بشأن تعديل المادة 4 من القانون رقم 44 لسنة 1934 بتقرير النظام الخاص برسوم السيارات.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه؛
المادة (1) : تعدل المادة 4 من القانون رقم 44 لسنة 1934 بتقرير النظام الخاص برسوم السيارات على الوجه الآتي:
فيما يتعلق بالسيارات المعدة للنقل المشترك للأشخاص أو البضائع تقدم طلبات الترخيص في المواعيد التي يحددها وزير المواصلات بقرار منه، ويعتبر طلب الترخيص مقبولا إذا لم يرفض في مدى ثلاثة شهور من تاريخ تقديمه وفي حالة القبول يحسب سداد الرسم عند تقديم السيارة للفحص أو على الأكثر في مدى الشهرين التاليين للقبول.
وتعتبر الرخصة فيما يتعلق بالنقل المشترك بأجر شخصية فلا يجوز بيعها ولا التنازل عنها كما لا يجوز لغير المرخص له الانتفاع بهما إلا بعد الحصول على تصديق وزارة المواصلات.
المادة (2) : على وزراء المواصلات والداخلية والمالية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون الذي يسري مفعوله بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر