تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : جدول الرسوم السنوية التي تحصل على السيارات 1- (أ) سيارات خاصة ملاكي أو للإيجار. (ب) سيارات معدة فقط لنقل تلاميذ المدارس. (جـ) سيارات معدة فقط لخدمة المنشآت الخيرية المعترف بها من الحكومة. (د) سيارات للإيجار (تاكس). (هـ) مركبات "استيشن واجون" ومركبات "بك أب" التي تستعمل لنقل الأشخاص أو الأمتعة لأغراض خاصة غير تجارية وكذلك المركبات المقطورة "كارفان" التي تستعمل لأغراض السياحة أو النزهة والتي تلحق بالسيارات الملاكي. مبلغ ثابت قدره تسعة جنيهات في السنة مهما كان وزن السيارة ويحصل علاوة على ذلك مبلغ سنوي ثابت قدره ثمانية عشر جنيها إذا كانت السيارة مسيرة بأي وقود آخر خلاف البنزين سواء كان المازوت أو الغاز الأبيض أو مزيجا من البنزين صالحا للوقود أو غير ذلك. 2- (أ) موتوسيكلات بدون عربة جانبية. مبلغ سنوي ثابت قدره جنيه وخمسمائة مليم مهما كان الوزن. (ب) موتوسيكلات ذات عربة - جانبية. مبلغ سنوي ثابت قدره ثلاثة جنيهات مهما كان الوزن. 3- (أ) سيارات أو سيارات بضاعة "كاميون" معدة للنقل المشترك للمهمات أو البضائع. أولا- إذا كانت مسيرة في مديرية واحدة أو محافظة واحدة 22.5 مليما عن الكيلو جرام من الوزن الإجمالي للسيارة (على أن يكون الحد الأدنى 22 جنيها و500 مليم). ثانيا- إذا كانت مسيرة في اثنتين من المديريات أو المحافظات 30 مليما عن الكيلو جرام من الوزن الإجمالي للسيارة (على أن يكون الحد الأدنى 22 جنيها و500 مليم). ثالثا- إذا كانت مسيرة في جميع أنحاء القطر 37.5 مليما عن الكيلو جرام من الوزن الإجمالي للسيارة (على أن يكون الحد الأدنى 22 جنيها و500 مليما. (ب) سيارات أو سيارات بضاعة (كاميون) ملحقة باستغلال خاص زراعي أو صناعي أو تجاري. أولا- إذا كانت مسيرة في مديرية واحدة أو محافظة واحدة 15 مليما عن الكيلو جرام من الوزن الإجمالي للسيارة (على أن يكون الحد الأدنى 15 جنيها). ثانيا- إذا كانت مسيرة في اثنتين من المديريات أو المحافظات 22.5 مليما عن الكيلو جرام من الوزن الإجمالي للسيارة (على أن يكون الحد الأدنى 18 جنيها). ثالثا- إذا كانت مسيرة في جميع أنحاء القطر 30 مليما عن الكيلو جرام من الوزن الإجمالي للسيارة (على أن يكون الحد الأدنى 22 جنيها و500 مليم). وتزاد الرسوم المنصوص عنها بالفقرة 3 (أ) و(ب) مائتين في المائة إذا كان وزن السيارة الإجمالي لا يتجاوز طنين فإذا زاد على ذلك يكون الرسم الإضافي مائة في المائة. وذلك كله عن السيارات المسيرة بوقود آخر خلاف البنزين. 4- سيارات الأتومبيس: مليم جنيه 250 5 عن كل مقعد من المقاعد الأربعة الأولى. 250 2 عن كل مقعد زيادة على ذلك. وتزاد الرسوم مائتين في المائة عن السيارات المسيرة بأي وقود آخر خلاف البنزين سواء كان المازوت أو الغاز الأبيض مزيجا من البنزين صالحا للوقود أو غير ذلك. 5- المركبات المقطورة: أولا- إذا كانت مسيرة في مديرية واحدة أو محافظة واحدة 30 مليما عن الكيلو جرام من الوزن الإجمالي للمركبة (على أن يكون الحد الأدنى 22 جنيها و500 مليم). ثانيا- إذا كانت مسيرة في اثنتين من المديريات أو المحافظات 37.5 مليما عن الكيلو جرام من الوزن الإجمالي للمركبة (على أن يكون الحد الأدنى 22 جنيها و500 مليم). ثالثا- إذا كانت مسيرة في جميع أنحاء القطر 52.5 مليما عن الكيلو جرام من الوزن الإجمالي للمركبة (على أن يكون الحد الأدنى 22 جنيها و500 مليم). 6- تزاد الرسوم المبينة في هذا الجدول بنسبة 50% عن السيارات والمركبات إذا كانت عجلاتها كلها أو بعضها مجهزة بإطار من الكاوتش المصبوب وكذا عن السيارات الزاحفة وذلك في حالة الترخيص بتلك العجلات أو السيارات. 7- تزاد الرسوم المبينة في هذا الجدول بنسبة 100% عن السيارات والمركبات إذا كانت إطاراتها - كلها أو بعضها - معدنية.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يحصل على كل سيارة أو مركبة مقطورة معدة للسير في الطريق العام رسم يحسب طبقا للتقسيم والفئات المبينة بالجدول المرافق لهذا القانون. ويحصل هذا الرسم أيضا على السيارات المسيرة بموجب امتياز تضمن أو لم يتضمن حقا ممتازا.
المادة (2) : يجب دفع الرسم في محل الجهة المنوط بها تحصيله وهو مستحق الدفع مقدما سنويا أو كل ستة شهور أو كل ثلاثة شهور. وفي حالة الدفع كل ستة شهور يحصل 55 في المائة من مقدار الرسم السنوي وفي حالة الدفع كل ثلاثة شهور يحصل 30 في المائة. ويجب دفع الرسم في أول يناير وأول أبريل وأول يوليه وأول أكتوبر. ويدفع عن كل مدة سابقة على أحد هذه التواريخ مبلغ نسبي بحسب طريقة الدفع المختارة.
المادة (3) : يجب سداد رسم السيارات عند تقديم طلب الترخيص أو التجديد. فإذا رفض الطلب يرد الرسم. ومع ذلك فإذا كان الرفض مبنيا على نتيجة فحص السيارة يخصم من الرسم مصاريف الفحص التي تحدد بقرار من وزير الداخلية.
المادة (4) : فيما يتعلق بالسيارات المعدة للنقل المشترك للأشخاص أو البضائع تقدم طلبات الترخيص في المواعيد التي يحددها وزير المواصلات بقرار منه، ويعتبر طلب الترخيص مقبولا إذا لم يرفض في مدى ثلاثة شهور من تاريخ تقديمه وفي حالة القبول يحسب سداد الرسم عند تقديم السيارة للفحص أو على الأكثر في مدى الشهرين التاليين للقبول. وتعتبر الرخصة فيما يتعلق بالنقل المشترك بأجر شخصية فلا يجوز بيعها ولا التنازل عنها كما لا يجوز لغير المرخص له الانتفاع بهما إلا بعد الحصول على تصديق وزارة المواصلات.
المادة (5) : سداد الرسم عن سيارة مرخص لها يجيز تسييرها في جميع أنحاء القطر ما لم يكن التسيير مقصورا على خط سير محدد أو على مديرية أو محافظة أو على مديريتين أو محافظتين طبقا للأحوال المبينة بالجدول المرافق لهذا القانون وذلك مع عدم الإخلال بالقيود المقررة في اللوائح الموضوعة لمصلحة المرور أو الأمن العام أو الصحة العامة.
المادة (6) : يحصل رسم سنوي مقداره 20 جنيها مصريا عن كل ترخيص خاص يمنح لشخص يزاول تجارة أو صناعة السيارات. ويجوز لصاحب هذا الترخيص الذي سدد ذلك الرسم تسيير سيارات بالشروط التي تقرر بقرار وزاري.
المادة (7) : في حالة عدم سداد الرسوم في مدى خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقها يفرض رسم إضافي مساو لثلث الرسم السنوي.
المادة (8) : يدفع في مقابل استعمال الصفائح المبالغ الآتية سنويا: عن السيارات: الزوج 20 قرشا. عن الموتوسيكلات: الزوج 10 قروش. وفي حالة فقد هذه الصفائح أو تلفها تلفا يستدعى إبدالها يحصل نظير إبدالها مبلغ 100 قرش عن السيارات و50 قرشا عن الموتوسيكلات.
المادة (9) : يجوز لكل حائز سيارة لا ينوي استعمالها أن يطلب إعفاءه من دفع الرسم. ويجوز أيضا لكل حائز سيارة يرغب - أثناء السنة أو الستة شهور - في إيقاف تسيير السيارة لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور أن يطلب استرداد جزء من الرسم مناسب للمدة التي يوقف فيها تسيير السيارة. ويحدد وزير المالية بقرار يصدره الإجراءات التي تتبع للإعفاء من الرسم أو لرده. وفي كل من الحالتين إذا سيرت السيارة بفرض رسم إضافي مساو لنصف الرسم السنوي.
المادة (10) : يجوز لكل حائز سيارة يعتقد أن الرسم المفروض عليه يزيد عما هو واجب أو أنه فرض عليه خطأ أن يقدم شكواه إلى المديرية أو المحافظة مشفوعة بما يؤيدها وبإيصال السداد بكتاب مسجل وبعلم الاستلام وذلك في مدى ثلاثة شهور من تاريخ دفع الرسم وإلا سقط حقه.
المادة (11) : ما لم يحصل تغيير في القيد يكون حائزو السيارة المتعاقبون مسئولين بالتضامن عن دفع الرسم والمصاريف الاحتمالية على أن يبقى الرسم الإضافي على عاتق من تسبب في فرضه. وعند الاقتضاء يحصل الرسم أو الرسم الإضافي أو المصاريف طبقا لأحكام الأمر العالي الصادر في 25 مارس سنة 1880.
المادة (12) : على وزراء المواصلات والداخلية والمالية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون الذي يسري مفعوله بمجرد نشره بالجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن