بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1950 بشأن النقل العام للركاب بالسيارات.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى القانون رقم 106 لسنة 1950 بشأن النقل العام للركاب بالسيارات المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 1951 والقانون رقم 389 لسنة 1953؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1949 في شأن الطرق العامة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير المواصلات، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 130 لسنة 1954
يقضي القانون رقم 106 لسنة 1950 بشأن التزام النقل العام للركاب بأن يؤدي الملتزم أو المرخص له إتاوة سنوية للحكومة لا تقل عن 4% من إجمالي الإيراد علاوة على رسوم الترخيص.
وقد رأت بعض المجالس البلدية والقروية أن تحصل أيضاً إتاوة على سير السيارات في مناطقها مما كان داعيا إلى شكوى القائمين بالنقل العام للركاب الذين يؤدون للحكومة إتاوة طبقاً لشروط الترخيص الصادر إليهم.
ولما كانت الإتاوة التي تحصل من الملتزم أو المرخص له هي كل ما يفرض عليه في هذا الصدد فلا يجوز أن تفرض عليه إتاوة جديدة على أن تقسم الإتاوة التي تحصلها الحكومة بين وزارة المواصلات وبين المجالس البلدية والقروية التي تسير في مناطقها خطوط النقل العام للركاب بالسيارات بنسبة الأطوال الداخلة في اختصاص كل منها تطبيقاً لأحكام القانون رقم 53 لسنة 1949 في شأن الطرق العامة بحيث لا يجوز للمجالس البلدية والقروية تحصيل أية إتاوة على سير هذه السيارات في تلك الحدود. ومن الطبيعي أن ذلك لا يخل بحق تلك المجالس في فرض الضرائب أو الرسوم طبقاً للقوانين بها.
وقد أعد لذلك مشروع القانون المرافق وعرض على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة.
وتتشرف وزارة المواصلات بعرضه على مجلس الوزراء، رجاء الموافقة عليه واستصداره.
وزير المواصلات
المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم 106 لسنة 1950 المشار إليه مادة جديدة برقم 8 مكررا نصها الآتي:
"مادة 8 مكررا - لا يجوز للمجالس البلدية والقروية أن تحصل على سبيل الإتاوة شيئاً من ملتزمي النقل أو المرخص لهم فيه الذين تحصل منهم الحكومة على إتاوة على أن توزع هذه الإتاوة بين وزارة المواصلات وبين المجالس التي تقع في مناطقها خطوط النقل العام للركاب بالسيارات بنسبة الأطوال الداخلة في اختصاص كل منها".
المادة (2) : على وزيري المواصلات والشئون البلدية والقروية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية