجاري عن البضائع والركاب تحدد بقرار يصدره وزير المواصلات بعد أخذ رأي هيئة يمثل فيها المشتغلون بالنقل المائي - ولا يجوز تحصيل أجرة تزيد على ما ينص عليه هذا القرار - ويستثنى من تطبيق هذا الحكم المراكب الشراعية بشرط ألا تكون مقطورة آليا.
المادة (11) : فيما عدا الحالات التي تقوم فيها المجالس البلدية باستغلال المعديات لا يجوز تسيير معديات لنقل الركاب أو الحيوانات أو البضائع من شاطئ إلى آخر بأجر إلا بترخيص خاص. ويمنح هذا الترخيص في مقابل إتاوة تحدد بطريق المزايدة.
المادة (12) : لا يمس الترخيص ما للحكومة من الحق في حظر الملاحة أو تعطيلها كما لا يمس حقها في منع استقرار المراكب في مكان معين أو حقها في مباشرة أي عمل من الأعمال العامة أو المرخص بها للغير في المياه الداخلية أو فوقها أو تحتها. وليس لأصحاب المراكب ولا لأصحاب مشحوناتها أو غيرهم أن يطالبوا الحكومة بالتعويض بسبب ذلك أو بسبب حالة المياه الداخلية أو جسورها أو المنشآت العامة المتصلة بها أو بسبب أي حادث فيها.
المادة (13) : يحصل عند تقديم طلب الرخصة رسم فحص يحدد بقرار من وزير المواصلات.
المادة (14) : يكون الرسم السنوي كما يأتي: (أ) عن المركب الذي لا محرك له: (1) 70 مليما عن كل طن من الحمولة بالنسبة إلى الصنادل. (2) 30 مليما عن كل طن من الحمولة بالنسبة إلى سائر المراكب الأخرى بحيث لا يقل الرسم في الحالتين عن 200 مليم. (ب) عن المركب الذي له محرك: 70 مليما عن كل طن من حمولته مضافا إليه 250 مليما عن كل حصان من قوة آلته الفعلية - فإذا كان المركب آليا ولا يستعمل إلا للقطر حصل عنه رسم الآلة فقط - بحيث لا يقل الرسم في الحالتين عن خمسة جنيهات مصرية. فإذا كانت الآلات منزوعة من المركب أو معطلة عند طلب الرخصة أو في أول أية سنة تالية أعفي من رسم الآلات ومن رسم الحمولة، وذلك بشرط بقاء الآلات منزوعة أو معطلة طول مدة السنة، فإذا ركبت أو أصلحت خلال السنة استحق الرسمان عن السنة بأكملها وإذا استعمل المركب بدون آلات لأي غرض من الأغراض استحق رسم الحمولة وحده. ويدفع الرسم مقدما.
المادة (15) : لا يجوز لأحد أن يقود مركبا لنقل الركاب أو البضائع إلا بترخيص خاص. ويقدم الطلب إلى قسم الملاحة الداخلية على النموذج المعد لذلك متضمنا البيانات التي يفرضها قرار يصدره وزير المواصلات ولا يعطى هذا الترخيص إلا لمن تثبت لهم كفاءة عملية كافية ولم يكن قد حكم عليهم في جناية أو جنحة تخل بالشرف أو الأمانة لم تمض عليها خمس سنوات.
المادة (16) : يجب على رؤساء المراكب إجابة طلب النجدة وتقديم كل مساعدة ممكنة بمجرد سماع استغاثة.
المادة (17) : إذا غرق مركب في المياه الداخلية وجب على رئيسه أن يبلغ الحادث إلى أقرب جهة إدارية لمحل وقوعه. فإذا نشأ عن ذلك تعطيل أو عرقلة للملاحة وجب على مالك المركب إخراجه في المدة التي تحدد لذلك وإلا قامت الإدارة بإخراجه على نفقة مالكه. ويجوز للإدارة كذلك في أحوال الاستعجال أن تتولى بنفسها إخراج المركب. وفي جميع الأحوال لا تسأل الإدارة عما قد يترتب على إخراج المركب من ضرر له أو لمشحونه.
المادة (18) : ينفذ بنفقات الإخراج المشار إليها في المادة السابقة عن المركب ومشحوناته ويكون للحكومة حق امتياز بهذه النفقات على المركب ومشحوناته. ويجرى التنفيذ بالطرق الإدارية.
المادة (19) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو لأحكام القرارات الصادرة بتنفيذه يعاقب مرتكبها بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها وبالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين إلا إذا جعلت لها عقوبة أقل من ذلك في تلك القرارات.
المادة (20) : مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية يجوز إداريا إيقاف أي مركب من السير في الأحوال الآتية: (أولا) إذا كان المركب بغير رخصة ولا يترتب على إيقافه ضرر للغير. (ثانيا) إذا كان غير مستوف شروط السلامة. (ثالثا) إذا كان يحمل من الركاب أو البضائع أكثر مما يجوز له نقله. (رابعا) إذا كان به مشحونات ممنوع نقلها بتاتا أو ممنوع نقلها إلى جهة معينة واقعة في خط سيره أو ممنوع نقلها إلا بترخيص خاص ولم يكن حاصلا عليه. ولا يسمح للمركب باستئناف سيره إلا بعد قيام المسئولين عنه بإزالة الأسباب التي دعت إلى إيقافه.
المادة (21) : يكون لموظفي قسم الملاحة الداخلية الذين يندبون لإثبات ما يقع من المخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بتنفيذه صفة مأموري الضبطية القضائية لهذا الغرض.
المادة (22) : يلغى القانون رقم 13 لسنة 1917 الخاص بتسجيل المراكب كما يلغى ما كان مخالفا لهذا القانون من أحكام القوانين واللوائح السابقة.
المادة (23) : على وزراء الداخلية والمواصلات والمالية والعدل والأشغال العمومية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن