بشأن تسجيل المراكب.
المادة () : بناء على ما عرضه علينا وزير الأشغال العمومية، وبعد موافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : جميع المراكب ما عدا المسجلة من قبل في الموانئ أو البحيرات يجب تسجيلها سواء كانت سائرة أم راسية في النيل أو في الترع أو في المصارف أو في أية مياه داخلية أخرى.
ويراد بلفظة "المراكب" أوسع ما تطلق عليه من المعاني فهي تشمل كل مركب يسير بالبخار أو بالشراع أو بأية واسطة أخرى من وسائط التحريك وكذا كل ما يتخذ من المنشآت العائمة للتجارة أو السكنى أو لأي ارتفاق شخصي آخر.
المادة (2) : لا يكون التسجيل صحيحا إلا لمدة سنة واحدة.
ويصدر شهادة التسجيل في مقابل دفع رسم حسب التعريفة الآتية:
عشرة قروش عن المراكب التي لا يتجاوز طولها عند خط التعويم 20 قدما؛
عشرون قرشا عن المراكب التي يزيد طولها عند خط التعويم على 20 قدما ولا يتجاوز 60 قدما؛
ثلاثون قرشا عن المراكب التي تتجاوز 60 قدما.
وتحصل هذه الرسوم عينها عند كل تجديد يحصل في الشهادة وكذا عند كل تسير يحصل في ملكية المركب.
المادة (3) : يجب أن يكون على كل مركب رقم التسجيل.
المادة (4) : على وزيري الداخلية والأشغال العمومية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه.
ولهما أن يصدرا جميع القرارات اللازمة للتنفيذ.
التوقيع : سلطان مصر ـ حسين كامل