تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 1 و16 و17 و23 و25 و32 والبنود (1، 2، 3، 4، 13) من المادة 34 والمواد 35 و37 و42 و43 و53 (فقرة أخيرة) و54 و65 و70 و72 و72 مكررا (بند 18) و73 و74 مكررا (بند3) و76 و77 و80 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، النصوص الآتية: مادة 1ـ يكون استعمال الطرق أيا كانت طبيعتها في المرور على الوجه الذي لا يعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو يؤدي إلى الإخلال بأمن الطريق أو يعطل أو يعوق استعمال الغير له، أو يقلق الراحة أو يضر بالبيئة. ويقصد بالطرق في تطبيق أحكام هذا القانون الطريق العام، والطرق التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية إذا كانت داخلة في تقسيمات أو تجمعات سكنية أو صناعية أو سياحية أو أي تجمعات أخرى. مادة 16ـ على المرخص له إخطار قسم المرور المختص بكل تغيير في محل إقامته المثبت في الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ التغيير، فإذا كان التغيير إلى محافظة أخرى كان عليه خلال الميعاد المذكور أن يستوفي إجراءات نقل القيد التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه. ويترتب على مخالفة ذلك إلغاء الترخيص ومنح رخصة ولوحات معدنية مؤقتة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة لنقل القيد لجهة المرور الواقع في دائرتها محل الإقامة. مادة 17ـ على المرخص له إخطار قسم المرور المختص قبل إجراء أي تغيير في الأجزاء الجوهرية للمركبة، وبكل تغيير جوهري في وجوه استعمال المركبة أو في وصفها بما يجعلها غير مطابقة للبيانات المدونة بالرخصة، وفي جميع الأحوال لا يجوز تسيير المركبة بما لحقها من تغيير قبل الموافقة عليه وإتمام الفحص الفني، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه ما يعتبر من الأجزاء الجوهرية وكذا التغييرات الموجبة للإخطار، ويترتب على مخالفة ذلك اعتبار الرخصة ملغاة. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون أخر يعاقب كل من قام بالتزوير أو التلاعب في الأجزاء الجوهرية بالحبس. مادة 23ـ يقدم طلب التجديد على النموذج المعتمد من وزير الداخلية مع أداء الضرائب والرسوم المقررة، ولا يجوز التجديد إلا بعد أداء الضرائب والرسوم المتأخرة عن المركبة من أخر ترخيص حتى تاريخ التجديد بحد أقصى خمس سنوات، وكذلك الوفاء بالغرامات المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون، كما يتم فحص المركبة فنيا على الوجه المبين في المادة (11) من هذا القانون، فإذا أسفر الفحص عن عدم صلاحية المركبة أخطر الطالب كتابة بالرفض مع بيان الأسباب خلال أسبوع من تاريخ الفحص، وفي هذه الحالة يجوز منح ترخيص مؤقت بتسيير المركبة لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما متى كان تسييرها لهذه المدة لا يعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو يقلق الراحة أو يضر بالبيئة. وتحدد اللائحة التنفيذية حالات التجديد مع الإعفاء من الفحص الفني. مادة 25ـ يجوز منح رخص ولوحات معدنية تجارية لمن يزاولون صناعة المركبات أو الاتجار فيها أو استيرادها أو إصلاحها، متى كان الطالب مقيدا بهذه الصفة في السجل التجاري، وكذا للأشخاص الاعتبارية العامة التي تمارس وفقا لنظمها إحدى هذه العمليات للغير، وذلك بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط منح هذه الرخص بما في ذلك تحديد أغراض استعمالها. وفي حالة مخالفة شروط منح الرخصة أو استعمال المركبة في غير الأغراض المذكورة يلغى الترخيص إداريا، وتعتبر المركبة مسيرة بدون ترخيص. مادة 32ـ يلغى ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها إذا استخدمت المركبة في غير الغرض المبين برخصتها، ولا يجوز إعادة ترخيصها أو رخصة قائدها قبل مضي ثلاثين يوما، وفي حالة العود للفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل السابق يلغى ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفي حالة العود للفعل ذاته مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغي ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ولا يسري ذلك على مالك المركبة إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها في غير الغرض المبين برخصتها. مادة 34 (البنود 1، 2، 3، 4، 13): 1ـ رخصة قيادة خاصة: تجيز لحاملها، ممن لا تكون القيادة مهنته، قيادة سيارة خاصة، وقيادة سيارات الأجرة التي تعمل في النقل السياحي والجرار الزراعي بقصد الاستعمال الشخصي، وسيارات النقل الخفيف التي لا تزيد حمولتها على ألفي كيلو جرام. 2ـ رخصة قيادة درجة ثالثة: تجيز لحاملها، ممن تكون قيادة السيارات مهنته، قيادة السيارات الأجرة، وسيارات الأتوبيس التي لا يزيد عدد ركابها على سبعة عشر راكبا، فضلا عن السيارات المبينة في البند السابق. 3ـ رخصة قيادة درجة ثانية: تجيز لحاملها قيادة سيارات الأجرة، وسيارات الأتوبيس التي يزيد عدد ركابها على سبعة عشر راكبا وحتى ستة وعشرين راكبا، وسيارات النقل، والمعدات الثقيلة، فضلا عن قيادة السيارات المبينة في البندين السابقين، ولا تصرف إلا بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على الرخصة المبينة في البند (2). 4ـ رخصة قيادة درجة أولى: تجيز لحاملها قيادة جميع أنواع السيارات، ولا تصرف إلا بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على الرخصة المبينة في البند (3). 13ـ رخصة قيادة مؤقتة للتعليم: تمنح لراغبي تعلم قيادة المركبات. مادة 35ـ يشترط لمنح رخص القيادة أن تتوافر في طالب الترخيص الشروط الآتية: 1ـ ألا يقل سن الطالب عن 18 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبندين (1) و(7) من المادة السابقة ورخص التعليم اللازمة للحصول عليها، وعن 21 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة في البنود (2) و(3) و(4) و(5) و(6) و(12) من المادة السابقة ورخص التعليم اللازمة للحصول عليها. 2ـ لياقته صحيا للقيادة من حيث سلامة البنية والنظر والخلو من العاهات التي تعجزه عن القيادة. 3ـ أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار. 4ـ اجتياز اختبار فني في القيادة في قواعد المرور وآدابه وذلك بعد أداء رسم مقابل الاختبار وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة الرسم وأحوال استحقاقه. 5ـ بالنسبة للرخص الواردة في البنود (2) و(3) و(4) و(6) و(12) من المادة السابقة ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها أو سبق معاقبته لقيادته مركبة تحت تأثير خمر أو مخدر، ما لم تكن مضت ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضي المدة، أو كان الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة. وينظم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الداخلية إجراءات إخطار الإدارة العامة للمرور بالأحكام النهائية الصادرة في هذه الجرائم. وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والمستندات التي ترفق بطلب الترخيص للتحقق من توافر الشروط المطلوبة، كما تحدد النماذج اللازمة للترخيص، وتبين نظام وشروط منح الرخص المبينة بالبندين (12) و(13) من المادة السابقة، كما تنظم الترخيص للقيادة لذوي العاهات ونوع المركبات التي يصرح لهم بقيادتها وشروطها من حيث التصميم الفني، وتضع شروط منح الترخيص لمن يفيدون من نظم تأهيل المفرج عنه من المؤسسات العقابية دون تقيد بأحكام البند (5) من هذه المادة أو الفقرة الثانية من المادة (36). مادة 37ـ تكون مدد سريان الرخص المنصوص عليها في المادة (34) من هذا القانون كما يلي: 1ـ عشر سنوات بالنسبة للبند (1). 2ـ خمس سنوات بالنسبة للبنود (5)، (7)، (12). 3ـ ثلاث سنوات بالنسبة للبنود (2)، (3)، (4)، (6). 4ـ ستة أشهر بالنسبة للبند (13). 5ـ مدة الخدمة بالنسبة للبندين (10)، (11). ويكون تجديد الرخص خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدتها، ويشترط عند كل تجديد توافر الشروط المطلوبة لمنح الترخيص عدا البند رقم (4) من المادة (35) من هذا القانون. مادة 42ـ تسحب رخصة المركبة لمدة لا تزيد على تسعين يوماً، في إحدى الحالات الآتية: 1ـ إذا قادها شخص غير مرخص له أو كان مرخصا له وألغيت رخصته، ولا يجوز في هذه الحالة منحه ترخيص قيادة قبل مضي مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الفعل. 2ـ إذا قادها شخص سحبت أو أوقفت رخصته، ولا يجوز في هذه الحالة استرداد رخصة القيادة قبل مضي مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة السحب أو الوقف. 3ـ إذا قادها شخص مرخص له برخصة لا تجيز له قيادة المركبة المضبوطة، وفي هذه الحالة يلغى ترخيص القيادة الممنوح له ولا يجوز منحه ترخيص قيادة آخر قبل مضي مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الفعل. وفي جميع الأحوال إذا ارتكب الفعل ذاته مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق تضاعف مدة سحب أو إيقاف رخصة القيادة. ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة. مادة 43ـ لا يجوز لأحد ممارسة مهنة معلمي قيادة السيارات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من قسم المرور المختص. ولا يجوز إنشاء أو إدارة مدارس لتعليم قيادة السيارات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مدير الإدارة العامة للمرور بناء على عرض قسم المرور المختص، وفي حالة المخالفة تغلق المدرسة إداريا بقرار من مدير الإدارة العامة للمرور إلى أن يستوفي مالك المدرسة أو المسئول عنها إجراءات الترخيص. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط منح الترخيص وإجراءاته ونماذجه ومدة الترخيص وتجديده ونظم التعليم والامتحان بالمدارس المذكورة. مادة 53 (فقرة أخيرة) ـ أما إذا طلب إعادة الترخيص بعد فوات ميعاد التجديد اتبعت إجراءات الترخيص الجديد، وذلك بعد أداء الضرائب والرسوم المستحقة من تاريخ انتهاء الترخيص مضافا إليها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات. مادة 54ـ في حالة تسيير آية مركبة في الطريق بدون ترخيص تضبط إداريا ويستحق عنها الضريبة السنوية كاملة، وذلك من تاريخ شرائها أو من تاريخ إدخالها إلى البلاد أو من اليوم التالي لانتهاء الضريبة السابقة بحسب الأحوال، كما تستحق عنها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية من تاريخ انتهاء الترخيص وبحد أقصى خمس سنوات عن كل من الضريبة الأصلية والضريبة الإضافية. وإذا لم يتمكن مالك المركبة من إثبات تاريخ شرائها أو تاريخ إدخالها للبلاد، تستحق عنها الضريبة كاملة من تاريخ سنة الصنع حتى تاريخ الضبط بحد أقصى خمس سنوات، كما تستحق عنها فضلا عن ذلك الضريبة الإضافية المنصوص عليها في الفقرة السابقة. فإذا رخص بعد ذلك للمركبة كان للمرخص له الانتفاع بالباقي من المدة المؤداة عنها الضريبة وتطبق على قائد المركبة أحكام المادة (14) من هذا القانون. مادة 65ـ لا يجوز ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها. وعلى الهيئات والمؤسسات والشركات من عامة وخاصة وغيرها وعلى المقاولين وغيرهم إخطار قسم المرور المختص قبل الشروع في إجراء أي إنشاءات أو عمليات حفر أو تعبيد بالطرق العامة، ووضع لوحات للتحذير وعلامات حمراء نهارا ومصابيح تشع ضوء أحمر ليلا تحدد من بعد لا يقل عن مائة متر أماكن وجود العمليات والإنشاءات بالطرق. ولرجال المرور والشرطة اتخاذ أية إجراءات وقائية تكون لازمة، ولهم إزالة المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإداري. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون آخر يعاقب المتسبب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. مادة 70ـ كل سائق سيارة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب، أو تشغيل العداد، أو تقاضى أجرا أكثر من المقرر، أو نقل عددا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر، أو قام بنقل ركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لسيارات الأجرة بدون عداد تسحب رخصة قيادته لمدة ثلاثين يوما، وإذا عاد لارتكاب أي من هذه الأفعال خلال ستة أشهر من تاريخ السحب السابق للترخيص تسحب رخصة قيادته لمدة تسعين يوماً. مادة 72ـ إذا ضبط قائد أية مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب في المركبة أو سمح بارتكابه فيها، تسحب رخصة قيادته ورخصة تسيير المركبة لمدة تسعين يوما اعتبارا من تاريخ الضبط. وفي حالة العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ ارتكابه يلغى ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها، ولا يجوز إعادة الترخيص والرخصة إلا بعد مضي ستة أشهر. ولا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية. ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة. مادة 72 (مكررا): (بند 18) مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها. مادة 73ـ في جميع الأحوال التي ينص فيها هذا القانون على سحب الرخص أو إيقافها أو إلغائها أو اعتبارها ملغاة، يصدر القرار بضبط الرخص من رئيس قسم المرور المختص أو من يندبه من مأموري الضبط القضائي فور عرض الأمر عليه، عقب ضبط المخالفة. ولصاحب الشأن التظلم من قرار الضبط خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بهذا القرار أمام المحكمة المختصة، وتفصل المحكمة على وجه السرعة في التظلم بعد الإطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم. مادة 74 (مكررا): (بند 3) عدم استخدام قائد السيارة ومن يركب بجواره حزام الأمان أثناء سيرها في الطريق، وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. عدم استخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقي. استخدام التليفون يدويا أثناء القيادة. مادة 76ـ مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة عند العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة. مادة 77ـ مع عدم الإخلال بالتدابير المقرة في هذا القانون، أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب على المخالفات الأخرى الواردة بهذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسة وعشرين جنيها. مادة 80ـ دون إخلال بتطبيق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة 18 (مكررا) من قانون الإجراءات الجنائية بشأن التصالح في مواد المخالفات والجنح، يجوز التصالح في الحالات المبينة في المادة (74) من هذا القانون، متى قام المخالف بدفع مبلغ خمسة وعشرين جنيها بصفة فورية، كما يجوز التصالح في المخالفات الواردة بهذا القانون التي تقع من المشاة متى قام المخالف بدفع مبلغ خمسة جنيهات. ويقوم بتحرير محاضر التصالح ضباط شرطة المرور، وينظم وزير الداخلية بقرار منه إجراءات التصالح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية. وفي جميع الأحوال لا يجوز التصالح في الأحوال المنصوص عليها في البند (6) من المادة (74) من هذا القانون.
المادة (2) : تضاف إلى قانون المرور المشار إليه مادة جديدة برقم 58 (مكرراً)، وبند جديد برقم (19) قبل الفقرة الأخيرة من المادة 72 (مكرراً)، ومواد جديدة بأرقام 72 مكرراً (1)، 72 مكررا (2)، و73 (مكرراً)، وذلك على النحو الآتي: مادة 58 (مكرراً): يعفى ذوو العاهات من رسوم رخص القيادة الخاصة. مادة 72 (مكررا): (بند 19) السير في عكس اتجاه حركة المرور بالطرق. مادة 72 مكررا (1) - في حالة ارتكاب قائد المركبة إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 28، 70، 72 (مكرراً) من هذا القانون مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكابه المخالفة السابقة، تلغى رخصة القيادة، ولا يجوز منحه رخصة أخرى قبل مضي سنة من تاريخ الإلغاء. مادة 72 مكررا (2) - مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه مع سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً، كل قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء أية فضلات أو مخلفات بناء أو أية أشياء أخرى، وكل من قاد مركبة في الطريق تصدر أصواتاً مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة العامة أو مؤثرة على صلاحية الطريق للمرور أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق أو يشكل خطراً أو إيذاء لمستعمليه. فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق، تضاعف قيمة الغرامة المشار إليها مع سحب رخصة قيادته لمدة تسعين يوماً. وفي حالة العود إلى الفعل ذاته مرة ثالثة خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل الثاني، يعاقب بالغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة، مع سحب رخصة قيادته لمدة عام. مادة 73 (مكررا): في جميع الأحوال التي ينص فيها هذا القانون على سحب الرخص أو إيقافها أو إلغائها أو اعتبارها ملغاة، تقضي المحكمة المختصة بإيقاف الرخص للمدة المقررة قانونا أو إلغائها أو سحبها أو اعتبارها ملغاة، بالإضافة إلى العقوبات المقررة قانوناً للجريمة.
المادة (3) : تستبدل بعبارات صدر كل من المواد 72 (مكرراً) و74 و74 (مكرراً) و75 من قانون المرور المشار إليه، العبارات الآتية: مادة 72 (مكررا): "تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً إذا ارتكب قائد المركبة فعلا من الأفعال الآتية:" مادة 74 - "مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:" مادة 74 (مكرراً): "مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:" مادة 75 - "مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:"
المادة (4) : تستبدل عبارة "الدراجة النارية" بعبارة "الدراجة البخارية"، وعبارة "ثلث الضريبة السنوية المستحقة" بعبارة "ثلث القسط المستحق"، وكلمة "الطريق" بعبارة "الطريق العام" أينما وردت هذه العبارات في قانون المرور المشار إليه.
المادة (5) : تلغى الفقرة الثانية من المادة 66 وعبارة "فقرة ثانية" الواردة بالبند (6) من المادة 74 والمادة 79 من قانون المرور المشار إليه وعبارة "الدراجة الآلية" وكل ما يتعلق بها من أحكام أينما وردت في هذا القانون.
المادة (6) : يلغى تدبير سحب اللوحات المعدنية إداريا المقرر عند ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في قانون المرور المشار إليه أينما ورد فيه، وذلك فيما عدا المادة 14 منه.
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، عدا الحكم الخاص بحزام الأمان وغطاء الرأس الواقي فيعمل به اعتباراً من أول الشهر التالي لمضي سنة من هذا التاريخ. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن