تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى لائحة السيارات الصادرة بقرار وزير الداخلية في 16 يوليه سنة 1913 والقرارات المعدلة له، وعلى القانون رقم 44 لسنة 1934 بتقرير النظام الخاص برسوم السيارات والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1935 بشأن الإعفاء من الرسوم المقررة على السيارات، وعلى القانون رقم 699 لسنة 1954 بشأن النقل العام للركاب بالسيارات، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بلفظ "سيارة" كل مركبة ذات محرك آلي معدة للسير في الطرق العامة عدا المعدة للسير على الخطوط الحديدية. وتعتبر في حكم السيارة كل مركبة مقطورة بإحدى السيارات.
المادة (2) : أنواع السيارات: (أ) سيارة خاصة (ملاكي) وهي المدة للاستعمال الشخصي. (ب) سيارة أجرة (تاكسي) وهي المعدة لنقل الركاب بالأجر. (جـ) سيارة تحت الطلب (رميز) وهي التي توضع تحت الطلب في حظائر السيارات لنقل الركاب بأجر لمدة محددة. ويعتبر في حكم هذه السيارات سيارات نقل الموتى. (د) سيارة نقل للركاب (أوتوبيس) وأنواعها: (1) سيارة نقل عام للركاب - وهي لنقل ثمانية ركاب على الأقل وتعمل بطريقة منتظمة في حدود معينة طبقاً لخط سير معين وتكون معدة لنقل أي شخص مقابل أجرة محددة. (2) سيارة نقل خاص للركاب - وهي لنقل تلاميذ المدارس وموظفي وعمال الشركات والهيئات في حدود دائرة معينة. (3) سيارة سياحية - وهي للرحلات أو لنقل السائحين في جميع أنحاء الدولة. (هـ) سيارة نقل - وهي المعدة لنقل البضائع والمهمات. (و) الجرار - وهو كل سيارة تستعمل في جر المركبات المقطورة ولا يسمح تصميمها بوضع أية حمولة عليها. (ز) موتوسيكل - وهو المكون عادة من عجلتين أو ثلاث ولا يكون تصميمه على شكل السيارة. ولوزير الداخلية بقرار يصدره أن يلحق أي نوع جديد من السيارات بأحد الأنواع المذكورة في البنود السابقة.
المادة (3) : لا يجوز بغير ترخيص تسيير أية سيارة - وذلك دون إخلال بأحكام الاتفاقات الدولية التي تكون مصر طرفاً فيها.
المادة (4) : يقدم طلب الترخيص من مالك السيارة أو نائبه إلى قلم المرور بالمحافظة أو المديرية التي يقيم في دائرتها. ويقدم الطلب على الأنموذج الذي يصدر به قرار من وزير الداخلية مرافقاً له المستندات المثبتة لشخصية الطالب وملكيته للسيارة. وفيما يتعلق بسيارات النقل العام للركاب يجب قبل تقديم طلب الترخيص الحصول على إذن خاص بتسييرها طبقاً لأحكام القانون رقم 699 لسنة 1954, أما السيارات السياحية فلا يرخص بها إلا بعد أخذ رأي وزارة الإرشاد القومي.
المادة (5) : تقدم السيارة المطلوب عنها الترخيص لفحصها فنيا في الزمان والمكان اللذين يعينهما قلم المرور بعد دفع الضريبة المقررة. ويتناول هذا الفحص تجربة أجهزة السيارة والتحقق من استيفائها لشروط المتانة والأمن التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
المادة (6) : إذا اثبت الفحص الفني صلاحية السيارة فعلى الطالب أن يقدم وثيقة تأمين من حوادث السيارة عن مدة الترخيص صادرة من إحدى هيئات التأمين التي تزاول عمليات التأمين بمصر. ويجب أن يغطى التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التي تقع للأشخاص وأن يكون التأمين بقيمة غيرة محدودة. ويكون التأمين في السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير دون الركاب ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها. ويصدر وزير المالية والاقتصاد بالاتفاق مع وزير الداخلية القرارات المنظمة لعمليات التأمين والمبين بها الشروط والأوضاع الخاصة بتنفيذها وكذا اللازمة للإشراف والرقابة عليها من النواحي المالية والإدارية والإحصائية وتغطية الحوادث التي يتعذر فيها دفع التعويض.
المادة (7) : تحرر الرخصة على الأنموذج الذي يصدر به قرار من وزير الداخلية, وتصرف للطالب بمجرد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة ولا تسري الرخصة إلا عن السيارة التي صرفت عنها.
المادة (8) : تسري الرخصة للمدة المدفوع عنها الضريبة بشرط ألا تجاوز مدة سنة من تاريخ سريانها ويجوز تسيير السيارة المرخص بها في جميع أنحاء الدولة ما لم يكن الترخيص مقصوراً على خط سير محدد. ولرجال البوليس والمرور أن يطلبوا تقديم الرخصة في أي وقت.
المادة (9) : إذا كانت السيارة غير صالحة فيعلن الطالب كتابة خلال أسبوع من الفحص برفض الطلب مع بيان الأسباب.
المادة (10) : عند تغيير محل إقامة مالك السيارة في دائرة المحافظة أو المديرية المقيدة بسجلاتها الرخصة فعليه أن يبلغ قلم المرور بالمحافظة أو المديرية الذي صرفت منه الرخصة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال أسبوع من تاريخ التغيير. وإذا غير مالك السيارة محل إقامته بصفة دائمة إلى خارج دائرة المحافظة أو المديرية المقيدة بسجلاتها الرخصة فعليه أن يقدم طلباً بنقل قيد الرخصة خلال شهر من تاريخ تغيير محل إقامته. وكل تغيير في وجوه استعمال السيارة أو وصفها أو استبدال جزء جوهري من أجزائها مما يترتب عليه تغيير البيانات المدونة بالرخصة يجب إبلاغه بكتاب موصى عليه لقلم المرور الذي صرفت منه الرخصة فور حدوث التغيير وعلى المالك أن يقدم السيارة للفحص الفني خلال شهر من تاريخ إبلاغه بالتغيير. وفي حالة مخالفة الفقرات السابقة تعتبر الرخصة ملغاة.
المادة (11) : يجب تجديد الرخصة خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدتها وعلى مالك السيارة أن يقدم طلب التجديد على الأنموذج الذي يصدر به قرار من وزير الداخلية إلى قلم المرور بالمحافظة أو المديرية المقيدة بسجلاتها السيارة مرفقاً به وثيقة التأمين المنصوص عليها في المادة 6 وبعد سداده الغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام القانون. وتفحص السيارة فنياً على الوجه المبين بالمادة 5 بعد أداء الضريبة المقررة فإذا أثبت الفحص صلاحية السيارة جددت الرخصة بالتأشير عليها أما إذا أثبت الفحص عدم صلاحية السيارة فيعلن الطالب بالرفض كتابة مع بيان الأسباب خلال أسبوع من تاريخ الفحص وفي هذه الحالة إذا لم يكن هناك خطورة من تسيير السيارة يجوز إعطاؤه تصريحاً مؤقتاً بتسييرها لمدة لا تجاوز شهراً وإلا استردت اللوحتان المعدنيتان المنصوص عليهما في المادة 14 إلى أن تزول أسباب الرفض. وفي حالة عدم قيام المالك بإجراءات التجديد تلغى رخصة السيارة وتسحب اللوحتان المعدنيتان على أنه في حالة قيام المالك بإجراءات التجديد عدا تقديم السيارة للفحص الفني تسحب رخصتها واللوحتان المعدنيتان ولا ترد إليه بعد فحص السيارة وثبوت صلاحيتها.
المادة (12) : يجوز التنازل عن الرخصة بعد تقديم طلب من المتنازل إليه بنقل قيد الرخصة مرفقاً به عقد نقل ملكية السيارة ورخصتها ووثيقة التأمين المنصوص عليها في المادة 6 وبشرط أن تكون الغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام القانون عن السيارة المتنازل عنها قد سددت. على أنه لا يجوز التنازل عن رخصة سيارات النقل العام للركاب والسيارات السياحية إلا بموافقة الجهات المنصوص عليها في المادة 4 وقلم المرور. وعلى المتنازل إليه أن يطلب نقل قيد الرخصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التنازل وإلا اعتبرت الرخصة ملغاة. ويظل المقيدة باسمه الرخصة مسئولاً عن تنفيذ أحكام القانون إلى أن تقيد الرخصة باسم المتنازل إليه.
المادة (13) : يجوز إعطاء رخص تجارية إلى الأشخاص الذين يزاولون تجارة السيارات أو صناعتها أو إصلاحها مقابل أداء الضريبة المقررة وبعد تقديم ما يثبت قيدهم في السجل التجاري بهذه الصفة ووثيقة تأمين من حوادث السيارات طبقاً لأحكام المادة 6. ولا يجوز استعمال هذه الرخصة إلا في الأحوال الآتية: (أ) انتقال السيارة من مكان الوصول أو المصنع إلى المحل التجاري. (ب) تجربة السيارة أمام المشتري. (جـ) تجربة السيارة بعد إصلاحها. (د) انتقال السيارة إلى قلم المرور للترخيص.
المادة (14) : تحمل كل سيارة أثناء سيرها لوحتين معدنيتين يصرفهما قلم المرور توضع إحداهما في مقدمة السيارة والثانية في مؤخرتها في المكان الذي يعينه قلم المرور ويجب أن تكونا دائماً ظاهرتين ظهوراً يمكن من قراءتهما من بعد مناسب - أما المركبة المقطورة فيكتفى بوضع لوحة واحدة في مؤخرتها. وتختم هذه اللوحات بخاتم الدولة ولا يجوز نزعها من مكانها أو إبدالها أو تغييرها ولرجال المرور في حالة إبدال هذه اللوحات أو تغيير شكلها الحق في ضبطها وسحبها.
المادة (15) : اللوحات المعدنية ملك للدولة وعلى مالك السيارة الذي سحبت منه الرخصة أو لم تجدد بعد انتهاء مدتها أو استغنى عن تسيير سيارته رد تلك اللوحات إلى قلم المرور المنصرفة منه. ويجب على مالك السيارة أن يبلغ أقرب مركز بوليس وقلم المرور المختص فور فقده لوحتي السيارة المعدنيتين أو إحداهما.
المادة (16) : يوضح في الرخصة التي تصرف لسيارة أجرة أو تحت الطلب أو نقل الركاب أو النقل البيانات الآتية: (أ) بالنسبة لرخصة السيارة الأجرة وتحت الطلب - عدد الركاب المرخص بنقلهم. (ب) بالنسبة لرخصة سيارة النقل العام للركاب - خط السير وعدد الركاب المرخص بنقلهم وعند الاقتضاء المواعيد. (جـ) بالنسبة لسيارة النقل الخاص للركاب - عدد الركاب المرخص بنقلهم وحدود الدائرة المعينة لها. (د) بالنسبة لرخصة السيارة - السياحية عدد الركاب المرخص بنقلهم. (هـ) بالنسبة لرخصة سيارة النقل - أقصى وزن وارتفاع وعرض حمولتها وعدد الركاب وهما راكبان والاشتراطات الصحية والإدارية التي يرى المحافظ أو المدير وجوب توافرها في السيارة.
المادة (17) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 699 لسنة 1954 بشأن النقل العام للركاب للمحافظ أو المدير الحق في تعديل خط السير أو المواعيد وتقرير ما يراه لازماً لصالح المرور أو الأمن العام أو الصحة العامة وذلك بصفة مؤقتة حتى يصدر قرار من الوزير المختص.
المادة (18) : يعلن بوضوح داخل كل سيارة أجرة أو نقل عام للركاب: (أ) عدد الركاب المرخص بنقلهم. (ب) تعريفة النقل بحسب نوع السيارة. (جـ) كل بيان يصدر به قرار من المحافظ أو المدير.
المادة (19) : تحدد تعريفة أجور السيارات الأجرة بقرار من المحافظ أو المدير بعد أخذ رأي المجالس البلدية في البلاد التي توجد بها. ولا يجوز تسيير سيارة أجرة في دائرة المحافظة أو المديرية التي صدر فيها قرار باستعمال العدادات (تاكسيمتر) ما لم تكن مجهزة بعداد ووفق عليه. ولأقلام المرور أن تفحص عداد أية سيارة في أي وقت - فإن وجدت به خللاً فلها أن تمنع استعمال السيارة بدائرة المحافظة أو المديرية إلى أن يتم إصلاحه أو تجديده طبقاً لما تقرره.
المادة (20) : لضباط البوليس ورجال المرور إيقاف أية سيارة لا تتوافر فيها شروط المتانة والأمن أو الشروط المنصوص عليها في الرخصة وتوصيلها إلى أقرب مركز للبوليس. ويجب فحص السيارة فنياً ويجوز سحب الرخصة واللوحات المعدنية لحين توافر تلك الشروط. وعلى مهندسي النقل المشترك إخطار أقلام المرور عن سيارات النقل العام للركاب التي لا تتوافر فيها شروط المتانة والأمن.
المادة (21) : لا يجوز للسيارات الأجرة أو تحت الطلب أو نقل الركاب أن تقطر أية مركبة أخرى بدون محرك إلا بترخيص خاص من قلم المرور.
المادة (22) : لا يجوز الترخيص بتسيير سيارة أجرة أو تحت الطلب إذا مضى على صنعها تسع سنوات ولا يجوز تجديد رخصة إحداها إذا مضى على صنعها عشر سنوات.
المادة (23) : لا يجوز لأحد أن يقود سيارة دون الحصول على رخصة من قلم المرور بالمحافظة أو المديرية التي يقيم في دائرتها - وذلك دون الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية التي تكون مصر طرفاً فيها - ولا يجوز لأحد أن يحصل على أكثر من رخصة واحدة.
المادة (24) : أنواع رخص قيادة السيارات: (أ) رخصة قيادة خاصة - وتصرف لمن يقود سيارة خاصة أو موتوسيكل بدون أجر. (ب) رخصة قيادة لسائق سيارة خاصة - وتصرف لسائقي السيارات أو الموتوسيكلات. (جـ) رخصة قيادة سيارة أجرة - وتصرف لسائقي السيارات الأجرة وتحت الطلب بعد مضي سنة على الأقل من صرف الرخصة المنصوص عليها بالبندين (أ) أو (ب)، ولحامل هذه الرخصة حق قيادة السيارات المنصوص عليها في البندين المذكورين. (د) رخصة لقيادة جميع أنواع السيارات - وتصرف بعد مضي عامين على الترخيص لقيادة السيارات الأجرة ولحاملها حق قيادة جميع أنواع السيارات. (هـ) رخصة قيادة مؤقتة للتعليم - وتصرف طبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية. (و) رخصة قيادة للتجربة - وتصرف لمهندسي السيارات المنوط بهم اختبار صلاحيتها طبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية. (ز) رخصة قيادة عسكرية - وتصرف لصف ضباط وعساكر القوات المسلحة من رئاساتهم وذلك لقيادة السيارات العسكرية فقط طبقاً للشروط والأوضاع التي يقررها وزيرا الداخلية والحربية.
المادة (25) : يشترط في طالب الحصول على رخصة قيادة خاصة: (أ) ألا يقل سنه عن 18 سنة ميلادية. (ب) أن يثبت لياقته طبياً بشهادة صادرة من طبيب عليها صورة الطالب مثبت فيها سلامة بنيته ونظره وخلوه من العاهات التي تعجزه عن القيادة ويوقع على الصورة والشهادة الطبيب الذي أعطاها, ولقلم المرور حق التثبت من صحة البيانات المدونة في هذه الشهادة بإحالة الطالب إلى الجهة الطبية التي يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة العمومية.
المادة (26) : يقدم طلب الحصول على رخصة القيادة الخاصة على الأنموذج الذي يصدر بتحديده قرار من وزير الداخلية مصحوباً بالأوراق الآتية: (أ) ثلاث صور للطالب. (ب) بطاقة شخصية أو شهادة إدارية بمحل إقامة الطالب. (جـ) الشهادة الطبية المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة (27) : لا تصرف الرخصة إلى الطالب المشار إليه في المادتين السابقتين إلا إذا اجتاز بنجاح اختبارا فنيا في قيادة السيارات وقواعد المرور وإشاراته.
المادة (28) : يشترط في طالب رخصة قيادة لسائق سيارة خاصة أو رخصة قيادة سيارة أجرة أو رخصة قيادة جميع أنواع السيارات: (أ) ألا تقل سنه عن 21 سنة ميلادية. (ب) أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة. (جـ) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة من جرائم المخدرات أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد مضى ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضي المدة. (د) أن تثبت لياقته الطبية بقرار من الجهة الطبية التي يعينها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة العمومية.
المادة (29) : يقدم طلب الحصول على إحدى الرخص المنصوص عليها في المادة السابقة على الأنموذج الذي يصدر بتحديده قرار من وزير الداخلية مصحوباً بالأوراق الآتية: (أ) ثلاث صور للطالب. (ب) شهادة تحقيق شخصية وصحيفة السوابق. (جـ) بطاقة شخصية أو شهادة إدارية بمحل إقامته أو شهادة بذلك من النقابة المقيد بها.
المادة (30) : لا تصرف الرخصة إلى الطالب المشار إليه في المادتين السابقتين إلا إذا اجتاز بنجاح اختبارا فنياً في قيادة نوع السيارة التي يرغب الترخيص له بقيادتها وكذلك في قواعد المرور وإشاراته. ويجوز رفض صرف الرخصة لمن صدر عليه الحكم في جريمة قتل أو إصابة خطأ بسبب قيادته سيارة أو سكر أثناء قيادتها لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضي المدة.
المادة (31) : عند تغيير محل إقامة المرخص له في دائرة المحافظة أو المديرية المقيدة بسجلاتها الرخصة فعليه أن يبلغ قلم المرور بالمحافظة أو المديرية الذي صرفت منه الرخصة بكتاب موصى عليه خلال أسبوع من تاريخ التغيير. وإذا غير المرخص له محل إقامته بصفة دائمة خارج دائرة المحافظة أو المديرية المقيد بسجلاتها الرخصة فعليه أن يقدم طلباً بنقل قيد الرخصة خلال شهر من تاريخ تغيير محل إقامته. ولا يجوز للمرخص له طبقاً للبندين ج ود من المادة 24 القيادة في الجهة التي انتقل إليها قبل نقل قيد رخصته.
المادة (32) : تسري الرخصة المنصوص عليها في البند "1" من المادة 24 لمدة ثلاث سنوات - ويجوز تجديدها على أن يقوم المرخص له بسداد الغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام القانون. أما الرخص المنصوص عليها في البنود ب, ج, د من المادة 24 فلا تسري إلا لمدة سنة ويجوز تجديدها على أن يقوم المرخص له بسداد الغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام القانون وتقديم شهادة تحقيق شخصية وصحيفة سوابق وبطاقة تحقيق شخصية أو شهادة إدارية بمحل إقامته أو شهادة بذلك من النقابة المقيد بها. وفي غير حالة الظروف القاهرة تلغى الرخصة إذا لم يستوفى المرخص له إجراءات تجديدها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء مدتها.
المادة (33) : يجب على المرخص له حمل الرخصة أثناء القيادة وتقديمها لرجال البوليس والمرور كلما طلبوا ذلك.
المادة (34) : يعاد الكشف الطبي على المرخص لهم طبقاً للبنود ب, ج, د من المادة 24 كل خمس سنوات. كما يجوز لأقلام المرور إحالة المرخص لهم طبقاً للمادة 24 على الكشف الطبي متى تراءى لها ضرورة ذلك أثناء مدد الترخيص.
المادة (35) : يجب أن يكون لكل سيارة نقل عام للركاب محصل مرخص له من قلم المرور بالمحافظة أو المديرية التي يقيم في دائرتها.
المادة (36) : يجب أن تتوافر في المحصل الشروط الآتية: (أ) ألا تقل سنه عن 18 سنة ميلادية. (ب) أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة باللغة العربية والأرقام الأفرنجية. (جـ) أن يكون خالياً من الأمراض المعدية والخبيثة والخطرة وبحالة صحية تمكنه من مزاولة هذه المهنة. (د) ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البند ج من المادة 28.
المادة (37) : يقدم طلب الترخيص على الأنموذج الذي يصدر بتحديده قرار من وزير الداخلية مصحوباً بالأوراق الآتية: (أ) ثلاث صور للطالب. (ب) بطاقة شخصية أو شهادة إدارية بعنوانه أو شهادة بذلك من النقابة المقيد بها. (جـ) شهادة تحقيق شخصية وصحيفة سوابق.
المادة (38) : تسري الرخصة لمدة سنة وتجدد سنوياً بعد سداد الغرامات المحكوم بها على المحصل لمخالفته أحكام القانون على أن يرفق بطلب التجديد شهادة تحقيق شخصية وصحيفة سوابق. وفي غير حالة الظروف القاهرة تلغى الرخصة إذا لم يستوف المحصل إجراءات تجديدها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء مدتها. ويجب على المرخص له حمل الرخصة أثناء العمل وتقديمها لرجال البوليس والمرور كلما طلبوا ذلك.
المادة (39) : إذا غير المحصل محل إقامته وجب عليه إبلاغ الجهة المنصرفة منها الرخصة عنوانه الجديد خلال أسبوع من تاريخ التغيير بخطاب موصى عليه وان يقدم طلباً إلى قلم المرور بالمحافظة أو بالمديرية التي أنتقل إليها لنقل قيد الرخصة مرفقاً به إيصال الخطاب سالف الذكر.
المادة (40) : إذا اتهم قائد أية سيارة بارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ بالسيارة فيجوز للنيابة العامة أن تأمر بإيقاف سريان رخصة القيادة المنصرفة إليه لمدة لا تجاوز شهراً ولها إذا رأت مد الإيقاف أن تعرض الأمر على القاضي الجزئي ليأمر بإلغائه أو امتداده للمدة التي يحددها. كما يجوز لضابط المرور عند ضبطه قائد أية سيارة أو محصل مرتكباً لجريمة منصوص عليها في هذا القانون أو لفعل مخالف لآداب وأصول المهنة أثناء قيادته للسيارة أو وجوده فيها سحب الرخصة وعرض الأمر فوراً على مفتش المرور الذي له وقفه عن العمل لمدة لا تزيد عن شهر.
المادة (41) : يجب أن يكون حمال سيارة النقل مرخصاً له من قلم المرور بالمحافظة أو المديرية التي يقيم في دائرتها وتصرف له الرخصة طبقاً للإجراءات والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية. ويجب على المرخص له حمل الرخصة أثناء العمل وتقديمها لرجال البوليس والمرور كلما طلبوا ذلك.
المادة (42) : تؤدى رسوم رخص قيادة السيارات ورخص محصلي سيارات النقل العام للركاب وحمالي سيارات النقل وضرائب الرخص التجارية والسيارات مقدماً.
المادة (43) : تكون رسوم رخص القيادة الخاصة كالآتي: مليم 600 عن الرخصة عن الثلاث سنوات الأولى. 450 عن التجديد كل ثلاث سنوات. 300 عن بدل الفاقد أو التالف. 100 عن نقل القيد.
المادة (44) : تكون رسوم رخص القيادة الأخرى كالآتي: مليم 300 عن الرخصة عن السنة الأولى. 150 عن التجديد سنوياً. 300 عن بدل الفاقد أو التالف. 100 عن نقل القيد.
المادة (45) : تكون رسوم رخص محصلي سيارات النقل العام للركاب وحمالي سيارات النقل كالآتي: مليم 150 عن الرخصة عن السنة الأولى. 100 عن التجديد سنوياً. 150 عن بدل الفاقد أو التالف. 100 عن نقل القيد.
المادة (46) : تكون ضريبة الرخص التجارية 20 جنيهاً سنوياً.
المادة (47) : تحصل ضريبة قدرها خمسة جنيهات سنوياً عن كل لتر من سعة أسطوانات الماكينة - والناتجة عن حركة المكابس بها تبعاً لمواصفات الماكينة بحد أدناه عشرة جنيهات وأقصاه 20 جنيهاً عن السيارات الآتية: السيارات الخاصة. سيارات النقل الخاص للركاب المخصصة لنقل تلاميذ المدارس. السيارات السياحية. وتقرب قيمة الضريبة إلى القروش.
المادة (48) : تحصل ضريبة قدرها 12 جنيها سنوياً عن السيارات الآتية: السيارات المعدة لخدمة الجمعيات الخيرية المسجلة وفقاً للقانون والمملوكة لها. سيارات الإسعاف والمستشفيات. سيارات الإطفاء الخاصة بالمصانع والمنشآت. المركبات المقطورة (الكارافان) الملحقة بالسيارات الخاصة.
المادة (49) : تكون ضريبة السيارات الأجرة وتحت الطلب كالآتي: جنيهان سنوياً عن كل راكب على ألا تقل الضريبة عن عشرة جنيهات سنوياً. وفي حالة تغيير استعمال السيارة من أجرة إلى خاصة تسوى الضريبة المدفوعة عن المدة الباقية إن كانت مساوية أو تزيد عما يستحق بعد تغيير الاستعمال فإن كانت الضريبة المدفوعة تقل عن الضريبة المستحقة يسوى فرق الضريبة عن المدة الباقية.
المادة (50) : تكون ضريبة الموتوسيكل كالآتي: مليم جنيه 500 1 سنوياً عن الموتوسيكل المنفرد الخاص. 000 3 سنوياً عن الموتوسيكل ذي العربة الجانبية الخاص. 000 3 سنوياً عن الموتوسيكل المنفردة الأجرة. 000 6 سنوياً عن الموتوسيكل ذي العربة الجانبية الأجرة. 000 10 سنوياً عن الموتوسيكل ذي الصندوق المعد لنقل البضائع والمهمات.
المادة (51) : تكون ضريبة سيارات النقل الخاص للركاب عدا المخصصة لنقل التلاميذ سنوياً كالآتي: مليم جنيه 250 5 عن كل راكب من الركاب الأربعة الأولى. 250 2 عن كل راكب زاد على ذلك.
المادة (52) : تكون ضريبة سيارات النقل العام للركاب سنوياً كالآتي: مليم جنيه 250 5 عن كل راكب من الركاب الأربعة الأول. 250 2 عن كل راكب زاد على ذلك. وتزاد هذه الضريبة بنسبة 25% إذا كانت السيارة مخصصة لركاب الدرجة الأولى.
المادة (53) : تكون ضريبة سيارات النقل والجوار سنوياً كالآتي: 25 مليماً عن الكيلو جرام من الوزن الإجمالي للسيارات على ألا تقل الضريبة عن عشرين جنيه سنوياً. 15 مليماً عن الكيلو جرام من وزن السيارة التي تحمل روافع (ونش) وتعمل داخل الدوائر الجمركية فقط على ألا تقل الضريبة عن 150 جنيهاً سنوياً.
المادة (54) : تكون ضريبة السيارات التي تعمل في الصحراء فقط لنقل الأشخاص والبضائع سنوياً كالآتي: 20 مليماً عن الكيلو جرام للوزن الصافي للسيارة على ألا تقل الضريبة عن 20 جنيهاً سنوياً.
المادة (55) : تكون ضريبة المركبات المقطورة سنوياً كالآتي: 25 مليماً عن الكيلو جرام من الوزن الإجمالي للمركبة على ألا تقل الضريبة السنوية عن 20 جنيها بشرط أن تكون السيارة القاطرة من سيارات النقل أو الجرار.
المادة (56) : يعفى الجرار الزراعي من الضريبة ويسمح له بالسير على الطرق العامة بشرط نزع القباقيب الحديدية منه على ألا يكون قاطرا شيئاً غير الآلات الزراعية. وتستحق عليه ضريبة سنوية قدرها خمسة عشر جنيها للترخيص له بملحقته لنقل حاصلات المالك أو الجمعيات الزراعية التعاونية ومستلزمات الزراعة وبشرط نزع القباقيب الحديدية منه على أن يحدد في الترخيص خط سيره. فإن ضبط مخالفاً لحكم إحدى الفقرتين السابقتين فرضت الضريبة المقررة على سيارات النقل ابتداء من تاريخ شراء الجرار حتى تاريخ الضبط بشرط ألا تقل الضريبة عن قسط لمدة ثلاثة شهور ولا تزيد على سنة واحدة وذلك عدا الضريبة الإضافية المنصوص عليها في المادة 66.
المادة (57) : يحصل رسم قدره 400 مليم عن بدل فاقد أو تالف رخصة أية سيارة.
المادة (58) : تزاد ضرائب السيارات المنصوص عليها في المواد من 47 إلى 54 إلى مثيلها إذا كانت السيارات تسير بغير البنزين الصافي. وتزاد إلى أربعة أمثالها إذا كانت السيارة تستخدم الكيروسين خالصاً أو مخلوطاً.
المادة (59) : يتولى قلم المرور وزن السيارة مصحوبة بكافة ملحقاتها وهي مهيأة للسير والاستغلال في جميع الحالات التي تحدد ضريبة السيارة فيها على أساس وزنها.
المادة (60) : الرسوم والضرائب المنصوص عليها في هذا القانون فيما عدا ما نص عليه في المادة 67 تؤدى كاملة سنوياً ولا يجوز رد أي مبلغ منها. ويكون أداء الضرائب المقرر على السيارات المنصوص عليها في المواد من 51 إلى 55 سنوياً أو كل ستة أشهر أو كل ثلاثة أشهر. وفي الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة يكون دفع الضريبة في اليوم الأول من أشهر يناير وأبريل ويوليه وأكتوبر من كل سنة وألا تقل الضريبة المدفوعة عن ثلاثة أشهر ويدفع عن كل مدة سابقة على أحد المواعيد المنصوص عليها في الفقرة السابقة مبلغ نسبي إلى القسط المدفوع على أن تحسب أجزاء الشهر باعتبارها شهراً كاملاً.
المادة (61) : يتولى قلم المرور بالمحافظة أو المديرية تعيين النوع الذي تعتبر منه السيارة من بين الأنواع المنصوص عليها في هذا القانون بعد معاينتها وله أن يستعين لهذا الغرض بإقرار المالك والأوراق المقدمة منه.
المادة (62) : تؤدى الضرائب المفروضة على السيارات عند تقديم طلب الترخيص بتسييرها أو تجديد الترخيص وإذا رفض الطلب ترد الضريبة المدفوعة بعد أن يخصم منها جنيه واحد مقابل الفحص بشرط ألا تكون السيارة قد سيرت.
المادة (63) : يجوز لكل مالك سيارة يرى أن الضريبة التي أداها تزيد عما هو مستحق قانوناً أو أنه فرضت عليه خطأ أن يقدم شكوى إلى قلم المرور بالمحافظة أو المديرية مشفوعة بما يؤيدها من الأوراق وبإيصال أداء الضريبة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول خلال شهر من تاريخ الدفع وإلا سقط حقه في الاسترداد.
المادة (64) : يسلم مالك السيارة بعد أداء الضريبة علامة مميزة تعتمد لهذا الغرض عن المدة المسددة عنها الضريبة. ويجب أن توضع العلامة على السيارة في المكان الذي يعينه قلم المرور وإذا فقدت العلامة أو تلفت فيمكن الحصول على علامة جديدة مقابل دفع رسم قدره 250 مليماً.
المادة (65) : إذا لم تؤد ضريبة السيارة خلال الثلاثين يوماً من تاريخ استحقاقها تفرض ضريبة إضافية مساوية لثلث الضريبة السنوية المستحقة مهما تعدد ذلك خلال السنة الواحدة.
المادة (66) : لا يجوز إجراء أي تغيير في السيارة مما يترتب عليه تغيير البيانات المدونة بالرخصة يكون من شأنه زيادة الضريبة المقررة على السيارة إلا بعد الإبلاغ عنه إلى قلم المرور بالمحافظة أو المديرية المقيدة بسجلاتها الرخصة وتكملة الضريبة عن المدة ما بين تاريخ التغيير ونهاية المدة التي تكون قد دفعت عنها الضريبة. وإذا ضبطت سيارة تستعمل بالمخالفة لأحكام الفقرة السابقة تلغى رخصتها وتسحب لوحتاها المعدنيتان مع إلزام مالكها بأداء فرق الضريبة عن مدة الترخيص السابقة على الضبط بشرط ألا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد على سنة والضريبة الإضافية المنصوص عليها في المادة 65. وإذا ضبطت سيارة تستعمل في غير غرضها المبين برخصتها بعد إخطار مالكها مرة واحدة تلغى رخصتها وتسحب لوحتاها المعدنيتان ويلزم مالكها بأداء الضريبة المقررة على السيارة بحسب نوع الاستعمال عند ضبطها لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد على سنة والضريبة الإضافية المنصوص عليها في المادة 65.
المادة (67) : فيما عدا أنواع السيارات المنصوص عليها في المواد 46 و47 و48 و49 و50 و56 يجوز لكل مالك سيارة استغنى عن تسييرها أن يطلب استرداد جزء من الضريبة التي دفعها مناسب للمدة الباقية عن المدة المدفوع عنها الضريبة بشرط ألا تقل عن ثلاثة شهور ولا تحسب أجزاء الشهر وان تكون الضريبة المسددة عن سنة كاملة أو عن ستة شهور وأن ترد اللوحات المعدنية والرخصة وعلامة سداد الضريبة إلى قلم المرور المختص قبل ابتداء المدة المطلوب استرداد الضريبة عنها.
المادة (68) : في حالة تسيير أي سيارة غير مرخص بها في طريق عام تضبط إدارياً وتفرض عليها ضريبة سنوية كاملة من تاريخ شرائها أو من تاريخ إدخالها إلى مصر أو من التاريخ السابق أداء الضريبة عنه حتى تاريخ ضبطها. وإذا لم يتمكن مالك السيارة من إثبات تاريخ شرائها أو تاريخ إدخالها فيفرض عليها ضريبة عن السنوات الثلاث السابقة على تاريخ الضبط. ويفرض فضلاً عن ذلك الضريبة الإضافية المنصوص عليها في المادة 65 عن كل سنة.
المادة (69) : يلزم بأداء الضرائب المنصوص عليها في القانون مالك السيارة المستحق عليها هذه الضرائب والمقيدة باسمه في سجلات أقلام المرور. كما يلزم بأدائها معه على وجه التضامن من تكون قد انتقلت إليهم ملكية السيارة دون أن يتم نقل القيد طبقاً للمادة 12. وفي حالة عدم أداء الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون يوقع الحجز الإداري على السيارة المستحق عليها هذه الضرائب ويجرى بيعها بالمزاد العلني بعد أسبوعين من توقيع الحجز والنشر وإن لم تف بالمطلوب فيحجز على سائر أموال الملزمين بالضرائب.
المادة (70) : يدفع سنوياً مقابل استعمال اللوحات المعدنية المبالغ الآتية: 400 مليم عن لوحتي أية سيارة. 200 مليم عن لوحة المركبة المقطورة وعن لوحتي الموتوسيكل. وذلك عدا تأمين يعادل قيمة اللوحات يصدر بتحديده قرار من وزير الداخلية ولا يرد هذا التأمين إلا بعد سداد الغرامات المحكوم بها على المالك لمخالفة أحكام القانون وكانت اللوحات سليمة.
المادة (71) : تعفى من أداء الضرائب والرسوم المنصوص عليها في هذا القانون: (أ) السيارات المملوكة للمجالس البلدية والقروية والتي تستعمل في أغراض النظافة وإطفاء الحريق. (ب) سيارات جمعيات الإسعاف المسجلة وفقاً لأحكام القانون المعدة لأغراض الإسعاف. (جـ) سيارات أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب بشرط المعاملة بالمثل. (د) سيارات أعضاء الهيئات الدولية الأجانب. (هـ) سيارات العابرين والسائحين الذين لا تجاوز إقامتهم في مصر مدة تسعين يوماً والمرخص بتسييرها في الدول التي يقيمون بها. (و) يعفى أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب من رسوم رخص القيادة الخاصة بشرط المعاملة بالمثل.
المادة (72) : على قائد السيارة أن يلزم الجانب الأيمن من الطريق أثناء سيره وأن يعطى الإشارة المبينة لجهة انحراف السيارة قبل تغيير اتجاهها بمسافة كافية. ويجب أن يكون انحرافه بالسيارة تدريجياً إلى المكان الذي سيتجه إليه.
المادة (73) : يصدر وزير الداخلية بالاتفاق مع وزارة الحربية والشئون البلدية والمواصلات, كل فيما يخصه قرارا بتحديد الحدود الدنيا والقصوى للسرعة في كل منطقة. وللمحافظ أو المدير أن يصدر قرارا لمدة مؤقتة بتخفيض السرعة في المناطق التي يحددها.
المادة (74) : لا يجوز لقائد السيارة الأوتوبيس الوقوف بسيارته في غير المواقف المعدة لذلك والتي يصدر بتحديدها قرار من المحافظ أو المدير ويجب عليه إيقاف سيارته في جميع المواقف المقررة ما دام في السيارة أماكن شاغرة ويجب أن يكون وقوفه بجوار الإفريز. ويجب عليه أن لا يبدأ في السير إلا بناء على إشارة من المحصل بعد تأكده من نزول وركوب الركاب. ولا يجوز لقائد السيارة الأوتوبيس تغيير خط سير السيارة المحرر بالرخصة أو اختزاله إلا بترخيص من قلم المرور وفي حالة تكرار هذه المخالفة تلغى رخصة السيارة وتسحب اللوحتان المعدنيتان.
المادة (75) : على قائدي سيارات الأجرة وتحت الطلب والنقل والأتوبيس الوقوف أمام أكشاك المرور بالطرق العامة للتفتيش على رخصهم ورخص سياراتهم وعدد الركاب. وعلى قائدي السيارات عموماً الوقوف أيضاً كما طلب منهم رجال المرور ذلك.
المادة (76) : لا يجوز نقل الموتى إلا في السيارات المعدة لذلك ويجوز استعمال غيرها من السيارات بناء على موافقة قلم المرور ومفتش الصحة.
المادة (77) : لا يجوز لركاب الأتوبيس الوقوف بداخل السيارة في غير الأحوال المأذون فيها بذلك أو الوقوف على السلم أو الركوب إذا تكامل عدد الركاب المقرر للسيارة كما لا يجوز لهم الصعود أو النزول منها أثناء سيرها أو حمل أشياء ينجم عن ملامستها أو رائحتها أو ضخامة حجمها ضرر أو مضايقة للركاب ويجب عليهم النزول من السيارة أو الصعود إليها من الجانب الأيمن. ولا يجوز لعمال مرفق النقل الركوب في الدرجة الأولى كما لا يجوز للباعة الجائلين الدخول في هذه السيارات لعرض سلعهم على الركاب أثناء سير السيارة أو وقوفها.
المادة (78) : لقلم المرور أن يضع أو يقرر الإشارات والعلامات القواعد التي يراها كفيلة بتنظيم حركة المرور وسلامة الركاب والمشاة. ويحدد المحافظ أو المدير بقرار منه أماكن وقوف سيارات الأجرة.
المادة (79) : تسري أحكام هذا الباب والقرارات التي تصدر من وزير الداخلية تنفيذاً للمادة 81 على جميع وسائل النقل فيما لا يتعارض مع أحكام اللوائح والقرارات الخاصة بها.
المادة (80) : لا يجوز إجراء سباق بدون ترخيص من المحافظ أو المدير ويتحمل المرخص له بإجراء السباق ما ينشأ عنه من ضرر له وللغير.
المادة (81) : على وزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لبيان أحكام قواعد المرور وإشارته وآدابه التي يجب على قائدي السيارات ومحصليها والمشاة التزامها وذلك مع مراعاة ما جاء في المواد من 72 إلى 80 وكذلك العقوبات المقررة في الباب السابع من هذا القانون ويجب أن تتضمن هذه القرارات على الخصوص الأحكام التفصيلية المبينة لأولوية المرور في الميادين وملتقى الطرق وكيفية تقدم سيارة أخرى تسير أمامها وكذلك الأحكام الخاصة بإضاءة السيارات وحدود استعمال النور العاكس وجهاز التنبيه.
المادة (82) : لا يجوز لمالك السيارة أن يعهد بقيادتها إلى شخص غير حائز على رخصة قيادة.
المادة (83) : للبوليس أن يطلب من مالك السيارة اسم وعنوان الشخص الذي كان مكلفاً أو مرخصاً له بقيادة السيارة في وقت معين أو اسم وعنوان المحصل أو اسم وعنوان حمال السيارة - فإن امتنع عن إعطاء هذه البيانات أو تعمد إعطاء بيانات كاذبة عوقب بنفس العقوبات التي يرتبها القانون على المخالف وتسقط مسئولية المالك إذا كانت الجريمة المنسوبة إلى المخالف قد سقطت بالتقادم.
المادة (84) : يعاقب بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تزيد على عشرة جنيهات وبالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية: (أ) قيادة سيارة غير مرخص بها أو قيادتها بعد سحب رخصتها أو لوحاتها المعدنية وتضاعفت العقوبة في حالة العود خلال الثلاثة أشهر التالية لارتكاب الجريمة الأولى. (ب) قيادة السيارة بسرعة تجاوز السرعة المقررة. وتضاعف العقوبة في حالة العود خلال الثلاثة أشهر التالية لارتكاب الجريمة الأولى. (جـ) السماح بوجود ركاب على رفارف السيارة أو على أي جزء خارجي منها. (د) مخالفة مالك سيارة النقل وقائدها لشروط المتانة والأمن من حيث وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها. (هـ) استعمال الأنوار العاكسة والمصابيح الكاشفة بالمخالفة لأحكام قرار وزير الداخلية في هذا الشأن. (و) قيادة السيارة بدون رخصة قيادة. وتضاعفت العقوبة إذا ثبت أن المخالف لا تتوفر فيه الشروط المقررة للحصول على رخصة قيادة السيارة التي يضبط قائدا لها. (ز) استعمال أو السماح باستعمال لوحات معدنية لغير السيارة المنصرفة لها.
المادة (85) : إذا استعملت السيارة في غير غرضها المبين برخصتها فيعاقب قائدها بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 84 وتسحب رخصته لمدة لا تقل عن شهر - وتلغى رخصته في حالة العود خلال السنة التالية لارتكاب الجريمة الأولى.
المادة (86) : إذا ارتكب قائد أية سيارة أية مخالفة لأحكام القانون وثبت أنه كان في حالة سكر بين يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها أو بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين وسحب رخصته لمدة لا تقل على ستة أشهر. وتضاعف العقوبة في حالة العود خلال الثلاثة أشهر التالية لارتكاب الجريمة الأولى.
المادة (87) : يعاقب بالحبس مع الشغل كل من أثبت عمدا على خلاف الحقيقة أحد بيانات النماذج والطلبات المنصوص عليها في المواد 4 و10 و11 و12 و26 و29 و31 و32 و37 و38 و39 و41.
المادة (88) : فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المواد 84 و85 و86 و87 يعاقب على كل مخالفة لأحكام القانون أو القرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن 15 قرشاً ولا تزيد على مائة قرش وبالحبس مدة لا تزيد على أسبوع أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (89) : مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في القانون يحكم بمصادرة اللوحات المعدنية وأجهزة التنبيه والمصابيح في الأحوال الآتية: (أ) إبدال اللوحات المعدنية المنصوص عليها في المادة 14 أو تغيير شكلها. (ب) تركيب جهاز تنبيه بالسيارة أو استعماله أو تركيب مصابيح بها أو استعمال أنوارها بالمخالفة لأحكام القانون أو القرار الوزاري.
المادة (90) : تعتبر المحاضر المحررة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون أو القرارات المنفذة له حجة بالنسبة للوقائع المثبتة فيها إلى أن يثبت ما ينفيها.
المادة (91) : إذا حكم على قائد سيارة مرخص له لمخالفته أحكام القانون أو القرارات المنفذة له فللقاضي وقف سريان رخصة القيادة المنصرفة إليه المدة التي يقررها في الحكم أو إلغائها وحرمانه من الحصول على رخصة جديدة لمدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ الحكم.
المادة (92) : يجوز الصلح بدفع مبلغ خمسة وعشرين قرشاً في المخالفات المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون وفي القرارات الوزارية الصادرة تنفيذا للمادة 81 منه. وفي حالة عدم قبول الصلح يحكم على المخالف بالعقوبة مع إلزامه بالمصاريف. وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ الصلح. ويصدر قرار من وزير الداخلية بتنظيم الصلح والأجل الذي تؤدى فيه قيمته وتحديد الجهات التي يطبق هذا النظام فيها. ولوزير الداخلية بقرار يصدره إلغاء هذا النظام إذا اقتضت ضروريات العمل ذلك.
المادة (93) : استثناء من أحكام المادة 22 يجوز تجديد رخصة السيارة الأجرة أو تحت الطلب المرخص بتسييرها عند العمل بهذا القانون. ويعفى من الشرط المنصوص عليه في البند "ب" من المادة 28 الحاصلون على رخص قيادة سارية عند العمل بهذا القانون.
المادة (94) : تلغى لائحة السيارات الصادرة بقرار من وزير الداخلية في 16 يوليه سنة 1913 والقانون رقم 44 لسنة 1934 بتقرير النظام الخاص برسوم السيارات والمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1935 بشأن الإعفاء من الرسوم المقررة على السيارات كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (95) : على الوزراء كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون. ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1956،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن