تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1956 في شأن الملاحة الداخلية، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1953 في شأن الري والصرف، وعلى القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدي مدينة القاهرة، وعلى القانون رقم 66 لسنة 1955 بنظام المجالس البلدية، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمرسى كل ميناء أو رصيف أو اسكله (سقالة) أو ساحل أو شاطئ أو حوض للمراكب أو قزق أو برطوم أو أية منشأة أخرى أعدت لتستقر أو ترسو عليها المراكب في المياه الداخلية.
المادة (2) : لا يجوز لمركب أن يرسو في المياه الداخلية إلا على المراسي التي تعينها أو تنشئها وزارة الأشغال العمومية بالاتفاق مع وزارات التجارة والشئون البلدية والقروية والصحة العمومية والداخلية والمواصلات. ويجوز الترخيص في الرسو المؤقت في المناطق التي لا توجد فيها مراس عامة. ويصدر الترخيص في ذلك من وزارة الأشغال العمومية فيما عدا المناطق الواقعة في حدود اختصاص مجلس بلدي مدينة القاهرة فيكون الترخيص من المجلس المذكور.
المادة (3) : يصدر وزير الأشغال العمومية قرارا بتنظيم الرسو على المراسي المنصوص عليها في المادة السابقة عدا ما يقع منها في حدود اختصاص مجلس بلدي مدينة القاهرة فيصدر بتنظيم الرسو عليها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية. ويصدر وزير التجارة القرارات اللازمة لتنظيم عمليات الوزن والشحن والتفريغ والتخزين والتعامل في المراسي المخصصة للأغراض التجارية.
المادة (4) : يجوز لوزارة الأشغال العمومية الترخيص في إنشاء مراسي خاصة على ألا تستعمل هذه المراسي كأسواق. ويكون الترخيص في المراسي الخاصة التي تقع في حدود اختصاص مجلس بلدي مدينة القاهرة من اختصاصه بعد موافقة وزارة الأشغال العمومية على موقع المرسى وتنفيذ ما تضعه لذلك من اشتراطات فنية. ويصدر بشروط الترخيص في هذه المراسي وبتنظيم الرسو عليها قرار من وزير الأشغال العمومية أو وزير الشئون البلدية والقروية حسب الأحوال.
المادة (5) : يؤدى لوزارة الأشغال العمومية رسم رسو يعينه وزير الأشغال العمومية بقرار منه بحيث لا يجاوز الحدود الآتية: (أولا) عن الرسو في المراسي العامة والرسو المؤقت. خمسة عشر مليما عن شغل المتر الطولي من المرسى في كل أربع وعشرين ساعة أو جزء منها. (ثانيا) عن المراسي الخاصة: جنيه واحد عن كل متر طولي من المرسى في السنة. (ثالثا) عن الرسو للإصلاح على القزقات وفي الأحواض بما في ذلك سحب المركب وإنزاله: ثلثمائة مليم يوميا عن المركب الذي لا تزيد حمولته على عشرين طنا. خمسمائة مليم يوميا عن المركب الذي تزيد حمولته على عشرين طنا، ولا تجاوز خمسين. سبعمائة وخمسون مليما يوميا عن المركب الذي تزيد حمولته على خمسين طنا ولا تجاوز مائة. جنيه واحد يوميا عن المركب الذي تزيد حمولته على مائة طن ولا تجاوز مائتين. جنيهان يوميا عن المركب الذي تزيد حمولته على مائتي طن ولا تجاوز ثلثمائة. أربعة جنيهات يوميا عن المركب الذي تجاوز حمولته ثلثمائة طن. (رابعا) عن رسو الذهبيات والعوامات للاستقرار: خمسة عشر مليما في السنة عن كل متر مربع من مساحة الذهبية أو العوامة إذا كانت مشغولة بمالكها، ومثلي هذا الرسم إذا كانت مستغلة. خمسة وعشرون مليما في السنة عن كل متر مربع من جزء الشاطئ المواجه للذهبية أو العوامة. ويضاف نصف الرسوم التي تحصلها وزارة الأشغال العمومية مقابل الرسو في المراسي الواقعة في حدود اختصاص المجالس البلدية إلى حساب هذه المجالس فيما عدا مجلس بلدي مدينة القاهرة فتؤدى إليه رسوم الرسو التي يعينها وزير الشئون البلدية والقروية بقرار منه بحيث لا تجاوز الحدود المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (6) : تعفى من الرسوم المنصوص عليها في المادة السابقة المراكب المملوكة للحكومة أو الأشخاص الاعتبارية العامة المعدة لخدمتها خاصة.
المادة (7) : يجوز لوزارة التجارة الترخيص في إنشاء مكاتب أو مخازن لتشوين البضائع في المنطقة التي تحددها وزارة الأشغال العمومية للمرسى وذلك بالشروط التي يتفق عليها بين الوزارتين.
المادة (8) : يؤدى لوزارة التجارة رسم عن شغل منطقة المرسى كالآتي: خمسة عشر مليما عن كل متر مربع في منطقة المرسى العام في كل أربع وعشرين ساعة أو جزء منها. خمسون مليما عن كل متر مربع في منطقة المرسى الخاص سنويا ويؤدى هذا الرسم للمجالس البلدية إذا كانت منطقة المرسى تقع في حدود اختصاصها.
المادة (9) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة بتنفيذه ما لم تنص هذه القرارات على عقوبة أقل. وبغير إخلال بالمحاكمة الجنائية يجوز إزالة المخالفة إداريا وتحصل النفقات بطريق الحجز الإداري.
المادة (10) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ولوزراء الأشغال العمومية والشئون البلدية والقروية والتجارة كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن