بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1950 في شأن النقل العام للركاب بالسيارات.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يضاف إلى المادة العاشرة من القانون رقم 106 لسنة 1950 في شأن النقل العام للركاب بالسيارات فقرات جديدة بالنص الآتي:
ويجوز لوزير المواصلات بعد أخذ رأي مجلس النقل الاستشاري أن يقرر نقل ترخيص من التراخيص المذكورة إلى شخص غير المرخص له في الحالات الآتية:
(1) إذا اتفق المرخص له مع شخص آخر ولو كان غير مرخص له على نقل التراخيص إليه.
(2) إذا مات المرخص له واتفق الورثة على أن يقوم أحدهم أو نائب عنهم بالاستغلال الذي كان مرخص فيه لمورثهم أو اتفقوا على نقله إلى أجنبي عنهم.
(3) إذا اندمجت شركة مرخص لها في شركة أخرى مرخص لها ونص في عقد الاندماج على نقل الاستغلال إلى الشركة الأخيرة.
ويشترط للنقل في جميع الأحوال أن يكون المنقول إليه الترخيص قادراً على الاستغلال بصورة تحقق مصلحة الجمهور.
وتنتهي تلك التراخيص حتماً في الميعاد المبين بالفقرة الأولى.
المادة (2) : يضاف إلى القانون سالف الذكر مادة جديدة برقم 10 مكررا بالنص الآتي:
"لا ينفذ نظام الالتزام إلا بعد انتهاء المدة المبينة بالمادة السابقة ويجوز لوزير المواصلات بعد أخذ رأي مجلس النقل الاستشاري أن يمنح خلال تلك المدة تراخيص جديدة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
ولا تقوم الضرورة بالنسبة إلى الطرق المرخص فيها بوسائل نقل عام إلا إذا لم يكن ما بالطرق المذكورة من هذه الوسائل وافياً بحاجة الجمهور.
وتعتبر هذه الصورة قائمة بالنسبة إلى الطرق غير المرخص فيها بأية وسيلة من وسائل النقل العام، وتجدد تلك التراخيص سنوياً على أن تنتهي حتماً في الميعاد المبين بالمادة السابقة.
المادة (3) : تعدل المادة الثانية عشرة من القانون رقم 106 لسنة 1950 على الوجه الآتي:
مادة 12 - تلغى المادة الرابعة من القانون رقم 44 لسنة 1934 بتقرير النظام الخاص برسوم السيارات والمعدلة بالقانون رقم 28 لسنة 1944 وذلك فيما يتعلق بالسيارات المعدة للنقل المشترك للأشخاص.
المادة (4) : على وزراء المواصلات والعدل والداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من 10 أغسطس سنة 1950.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر