بشأن وقف سريان بعض نصوص القانون رقم 44 لسنة 1934 الخاص بتقرير نظام رسوم السيارات.
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 67 لسنة 1934؛
وعلى القانون رقم 44 لسنة 1934 الخاص بتقرير نظام رسوم السيارات؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 73 لسنة 1934 المكمل للقانون رقم 44 لسنة 1934 السابق الذكر،
وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : حدد الرسم السنوي الواجب تحصيله على السيارات الخاصة (الملاكي) أو للإيجار والسيارات المعدة فقط لنقل تلاميذ المدارس والسيارات المعدة فقط لخدمة المنشآت الخيرية المعترف بها من الحكومة والسيارات للإيجار (تاكسي) في خلال مدة ثلاث سنوات اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1935 بمبلغ ثابت قدره خمسة جنيهات مهما كان وزن السيارة.
ويجب دفع هذا الرسم في محل الجهة المنوط بها تحصيله وهو مستحق الدفع مقدما سنويا ويجب سداده عند تقديم طلب الترخيص أو التجديد المنصوص عليه في المادة الثانية من اللائحة الصادرة في 16 يوليه سنة 1913.
المادة (2) : في خلال المدة نفسها يوقف العمل فيما يختص بالسيارات المشار إليها في المادة السابقة بالمواد 2 و3 و9 و10 من القانون رقم 44 لسنة 1934.
المادة (3) : يلغى المرسوم بقانون رقم 72 لسنة 1934.
المادة (4) : على وزراء الداخلية والمالية والمواصلات تنفيذ هذا المرسوم بقانون كل منهم فيما يخصه.
نأمر بأن يبصم هذا المرسوم بقانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر