بشأن تكملة القانون رقم 44 لسنة 1934 الخاص بنظام رسوم السيارات.
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 67 لسنة 1934؛
وعلى القانون رقم 44 لسنة 1934 الخاص بتقرير نظام رسوم السيارات؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : يضاف إلى نهاية الجدول الخاص بالرسوم السنوية الملحق بالقانون رقم 44 لسنة 1934 الخاص بتقرير نظام رسوم السيارات - الحكم المؤقت الآتي:
"سيارات الإيجار (التاكسي) تقدر الرسوم السنوية المستحقة عليها لغاية 30 يونيه سنة 1936 بالكيفية الآتية:
15 مليما عن كل كيلو جرام من الوزن الإجمالي للسيارة بحيث لا ينقص الرسم عن خمسة جنيهات ولا يزيد على عشرة جنيهات".
المادة (2) : على وزراء الداخلية والمالية والمواصلات، كل منهم فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم بقانون الذي يسري مفعوله من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويكون له أثر رجعي من أول يوليه سنة 1934.
نأمر بأن يبصم هذا المرسوم بقانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر