بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962.
وعلى القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور.
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.
وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 115 لسنة 1964
يتضمن قانون المرور الحالي قيوداً زمنية على صرف رخصة قيادة عموم للسيارات تتطلب مضي مدة أقلها ثلاث سنوات للتدرج في الحصول على رخص القيادة بأنواعها إلى جانب اجتياز الامتحان الذي تعقده إدارة المرور لهذا الغرض.
ونظراً للتوسع الكبير في مشروعات التعمير فقد بدأ العجز واضحاً في عدد السائقين مما أدى إلى تعطيل 30 سيارة أتوبيس يومياً في المتوسط عن الخدمة لهذا السبب في الوقت الحالي فضلاً عن أثر ذلك على الخدمة والقدرة على التوسع في زيادة السيارات العاملة.
وقد اقترحت المؤسسة ووافقت وزارة الداخلية على تعديل قانون المرور بحيث يسمح بالتجاوز عن القيد الزمني في صرف التراخيص اكتفاءً بالامتحان المقرر لذلك بالنسبة لخريجي المعاهد ومراكز التدريب المعتمدة من وزير الداخلية.
أدرجت وزارة الداخلية هذا التعديل ضمن مشروع قانون شامل بتعديل قانون المرور.
ونظراً لأن إصدار قانون جديد للمرور قد يستغرق وقتاً طويلاً في الدراسة والمناقشة.
لذلك نرجو إصدار التعديل المرافق في شأن تيسير صرف رخص للقيادة في مادة جديدة تلحق بالقانون الحالي على وجه الاستعجال.
مشير
نائب رئيس الجمهورية
ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة
المادة (1) : تضاف إلى المادة 24 من القانون رقم 449 لسنة 1955 المشار إليه فقرة أخيرة نصها الآتي:
"ويجوز لوزير الداخلية بقرار يصدره التجاوز عن القي الزمني المنصوص عليه في هذه المادة للحصول على رخص القيادة وذلك بالنسبة للحاصلين على شهادة من إحدى مدارس تعليم القيادة أو مراكز التدريب على القيادة المعتمدة من وزارة الداخلية".
المادة (2) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة