تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تعتبر من المرافق العامة أعمال نقل الركاب بالسيارات التي تعد كل منها لنقل ثمانية أشخاص على الأقل وتعمل بطريقة منتظمة في حدود معينة وطبقاً لخط سير معين وتكون في متناول أي شخص مقابل أجرة نقل محددة.
المادة (2) : تقسم بقانون شبكة الطرق العامة المعدة للمرور والتي استقرت عليها حركة النقل العام في المملكة المصرية إلى مناطق وخطوط. ولا يرخص في النقل العام للركاب في الخطوط أو المناطق سالفة الذكر إلا بطريق الالتزام ما لم تر الحكومة أن تتولى إدارته بنفسها، ويعين في الالتزام ما يشمله من تلك الخطوط أو المناطق. ويجب أن يسبق صدور القانون بالالتزام إجراء مزايدة عامة يعين وزير المواصلات شروطها وعلى الأخص ما يتعلق منها بسلامة الركاب وراحتهم وتحديد السرعة والأجور ومواعيد العمل وعدد السيارات والأدوار والركاب ومقدار الحمولة الفعلية التي يتحملها الطريق والأعمال الصناعية الملحقة بها، وغير ذلك مما يقتضيه تنظيم الحركة في كل منطقة على حدة وتسهيلها وتأمينها. ويجب أن يكون من ضمن هذه الشروط تحديد تأمين يدفعه الملتزم مقداره 5% من الثمن الأصلي لكل سيارة ويبقى في خزانة الحكومة إلى نهاية مدة الالتزام. ويجوز توظيف هذا التأمين في سندات حكومية.
المادة (3) : يشترط في الملتزم أن يكون مصرياً أو شركة مصرية مشترطاً في تأسيسها ألا يقل نصيب المصريين في رأس مالها عن 75% طوال مدة الالتزام وأن تتضمن وثيقة الالتزام الشروط الآتية: (أولاً) أن يؤدي الملتزم إتاوة سنوية للحكومة لا تقل عن 4% من إجمالي الإيرادات علاوة على رسوم الترخيص. (ثانياً) لا تزيد مدة الالتزام على عشر سنوات.
المادة (4) : استثناء من أحكام المادة الثانية يجوز لوزير المواصلات إذا تعذر منح الالتزام لعدم إمكان تنفيذ الاشتراطات التي يفرضها هذا القانون أو تعذر استمرار الالتزام لعجز الملتزم عن أداء ما التزم به أن يجعل النقل العام للركاب في بعض الخطوط أو المناطق المشار إليها في المادة المذكورة بطريق الترخيص على أن يكون ذلك لمدة سنة قابلة للتجديد مرتين فقط ما دام السبب قائماً.
المادة (5) : الخطوط الخارجة عن شبكة الطرق العامة المبينة بالمادة الثانية والتي تعد للمرور بعد صدور هذا القانون يجوز لوزير المواصلات بقرار منه أن يرخص بالنقل العام للركاب عليها لملتزم المنطقة للمدة الباقية من الالتزام.
المادة (6) : يجب أن يشتمل الترخيص المشار إليه في المادتين السابقتين على شروط مطابقة للشروط التي تحصل المزايدة على أساسها في حالة الالتزام وأن يؤدي عن كل سيارة مرخصة إتاوة مقدارها 2% من إجمالي إيرادها علاوة على رسوم الترخيص.
المادة (7) : لا تسري أحكام المواد 2 و3 و4 و5 و6 على السيارات المخصصة لتوصيل المستخدمين والعمال والطلاب ونزلاء الفنادق وعملاء شركات السياحة من مكان معين إلى مكان آخر يقتضيه تحقيق الغرض من هذا النقل. ويجوز لوزير المواصلات أن يمنح هذه السيارات تراخيص تصدر في حدود القوانين واللوائح المعمول بها وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد بالشروط التي يعينها للتحقق من عدم مجاوزة الأغراض التي من أجلها أعطيت تلك التراخيص.
المادة (8) : إذا تأخر الملتزم أكثر من مرة عن دفع مبلغ الإتاوة أو قسط منها بعد استحقاقه مدة شهر أو إذا امتنع عن تسيير سيارات في جزء من منطقة الالتزام أو إذا خالف خط السير المبين في العقد أو إذا سير سيارات أقل من العدد المحدد له رغم إنذاره بذلك في جميع الحالات جاز لوزير المواصلات سحب الالتزام بعد أخذ رأي مجلس النقل الاستشاري وموافقة مجلس الوزراء. وفي حالة سحب الالتزام يصادر التأمين المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون.
المادة (8) : لا يجوز للمجالس البلدية والقروية أن تحصل على سبيل الإتاوة شيئاً من ملتزمي النقل أو المرخص لهم فيه الذين تحصل منهم الحكومة على إتاوة على أن توزع هذه الإتاوة بين وزارة المواصلات وبين المجالس التي تقع في مناطقها خطوط النقل العام للركاب بالسيارات بنسبة الأطوال الداخلة في اختصاص كل منها.
المادة (9) : يكون لمفتشي مصلحة النقل الذين يعينهم وزير المواصلات بقرار منه صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي تقع بالمخالفات لأحكام هذا القانون أو القرارات التي تصدر تنفيذاً له.
المادة (10) : تظل رخص النقل العام للركاب القائمة عند العمل بهذا القانون سارية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون، وفي هذا التاريخ ينتهي مفعولها حتماً ولا تكون قابلة للتجديد.
المادة (10) : "لا ينفذ نظام الالتزام إلا بعد انتهاء المدة المبينة بالمادة السابقة ويجوز لوزير المواصلات بعد أخذ رأي مجلس النقل الاستشاري أن يمنح خلال تلك المدة تراخيص جديدة إذا اقتضت الضرورة ذلك. ولا تقوم الضرورة بالنسبة إلى الطرق المرخص فيها بوسائل نقل عام إلا إذا لم يكن ما بالطرق المذكورة من هذه الوسائل وافياً بحاجة الجمهور. وتعتبر هذه الصورة قائمة بالنسبة إلى الطرق غير المرخص فيها بأية وسيلة من وسائل النقل العام، وتجدد تلك التراخيص سنوياً على أن تنتهي حتماً في الميعاد المبين بالمادة السابقة.
المادة (10) : "لا يبدأ تنفيذ نظام الالتزام قبل 10 أغسطس سنة 1953 على ألا يتأخر هذا التنفيذ عن 10 أغسطس سنة 1954، وخلال المدة ما بين هذين التاريخين – وقبل منح الالتزام – يكون استغلال النقل العام للركاب في الخطوط والمناطق المشار إليها في المادة الثانية بطريق الترخيص وذلك بالشروط التي يحددها وزير المواصلات بعد أخذ رأي مجلس النقل الاستشاري وعلى أن تؤدي عن كل سيارة مرخصة إتاوة لا تقل عن 4% من إجمالي إيرادها علاوة على رسوم الترخيص.
المادة (11) : لا تسري أحكام هذا القانون على السيارات المقصور نشاطها على السير داخل حدود مدينة القاهرة والمدن التي بها مجالس بلدية.
المادة (12) : تلغى المادة الرابعة من القانون رقم 44 لسنة 1934 المعدلة بالقانون رقم 28 لسنة 1944.
المادة (13) : على وزراء المواصلات والداخلية والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. ولوزير المواصلات إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن