تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛ قرر القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بالبند (2) والفقرة (جـ) من البند (3) والفقرة الثانية من البند (6) من المادة (4) وبالفقرة الثانية من البند (3) من المادة 11، وبالفقرة الأولى من المادة 15 وبالمادة 21 - وبالفقرتين الأولى والثالثة من المادة 28 وبالبند (1) والبند (2) من المادة 34 وبالبند (3) من المادة (35) وبالفقرة الأولى من المادة (37) وبالفقرة الأولى من المادة (43) - وبالبندين 2، 3 من المادة (44) وبالمادة 46 وبالفقرة الثالثة من المادة (50) وبالبند (7) من المادة (57) وبالمواد 70، 74، 75، 80، 82 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المشار إليه، النصوص التالية: مادة 4 بند 2 سيارة أجرة: وهي المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة. ويجوز طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص السماح لها في دائرة سير معينة بنقل الركاب بأجر عن الراكب، ويحظر تسيير السيارة التي تخضع لهذا النظام خارج المحافظة المرخصة بها إلا بتصريح من قسم المرور المختص، وفي حالة المخالفة تسحب اللوحات المعدنية والرخصة لمدة ثلاثين يوما وفي حالة تكرار المخالفة خلال ستة أشهر تلغى الرخصة. مادة 4 بند 3 فقرة ج أتوبيس سياحي: وهو سيارة معدة للسياحة ويجوز أيضا استعمالها لنقل عمال المرخص له طبقا للأحكام والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية. مادة 4 بند 6 فقرة 2 ويجوز قيادة هذه السيارة برخصة قيادة خاصة. مادة 11 بند 3 فقرة 2 وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات ومقابل الفحص الفني والجهات التي تتولاه وحالات الإعفاء من الفحص الفني. مادة 15 فقرة أولى على مالك المركبة والمرخص له في حالة فقد اللوحات أو إحداها إبلاغ أقرب مركز للشرطة أو للمرور فورا. وعليه عند انتهاء ترخيص المركبة أو استغنائه عن تسييرها وكذلك عند سحب الرخصة رد اللوحات إلى قسم المرور المختص وذلك في موعد أقصاه اليوم التالي. مادة 21 إذا توفي مالك المركبة أو حكم باعتباره مفقودا، وجب على ورثته أو من يمثلهم إخطار قسم المرور المختص بذلك خلال ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ الوفاة أو الحكم وبمن يكون مسئولا عن المركبة من الورثة البالغين أو من له النيابة عن القصر، فإذا آلت المركبة إلى أحد الورثة وجب عليه أو على نائبه الإخطار عن ذلك ليتم نقل قيد الرخصة إليه. ويسري على مصفي التركة والوصي والقيم حكم المادة 20 من هذا القانون مع مراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة. مادة 28 فقرة أولى يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبي للمحافظة الحد الأقصى لعدد سيارات الأجرة المصرح بتسييرها في دائرة المحافظة. مادة 28 فقرة 3 ولا يجوز تسيير سيارة أجرة في دائرة المحافظة التي صدر فيها قرار باستعمال العدادات (تاكسيميتر) ما لم تكن مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص. ولأقسام المرور أن تفحص عداد أية سيارة في أي وقت، فإن وجدت به خللا جاز سحب رخصة تسيير السيارة ورخصة القيادة إداريا لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على ثلاثين يوما، ولا يجوز بأية حال إعادة تسيير السيارة إلا بعد إتمام إصلاح العداد أو استبدال غيره به وفي حالة ارتكاب ذات الفعل مرة أخرى خلال ستة أشهر يضبط العداد إداريا ويتعين سحب رخصة السيارة ولوحاتها ورخصة القيادة إداريا لمدة ثلاثين يوما. مادة 34 بند 1 رخصة قيادة خاصة: تجيز لحاملها ممن لا تكون القيادة مهنتهم - قيادة سيارة خاصة وسيارات الأجرة التي تعمل في النقل السياحي وبقصد الاستعمال الشخصي. مادة 34 بند 2 رخصة قيادة درجة ثالثة: تجيز لحاملها - ممن تكون قيادة السيارات مهنتهم قيادة سيارة خاصة وكذلك قيادة سيارات الأجرة وسيارات الأتوبيس التي لا يزيد عدد ركابها على خمسة عشر راكبا وسيارات النقل الخفيف التي لا تزيد حمولتها عن 2000 كيلو جرام. مادة 35 بند 3 اجتياز اختبار فني في القيادة وفي قواعد المرور وآدابه وذلك بعد أداء رسم مقابل الاختبار وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة الرسم وأحوال استحقاقه. مادة 37 فقرة أولى تسري الرخص الواردة في البند 1 من المادة 34 من هذا القانون لمدة عشر سنوات من تاريخ منحها. وتسري الرخص المشار إليها في البنود 5، 7، 9، 12 من نفس المادة لمدة خمس سنوات من تاريخ منحها. مادة 43 فقرة أولى لا يجوز لأحد ممارسة مهنة معلمي قيادة السيارات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من قسم المرور المختص. ولا يجوز إنشاء أو إدارة مدارس لتعليم قيادة السيارات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مديرية الأمن بالمحافظة بناء على عرض قسم المرور المختص، وفي حالة المخالفة تغلق المدرسة إداريا بقرار من مدير الأمن المختص إلى أن يستوفي مالك المدرسة أو المسئول عنها إجراءات الترخيص. مادة 44 بند 2 التأمين من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث المركبة بالنسبة لأنواع المركبات التي يحددها المحافظ المختص بقرار منه. مادة 44 بند 3 استيفاء المركبة شروط الصلاحية للسير بما لا يؤثر على سلامة الطرق وأمن المرور بها والتي يحددها المحافظ المختص لكل نوع منها، كما يحدد الشروط الواجب توافرها في حيوانات الجر. مادة 46: تسري الرخصة في نطاق المحافظة التي تتبعها الجهة الصادرة منها، ومع ذلك يجوز للمحافظ المختص بالتنسيق مع المحافظات الأخرى وضع نظام لتسيير هذه المركبات في أكثر من محافظة. مادة 50 فقرة ثالثة: ولا يجوز مزاولة مهنة مؤجر الدراجات للغير إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك ويحدد المحافظ المختص شروط الترخيص والجهة التي تتولاه والشروط التي يجب أن تتوافر في المحل الذي يزاول فيه .. وفي جميع الأحوال يجب أن تتوفر في الدراجات المؤجرة شروط الصلاحية المتطلبة في دراجات الركوب. مادة 57 بند 7: مركبات الجمعيات الخيرية التي يصدر بتحديدها قرار من المحافظ المختص بالاتفاق مع مديريات الشئون الاجتماعية بالمحافظة. مادة 70: كل سائق سيارة أجرة امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب أو تقاضى أجرا أكثر من المقرر تسحب رخصة قيادته إداريا لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما، وفي حالة ارتكاب ذات المخالفة خلال ستة شهور تسحب إداريا رخصة قيادته لمدة لا تجاوز ستين يوما. وإذا ضبطت سيارة أجرة تنقل عددا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر لها تسحب رخصة السيارة ولوحاتها المعدنية لمدة لا تزيد على عشرة أيام أو للمدة الباقية من الترخيص إذا كانت أقل من ذلك .. وعند تكرار ذات الفعل مرة أخرى خلال ستة شهور تسحب رخصة السيارة واللوحات المعدنية لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما أو للمدة الباقية من الترخيص أيهما أقل وفي هذه الأحوال يكون لمالك المركبة استرداد الرخصة واللوحات طبقا للأوضاع المبينة بالفقرة الثالثة من المادة 16 من هذا القانون وفي جميع الأحوال تسحب رخصة السائق لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما. وإذا ضبطت سيارة أجرة مخصصة لنقل الركاب بين محافظتين أو أكثر تقف في غير مواقف الانتظار المخصصة لهذه السيارات لاستقبال الركاب تسحب رخصة قيادة السائق إداريا لمدة لا تجاوز أسبوعا، وعند تكرار ذات المخالفة تسحب رخصة تسيير السيارة ولوحاتها المعدنية ورخصة قيادة السائق لمدة أسبوع. مادة 74: مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد عن خمسين جنيها كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: 1- استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها. 2- وقوف المركبة ليلا بالطريق العام في الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة. 3- قيادة المركبة ليلا بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك سواء كانت الأنوار غير مستعملة فعلا أو غير صالحة للاستعمال أو غير موجودة. 4- سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أي جزء خارجي من المركبة. 5- عدم التزام الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير في الاتجاهين. 6- مخالفة أحكام المواد 65، 67، 68، 69، 70 فقرة ثانية من هذا القانون. 7- عدم إتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير. 8- مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها. 9- استعمال أجهزة التنبيه على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها. كما يحكم في الحالة المنصوص عليها في البند 9 بمصادرة الأجهزة المستخدمة في ارتكاب المخالفة. مادة 74 مكررا: مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على خمسة وعشرين جنيها كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: 1- قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب عليها إعاقة حركة المرور بالطريق. 2- استعمال قائد المركبة الآلية لها في غير الغرض المبين برخصتها. 3- تسيير مركبة في الطريق العام تصدر منها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة أو مؤثرة على صلاحية الطريق للمرور أو يتساقط من حمولتها أشياء تشكل خطرا على مستعملي الطريق أو تؤذيهم. 4- عدم وضع اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها. 5- عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للاستعمال أو عدم جعلها في متناول قائد السيارة والركاب. 6- عدم حمل مركبة النقل البطيء للوحة المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحة معدنية لغير المركبة المنصرفة لها أو تغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية. مادة 75: مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها. ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: 1- قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة. 2- قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد انتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية. 3- قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها أو برخصة انتهى أجلها أو تقرر سحبها أو إيقاف سريانها. 4- عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها. 5- قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال. 6- تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون. 7- تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق العامة أو إعاقتها. 8- مخالفة أحكام المادة 70 فقرة أولى من هذا القانون. 9- تغيير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع. 10- عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات. وفي جميع الأحوال تضاعف العقوبة عند ارتكاب فعل من ذات نوع الجريمة الأولى خلال ستة شهور من ارتكابها. مادة 80: يجوز الصلح في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية من بين الحالات المبينة في المادة 74 من هذا القانون ويكون بدفع مبلغ خمسة جنيهات بصفة فورية، ويقوم بتحرير محاضر الصلح ضباط شرطة المرور، كما يجوز الصلح في المخالفات التي تقع من المنشأة أو التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ويكون بدفع مبلغ جنيه مصري واحد. وفي حالة عدم قبول الصلح يحكم علي المخالف بالعقوبة مع إلزامه المصاريف وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ الصلح. وينظم قرار وزير الداخلية إجراءات الصلح والأجل الذي تؤدى فيه قيمته والجهات التي يطبق فيها هذا النظام. مادة 82: ينشأ بوزارة الداخلية مجلس أعلى للمرور، يختص برسم السياسة العامة لمرفق المرور ووضع خططه ووسائل وأساليب النهوض به .. ويختص كذلك بتحديد مهام ومسئوليات الوزارات والهيئات والجهات القائمة على تنفيذ خطط مرفق المرور. ويصدر بتشكيل ونظام عمل المجلس قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الداخلية وتكون قراراته ملزمة بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (2) : تستبدل بالفقرة الخاصة بالضريبة السنوية على الرخصة التجارية الواردة بجدول الرسوم والضرائب الملحق بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المشار إليه، الفقرة الآتية: (ب) تكون ضريبة الرخصة التجارية خمسون جنيها (50 جنيها) سنويا، وضريبة الرخصة المؤقتة جنيها واحدا (1 جنيه) عن اليوم الواحد.
المادة (3) : تضاف إلى المادة 4 بند 4 وإلى كل من المادتين 32، 37 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي: مادة 4 بند 3 فقرة "د": أتوبيس رحلات: وهو سيارة معدة للرحلات. ويجوز أيضا استعمالها لنقل عمال المرخص له طبقا للأحكام والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية. مادة 32 فقرة ثانية: ويلغى ترخيص المركبة في حالة ارتكاب ذات الفعل مرة أخرى خلال ستة شهور.
المادة (4) : تضاف إلى المادة 48 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المشار إليه فقرة قبل الفقرة الأخيرة نصها الآتي: ويحمل قائد عربات الركوب والنقل علامات معدنية مميزة ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شكل هذه العلامات والبيانات التي تتضمنها ومكان وضعها وقيمة التأمين الذي يؤدى عنها ويجب أن تكون العلامة ظاهرة وبياناتها واضحة.
المادة (5) : تضاف إلى القانون رقم 66 لسنة 1973 المشار إليه مادة جديدة برقم 72 مكررا نصها الآتي: يجوز سحب ترخيص القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستين يوما أو المدة الباقية من الترخيص أيهما أقل إذا ارتكب قائد المركبة أحد الأفعال الآتية: 1- السماح بوجود ركاب على الأجزاء الخارجية للمركبة. 2- قيادة المركبة ليلا بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك حتى ولو كان عدم استعمال الأنوار يرجع إلى عدم صلاحيتها أو عدم وجودها بالمركبة. 3- استعمال الأنوار المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها. 4- وقوف المركبة ليلا في الطريق العام في الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة. 5- استعمال قائد المركبة لها في غير الغرض المبين برخصتها. 6- ترك المركبة بالطريق العام بحالة ينجم عنها تعرض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها. 7- عدم إتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلامات وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير. 8- عدم التزام قائد المركبة الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير في الاتجاهين. 9- عدم إبلاغ قائد المركبة الجهات المختصة عن الحادث الذي وقع له ونشأت عنه إصابات للأشخاص كذلك عدم الاهتمام بأمر المصابين أو نقلهم لأقرب مركز إسعاف أو مستشفى عند الضرورة. 10- قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة أو بطريقة تعرض الأرواح أو الممتلكات للخطر. 11- قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد انتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية. 12- قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال. 13- قيادة مركبة برخصة قيادة لا تجيز قيادتها. 14- تعمد قائد المركبة تعطيل حركة المرور في الطريق العام أو إعاقتها. 15- استعمال أجهزة التنبيه على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها. 16- اعتداء قائد المركبة على رجال المرور بالقول أو بالفعل أثناء أو بسبب تأديتهم للوظيفة. 17- استعمال المركبة في مواكب خاصة أو في تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة. 18- تسيير مركبة في الطريق العام يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة للصحة العامة أو مؤثرة على صلاحية الطريق والمرور أو يتساقط من حمولتها أشياء تشكل خطرا على مستعملي الطريق أو تؤذيهم. ومع عدم الإخلال بحكم المادة (73) يجب أن يتم سحب الترخيص من المخالف بمعرفة ضباط المرور.
المادة (6) : يضاف إلى الجدول الأول (جدول الضرائب) الملحق بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور النص الآتي: تفرض ضريبة إضافية على رخصة سيارات الركوب الخاصة والأجرة التي تعمل بالسولار مقدارها عشرة جنيهات سنويا. وتحصل هذه الضريبة مع الضرائب المقررة للترخيص بهذه السيارات، وتسري عليها الأحكام التي تسري على هذه الضرائب. ويضاف إلى الجدول الثاني (جدول الرسوم) الملحق بالقانون المذكور النص الآتي: مليم جنيه - 10 عن الرخصة التي تسري لمدة عشر سنوات.
المادة (7) : يلغى البند 8 من المادة 34 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المشار إليه بشأن رخصة قيادة دراجة بخارية عامة، كما يلغى كل نص يتعلق بهذه الرخصة من هذا القانون.
المادة (8) : ينشر هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن