بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 44 لسنة 1934 بتقرير النظام الخاص برسوم السيارات.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بالبند (1) الملحق بالقانون رقم 144 لسنة 1944 المعدل للقانون رقم 44 لسنة 1934 بتقرير النظام الخاص برسوم السيارات البند الآتي:
بند 1- (أ) سيارات خاصة ملاكي.
(ب) سيارات معدة فقط لنقل تلاميذ المدارس.
(ج) سيارات معدة فقط لخدمة المنشآت الخيرية المعترف بها من الحكومة.
(د) سيارات للإيجار (تاكسي ورميس).
(هـ) مركبات سنيشن واجون ربيك آب المستعملة في نقل الأشخاص أو الأمتعة لأغراض خاصة غير تجارية وكذلك المركبات المقطورة (كارفان) المستعملة في أغراض السياحة أو النزهة التي تلحق بالسيارات الملاكي.
ويحصل سنوياً مبلغ ثابت مقداره اثنا عشر جنيهاً عن كل سيارة أو مركبة مهما كان وزنها، ويحصل علاوة على ذلك مبلغ سنوي ثابت مقداره أربعة وعشرون جنيهاً إذا كانت السيارة أو المركبة مسيرة بأي وقود آخر غير البنزين ولو كان هذا الوقود مخلوطاً بالبنزين.
المادة (2) : يستبدل بنص المادة الثامنة من القانون رقم 44 لسنة 1934 النص الآتي:
"مادة 8- تدفع في مقابل استعمال الصفائح المعدنية الرسوم الآتية سنوياً:
عن السيارات الزوج 40 قرشاً
عن الموتوسيكلات الزوج 20 "
وعلى صاحب كل سيارة أو موتوسيكل أن يدفع تأميناً يعادل قيمة الصفيحة حسب الأحوال ويعين هذا التأمين بقرار من وزير الداخلية ويصادر إذا فقدت الصفيحة أو لحقها تلف يستدعي إبدالها ولا تسلم صفيحة غيرها إلا بعد دفع تأمين جديد".
المادة (3) : على وزارة المواصلات والداخلية والمالية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية، وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر