بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : - صدر القانون رقم 100 لسنة 1987 بإعادة تحديد مرتب الوزير بمبلغ 4800 جنيه سنوياً وبدل التمثيل بمبلغ 4200 جنيه سنوياً.
- ونظراً لأن شاغلي بعض الوظائف كرؤساء الهيئات القضائية ورؤساء الجامعات ومن يعاملون معاملتهم بالمؤسسات العلمية وغيرهم كانوا يتقاضون الربط الثابت وبدل التمثيل المقررين للوزير قبل التعديل الأخير فإن الأمر يقتضي تعديل مرتباتهم بما يتفق ومرتبات وبدلات التمثيل التي تقررت بمقتضى القانون رقم 100 لسنة 1987 المشار إليه.
- وقد أعد قرار رئيس الجمهورية بمشروع القانون المرفق لتحقيق ذلك، وتضمن بالإضافة إلى تحديد المرتبات وبدلات التمثيل التي تمنح لهم النص على عدم خضوع بدلات التمثيل لأية ضرائب أو رسوم وذلك على غرار ما نص عليه بالقانون رقم 100 لسنة 1987 كما تضمن النص أيضاً على أن يعمل به اعتباراً من 7/7/1987 تاريخ العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1987 المشار إليه.
- وأتشرف بعرض المشروع المرفق للتفضل بتوقيعه في حالة الموافقة تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشعب.
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 12 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، النص الآتي:
"تسري الرخصة إلا عن المركبة التي صرفت عنها والمدة التي تسدد عنها الضريبة بما لا يزيد على سنة، فيما عدا السيارات الخاصة، فيجوز أن تكون لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات بحسب رغبة مالك المركبة وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويجوز تسيير المركبة في جميع أنحاء البلاد ما لم يكن الترخيص مقصورا على دائرة معينة أو خط سير محدد".
المادة (2) : تضاف إلى قانون المرور المشار إليه مادة جديدة برقم 81 مكررا، نصها الآتي:
"مادة 81 مكررا - تنقضي الدعوى الجنائية في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل، كما تسقط العقوبة بمرور ثلاث سنوات على صيرورة الحكم بها نهائيا".
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية