تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : جدول الرسوم والضرائب أولاً ـ الضرائب 1- ضرائب مركبات النقل السريع: (أ) تكون الضرائب عن المركبات المبينة بعد إذا كان الوقود المستعمل في إدارة محركها بنزيناً صافياً على الوجه الآتي: مليم جنيه ــــــ 12 ضريبة سنوية بالنسبة للسيارات الآتية: (أ) سيارات الإسعاف الخاصة. (ب) السيارات المعدة لخدمة الجمعيات الخيرية المسجلة وفقاً للقانون. (جـ) سيارات نقل الموتى. (د) سيارات الإطفاء الخاصة بالمصانع والمنشآت. ـــــــ 5 ضريبة سنوية عن كل لتر من سعة أسطوانة المحرك الناتجة عن حركة المكابس تبعاً لمواصفات الماكينة بحد أدنى قدره عشرة جنيهات بالنسبة للسيارات الخاصة. ــــــــ 5 ضريبة سنوية عن كل لتر من سعة أسطوانة المحرك على الوجه السابق بحد أدنى قدره عشرة جنيهات بالنسبة للسيارات الآتية: (أ) سيارات النقل الخاص للركاب المخصصة لنقل تلاميذ المدارس. (ب) سيارات الأتوبيس المخصصة لأغراض التدريب ولا تنقل ركاباًً بالأجر. (جـ) السيارات السياحية. (د) سيارات الثلاجة المجهزة والمعدة لنقل الأسماك والطيور المذبوحة واللحوم والألبان. (هـ) سيارات النقل المخصصة لأغراض التدريب ولا تنقل بضائع أو أفراد. (و) السيارات المثبت بها روافع "ونش" أو آلات أو أجهزة والتي تكون مع المركبة وحدة كاملة وفي الوقت ذاته لا تنقل بضائع أو مؤنا. (ز) الجرار الذي يقطر مقطورة غير زراعية وتقرب قيمة الضريبة إلى القرش. مليم جنيه ــــــ 2 ضريبة سنوية عن كل راكب بالنسبة لسيارات الأجرة "تاكسي" بحد أدنى قدره عشرة جنيهات. 35 ــــــ سنوياً عن كل كيلو جرام من الوزن الصافي لسيارات نقل البضائع والأشياء. 20 ـــــــ سنوياً عن الكيلو جرام من الوزن الصافي لسيارات النقل المشترك للركاب والبضائع معاً. وتكون الضريبة سنوياً من سيارات النقل العام للركاب وسيارات النقل الخاص للركاب المخصصة لنقل العاملين في الشركات أو الهيئات إذا كان الوقود المستعمل في محركها بنزيناً صافياً، وكذلك عن مركبات الترولي باص على الوجه الآتي: 250 5 عن كل راكب من الركاب الأربعة الأول. 250 2 عن كل راكب زاد على ذلك. 500 1 ضريبة سنوية عن الموتوسيكل المفرد والدراجة الآلية المفردة. ـــــــ 3 ضريبة سنوية عن الموتوسيكل ذي العربة أو الدراجة الآلية ذات العربة. ـــــــ 10 ضريبة سنوية عن الموتوسيكل ذي الصندوق المعد لنقل البضائع والأشياء. ــــــ 10 ضريبة سنوية على سيارات النقل الخفيف التي لا تزيد حمولتها الصافية على 750 كيلو جرام. ــــــ 15 ضريبة سنوية على سيارات النقل الخفيف التي تزيد حمولتها الصافية على 750 كيلو جرام ولا تجاوز 2000 كيلو جرام. وتزاد جميع هذه الضرائب عدا المقررة على مركبات الترولي باص إلى مثليها إذا كان الوقود المستعمل في إدارة محرك الماكينة غير البنزين الصافي. وتزاد إلى أربعة أمثالها إذا كان الوقود المستعمل هو الكيروسين الصافي أو مخلوطاً طبقاً للأوضاع التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه. (ب) تكون ضريبة الرخصة التجارية عشرين جنيهاً (20 جنيهاً) سنوياً وضريبة الرخصة المؤقتة جنيهاً واحدا (1 جنيه) عن اليوم الواحد. (جـ) تكون الضريبة عن الجرار المفرد أو الذي يقطر مقطورة زراعية وعن كل آلة ذات عجلات تسير على الطريق العام وغير معدة لنقل الأشخاص أو الأشياء جنيهين (2 جنيه) سنوياً. (د) ضرائب المركبات المقطورة: تكون هذه الضرائب سنوياً عن المركبات المقطورة المبينة بعد كالآتي: مليم جنيه ــــــ 12 عن المقطورة الملحقة بالسيارة الخاصة "الكارافان". ــــــ 15 عن المقطورة الزراعية. 250 2 عن كل راكب من عدد الركاب المصرح به للمقطورات المخصصة لنقل الركاب. 25 ــــــ عن الكيلو جرام من الوزن الصافي للمقطورة أو نصف المقطورة غير الزراعية المخصصة لنقل البضائع والأشياء. 20 ــــــ عن الكيلو جرام من الوزن الصافي للمقطورات الملحقة بسيارات النقل المشترك للركاب والبضائع معاً والتي تكون من نوعها. 15 ــــــ (أ) عن الكيلو جرام من وزن المقطورات الثلاجة المجهزة والمعدة لنقل الأسماك والطيور المذبوحة واللحوم والألبان. (ب) عن الكيلو جرام من وزن المقطورات غير المعدة لنقل بضائع ومؤن والمثبت بها روافع "ونش" أو آلات أو أجهزة وتكون معها وحدة كاملة. (هـ) تزاد بمقدار 50% الضرائب التي تستحق عن السيارات الخاصة والمركبات المقطورة (الكارافان) الملحقة بالسيارات الخاصة، وسيارات الأجرة وسيارات النقل الخاص للركاب عدا المخصصة لنقل الطلبة، والموتوسيكل والدراجة الآلية غير المعدين لنقل البضائع والأشياء، وتؤول حصيلة هذه الزيادة إلى الخزانة العامة. 2- ضرائب مركبات النقل البطيء: تكون هذه الضرائب سنوياً كالآتي: مليم جنيه ــــــ 1 عن عربة الركوب. ــــــ 1 عن عربة نقل الموتى. ــــــ 1 عن عربة النقل. 200 ــــــ عن دراجة الركوب المعدة للإيجار. ـــــــ 1 عن الدراجة ذات الصندوق. 100 ــــــ عن دراجة الركوب الخاصة. 100 ــــــ عن عربة اليد. ثانياً - الرسوم: 1- رسوم رخص قيادة مركبات النقل السريع: تكون رسوم رخص القيادة وتجديدها كالآتي: مليم جنيه ــــــ 1 عن الرخصة التي تسري لمدة خمس سنوات. 400 ـــــــ عن الرخصة التي تسري لمدة سنتين. 600 ـــــــ عن رخصة القيادة المؤقتة للتعليم لمدة ستة أشهر. 200 ـــــــ عن بدل الفاقد أو التالف. 2ـ رسوم رخص قيادة مركبات النقل البطيء: مليم جنيه 500 ــــــــ عن رخصة عربة ركوب أو نقل لمدة خمس سنوات ويحصل مثل هذا الرسم عند تجديدها. 100 ـــــــــ عن بدل الفاقد أو التالف. 3ـ رسوم أخرى: مليم جنيه 400 ـــــــ رسم بدل فاقد أو تالف لرخصة تسيير أية مركبة من مركبات النقل السريع. 400 ــــــــ رسم سنوي مقابل استعمال اللوحتين المعدنيتين للمركبة. 200 ــــــــ رسم سنوي مقابل استعمال لوحة المقطورة ولوحتي الدراجة الآلية والموتوسيكل. 100 ــــــــ رسم سنوي مقابل استعمال اللوحة المعدنية لمركبات النقل البطيء. 250 ـــــــــ رسم بدل فاقد أو تالف لرخصة تسيير عربة الركوب وعربة نقل الموتى. 150 ـــــــــ رسم بدل فاقد أو تالف لرخصة تسيير عربة النقل. 100 ــــــــ رسم بدل فاقد أو تالف لرخصة تسيير دراجة الركوب المعدة للإيجار والدراجة ذات الصندوق. 50 ــــــــ رسم بدل فاقد أو تالف لرخصة دراجة الركوب الخاصة وعربة اليد.
المادة (1) : يكون استعمال الطريق العام في المرور على الوجه الذي لا يعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو يؤدي إلى الإخلال بأمن الطريق أو يعطل أو يعوق استعمال الغير له. ويقصد بالطريق العام في تطبيق أحكام هذا القانون كل طريق معد فعلاً لاستعمال الكافة دون حاجة إلى إذن خاص من مالكه.
المادة (1) : يعمل بأحكام قانون المرور المرافق. ويلغى القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور، كما تلغى لائحة عربات النقل والصندوق الصادرة بتاريخ 7 من يناير سنة 1891 ولائحة عربات الركوب والأتوبيس الصادرة بتاريخ 26 من يوليو سنة 1894 ولائحة الدراجات الصادر بها قرار وزير الداخلية بتاريخ 4 من يونيو سنة 1941، كما يلغى كل ما يخالف قانون المرور المرافق من أحكام.
المادة (2) : يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذه. ويستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور واللوائح المشار إليها في المادة السابقة، إلى أن يتم وضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات المنفذة له.
المادة (2) : مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية النافذة في البلاد لا يجوز بغير ترخيص من قسم المرور المختص تسيير أية مركبة في الطريق العام، وفيما عدا دراجات الركوب وعربات اليد لا يجوز لأحد بغير ترخيص من القسم المذكور قيادة أية مركبة في الطريق العام. ويقصد بقسم المرور المختص قسم مرور المحافظة التي يوجد بها محل إقامة طالب الترخيص.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (3) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمركبة كل ما أعد للسير على الطرق العامة من آلات ومن أدوات النقل والجر. والمركبات نوعان: مركبات النقل السريع وهي السيارات والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات والدراجات البخارية (الموتوسيكل) والآلية وغير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق العامة. ومركبات النقل البطيء وهي الدراجات غير البخارية وغير الآلية والعربات التي تسير بقوة الإنسان أو الحيوان. ويلحق وزير الداخلية، بقرار منه، أي نوع جديد من المركبات بأحد الأنواع المذكورة في هذا القانون. ولا تسري أحكام هذا القانون على المركبات التي تسير على الخطوط الحديدية إلا فيما ورد به نص في هذا القانون.
المادة (4) : السيارة مركبة ذات محرك آلي تسير بواسطته، ومن أنواعها ما يلي: (1) سيارة خاصة: وهي المعدة للاستعمال الشخصي. (2) سيارة أجرة: وهي المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة، ويجوز طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المحافظ المختص السماح لها في دائرة سير معينة بنقل الركاب بأجر عن الراكب. (3) سيارة نقل الركاب: وهي المعدة لنقل عدد من الركاب لا يقل عن ثمانية وأنواعها: (أ) سيارة نقل عام للركاب (أتوبيس أو تروللي باص): وهي المعدة لنقل الركاب بأجر محدد عن كل راكب وتعمل بطريقة منتظمة في حدود معينة طبقا لخط سير معين. (ب) سيارة نقل خاص للركاب (أتوبيس مدارس أو أتوبيس خاص)، وهي المعدة لنقل الطلبة أو نقل العاملين وعائلاتهم في حدود دائرة معينة. (ج) أتوبيس سياحة: وهو سيارة معدة للرحلات والسياحة، ويجوز أيضا استعمالها لنقل عمال المرخص له طبقا للأحكام والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية. (4) سيارة نقل مشترك: وهي المعدة لنقل الأشخاص والأشياء معا في حدود المناطق التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه. (5) سيارة نقل: وهي المعدة لنقل الحيوانات أو البضائع وغيرها من الأشياء.
المادة (5) : الجرار مركبة ذات محرك آلي تسير بواسطته ولا يسمح تصميمها بوضع أية حمولة عليها أو استعمالها في نقل الأشخاص ويقتصر استعمالها على جر المقطورات والآلات وغيرها.
المادة (6) : المقطورة مركبة بدون محرك يجرها جرار أو سيارة أو أية آلة أخرى. ونصف المقطورة مركبة بدون محرك يرتكز جزء منها أثناء السير على القاطرة.
المادة (7) : الدراجة البخارية مركبة ذات محرك آلي تسير به لها عجلتان أو ثلاثة ولا يكون تصميمها على شكل السيارة ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء وقد يلحق بها صندوق. والدراجة الآلية دراجة معدة لنقل الأشخاص فقط ومزودة بمحرك لا يزيد الحد الأقصى لسعة أسطواناته عن خمسين سنتيمترا مكعبا.
المادة (8) : الدراجة مركبة ذات عجلتين أو أكثر تسير بقوة راكبها ومعدة لنقل الأشخاص فقط. ويجوز استعمالها في نقل الأشياء على أن يلحق بها صندوق.
المادة (9) : العربة مركبة معدة لنقل الأشخاص أو الأشياء وأنواعها كالآتي: (1) عربة ركوب حنطور: وهي تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الأشخاص. (2) عربة نقل كارو: وهي تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الأشياء. (3) عربة نقل موتى: وهي تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الموتى. (4) عربة يد: وهي تسير بقوة الإنسان ومعدة لنقل الأشياء.
المادة (10) : يقدم طلب الترخيص من مالك المركبة أو نائبه إلى قسم المرور المختص مرفقاً به المستندات المثبتة لشخصيته وصفته وملكية المركبة. ويصدر بتحديد هذه المستندات وشروط قبولها قرار من وزير الداخلية.
المادة (11) : يشترط للترخيص بتسيير المركبة ما يأتي: (1) الوفاء بالضرائب والرسوم المقررة في هذا القانون. (2) التأمين من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث المركبة مدة الترخيص طبقاً للقانون الخاص بذلك. (3) استيفاء المركبة لشروط المتانة والأمن التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه. ويقوم قسم المرور المختص بفحص المركبة فنيا في الزمان والمكان اللذين يعينهما وذلك بعد سداد رسم مقابل الفحص الفني الذي تحدده اللائحة التنفيذية، فإذا وجدت المركبة غير صالحة أعلن الطالب كتابة برفض طلبه خلال أسبوع من الفحص مع بيان الأسباب.
المادة (12) : لا تسري الرخصة إلا عن المركبة التي صرفت عنها والمدة المحددة عنها الضريبة، ويجوز تسيير المركبة في جميع أنحاء البلاد ما لم يكن الترخيص مقصوراً على دائرة معينة أو خط سير محدد. ويجب أن تكون رخصة المركبة موجودة بها دائماً، ولرجال الشرطة والمرور أن يطلبوا تقديمها في أي وقت. وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص وتحدد النماذج اللازمة لذلك.
المادة (13) : تحمل كل مركبة أثناء سيرها لوحتين معدنيتين يصرفهما قسم المرور المختص بعد إتمام إجراءات الترخيص وأداء تأمين عنهما، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شكل اللوحات والبيانات التي تتضمنها وأماكن وضعها وقيمة التأمين الذي يؤدى عنها. وهذه اللوحات ملك للدولة وتختم بخاتمها. ويجب أن تكون اللوحات ظاهرة دائما وبياناتها واضحة بحيث يمكن قراءتها من بعد مناسب، وتكون إحدى اللوحتين في مقدمة المركبة والثانية في مؤخرتها، أما المركبة المقطورة ونصف المقطورة فيكتفي بوضع لوحة واحدة في مؤخرتها، ولا يجوز تغيير مكان وضع اللوحات.
المادة (14) : لا يجوز تسيير المركبة المرخص بها بغير لوحاتها، كما لا يجوز استعمال اللوحات إلا للمركبة المنصرفة لها أو إبدال اللوحات أو تغيير بياناتها وإلا سحبت إداريا اللوحات الأصلية للمركبة واللوحات المستعملة وآلت قيمة التأمين عن اللوحات إلى الدولة. وفي جميع هذه الأحوال يعتبر ترخيص المركبة ملغي من تاريخ الضبط كما تعتبر رخصة القائد ملغاة ولا يجوز الترخيص بالسيارة أو لقائدها قبل مضي ثلاثة أشهر على إلغاء الترخيص.
المادة (15) : على مالك المركبة والمرخص له في حالة فقد اللوحات أو إحداها إبلاغ أقرب مركز للشرطة أو للمرور فورا. وعليه عند انتهاء ترخيص المركبة أو استغنائه عن تسييرها وكذلك عند سحب الرخصة رد اللوحات إلى قسم المرور المختص أو الجهة التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه في موعد أقصاه اليوم التالي. وتؤول قيمة التأمين إلى الدولة عند فقد اللوحات أو إحداها أو تلفها وعند الامتناع عن تسليمها إذا انتهى أجل الرخصة أو سحبت أو ألغيت وكذلك إذا سحبت اللوحات أو صودرت وذلك دون إخلال بالعقوبة الجنائية المقررة للتبديد في حالة الامتناع عن التسليم. وكل مركبة سحبت لوحاتها طبقاً للقانون يجوز منحها ترخيصاً مؤقتاً بالسير لتوصيلها إلى أقرب مكان مبين بالترخيص، فإذا ضبطت مسيرة في الطريق العام، يعتبر ترخيصها وترخيص قائدها ملغي من تاريخ الضبط. ولا يجوز إعادة الترخيص بها قبل مضي تسعين يوماً على إلغاء الترخيص.
المادة (16) : على المرخص له إخطار قسم المرور المختص بكل تغيير في محل إقامته الدائم المثبت في الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ التغيير فإذا كان التغيير إلى محافظة أخرى كان عليه خلال الميعاد المذكور أن يستوفي إجراءات نقل القيد التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه. ويترتب على مخالفة ذلك سحب الترخيص واللوحات المعدنية لمدة سبعة أيام أو للمدة الباقية من الترخيص إذا كانت أقل من ذلك. وللمرخص له استرداد الرخصة واللوحات المعدنية إذا أدى ثلث الضريبة السنوية أو ثلث القسط المستحق.
المادة (17) : على المرخص له إخطار قسم المرور المختص بكل تغيير في أجزاء المركبة الجوهرية، وعليه كذلك الإخطار بكل تغيير جوهري في وجوه استعمال المركبة أو وصفها بما يجعلها غير مطابقة للبيانات المدونة بالرخصة ويكون الإخطار في الحالتين قبل تسيير المركبة ويحدد وزير الداخلية بقرار منه ما يعتبر من الأجزاء الجوهرية كما يحدد التغييرات الموجبة للإخطار. وتقدم المركبة للفحص الفني بقسم المرور المختص أو أي قسم مرور آخر خلال أسبوع من اليوم التالي للإخطار، ويعتبر تقديم المركبة للفحص الفني إخطاراً بالتغيير إذا تضمنه طلب الفحص الفني المقدم من المرخص له. ولا يجوز تسيير المركبة قبل تمام الفحص الفني. وفي حالة مخالفة أحكام هذه المادة تعتبر الرخصة ملغاة من تاريخ وقوع المخالفة.
المادة (18) : إذا تعدد ملاك المركبة وجب عليهم أن يعينوا من يكون مسئولا عن إدارتها وعن مراعاة أحكام هذا القانون ويؤشر بذلك في الرخصة، ويكونون جميعا مسئولين بالتضامن معه عن الضرائب والرسوم التي تستحق على المركبة طبقا لهذا القانون.
المادة (19) : على المرخص له في حالة نقل ملكية المركبة إخطار قسم المرور المختص بذلك، ويرفق بإخطاره سندا مقبولا في إثبات نقل الملكية طبقا للمادة 10 من هذا القانون. وعلى المالك الجديد أن يطلب نقل القيد باسمه، وأن يتم الإخطار واستيفاء جميع إجراءات نقل القيد خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صيرورة السند الناقل للملكية مقبولاً في حكم المادة 10 من هذا القانون، وإلا اعتبرت الرخصة ملغاة من اليوم التالي لانتهاء هذه المدة. ولا يجوز نقل القيد إلا بعد أداء الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة وكذلك الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام هذا القانون عن المدة من آخر ترخيص حتى تاريخ نقل القيد. ويظل المقيدة باسمه المركبة مسئولاً بالتضامن مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون حتى تاريخ نقل الملكية أو إلى أن ترد اللوحات المعدنية للمركبة إلى أي قسم من أقسام المرور. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات نقل القيد والمستندات اللازمة لذلك.
المادة (20) : إذا وضعت المركبة تحت الحراسة القضائية أو الاتفاقية أو كانت جزءا من أموال وضعت تحت الحراسة أو جزءا من تفليسة أو تصفية قضائية أو اتفاقية أو إذا وضع المرخص له تحت الوصاية أو القوامة أو المساعدة القضائية، وجب على الحارس أو وكيل الدائنين أو المصفي أو الوصي أو القيم أو المساعد القضائي إخطار قسم المرور المختص بذلك خلال ثلاثين يوما من قيامه بمهمته، ويؤشر بذلك في الدفاتر وفي رخصة المركبة على حسب الأحوال، وعليه الإخطار بانتهاء مهمته وبمن حل محله فيها أو بمن آلت إليه المركبة خلال ثلاثين يوما من انتهائها أو من أيلولة المركبة. ويسري حكم الفقرة السابقة على من يتولى شئون الغائب غيبة منقطعة قبل الحكم باعتباره مفقودا.
المادة (21) : إذا توفي مالك المركبة أو حكم باعتباره مفقودا، وجب على ورثته أو من يمثلهم إخطار قسم المرور المختص بذلك خلال ستين يوما من اليوم التالي لتاريخ الوفاة أو الحكم، وبمن يكون مسئولا عن المركبة من الورثة البالغين أو من له النيابة عن القصر، فإذا آلت المركبة إلى أحد الورثة وجب عليه أو على نائبه الإخطار عن ذلك ليتم نقل قيد الرخصة إليه. ويسري على مصفي التركة والوصي والقيم حكم المادة 20 من هذا القانون مع مراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
المادة (22) : تنقضي صلاحية ترخيص تسيير المركبة بانقضاء أجله دون تجديد. ويكون تجديد رخصة المركبة في موعد لا يجاوز الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة الترخيص.
المادة (23) : يقدم طلب التجديد على النموذج المعتمد من وزير الداخلية مع أداء الضرائب والرسوم المقررة للتجديد ولا يجوز التجديد إلا بعد أداء الضرائب والرسوم المتأخرة عن المركبة من آخر ترخيص حتى تاريخ التجديد، وكذلك الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام هذا القانون التي لم تسقط بالتقادم كما يتم فحص المركبة فنيا على الوجه المبين بالمادة 11 من هذا القانون، فإذا أسفر الفحص الفني على عدم صلاحية المركبة أعلن الطالب كتابة بالرفض مع بيان الأسباب خلال أسبوع من تاريخ الفحص، وفي هذه الحالة يجوز منح المركبة ترخيصا مؤقتا بالسير لمدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخه، ويجوز منح المركبة ترخيصا آخر لمدة أربع وعشرين ساعة لتسييرها إلى قسم المرور لإعادة الفحص. وتحدد اللائحة التنفيذية حالات التجديد مع الإعفاء من الفحص الفني.
المادة (24) : إذا أدى المرخص له الضرائب والرسوم المقررة للتجديد خلال المدة المبينة في المادة 22 من هذا القانون دون استيفاء باقي إجراءات التجديد خلالها، تسحب الرخصة واللوحات المعدنية عند انتهاء الترخيص ولا ترد إليه اللوحات المعدنية إلا بعد استيفاء إجراءات التجديد، مع الرخصة المجددة، وتسري هذه الرخصة من تاريخ انتهاء الرخصة السابقة. فإذا انقضت المدة المدفوع عنها الضرائب والرسوم دون استيفاء إجراءات التجديد سقط الحق في استردادها ويتبع في الترخيص بالمركبة إجراءات الترخيص الجديد.
المادة (25) : يجوز منح رخص ولوحات معدنية تجارية لمن يزاولون صناعة المركبات أو الاتجار فيها أو استيرادها أو إصلاحها متى كان الطالب مقيداً بهذه الصفة في السجل التجاري، وكذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تقتضي حاجة العمل بها ممارسة إحدى هذه العمليات، وذلك بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط منح هذه الرخص. ويكون استعمال هذه الرخص في الأغراض التالية: (1) انتقال المركبة من مكان الوصول أو المصنع إلى المحل التجاري. (2) تجربة المركبة أمام المشتري. (3) تجربة المركبة بعد إصلاحها. (4) انتقال المركبة إلى قسم المرور للترخيص بها. (5) الأغراض الأخرى المشابهة التي تحددها اللائحة التنفيذية. وعند مخالفة شروط منح الرخصة أو استعمال المركبة في غير الأغراض المذكورة تسحب اللوحات إدارياً وتعتبر المركبة مسيرة بدون ترخيص.
المادة (26) : يجوز منح رخص ولوحات معدنية مؤقتة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة في هذا القانون وذلك في الحالات الواردة في المادة السابقة لمن ليس لهم حق الحصول على رخص تجارية. وعند مخالفة شروط منح الرخصة أو استعمال المركبة في غير الأغراض المذكورة، تسحب اللوحات إداريا وتعتبر المركبة مسيرة بدون ترخيص.
المادة (27) : يضع وزير الداخلية بقرار منه نظم الترخيص بتسيير المركبات المملوكة للحكومة وللجامعات ولوحدات الحكم المحلي وشروطه وإجراءاته وأوضاعه ومدته وتجديده والفحص الفني واللوحات المعدنية التي تحملها ومواصفات هذه اللوحات وبياناتها وكيفية وجهة صرفها. وفي جميع الأحوال يجب أن يتوافر في هذه المركبات شروط المتانة والأمن المشار إليها في المادة 11 من هذا القانون. ويقصد بالحكومة رياسة الجمهورية ورياسة مجلس الوزراء والوزارات وما يتبع هذه الجهات من مصالح وفروع، وذلك دون الهيئات العامة والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
المادة (28) : يحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبي للمحافظة وأخذ رأي المحافظ المختص الحد الأقصى لعدد سيارات الأجرة المصرح بتسييرها في دائرة كل محافظة. وتحدد تعريفة أجور سيارات الأجرة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلي الذي تعمل السيارات في دائرته. ولا يجوز تسيير سيارة أجرة في دائرة المحافظة التي صدر فيها قرار باستعمال العدادات (تاكسيمتر) ما لم تكن مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص. ولأقسام المرور أن تفحص عداد أية سيارة في أي وقت، فإن وجدت به خللا جاز سحب رخصة تسيير السيارة إداريا لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، ولا يجوز بأية حال إعادة تسيير السيارة إلا بعد إتمام إصلاح العداد أو استبدال غيره به، وفي حالة ارتكاب ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة يضبط العداد إداريا ويتعين سحب رخصة السيارة ولوحاتها إداريا لمدة ثلاثين يوما. وتحدد اللائحة التنفيذية رسم فحص العداد وأحوال استحقاقه.
المادة (29) : يوضح في رخص سيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب، عدد الركاب المرخص بنقلهم والدائرة المعينة لسيرها أو خط سيرها، ويعلن بوضوح داخل السيارة رقمها وعدد الركاب المرخص بنقلهم وتعريفة نقل الركاب بحسب نوع السيارة. ويوضح في رخص مركبات النقل أقصى وزن وارتفاع وعرض لحمولتها وعدد من يصرح لهم بالركوب من عمال السيارة، فضلا عن الاشتراطات الصحية والإدارية التي يرى المحافظ وجوب توافرها في هذا النوع من السيارات، كما يعلن على جانبي السيارة رقمها وأقصى وزن وارتفاع وعرض لحمولتها وعدد من يصرح لهم بالركوب. وتسري على سيارات النقل المشترك الأحكام الواردة في هذه المادة خاصة بسيارات النقل وبسيارات النقل العام للركاب.
المادة (30) : لوزير الداخلية بقرار منه أن يعفي من ترخيص التسيير أو من شروطه وإجراءاته، بعضها أو كلها، المركبات المصممة لتكون آلات صناعية أو زراعية أو لتعبيد الطرق وصيانتها والتي لا يمكن بحسب تصميمها وتجهيزها استعمالها في نقل الأشخاص أو الأشياء.
المادة (31) : لأقسام المرور ولأقسام ومراكز ونقط الشرطة بعد موافقة الجهة الصحية المختصة أن تصرح بنقل الموتى في غير المركبات المعدة لذلك.
المادة (32) : إذا ضبطت المركبة تستخدم في غير الغرض المبين برخصتها سحبت رخصتها ولوحاتها المعدنية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً أو للمدة الباقية من الترخيص إذا كانت أقل من ذلك، ولمالك المركبة استرداد الرخصة واللوحات طبقاً للأوضاع المبينة بالفقرة الثالثة من المادة 16 من هذا القانون.
المادة (33) : لضباط الشرطة ورجال المرور إيقاف أية مركبة لا تتوافر فيها شروط المتانة والأمن أو الشروط المنصوص عليها في الرخصة، وتوصيلها إلى أقرب مركز للشرطة أو للمرور فإذا أسفر الفحص الفني للمركبة عن عدم توافر أي من هذه الشروط سحبت الرخصة واللوحات المعدنية إلى حين استيفائها، مع منحها ترخيصا مؤقتا بالسير لمدة لا تزيد على سبعة أيام لإتمام ذلك. ويجوز منح المركبة ترخيصا آخر لمدة أربع وعشرين ساعة لتسييرها إلى قسم المرور لإعادة الفحص.
المادة (34) : لا يجوز لأحد أن يحصل على أكثر من رخصة واحدة من رخص القيادة المبينة في هذه المادة عدا المرخص لهم طبقاً للبنود من 5 إلى 12 منها فيجوز لهم الحصول على رخصة واحدة إضافية من نوع آخر. وأنواع رخص القيادة كالآتي: (1) رخصة قيادة سيارة خاصة: تجيز لحاملها - ممن لا تكون قيادة السيارات مهنتهم قيادة سيارة خاصة. (2) رخصة قيادة درجة ثالثة: تجيز لحاملها - ممن تكون قيادة السيارات مهنتهم - قيادة سيارة خاصة وكذلك قيادة سيارات الأجرة وسيارات الأوتوبيس التي لا يزيد عدد ركابها على تسعة أشخاص وسيارات النقل التي لا تزيد حمولتها المقررة حسب تصميمها عن طن ونصف طن. (3) رخصة قيادة درجة ثانية: تجيز لحاملها قيادة سيارات النقل والجرار ذي المقطورة غير الزراعية فضلا عن السيارات المبينة بالبندين السابقين. ولا تصرف إلا بعد مضي سنتين على الأقل من الحصول على الرخصة المبينة بالبند (2). (4) رخصة قيادة درجة أولى: تجيز لحاملها قيادة جميع أنواع السيارات. ولا تصرف إلا بعد مضي سنتين على الأقل من الحصول على الرخصة المنصوص عليها في البند (3). (5) رخصة قيادة جرار زراعي: تجيز لحاملها قيادة جرار مفرد أو ذي مقطورة زراعية. (6) رخصة قيادة مترو أو ترام: تجيز لحاملها قيادة مركبات المترو أو الترام. (7) رخصة قيادة دراجة بخارية خاصة: وتجيز لحاملها ممن لا تكون القيادة مهنتهم قيادة دراجة بخارية. (8) رخصة قيادة دراجة بخارية عامة: وتجيز لحاملها ممن تكون القيادة مهنتهم قيادة دراجة بخارية. (9) رخصة قيادة دراجة آلية: وتجيز لحاملها قيادة دراجة آلية. (10) رخصة قيادة عسكرية: وتجيز لحاملها قيادة المركبات العسكرية فقط وتمنح لأفراد القوات المسلحة من الجهات التابعين لها وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الحربية. (11) رخصة قيادة شرطة: وتجيز لحاملها قيادة مركبات الشرطة فقط وتمنح لأفراد هيئة الشرطة بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الداخلية. (12) رخصة قيادة للتجربة: تمنح للمنوط بهم اختبار صلاحية مركبات النقل السريع. (13) رخصة قيادة مؤقتة للتعليم: وتمنح لتعليم قيادة المركبات.
المادة (35) : يشترط لمنح رخص القيادة أن تتوافر في طالب الترخيص الشروط الآتية: (1) ألا تقل سن الطالب عن 16 سنة ميلادية بالنسبة للرخصة الواردة بالبند 9 من المادة السابقة ورخصة التعليم اللازمة للحصول عليها، وعن 18 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة في البندين 1 و7 من المادة السابقة ورخص التعليم اللازمة للحصول عليها، وعن 21 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة في البنود 2 و3 و4 و5 و6 و8 و12 من المادة السابقة ورخص التعليم اللازمة للحصول عليها. (2) لياقته صحيا للقيادة من حيث سلامة البنية والنظر والخلو من العاهات التي تعجزه عن القيادة. (3) اجتياز اختبار فني في القيادة وفي قواعد المرور وآدابه. (4) بالنسبة للرخص الواردة في البنود 2 و3 و4 و6 و8 و12 من المادة السابقة ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة من جرائم المخدرات أو السكر ما لم تكن مضت ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضي المدة أو من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف تنفيذ العقوبة. وينظم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الداخلية إجراءات إخطار الإدارة المركزية للمرور بالأحكام النهائية الصادرة في هذه الجرائم. وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والمستندات التي ترفق بطلب الترخيص للتحقق من توافر الشروط المطلوبة، كما تحدد النماذج اللازمة للترخيص، وتبين نظام وشروط منح الرخص المبينة بالبندين 12 و13 من المادة السابقة، كما تنظم الترخيص لذوي العاهات بالقيادة ونوع المركبات التي يصرح لهم بقيادتها وشروطها من حيث التصميم الفني. وتضع شروط منح الترخيص لمن يفيدون من نظم تأهيل المفرج عنهم من المؤسسات العقابية دون تقيد بأحكام البند (4) من هذه المادة أو الفقرة الثانية من المادة 36.
المادة (35) : يشترط لمنح رخص القيادة لأول مرة إجادة القراءة والكتابة.
المادة (35) : يعاد اختبار كل قائد مركبة ارتكب حادثا ترتب عليه حدوث وفاة أو إصابة وفقا لذات الشروط والاختبارات الواردة في المادة (35)، ودون إخلال بما ورد في نص المادة (36) من هذا القانون.
المادة (36) : يجوز الامتناع عن منح ترخيص القيادة لمن سبق الحكم عليه في جريمة قتل أو إصابة خطأ بسبب قيادة مركبة وذلك خلال ثلاث سنوات من تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضي المدة، أو من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف تنفيذ العقوبة. وإذا حكم عليه مرة أخرى في إحدى الجريمتين المشار إليهما في الفقرة السابقة خلال ثلاث سنوات، فلا يجوز منح ترخيص القيادة إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات تحسب على الوجه السابق.
المادة (37) : تسري الرخص الواردة في البنود 1 و5 و7 و9 و12 من المادة 34 من هذا القانون لمدة خمس سنوات من تاريخ منحها. وتسري الرخص المنصوص عليها في البنود 2 و3 و4 و6 و8 من المادة 34 لمدة سنتين من تاريخ منحها. ويكون تجديد هذه الرخص في موعد لا يجاوز الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدتها. ويتم التجديد بعد أداء الغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام هذا القانون التي لم تسقط بالتقادم وتقديم ما يفيد الخلو من السوابق بالنسبة للرخص المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة، مع التحقق من توافر الصلاحية الطبية بالنسبة لها كل ست سنوات على الأكثر. أما الرخصة المبينة في البند 13 من المادة 34 فتسري لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد. وفي جميع الأحوال تنقضي الرخصة المبينة في البندين 10 و11 من المادة 34 بانتهاء الخدمة.
المادة (38) : على المرخص له عند تغيير محل إقامته إخطار قسم المرور المختص خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتغيير بكتاب موصى عليه، فإذا كان التغيير إلى محافظة أخرى وجب عليه خلال المدة المذكورة أن يقدم إلى قسم المرور بهذه المحافظة طلبا لنقل قيد الرخصة واستيفاء إجراءات نقل القيد التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه. ويترتب على عدم مراعاة الميعاد في الحالة الثانية اعتبار الرخصة ملغاة.
المادة (39) : تسري رخصة القيادة الأجنبية أو الدولية للمدد المصرح بها طبقا للاتفاقات الدولية النافذة في البلاد على ألا تجاوز مدة صلاحيتها في الدولة الصادرة منها ولا يعتد بتجديدها في الخارج أثناء وجود المرخص له بالبلاد. وتنظم اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات منح حاملي تلك الرخص رخص قيادة طبقا لهذا القانون وأنواعها.
المادة (40) : يحدد وزير الداخلية بقرار منه الجهة التي تتولى منح رخص القيادة الدولية وشروط منحها والرسوم المستحقة.
المادة (41) : على المرخص له حمل الرخصة أثناء القيادة وتقديمها لرجال الشرطة والمرور كلما طلبوا ذلك.
المادة (42) : يجوز سحب رخصة المركبة ولوحاتها المعدنية إدارياً لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً إذا ضبطت يقودها شخص غير مرخص له أو كان مرخصاً له وألغيت رخصته وكذلك إذا ضبطت يقودها شخص سحبت أو أوقفت رخصته أو شخص مرخص له برخصة لا تجيز قيادة المركبة التي ضبط يقودها، وفي الحالة الأولى لا يجوز منح هذا الشخص رخصة قيادة قبل انقضاء ستة أشهر على تاريخ الضبط وفي جميع الأحوال إذا ارتكب ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة تضاعف مدة سحب رخصة المركبة أو مدة سحب أو إيقاف رخصة القيادة. ولمالك المركبة استرداد رخصتها ولوحاتها طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 6 من هذا القانون، أو إذا ثبت عدم علمه بالواقعة.
المادة (43) : لا يجوز لأحد، ممارسة مهنة معلمي قيادة السيارات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من قسم المرور المختص، كما لا يجوز إنشاء أو إدارة مدارس لتعليم قيادة السيارات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المركزية للمرور. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط منح الترخيص وإجراءاته ونماذجه ومدة الترخيص وتجديده ونظم التعليم والامتحان بالمدارس المذكورة كما تحدد أحوال الإعفاء من الشروط والمدد الواردة في المادتين 34 و35 من هذا القانون لمن يتم الدراسة بنجاح في إحدى هذه المدارس.
المادة (44) : يشترط للترخيص بمركبات النقل البطيء ما يأتي: (1) الوفاء بالضرائب والرسوم المقررة في هذا القانون. (2) التأمين من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث المركبة بالنسبة لأنواع المركبات التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه. (3) استيفاء المركبة شروط الصلاحية للسير بما لا يؤثر على سلامة الطرق وأمن المرور بها والتي يحددها وزير الداخلية لكل نوع منها، كما يحدد الشروط الواجب توافرها في حيوانات الجر. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص وتجديده والجهة التي تتولاه والنماذج اللازمة.
المادة (45) : تسري الرخصة للمدة المؤداة عنها الضريبة، ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية أن يضع نظاما لسريان الرخص لمدد أطول على أن تعتبر الرخصة ملغاة إذا لم تؤد الضرائب والرسوم المستحقة عنها في موعد لا يجاوز الثلاثين يوما التالية لهذه المدة.
المادة (46) : تسري الرخصة في نطاق المحافظة التي تتبعها الجهة الصادرة منها. ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية وضع نظام بتسيير هذه المركبات في أكثر من محافظة. وللمحافظ بعد موافقة المجالس المحلية المختصة أن يقصر تسييرها على بعض المراكز أو المدن أو في حدود دائرة أو طرق معينة داخل المحافظة. وللمحافظ أن يضع الشروط الصحية والإدارية اللازم توافرها في الحمولة بالنسبة لمركبات النقل، وعدد الركاب بالنسبة لعربات الركوب، ويوضح ذلك في الرخصة وعلى جانبي المركبة ما أمكن.
المادة (47) : مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا الفصل، تسري على رخص مركبات النقل البطيء أحكام المواد 10 و12 و13 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و27 و28 فقرة أولى وثانية و31 و32 و33 من هذا القانون.
المادة (48) : أنواع رخص قيادة مركبات النقل البطيء هي: (1) رخصة قيادة عربة ركوب أو عربة نقل موتى. (2) رخصة قيادة عربة نقل. (3) رخصة قيادة دراجة نقل. ويشترط في طالب الترخيص أن تتوافر فيه الشروط الآتية: (1) ألا تقل سنه عن 18 سنة ميلادية. (2) لياقته صحياً للقيادة من حيث سلامة البنية والنظر والخلو من العاهات التي تعجزه عن القيادة. (3) اجتياز اختبار فني في قيادة النوع الذي يطلب الترخيص له بقيادته وفي قواعد المرور وآدابه. (4) ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم المخدرات أو السكر ما لم تكن مضت عليه سنة على تنفيذ العقوبة أو على سقوطها بمضي المدة أو من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف التنفيذ وذلك لمن كانت مهنته القيادة. وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والجهة التي تتولاه والمستندات التي ترفق بطلب الترخيص للتحقق من توافر الشروط المطلوبة وخاصة شروط اللياقة الصحية، ونظام الاختبار الفني وتحدد النماذج اللازمة للترخيص. وفي جميع الأحوال لا يجوز الترخيص بتسيير دراجات الركوب أو عربات اليد إلا بعد التحقق من قدرة المرخص له على قيادة المركبة وعلى إلمامه بقواعد المرور وآدابه.
المادة (49) : تسري رخصة القيادة لمدة خمس سنوات من تاريخ صرفها. وفيما عدا الأحكام الواردة بهذا الفصل تسري على رخص قيادة مركبات النقل البطيء أحكام المواد 31 و38 و41 و42 من هذا القانون، وفي الأحوال التي يجوز فيها إلغاء ترخيص القيادة لمخالفة أحكام هذا القانون أو سحبه أو وقفه، تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة المركبة ذاتها أو تسحب أو توقف لذات المدة المقررة.
المادة (50) : لا يجوز قيادة دراجات الركوب في الطرق العامة لمن تقل سنه عن ثمان سنوات ميلادية ويكون متولي شئون الصغير مسئولاً عما يحدث عن ذلك من أضرار. ولا يجوز لمؤجري هذه الدراجات وعمالهم تأجيرها لهم وإلا كانوا مسئولين عما يحدث عن ذلك من أضرار للغير وللصغير نفسه. ولا يجوز مزاولة مهنة مؤجر الدراجات للغير إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، ويحدد وزير الداخلية شروط الترخيص والجهة التي تتولاه والشروط التي يجب أن تتوافر في المحل الذي يزاول فيه، وفي جميع الأحوال يجب أن تتوافر في الدراجات المؤجرة شروط الصلاحية المتطلبة في دراجات الركوب.
المادة (51) : تفرض على تراخيص تسيير المركبات وتراخيص القيادة الضرائب والرسوم المحددة بالجدول المرافق لهذا القانون، وتؤدى مقدما وكاملة. ومع ذلك يجوز أداؤها مقدما على أقساط لا تقل مدة كل قسط عن ثلاثة أشهر بالنسبة لرخص تسيير سيارات النقل والنقل المشترك والمقطورات غير الزراعية، وسيارات نقل الركاب عدا المخصصة لنقل الطلبة. وتسري المدة المؤداة عنها الضريبة من تاريخ صرف اللوحات المعدنية بالنسبة للمركبات، وبالنسبة لرخص القيادة من تاريخ صرفها.
المادة (52) : يلتزم بأداء الضرائب والرسوم المقررة بهذا القانون المرخص باسمه المركبة ومالكها، وكذلك من انتقلت إليه ملكيتها طالما لم يتم نقل القيد طبقا للمادة 19 من هذا القانون.
المادة (53) : إذا لم يقم المرخص له في المواعيد المبينة في المادة 29 من هذا القانون بأداء الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة ولم يرد اللوحات المعدنية، استحق على المركبة من اليوم التالي لانقضاء تلك المواعيد الضرائب والرسوم المستحقة عن سنة كاملة أو عن قسط واحد لا يقل عن ثلاثة أشهر بالنسبة للمركبات التي يجوز بشأنها التقسيط، ويفرض عليها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة المستحقة عنها أو ثلث القسط المستحق عنها. فإذا طلب المرخص له إعادة الترخيص بالمركبة خلال المدة التي دفعت عنها الضريبة الأصلية والإضافية استفاد بباقي المدة سواء كانت اللوحات المعدنية سحبت أم لم تسحب. أما إذا طلب إعادة الترخيص بعد انتهاء هذه المدة اتبعت إجراءات الترخيص الجديد.
المادة (54) : في حالة تسيير أية مركبة في الطريق العام بدون ترخيص تضبط إدارياً ويستحق عنها الضريبة السنوية كاملة، أو قسط لا يقل عن المستحق عن ثلاثة أشهر بالنسبة للمركبات التي يجوز بشأنها التقسيط، وذلك من تاريخ شرائها أو من تاريخ إدخالها إلى البلاد أو من اليوم التالي لانتهاء الضريبة السابقة، كما يستحق عنها ضريبة إضافية قيمتها ثلث مقدار الضريبة السنوية أو ثلث القسط المستحق. وإذا لم يتمكن مالك السيارة من إثبات تاريخ شرائها أو تاريخ إدخالها، يستحق عنها ضريبة عن السنوات الثلاث السابقة على تاريخ الضبط، كما يستحق عنها، فضلا عن ذلك، الضريبة الإضافية المنصوص عليها في الفقرة السابقة. فإذا رخص بعد ذلك بالمركبة كان للمرخص له الانتفاع بالباقي من المدة المؤداة عنها الضريبة.
المادة (55) : إذا أدى التغيير المشار إليه في المادة 17 من هذا القانون إلى زيادة الضرائب والرسوم التي تستحق عن المركبة، استحق الفرق عن المدة من تاريخ الإخطار بالتغيير إلى نهاية المدة المؤداة عنها الضريبة. فإذا لم تتم الإجراءات المبينة في المادة المذكورة استحق الفرق عن مدة الترخيص كاملة باعتبارها سنة، واستحقت ضريبة إضافية قيمتها ثلث الضرائب المستحقة سنويا بعد التغيير أو ثلث القسط المستحق عن ثلاثة أشهر بالنسبة للمركبات التي يجوز التقسيط بشأنها.
المادة (56) : للمرخص له إذا استغنى عن تسيير المركبة وقام برد الرخصة واللوحات المعدنية إلى قسم المرور المختص أن يسترد جزءا من الضريبة المؤداة عن المركبة يناسب المدة الباقية من المدة المؤداة عنها الضريبة وتسقط في حساب المدة التي تسترد عنها الضريبة أجزاء الشهر.
المادة (57) : تعفى من الضرائب والرسوم المقررة بهذا القانون: (1) المركبات المملوكة للحكومة وللمجالس المحلية وللهيئات العامة، التي لا تستغل لقاء أجر. (2) مركبات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية العربية أو الأجنبية والمركبات المملوكة لموظفيها العرب أو الأجانب وعائلاتهم في الحدود التي يقررها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الخارجية وبشرط المعاملة بالمثل. (3) مركبات الهيئات الدولية والوكالات التابعة لها والهيئات العربية أو الأجنبية وموظفيها العرب أو الأجانب التي يتقرر لها الإعفاء بمقتضى اتفاقات دولية نافذة في البلاد. (4) المركبات المملوكة لجامعة الدول العربية وفروعها والمندوبين المعتمدين لديها وموظفيها طبقاً للاتفاقات المبرمة بشأنها والنافذة في البلاد. (5) المركبات المملوكة للبعثات والهيئات العربية أو الأجنبية، ولبعض الشخصيات العربية أو الأجنبية التي يقرر وزير الداخلية إعفاءها بناءً على طلب وزير الخارجية. (6) مركبات الإسعاف المعدة لأغراض الإسعافات العامة. (7) مركبات الجمعيات الخيرية التي يصدر بتحديدها قرار من الداخلية بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية. (8) مركبات جمعيات الرفق بالحيوان المعدة لنقل الحيوانات المريضة أو المصابة. (9) المركبات المصممة ليقودها ذوو العاهات والتي يتولون قيادتها بأنفسهم. (10) الجرارات الزراعية والآلات الملحقة بها المخصصة لخدمة الإنتاج الزراعي. (11) المركبات المملوكة للعابرين والسائحين المرخص بتسييرها في الدول التي يقيمون فيها وذلك لمدة تسعين يوماً فقط من يوم دخولها البلاد متى كان مؤمناً من المسئولية المدنية الناشئة من حوادثها في البلاد. ويجوز الترخيص بها بعد انقضاء هذه المدة بعد أداء الضرائب والرسوم عنها، ويجوز أداء الضريبة على أقساط لا تقل مدة كل قسط منها عن ثلاثة أشهر ويسري ذلك إذا ما تقدم المالك بطلب الخروج بها من البلاد بعد انقضاء المدة المذكورة، فإذا ضبطت مسيرة بعد انقضاء مدة التسعين يوماً دون ترخيص بها فرضت عليها الضريبة والرسوم المستحقة كما يستحق عنها ضريبة إضافية قيمتها ثلث القسط المستحق عن ثلاثة أشهر، وللمالك أن يستفيد من باقي المدة المؤدى عنها الضريبة والرسوم متى طلب الترخيص بالمركبة.
المادة (58) : يعفى من رسوم رخص القيادة الخاصة، أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي العربيين أو الأجنبيين والعاملون العرب أو الأجانب بالسفارات والقنصليات العربية أو الأجنبية وعائلاتهم بشرط المعاملة بالمثل، كما يعفى أعضاء الهيئات الدولية العربية أو الأجنبية وعائلاتهم الذين يقرر وزير الداخلية إعفاءهم بناء على طلب وزير الخارجية.
المادة (58) : يعفى ذوو العاهات من رسوم رخص القيادة الخاصة.
المادة (59) : يجوز لكل صاحب شأن أن يسترد ما دفعه من ضرائب ورسوم طبقا لهذا القانون إذا تبين أنها غير مستحقة كلها أو بعضها، متى قدم طلبا بذلك إلى قسم المرور المختص خلال ثلاثة أشهر من الدفع مصحوبا بما يؤيده من الأوراق وإيصال ما أداه من ضرائب ورسوم، وإلا سقط حقه في الاسترداد. ويجوز أن يرسل الطلب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول متى أرسل في الميعاد.
المادة (60) : عند عدم الوفاء بالضرائب الأصلية والإضافية والرسوم المقررة بهذا القانون والغرامات المالية المحكوم بها لمخالفة أحكامه، تحصل بطريق الحجز الإداري على المركبة المستحقة عنها طبقا للقانون الخاص بذلك. فإذا لم يعثر على المركبة، أو لم يف ناتج البيع بالمبالغ المطلوبة جاز تحصيلها بالتنفيذ على أموال المدين الأخرى طبقا للقانون. ويسري ذلك بالنسبة للغرامات المحكوم بها على المرخص له بقيادة المركبة طبقا لهذا القانون.
المادة (61) : كل مركبة تستدعى للعمل طبقا لأحكام القانون الخاص بالتعبئة العامة يوقف سريان رخصتها من تاريخ وضعها تحت تصرف السلطة المختصة ويعفى مالكها من إجراءات التجديد وأداء الضرائب والرسوم المقررة إذا حلت مواعيد استحقاقها خلال مدة الاستدعاء. فإذا رغب في تسييرها بعد إعادتها فله أن يستفيد من الضرائب والرسوم المؤداة لمدة مماثلة للمدة التي كانت الرخصة موقوفة خلالها. أما إذا استغنى عن تسييرها فله استرداد الضرائب التي أداها عن مدة وقف سريان الرخصة بحيث لا تقل عن ثلاثين يوما، إذا ما طلب ذلك خلال تسعين يوما من تاريخ إعادة المركبة إليه وإلا سقط حقه في الاسترداد، وتسقط من حساب المدة التي تسترد عنها الضريبة أجزاء الشهر.
المادة (62) : كل مركبة يستولى عليها طبقا لأحكام قانون التعبئة العامة تلغى رخصتها من تاريخ الاستيلاء عليها، ولمالك المركبة أن يطلب استرداد ما أداه من ضرائب عن المدة الباقية من الترخيص بحيث لا تقل عن شهر إذا ما طلب ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الاستيلاء على المركبة وإلا سقط حقه في الاسترداد، وتسقط من حساب المدة التي تسترد عنها الضريبة أجزاء الشهر.
المادة (63) : على المشاة وقائدي جميع المركبات التزام قواعد المرور وآدابه وإتباع إشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور والشرطة. ويصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لبيان قواعد المرور وآدابه وإشاراته وعلاماته كما يضع الحدين الأقصى والأدنى لسرعة المركبات عند الحاجة. وللمحافظ عند الاقتضاء أن يحدد السرعة في المناطق التي يعينها داخل حدود المحافظة.
المادة (64) : لقسم المرور المختص تنظيم وتحديد أماكن لافتات وإشارات المرور الضوئية وعلامات المرور الدولية وغير ذلك وله أن يحدد الجهات والأوقات التي يمنع فيها سير المركبات أو أنواع معينة منها أو يمنع فيها سير المشاة، كما ينظم ويحدد أماكن انتظار ووقوف المركبات وإصدار التعليمات اللازمة لانتظام حركة المرور وتأمين سلامتها وسلامة الركاب والمشاة والمركبات، وذلك كله بعد أخذ رأي المجالس المحلية المختصة. وتتولى هيئة السكك الحديدية بالاشتراك مع قسم المرور المختص تنظيم ووضع الحواجز والإشارات وآلات التنبيه اللازمة عند تقاطع الطرق مع الخطوط الحديدية. ولقسم المرور المختص عند الضرورة تعديل خط ومواعيد سير سيارات النقل العام للركاب وله اتخاذ ما يراه لازما لصالح المرور أو الأمن العام أو الصحة العامة بالنسبة لجميع مستعملي الطرق العامة.
المادة (64) : مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (28) و(64) من هذا القانون، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تحديد وتنظيم أو منع سير نوع معين من أنواع المركبات في أوقات وأماكن محددة.
المادة (65) : يرخص لضباط المرور المختصين، بتقييد المركبات حال توقفها أو انتظارها في الأماكن المحظور الوقوف فيها، بصورة تعوق انسياب حركة المرور، وذلك بوضع أقفال حديدية على إطاراتها لمنع حركتها، ولحين استكمال إجراءات سحبها، وتحرير المخالفة اللازمة لها. ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أزال أو فك أو احتفظ بأي من تلك الأقفال بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (65) : لا يجوز ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها. وعلى الهيئات والمؤسسات والشركات من عامة وخاصة وغيرها وعلى المقاولين وغيرهم إخطار قسم المرور المختص قبل الشروع في إجراء أية إنشاءات أو عمليات حفر أو تعبيد بالطرق العامة، ووضع لوحات للتحذير وعلامات حمراء نهاراً ومصابيح تشع ضوءا أحمر ليلا تحدد من بعد لا يقل عن مائة متر من أماكن وجود العمليات والإنشاءات بالطرق. ولرجال المرور والشرطة اتخاذ أية إجراءات وقائية تكون لازمة، ولهم إزالة المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإداري.
المادة (66) : يحظر قيادة أية مركبة على من كان واقعا تحت تأثير خمر أو مخدر وإلا سحبت رخصة قيادته إداريا لمدة تسعين يوما، ولضباط وأمناء ومساعدي الشرطة والمرور عند الاشتباه فحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التي يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة، أو إحالته إلى أقرب مقر شرطة أو مرور لإحالته إلى أقرب جهة طبية مختصة لفحصه، فإذا امتنع أو لجأ إلى الهرب سحبت رخصته إداريا للمدة المذكورة عند ارتكاب ذات الفعل خلال سنة تلغى الرخصة إداريا لمدة ستة أشهر في الحالتين، فإذا تكرر ذلك سحبت الرخصة نهائيا ولا يجوز إعادة الترخيص قبل انقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب. فإذا تبين عند وقوع إحدى حوادث المركبات، أن قائد المركبة كان في حالة سكر نتيجة تناوله خمرا أو مخدرا أو كان تحت تأثيرها أثناء القيادة، افترض الخطأ في جانبه إلى أن يقيم الدليل على نفي خطئه.
المادة (67) : على قائد أية مركبة وقع منه حادث نشأت عنه إصابات للأشخاص أن يهتم بأمر المصابين وإبلاغ أقرب رجل مرور أو شرطة أو إسعاف بالحادث فور وقوعه، وعليه عند الضرورة نقل المصاب إلى أقرب مكان لإسعافه.
المادة (68) : على قائد أية مركبة أو المرخصة باسمه أو حائزها أو المسئول عنها كلما طلب منه أن يرشد رجال الشرطة والمرور عن اسم وعنوان من كان يقود المركبة في وقت معين.
المادة (69) : لا يجوز تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح بالمركبة بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، كما لا يجوز تركيب سيرينة هوائية أو ما يماثلها من أجهزة وإلا جاز في جميع هذه الأحوال ضبطها والحكم بمصادرتها.
المادة (70) : كل سائق سيارة أجرة امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب، أو تقاضى أجرا أكثر من المقرر، تسحب إداريا رخصة قيادته لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما. وفي حالة ارتكاب ذات المخالفة خلال سنة، يجوز أن تسحب إداريا رخصة قيادته لمدة لا تجاوز ستين يوما. وإذا ضبطت سيارة أجرة تنقل عددا من الركاب يزيد عن الحد الأقصى المقرر لها أنذر مالكها وسائقها بمعرفة قسم المرور المختص ويؤشر بذلك بترخيص تسيير السيارة وترخيص قيادة السائق وإذا تكرر ذلك خلال سنة من تاريخ وقوع المخالفة جاز سحب رخصة السيارة ولوحاتها المعدنية لمدة لا تزيد على عشرة أيام أو للمدة الباقية من الترخيص إذا كانت أقل من ذلك، وعند تكرار ذلك مرة أخرى تسحب الرخصة واللوحات المعدنية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما أو للمدة الباقية من الترخيص أيهما أقل، وفي هذه الأحوال يكون لمالك المركبة استرداد الرخصة واللوحات طبقا للأوضاع المبينة بالفقرة الثالثة من المادة 16 من هذا القانون.
المادة (70) : يلتزم قائدو مركبات النقل (سيارة نقل، سيارة نقل مشترك، سيارة نقل خفيف)، والنقل العام للركاب (أتوبيس، تروللي باص)، والميكروباص المخصص لنقل الركاب بأجر، بالسير أقصى يمين الطريق. كما يلتزم قائدو مركبات السياحة والرحلات، بالسير في المسار التالي لأقصى اليمين، وبالسرعة المحددة بقرار وزير الداخلية، وذلك كله سواء داخل المدن أم خارجها. ويعاقب قائد أي من تلك المركبات المخالف لمسار السير في تلك الطرق، أو المتجاوز للسرعة المحددة وفقا للفقرة السابقة، بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه. وتضاعف الغرامة المالية عند العود إلى الفعل ذاته خلال مدة ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
المادة (71) : تسري على تسيير وقيادة مركبات المترو والترام أحكام المواد 1 و2 و35 و36 و37 و38 و41 و63 و65 فقرة أولى و66 و67 من هذا القانون.
المادة (72) : عند ضبط قائد أية مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب العامة في المركبة أو إذا سمح بذلك، يسحب ترخيص المركبة واللوحات المعدنية ورخصة قائدها لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الضبط. وللمرخص له استرداد الرخصة واللوحات المعدنية إذا أدى ثلث الضريبة السنوية أو ثلث القسط المستحق.
المادة (72) : يجوز سحب ترخيص القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستين يوما أو المدة الباقية من الترخيص أيهما أقل إذا ارتكب قائد المركبة أحد الأفعال الآتية: 1- السماح بوجود ركاب على الأجزاء الخارجية للمركبة. 2- قيادة المركبة ليلا بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك حتى ولو كان عدم استعمال الأنوار يرجع إلى عدم صلاحيتها أو عدم وجودها بالمركبة. 3- استعمال الأنوار المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها. 4- وقوف المركبة ليلا في الطريق العام في الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة. 5- استعمال قائد المركبة لها في غير الغرض المبين برخصتها. 6- ترك المركبة بالطريق العام بحالة ينجم عنها تعرض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها. 7- عدم إتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلامات وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير. 8- عدم التزام قائد المركبة الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير في الاتجاهين. 9- عدم إبلاغ قائد المركبة الجهات المختصة عن الحادث الذي وقع له ونشأت عنه إصابات للأشخاص كذلك عدم الاهتمام بأمر المصابين أو نقلهم لأقرب مركز إسعاف أو مستشفى عند الضرورة. 10- قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة أو بطريقة تعرض الأرواح أو الممتلكات للخطر. 11- قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد انتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية. 12- قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال. 13- قيادة مركبة برخصة قيادة لا تجيز قيادتها. 14- تعمد قائد المركبة تعطيل حركة المرور في الطريق العام أو إعاقتها. 15- استعمال أجهزة التنبيه على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها. 16- اعتداء قائد المركبة على رجال المرور بالقول أو بالفعل أثناء أو بسبب تأديتهم للوظيفة. 17- استعمال المركبة في مواكب خاصة أو في تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة. 18- تسيير مركبة في الطريق العام يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة للصحة العامة أو مؤثرة على صلاحية الطريق والمرور أو يتساقط من حمولتها أشياء تشكل خطرا على مستعملي الطريق أو تؤذيهم. ومع عدم الإخلال بحكم المادة (73) يجب أن يتم سحب الترخيص من المخالف بمعرفة ضباط المرور.
المادة (72) : في حالة ارتكاب قائد المركبة إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 28، 70، 72 (مكرراً) من هذا القانون مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكابه المخالفة السابقة، تلغى رخصة القيادة، ولا يجوز منحه رخصة أخرى قبل مضي سنة من تاريخ الإلغاء.
المادة (72) : مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه مع سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً، كل قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء أية فضلات أو مخلفات بناء أو أية أشياء أخرى، وكل من قاد مركبة في الطريق تصدر أصواتاً مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة العامة أو مؤثرة على صلاحية الطريق للمرور أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق أو يشكل خطراً أو إيذاء لمستعمليه. فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق، تضاعف قيمة الغرامة المشار إليها مع سحب رخصة قيادته لمدة تسعين يوماً. وفي حالة العود إلى الفعل ذاته مرة ثالثة خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل الثاني، يعاقب بالغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة، مع سحب رخصة قيادته لمدة عام.
المادة (73) : في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على إلغاء رخصة القيادة، ومع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، لا يجوز إعادة منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد توافر الشروط المقررة للترخيص وإعادة اجتياز الاختبار الفني في القيادة وفي قواعد المرور وآدابه، واجتياز دورة بأحد المعاهد المعتمدة لتعليم القيادة، كشرط لمنح الرخصة من جديد بذات درجتها. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه. أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخرج أو استخدم أكثر من رخصة قيادة، أو غير بطريقة غير مشروعة من حالة رخصته الأولى، وكذلك كل من اتفق أو ساعد أو ساهم بأية طريقة على استخراج رخصة قيادة جديدة بدلا من الرخصة المسحوبة، أو الملغاة على خلاف أحكام القانون.
المادة (73) : في جميع الأحوال التي ينص فيها هذا القانون على سحب الرخص أو إيقافها أو إلغائها أو سحب اللوحات إداريا يصدر القرار بذلك من رئيس قسم المرور المختص أو نائبه فور عرض الأمر عليه عقب ضبط المخالفة، ولصاحب الشأن خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بهذا القرار أن يتظلم منه إلى النيابة المختصة التي يكون لها إقرار التصرف أو تعديله أو إلغاؤه، وذلك في مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ التظلم. وفي جميع الأحوال لصاحب الشأن أن يتظلم أمام محكمة الجنح والمخالفات المختصة من قرار النيابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره، ولو لم تكن الدعوى الجنائية قد رفعت، وتفصل المحكمة في التظلم على وجه السرعة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم، والنيابة العامة إذا رأت لزوما لذلك.
المادة (74) : مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن جنيه واحد ولا تزيد على عشرة جنيهات كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: (1) قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب عليها إعاقة حركة المرور بالطريق. (2) سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أي جزء خارجي من المركبة. (3) مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها. (4) قيادة المركبة ليلا بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة، والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقرر، وذلك سواء كانت الأنوار غير مستعملة فعلا أو غير صالحة للاستعمال، أو غير موجودة. (5) استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها. (6) وقوف المركبة ليلا في الطريق العام في الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقرر. (7) استعمال قائد المركبة الآلية لها في غير الغرض المبين برخصتها. (8) مخالفة أحكام المادتين 65، 70 فقرة ثانية من هذا القانون. (9) عدم إتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير. (10) عدم التزام الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير في الاتجاهين. (11) مخالفة أحكام المادتين 67، 69 من هذا القانون. (12) تسيير مركبة في الطريق العام تصدر منها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة أو مؤثرة على صلاحية الطريق للمرور أو يتساقط من حمولتها أشياء تشكل خطرا على مستعملي الطريق أو تؤذيهم.
المادة (74) : مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية, تقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بمصادرة مركبات الدراجات النارية والتوك توك حال تسييرها دون ترخيص أو عدم حمل هذه المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.
المادة (74) : مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على خمسة وعشرين جنيها كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: 1- قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب عليها إعاقة حركة المرور بالطريق. 2- استعمال قائد المركبة الآلية لها في غير الغرض المبين برخصتها. 3- تسيير مركبة في الطريق العام تصدر منها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة أو مؤثرة على صلاحية الطريق للمرور أو يتساقط من حمولتها أشياء تشكل خطرا على مستعملي الطريق أو تؤذيهم. 4- عدم وضع اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها. 5- عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للاستعمال أو عدم جعلها في متناول قائد السيارة والركاب. 6- عدم حمل مركبة النقل البطيء للوحة المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحة معدنية لغير المركبة المنصرفة لها أو تغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية.
المادة (74) : يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة قيادة أو كل من خالف أحكام المادة (42) من هذا القانون، وفي حالة العود خلال سنة من ارتكاب الفعل تضاعف العقوبة.
المادة (74) : يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه كل من قاد مركبة بالمخالفة لأحكام المادة (64) مكرراً.
المادة (74) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، كل من: 1- استعمل جهاز تنبيه المركبة في غير تنبيه لمركبة، أو لشخص، أو لحيوان، لمنع ضرر جسيم، محدق، قد يلحق بأي منها. 2- كل قائد مركبة لا يغلق متعمدا أبواب مركبته كاملا، أثناء السير بها. 3- كل قائد مركبة يتعمد التوقف أو السير ببطء شديد على الكباري أو عند مطالعها أو منازلها، أو في الأنفاق أو عند مداخلها أو مخارجها، أو في تقاطع الطرق. وفي جميع الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية، عند العود لارتكاب أي من الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
المادة (74) : يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبته دون الحصول على رخصة تسيير أو رخصة قيادة.
المادة (75) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف وخمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: 1- قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البندين (4، 5) من المادة (11) وذلك بعدم تركيب جهاز محدد السرعة وجهاز تسجيل البيانات في المركبات المحددة في المادة المشار إليها. 2- من حاز في المركبة أو استعمل فيها أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع أجهزة قياس سرعة المركبات أو تؤثر في عملها، كما يتم ضبط تلك الأجهزة وتقضي المحكمة بمصادرتها. وتضاعف العقوبة السالبة للحرية، وعقوبة الغرامة المالية، عند العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة. ((معدلة بالمادة 1 من القانون 121 لسنة 2008))
المادة (75) : مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسة وعشرين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية. (1) قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة. (2) قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد انتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية. (3) قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها أو برخصة انتهى أجلها أو تقرر سحبها أو إيقاف سريانها. (4) عدم حمل المركبة للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية لغير المركبة المنصرفة لها. (5) قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال. (6) تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له. (7) تعمد تعطيل حركة المرور في الطرق العامة أو إعاقتها. (8) مخالفة أحكام المادة 70 فقرة أولى من هذا القانون. وفي جميع هذه الحالات تضاعف العقوبة عند ارتكاب فعل من ذات نوع الجريمة الأولى خلال سنة من ارتكابها.
المادة (76) : مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب قائد المركبة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكب أية مخالفة لقواعد المرور وثبت أنه كان أثناء القيادة تحت تأثير خمر أو مخدر. وتضاعف العقوبة في حالة ارتكاب ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة.
المادة (76) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، فإذا نجم عن ذلك السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير، حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية.
المادة (77) : مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب على مخالفة الأحكام الأخرى الواردة بهذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن خمسين قرشا ولا تزيد على مائة قرش.
المادة (78) : إذا حكم على قائد مركبة مرخص له بالقيادة لارتكابه فعلا معاقبا عليه بمقتضى المواد من 74 إلى 77 من هذا القانون، فللقاضي أن يضمن الحكم وقف سريان رخصة القيادة لمدة لا تجاوز سنة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو التنفيذ بالإكراه البدني أو من تاريخ الحكم إذا كان مقرونا بوقف التنفيذ. وفي هذه الأحوال يجوز للقاضي أن يأمر بتعليق إعادة صرف الرخصة على قضاء المحكوم عليه المدة التي يحددها القاضي بإحدى مدارس أو مراكز تعليم القيادة المشار إليها في المادة 43 من هذا القانون. وفي الأحوال التي توقف فيها الرخصة إداريا بناء على نص آخر في هذا القانون تحسب مدة الوقف الإداري من المدة المحكوم بالوقف خلالها.
المادة (79) : تكون المحاضر المحررة من رجال الشرطة والمرور في الجرائم التي تقع مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، حجة بالنسبة لما ورد فيها من وقائع إلى أن يثبت العكس.
المادة (80) : يجوز في الحالات المبينة في المادة 77 من هذا القانون والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، الصلح بدفع مبلغ خمسين قرشا ويكون الصلح في المخالفات التي تقع من المشاة بدفع مبلغ خمسة وعشرين قرشا، وتنقضي الدعوى الجنائية في الحالتين بدفع مبلغ الصلح. وينظم هذا القرار إجراءات الصلح والأجل الذي تؤدى فيه قيمته والجهات التي تطبق فيها هذا النظام.
المادة (81) : إذا اتهم قائد أية سيارة بارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ بالسيارة فيجوز للنيابة العامة أن تأمر بإيقاف سريان رخصة القيادة المنصرفة إليه لمدة لا تجاوز شهرا ولها إذا رأت مد إيقافه أن تعرض الأمر على القاضي الجزئي ليأمر بإلغائه أو امتداده للمدة التي يحددها.
المادة (81) : تنقضي الدعوى الجنائية في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل، كما تسقط العقوبة بمرور ثلاث سنوات على صيرورة الحكم بها نهائيا.
المادة (81) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب قائدو المركبات التي تسبب دون مقتضى في تعطيل حركة المرور أو تعويقها، بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه. ولضباط المرور المختصين والأمناء والمساعدين إزالة أسباب المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإداري.
المادة (81) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من أقام مطبا صناعيا دون ترخيص، أو قام بغلق مكان، أو اقتطاع، أو احتجاز، أو منع استخدام جزء من نهر الطريق بشكل يؤدي إلى تضييقه، وإعاقة المرور، أو تعريض الأرواح أو الأموال للخطر, بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة السالبة للحرية، والغرامة المالية عند العود لارتكاب الفعل خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة. ولضباط المرور المختصين والأمناء والمساعدين إزالة أسباب المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإداري.
المادة (81) : مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو أية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بذات العقوبة المقررة للفعل. كل من سمح بقيادة مركبة لمن دون الثامنة عشرة، أو أي شخص غير مرخص له بالقيادة. إذا نجم عن ذلك حدوث إصابة أو وفاة أو ضرر للغير.
المادة (81) : مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، وأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة لنقل مواد أو سلع أو أدوات أو أشياء من المحظور تداولها أو نقلها.
المادة (82) : ينشأ بوزارة الداخلية مجلس أعلى للمرور يتولى التخطيط ووضع السياسة العامة لمرفق المرور ودراسة مشاكله ووسائل النهوض به، ويشكل من: أحد مساعدي وزير الداخلية ...................... رئيساً مستشار الدولة لوزير الداخلية .................. أحد وكلاء وزارات النقل والخزانة والإسكان والتشييد ..... ممثل للاتحاد الاشتراكي العربي ..................... مدير الإدارة المركزية للمرور ..................... مدير إدارة مرور القاهرة ........................ ممثل للنقابة العامة للنقل البري ................... أعضاء ويجوز لوزير الداخلية أن يضم إلى عضوية المجلس من يرى الاستعانة بخبرتهم في شئون المرور. وينظم وزير الداخلية بقرار منه نظام العمل بالمجلس وإجراءاته.
المادة (83) : تسري رخص تسيير المركبات وقيادتها الصادرة قبل العمل بهذا القانون حتى نهاية مدتها، والرخص التي تنتهي مدتها خلال تسعين يوما من بدء العمل به، يجوز تجديدها خلال هذه المدة.
المادة (84) : للحاصلين على رخصة قائد سيارة خاصة أو أجرة عند العمل بهذا القانون حق قيادة السيارات المنصوص عليها في البند (3) من المادة 34 من هذا القانون بذات الرخصة، إلى أن يستبدل بها رخصة أخرى عند تجديدها طبقا لهذا القانون مع مراعاة المدة المقررة في المادة السابقة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن