بشأن زيادة الضريبة المستحقة على السيارات والمركبات المقطورة والموتوسيكلات المنصوص عليها فى القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 22 لسنة 1967
تواجه البلاد في الظروف الحالية عدوانا غادرا تحالفت فيه قوى الشر والطغيان تحاول القضاء علينا وعرقلة تقدمنا وبنائنا ولكن هذه القوى الشريرة لم تجد إلا عزما وتصميما على رد العدوان الغادر وإزالة آثاره، وقد اقتضى ذلك تجنيد كافة إمكانيات البلاد المادية والمعنوية لتحقيق هذا الهدف.
وتحقيقا لذلك أعدت وزارة الخزانة مشروع القانون المرافق متضمنا مساهمة أصحاب سيارات ومركبات النقل في هذا المجال فقضت في المادة الأولى منه بزيادة الضريبة بمقدار النصف المفروضة حاليا على السيارات والمركبات المقطورة والموتوسيكلات طبقا للقانون رقم 449 لسنة 1955 الخاص بالسيارات وقواعد المرور.
وقد حددت المادة ما تسري عليه في الضريبة وهي كالآتي:
(1) السيارات الخاصة.
(2) المركبات المقطورة (الكارفان) الملحقة بالسيارات الخاصة.
(3) السيارات الأجرة وتحت الطلب.
(4) سيارات النقل الخاص للركاب عدا المخصصة لنقل التلاميذ.
(5) الموتوسيكل عدا الموتوسيكل ذي الصندوق المعد لنقل البضائع.
وقد روعي في ذلك ألا تسري الزيادة في الضريبة على سيارات النقل وغيرها من السيارات التي يمكن أن تؤثر الزيادة فيها على جمهور المستهلكين.
ونصت هذه المادة على أن يسري في شأن هذه الزيادة سائر أحكام القانون رقم 449 لسنة 1955 سالف الذكر على أن تؤدي حصيلتها للخزانة العامة.
ونصت المادة الثانية من القانون على العمل به من تاريخ نشره وأن تكون له قوة القانون.
وتتشرف وزارة الخزانة برفع مشروع القانون المرافق رجاء التكرم بإصداره في حالة الموافقة وذلك استنادا إلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون.
المادة (1) : تزاد بمقدار النصف الضريبة المستحقة على السيارات والمركبات المقطورة والموتوسيكلات المنصوص عليها في القانون رقم 449 لسنة 1955 المشار إليه وذلك بالنسبة لما يأتي:
(1) السيارات الخاصة.
(2) المركبات المقطورة (الكارفان) الملحقة بالسيارات الخاصة.
(3) السيارات الأجرة وتحت الطلب.
(4) سيارات النقل الخاص للركاب عدا المخصصة لنقل التلاميذ.
(5) الموتوسيكل عدا الموتوسيكل ذي الصندوق المعد لنقل البضائع.
وتسري في شأن هذه الزيادة سائر أحكام القانون رقم 449 لسنة 1955 المشار إليه على أن تؤدى حصيلتها للخزانة العامة.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر