تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القانون رقم 106 لسنة 1950 في شأن النقل العام للركاب بالسيارات والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 49 لسنة 1951 بتقسيم شبكة الطرق العامة إلى خطوط ومناطق، وعلى القانون رقم 129 لسنة 1947 في شأن التزامات المرافق العامة، وعلى القانون رقم 44 لسنة 1934 بتقرير النظام الخاص برسوم السيارات والقوانين المعدلة له، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المواصلات، أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 699 لسنة 1954 صدر القانون رقم 106 لسنة 1950 في شأن النقل العام للركاب بالسيارات وبعد تطبيقه تبين أن هناك ما يدعو إلى تعديله فعدل فعلا بمقتضى القوانين رقم 118 لسنة 1951 ورقم 130 لسنة 1954 ورقم 389 لسنة 1953 ورقم 428 لسنة 1954. وبالرغم من ذلك دعت الحالة إلى إعادة النظر فيه على ضوء تطبيقه منذ صدوره، ولذلك وضع مشروع القانون المرافق وهو يتضمن أحكاما جديدة إلى جانب ما رؤى استبقاؤه من نصوصه. فعدلت المادة الثانية في المشروع بحيث يكون منح الالتزام بقانون بعد إجراء مزايدة أو ممارسة وفي الإجراءات والشروط التي يضعها وزير المواصلات وأخص هذه الشروط ما تعلق منها بتحديد الحد الأقصى لنسبة نفقات التشغيل إلى الإيرادات العامة وبسلامة الركاب وراحتهم وتحديد السرعة والأجور ومواعيد العمل وعدد السيارات وطرق صيانتها وعدد الأدوار والركاب بالإضافة إلى المقدرة المالية والكفاية الفنية. كما اقترح في هذه المادة ألا يمنح الالتزام إلا بعد فترة يحددها وزير المواصلات لا تتجاوز سنة من تاريخ إبلاغ صاحب العطاء أو العرض المقبول بقبول عطائه أو عرضه ويجب عليه أن يستوفي خلالها جميع الاشتراطات التي تمت على أساسها المزايدة أو الممارسة وإلا صودر التأمين المدفوع منه مع عدم الإخلال بالجزاءات الأخرى المتفق عليها أو المقررة قانونا. وقد تضمنت هذه المادة أيضا النص على أن يحدد موعد تنفيذ الإلزام عند منحه وعلى أن يكون استغلال النقل في الفترة السابقة على منح الالتزام أو السير في تنفيذه بطريق الترخيص الذي يحدد وزير المواصلات شروطه وفق نص المادة السابعة من المشروع. وعدلت المادة الثالثة في المشروع بحيث حددت الإتاوة السنوية التي يدفعها الملتزم للحكومة بنسبة قدرها 30% من صافي أرباحه السنوية الزائدة على 5% من رأس المال الموظف والمرخص به من مانع الالتزام وما زاد على 10% من رأس المال الموظف يسري عليه حكم القانون رقم 129 لسنة 1947 في شأن التزامات المرافق العامة، إذ ثبت من التطبيق العملي للقانون رقم 106 لسنة 1950 أن سعر الإتاوة ليس أساسا صالحا للمفاضلة بين المتزايدين. وقد أجازت المادة الرابعة من المشروع لوزير المواصلات أن يدخل بقرار منه تغييرات على الخطوط والمناطق سواء أكان ذلك قبل منح الالتزام أم بعده بدلا من الالتجاء في كل حالة إلى تعديل قانون الشبكة إذ تبين أنه بعد أن صدر قانون الشبكة رقم 49 لسنة 1951 ووضع موضع التنفيذ طرأت حالات لم تكن في الحسبان تتطلب إدخال بعض التعديلات عليه تحقيقا لمصلحة الجمهور. كذلك نص في الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أنه في حالة إضافة خطوط سير جديدة في أية منطقة بعد منح الالتزام يجوز لوزير المواصلات بقرار منه إضافتها إلى الملتزم للمدة الباقية من الالتزام بنفس الشروط حتى لا تكون لدى الملتزم خطوط يديرها بطريق الالتزام وخطوط يديرها بطريق الترخيص. وتضمنت المادة السادسة من المشروع النص على أنه لوزير المواصلات عند تعذر استمرار الالتزام في منطقة أو خط ما أن يجعل استغلال النقل العام في هذه المنطقة أو الخط بطريق الترخيص وذلك إلى أن يتسنى العود إلى طريق الالتزام، وفي هذه الحالة يحدد وزير المواصلات شروط الترخيص المشار إليه كما نص على ذلك في المادة السابعة. قد نص في المادة 9 من المشروع على ألا تسري أحكام هذا القانون على سيارات النقل العام المقصور نشاطها على السير داخل المدن التي بها مجالس بلدية والسيارات التي تسري على الطرق الصحراوية غير الممهدة في مناطق سلاح الحدود التي تحدد بقرار من وزير المواصلات ويكون تسييرها في تلك المناطق خاضعا للشروط التي يقررها سلاح الحدود. وقد استبعدت في المشروع الأحكام الواردة في المادتين العاشرة والعاشرة مكررا من القانون الحالي لاستنفاد أغراضهما. وثمة تعهدات والتزامات في ذمة من منحوا تراخيص أو التزام أو من سبق إخطارهم بقبول عطاءاتهم نشأت بالتطبيق لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1950 والقوانين المعدلة له – لصالح الحكومة سواء منها ما تعلق بالإتاوات والجزاءات والغرامات أو ما تعلق بغير هذا وذاك من حقوق أخرى لصالح الحكومة في ذمة من سبق ذكرهم، وإصدار هذا التشريع الجديد لا يؤثر بحال ما على تلك الحقوق بحيث لا يفيد المدينون بها مما استحدثه من أحكام وقد كان هذا محلا للاعتبار بل أساسا لإصدار التشريع الجديد وتأكيدا لذلك وسدا لأية ذريعة وضع حكم وقتي في المادة الثانية عشرة من المشروع يتضمن بأن أحكام هذا القانون لا تؤثر على أي حق من الحقوق المترتبة لصالح الحكومة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1950 والقوانين المعدلة له. وقد عرض مشروع القانون المعدل على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة وتتشرف وزارة المواصلات بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : تعتبر من المرافق العامة أعمال نقل الركاب بالسيارات التي تعد كل منها لنقل ثمانية أشخاص على الأقل وتعمل بطريقة منتظمة في حدود معينة وطبقا لخط سير معين وتكون في متناول أي شخص مقابل أجرة نقل محددة.
المادة (2) : لا يرخص في النقل العام للركاب إلا بطريق الالتزام ما لم ترا الحكومة أن تتولى إدارته بنفسها وذلك في الخطوط أو المناطق التي قسمت إليها شبكة الطرق العامة المعدة للمرور بمقتضى القانون رقم 49 لسنة 1951 المشار إليه وكذلك في الخطوط أو المناطق الجديدة التي تستحدث مستقبلا بقرار من وزير المواصلات ويعين ما يشمله الالتزام من تلك الخطوط أو المناطق. ويكون منح الالتزام بقانون بعد إجراء مزايدة أو ممارسة. ويعين وزير المواصلات بقرار يصدر منه الإجراءات التي تتبع في تلك المزايدة أو الممارسة وشروطها وعلى الأخص ما يتعلق منها بتحديد الحد الأقصى لنسبة نفقات التشغيل إلى الإيرادات العامة وبسلامة الركاب وراحتهم وتحديد السرعة والأجور ومواعيد العمل وعدد السيارات وطرق صيانتها والأعمال الصناعية الملحقة بها وعدد الأدوار والركاب ومقدار الحمولة الفعلية التي يتحملها الطريق, وغير ذلك مما يقتضيه تنظيم الحركة في كل منطقة على حدة وتسهيلها وتأمينها. ويجب أن يكون من ضمن هذه الشروط تحديد تأمين يدفعه صاحب العطاء أو العرض المقبول مقداره 5% من الثمن الأصلي لكل سيارة ويبقى في خزانة الحكومة إلى نهاية الالتزام ويجوز توظيف هذا التأمين في سندات حكومية. ولا يمنح الالتزام إلا بعد فترة يحددها وزير المواصلات لا تجاوز سنة من تاريخ إبلاغ صاحب العطاء أو العرض المقبول بقبول عطائه أو عرضه وعليه أن يستوفى خلال هذه الفترة جميع الاشتراطات التي تمت على أساسها المزايدة أو الممارسة وإلا صودر التأمين المدفوع منه بقرار من وزير المواصلات مع عدم الإخلال بالجزاءات الأخرى المتفق عليها أو المقررة قانونا. ويحدد في قانون منح الالتزام الموعد الذي يبدأ منه تنفيذه. ويكون استغلال النقل طوال المدة السابقة على منح الالتزام والسير في تنفيذه بطريق الترخيص.
المادة (3) : يشترط في الملتزم أن يكون مصريا أو شركة مصرية مشترطا في تأسيسها ألا يقل نصيب المصريين في رأس مالها عن 75% طوال مدة الالتزام وأن تتضمن وثيقة الالتزام الشروط الآتية: أولا- أن يؤدي الملتزم للحكومة علاوة على رسوم الترخيص إتاوة سنوية قدرها 30% من صافى أرباحه السنوية الزائدة على 5% من رأس المال الموظف والمرخص به من مانح الالتزام وما زاد على 10% من رأس المال الموظف يسري عليه حكم القانون رقم 129 لسنة 1947 المشار إليه. ثانيا- ألا تزيد مدة الالتزام على عشرة سنوات.
المادة (4) : يجوز لوزير المواصلات أن يدخل بقرار منه تغييرات على الخطوط والمناطق المشار إليها في المادة الثانية وذلك بتعديل خطوط السير الخاصة بها أو إلغاء بعضها أو إضافة خطوط سير جديدة سواء أكان ذلك قبل منح الالتزام أو بعده. وفي حالة إضافة خطوط سير جديدة في أي خط أو منطقة بعد منح الالتزام يجوز لوزير المواصلات بقرار منه إضافتها لملتزم الخط أو المنطقة للمدة الباقية من الالتزام بذات الشروط.
المادة (5) : إذا تأخر الملتزم أكثر من مرة عن دفع الإتاوة أو قسط منها بعد استحقاقه مدة شهر, أو إذا امتنع عن تسيير سيارات في جزء من منطقة الالتزام أو إذا خالف خط السير المبين في العقد أو إذا سير سيارات أقل من العدد المحدد له رغم إنذاره بذلك في جميع الحالات, يجوز لوزير المواصلات بقرار منه بعد موافقة مجلس الوزراء سحب الالتزام ومصادرة التأمين المنصوص عليه في المادة الثانية.
المادة (6) : يجوز لوزير المواصلات إذا تعذر استمرار الالتزام في خط أو منطقة ما أن يجعل استغلال النقل العام للركاب في ذلك الخط أو المنطقة بطريق الترخيص إلى أن يصبح ممكنا العودة إلى طريق الالتزام.
المادة (7) : يحدد وزير المواصلات شروط الترخيص المشار إليه في المادتين 2 و6 على أن تكون مطابقة بقدر الإمكان لشروط المزايدة أو الممارسة الخاصة بالالتزام.
المادة (8) : لا يجوز للمجالس البلدية والقروية أن تتحصل عن مرور السيارات بالطرق الداخلة في دوائر اختصاصها أية إتاوة من ملتزمي النقل أو المرخص لهم فيه الذين تحصل منهم الحكومة على إتاوة تطبيقا لهذا القانون, على أن توزع هذه الإتاوة بين وزارة المواصلات وبين المجالس التي تقع في مناطقها خطوط النقل العام للركاب بالسيارات بنسبة الأطوال الداخلة في اختصاص كل منها.
المادة (9) : لا تسري أحكام هذا القانون على سيارات النقل العام المقصور نشاطها على السير داخل المدن التي لها مجالس بلدية أو السيارات التي تسير على الطرق الصحراوية غير الممهدة في مناطق سلاح الحدود والتي تحدد بقرار من وزير المواصلات ويكون تسييرها في هذه المناطق خاضعا للشروط التي يقررها سلاح الحدود.
المادة (10) : تلغى المادة الرابعة من القانون رقم 44 لسنة 1934 المشار إليه وذلك فيما يتعلق بالسيارات المعدة للنقل المشترك للأشخاص.
المادة (11) : يلغى القانون رقم 106 لسنة 1950 المشار إليه.
المادة (12) : لا تؤثر أحكام هذا القانون على الحقوق التي ترتبت للحكومة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1950 المشار إليه.
المادة (12) : تطبق الإتاوات المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة 3 معدلة من القانون رقم 699 لسنة 1954 المشار إليه، اعتبارا من أول يوليه سنة 1955 على ما يزال قائما في تاريخ العمل بهذا القانون من التراخيص ومن التزامات النقل العام للركاب بالسيارات، وكذلك على التراخيص التي انتهت بمنح تلك الالتزامات.
المادة (13) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ولوزير المواصلات إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن